مرسوم رقم 2

 

 

الجريدة الرسمية رقم 5711 الصادرة في 23 فبراير 2009

 

 

ظهير شريف رقم 153.08.1 صادر في 22 صفر 1430 (18فبراير 2009)

بتنفيذ قانون المالية رقم17.08  المغير والمتمم بموجبه القانون رقم   

 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه.

 

 

 
الحمد لله وحده ،

 


الطابع الشريف - بداخله :


(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 17.08 المغير و المتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.



وحرر بفاس في 22  من  صفر 1430 (18فبراير 2009).


وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 



 

قانون رقم17.08

يغير ويتمم بموجبه القانون رقم   78.00المتعلق

 بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه

 

 

المادة 1

تغير و تتمم كما يلي مقتضيات المواد 6 ( الفقرتين السادسة و السابعة ) و 11 و 12 و 14 و 16 و 34 و  36 و 37 و  39 و  48 و  50 و  54 و 55 و 69 و 71 و 78 و 79 و 83 و  85 و 101 و 102 و 104 و 106 و 111 و 126 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) :

 

المادة 6 ( الفقرتين السادسة و السابعة ).-  ينتخب رئيس المجلس الجماعي و نوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري و في نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراح الأحادي الاسمي.

وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري و في نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين، و يقصد برأس اللائحة  المتر شح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

و في حالة وفاة المتر شح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المتر شح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.

وفي حالة فوز لائحة و حيدة يتم انتخاب المتر شح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. و في حالة وفاة المتر شح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.

وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس الائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة.

وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري و في نفس الجلسة .

ولتكون عملية التصويت صحيحة،...................................................................... ...الإدارية المحلية.

و لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى و الثانية. و يتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.

ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. و إذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.

وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس و في الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المتر شح الأصغر سنا. و في حالة التعادل في السن بين المترشحين، يعين المتر شح المنتخب عن طريق القرعة.

و في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته.

تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

و توجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.

و يقوم المجلس بانتخاب من يخلفه و فق الكيفيات و الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 9 بعده.

يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.

 

المادة 11.- ينتخب المجلس الجماعي............................................................ المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها.

ينتخب المجلس الجماعي.....................................................الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

في حالة عدم و جود....................................................................... باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.

 

المادة 12.- يمكن إقالة كاتب المجلس و نائبه من مهامهما ..............................................للأعضاء المزاولين مهامهم.

و يقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات...........................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 14.- يشكل المجلس الجماعي لجانا...............................................................و التصويت عليها.

ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا وهي:

·        اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية؛

·        اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية؛

·        اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة؛

·        اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

 

بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي:

-         اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية؛

-         اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية؛

-         اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و المرافق العمومية.

 

و بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين و هما:

-         اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و الميزانية و المالية؛

-         اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية.

 

يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة و غرض معين.

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. و يقيلهما و فقآ لنفس المسطرة.

تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. و يجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات و الوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.

يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. و يسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.

يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

يحدد تكوين واختصاصات و تسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة57 بعده.

تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.

يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه و يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.

تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي. و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.

 

المادة 16.- يتمتع بحكم.......................................................................................و اللجان الدائمة المنتمين إليها.

يمكن للموظفين و الأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه و الذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء مجالس المقاطعات أو رؤساء لمجموعات الجماعات و الذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة العمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا، و يمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.

يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة و الترقية و التقاعد.

وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.

عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام، يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة.

و تحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة المعايير الواجب توفرها في الجماعات و مجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق.

 

المادة 34.- مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه، تكون مهام الرئيس و نائبه و كاتب المجلس و نائبه ورئيس اللجنة الدائمة و نائبه و أعضائها و أعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب و كاتب المجلس و نائبه ورؤساء اللجان الدائمة و نوابهم تعويضات نقدية عن المهام و التمثيل و التنقل، يمكنهم تقاضيها طبق شروط و مقادير تحدد بمرسوم,

و يتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات و نوابهم تعويضات نقدية عن المهام و التمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 92 من هذا القانون.

و يتقاضى أعضاء ...................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 36.- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية:

1.     يدرس المجلس الجماعي و يصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي.

ولهذه الغاية:

-         يضع برنامج..................................................................................رهن إشارتها؛

-         يقترح كل .................................................................................الهيئات العمومية.

 

يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ يعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.

يمكن تحبين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ و يعمل به إلى غاية السنة الأولى من انتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية:

-         تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة؛

-         الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة و الإدارات و الفاعلين المعنيين؛

-         الموارد و النفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.

تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.

2. يقوم بجميع الأعمال...................................................................................و لهذه الغاية:

-         ............................................................................................................................

-         .............................................................................................................................

-         يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات و الأقاليم و الجهات أو المساهمة في رأسمالها؛

-         يقرر إبرام.................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 37 .- المالية و الجبايات و الأملاك الجماعية :

1.     يدرس المجلس الجماعي ...........................................................................الجاري به العمل؛

2.     يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات و تحويل الاعتمادات من باب إلى باب؛

3.     يحدد.......................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 39.- المرافق و التجهيزات العمومية المحلية:

1.     يقرر المجلس الجماعي ............................................................................ القطاعات التالية:

·        .....................................................................................................................

·        .....................................................................................................................

·        .....................................................................................................................

·        النقل العمومي الحضري؛

·        السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛

·        نقل المرضى..........................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 48.- يمثل الرئيس الجماعة............................................................................. هذه الأوامر.

يطلع الرئيس.........................................................................,...............................تاريخ إقامتها.

لايمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى الشطط  في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة................................................................................................. وصلا بذلك.

ويتحرر المدعي.................................................................................اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكا يته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه رفع شكا يته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم..................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 50.- يمارس رئيس............................................................................ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :

·        ...........................................................................................................................

·        ينظم و يراقب المحطات الطرقية...................................................................................

·        ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛

·        يتخذ التدابير اللازمة..................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 54.- يسير.............................................................................................. الجاري بها العمل.

تتوفر..............................................................................................................بهؤلاء الموظفين.

و يتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط و الشكليات المحددة بمرسوم. و يحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناصب العليا لإدارات الجماعات المحلية.

يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي، و يمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في هذه المادة.

 

المادة 55.- يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.

يجوز له .........................................................................................................الجاري بها العمل.

تعلق هذه القرارات بمقر .................................................................................... الوسائل ا لملائمة؛

مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة. و يصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل.

 

المادة 69.- إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ.........................بالمادة 73 بعده :

 

1.     الميزانية....................................................................................................................

2.     فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات و التحويلات من باب إلى باب؛

3.     الاقتراضات...............................................................................................................

4.     تحديد...................................................................................................................

5.     إحداث.......................................................................................................................

6.     إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛

7.     اتفاقيات.....................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 71.- يدرس المجلس الجماعي و يصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس.

في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، تطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002).

 

الباب السابع

التعاون و الشراكة ومجموعات الجماعات المحلية

الفصل الأول

التعاون و الشراكة

 

المادة 78.- يمكن للجماعات الحضرية و القروية و مجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لايقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. و تحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية و المالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

تبرم اتفاقيات التعاون.................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

الفصل الثاني

مجموعة الجماعات

 

المادة 79.- يمكن للجماعات الحضرية و القروية...................................................................و مجلس المجموعة.

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 83.- ينتخب مجلس.......................................................................... أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.

كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري و بالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها.

 

المادة 85.- يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار إليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي، و تحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات.................................................................................. مجالس للمقاطعات.

و يحدد مرسوم في كل حالة................................................................................انتخابهم بالمقاطعة.

 

المادة 101.- يمارس مجلس المقاطعة لحساب و تحت مسؤولية و مراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:

·        .......................................................................................................................

·        …………………………………………………………………………………

·        ………………………………………………………………………………..

·        ………………………………………………………………………………….

·        ………………………………………………………………………………….

·        …………………………………………………………………………………

 

يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية و برنامج تهيئتها و صيانتها و طرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة و هي : الأسواق و أماكن  البيع و المنتزهات و الحدائق العمومية و الساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة و رياض الأطفال و دور الشباب ودور العجزة و الأندية النسوية.......................................................................................................................

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات و الوصايا و المساعدات كيفما كان نوعها و التي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. و يعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول بشأنها.

تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، و تخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

 

المادة 102 .- يمكن لمجلس.......................................................................................و خاصة:

·        يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية.............................................................

·        يقترح........................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 104 .- يعتبر رئيس........................................................................................ .للمقاطعة.

و بهذه الصفة.......................................................................................................مراقبة تنفيذها.

و في مجال التعمير و البناء، يختص رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء و السكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا و التي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.

و توجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة إلى رئيس الجماعات داخل أجل ثمان( 8) أيام.

 

المادة 106.- يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض............................................................... بمدونة الانتخابات.

يمكن كذلك للرئيس أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.

عندما يمنح تفويض....................................................................................................بطلب منهم.

في الحالات التي يتم فيها، لأي سبب من الأسباب، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.

 

المادة 111.- تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة.........................................................

( الباقي لا تغيير فيه ).

 

المادة 126.- يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة.

 

المادة 2

يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بالمادة 54 المكررة والفصلين الثالث و الثامن من البابين السابع و الثامن و المادتين 132 المكررة و 144 المكررة:

 

المادة 54 المكررة.- تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة و المصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.

يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط و معايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة و مواردها.

يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. و يتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس و مراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية. و يتولى إدارتها و تنظيمها و تنسيقها.

يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. و يقوم بتحديد مهام الأعوان و الموظفين المعينين من طرف الرئيس و تدبير مسارهم المهني و يقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.

علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري، يكلف الكاتب العام بتحضير و مسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد و تنفيذ و تتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و 54 أعلاه، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون.

 

الفصل الثالث

مجموعات التجمعات الحضرية

الفرع الأول

الإحداث و المهام

 

المادة 83.- 1 - تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200000 نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل إنجاز و تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.

 تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه.

 تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، و يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها و تتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لكل من المجالس المعنية و مجلس المجموعة.

 و يصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.

 

المادة 83.- 2- تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة و مدارها و مقرها و الاختصاصات المخولة لها و الموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها و التجهيزات و الممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.

 و تحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.

 

المادة 83.- 3- يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية:

·  إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 - 2؛

·  ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛

·  مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.

يحدد هذا المرسوم، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة و كيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة و الإجراءات الواجب اتخذها في حالة حل المجموعة.

 

المادة 83.- 4- تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:

·        التخطيط الحضري و إعداد و تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛

·        النقل الحضري و إعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛

·        معالجة النفايات؛

·        التطهير السائل و الصلب و محطات معالجة المياه العادمة؛

·        الماء الصالح للشرب و الكهرباء.

كما يمكن للمجموعة، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية :

·        إحداث التجهيزات و الخدمات و تدبيرها؛

·        إحداث و تدبير التجهيزات الرياضية و الثقافية و الترفيهية؛

·        إحداث الطرق العمومية و تهيئتها و صيانتها؛

·        إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية و الصناعية و تدبيرها؛

·        عمليات التهيئة؛

و علاوة على ذلك، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.

 

الفرع الثاني

التنظيم و التسيير

المادة 83.- 5- يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.

يحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. و لا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.

تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الانتحاب داخل المجموعة و على انتداب ممثل الجماعات.

يتكون مكتب المجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.

ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراح السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. و يتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المجموعة. و يرتب نواب ا لرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

يمارس الرئيس، في حدود اختصاصات المجموعة، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير المجموعة، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه.

ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة و نائبا له وفق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه.

يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 أعلاه.

يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة و الاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن يفوضها إليه وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.

 

المادة 83.- 6- يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة و يصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية و الحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة و مدارها و تحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. و يتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه. في حالة توقيف أو حل مجلس المجموعة لأي سبب من الأسباب، تطبق أحكام المادة 25 من هذا القانون. و يظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد.

 

المادة 83.- 7- لا يمكن بأي شكل من الأشكال، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

الفرع الثالث

التنظيم المالي و المستخدمون و الممتلكات

 

المادة 83.- 8- تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي :

·        مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛

·        الإعانات التي تقدمها الدولة؛

·        المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة؛

·        الأتاوى و الأجور عن الخدمات المقدمة؛

·        مدا خيل تدبير الممتلكات؛

·        الاقتراضات؛

·        الهبات و الوصايا؛

·        مدا خيل مختلفة.

 

المادة 83.- 9- تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية.

 

المادة 83.- 10- يتكون مستخدمو المجموعة من:

·        الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أومن لدن إدارات أخرى؛

·        الأعوان و المستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة؛

·        الموظفين و الأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة في إطار اتفاقيات.

يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان و الموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 83.- 11- تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها و من الأملاك التي توضع رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها و ذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.

 

الفرع الرابع

النظام القانوني المطبق و الوصاية

 

المادة 83.- 12- مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل، تطبق على المجموعة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب و الوصاية على أعمال الجماعات و نظام اجتماع مجالسها و مداولاتها، الواردة في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، و تطبق كذلك القواعد المالية و المحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة و محاسبتها.

 

المادة 83.- 13- تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق و الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات و العقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، كما تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.

 

 

الفصل الثامن

ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

 

المادة 132 المكررة .- يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى: "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات".

و تستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول مايلي :

·        برامج التجهيز و التنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات و التي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة و كذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات؛

·        كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.

يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول أعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات و يستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

و يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. و يجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة و المقاطعات و بكل و سيلة أخرى ملائمة.

و يحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة "رؤساء المقاطعات و تسييرها".

 

المادة 144 المكررة.- يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.

 


المادة 3

تنسخ و تعوض على النحو التالي عناوين البابين الثامن و العاشرومقتضيات المواد 84 و 112 و 139 و140 و 141 و 142 و 144 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

 

الباب الثامن

المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية

الخاضعة لنظام المقاطعات

الفصل الأول

مقتضيات عامة

المادة 84 .- تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء و الرباط و طنجة ومراكش و فاس و سلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب و كل المقتضيات التشريعية و التنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.

 

المادة 112.- تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي و حصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة و الثقافة و البرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة و المرأة و المعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في و ضعية صعبة، و كذا للتعبئة الاجتماعية و تشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لايقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.

توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.

تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات و الخدمات التي تهم المقاطعات.

يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين و التكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. و تقدر اعتمادا على التجهيزات و المرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد و جوبا من طرف المجلس الجماعي.

في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات و المرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.

 

 

الباب العاشر

مقتضيات مختلفة

الفصل الأول

مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية

المادة 139.- يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. و تشمل هذه الإجراءات ما يلي :

·        تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛

·        التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛

·        وضع معايير موحدة و أنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛

·        تنظيم النقل و السير بالمجال الحضري؛

·        الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛

وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات و تحديد طرق مراقبتها؛

·        تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات و مجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛

·        تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛

·        جمع المعطيات و المعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.

يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الداخلية.

 

 

الفصل الثاني

مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية

المادة 140.- يمكن للجماعات المحلية و مجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

و ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية و التجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية و مجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.

تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 ( 30 أغسطس 1996 ) مع مراعاة الشروط التالية :

·        لايجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان؛

·        لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34 و في جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام؛

·        لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى؛

·        يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها و إلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات؛

·        تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي.

 

المادة 141.- يمنع، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعات المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل و دون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري.

 

المادة 142.- في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.

تسري مقتضيات هذا الفصل، على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و التي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34 % عل الأقل و ذلك ابتداء من السنة الثانية التي  تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 

المادة 144.- يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية و فق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية

المادة 4

تنسخ مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

 

المادة 5

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر القانون رقم 17.08 بالجريدة الرسمية.