الجريدة الرسمية رقم 5700 الصادرة في 15 يناير 2009

 

 

مرسوم رقم 709.08.2 صادر في 8 محرم 1430 (5 يناير 2009) بتعيين رؤساء ورؤساء نواب للمحكمةالعسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2009.



 

الوزير الأول ،


بعد الاطلاع على1 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و12 و22 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف1 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) بالترخيص في الحيادعن أحكام الفصول 11 و12 و15 من الظهير الشريف رقم 270.56.1 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 ( 10نوفمبر 1956) المشار إليه أعلاه ؛


وباقتراح من وزير العدل ،


رسم ما يلي :

المادة 1

يعين القضاة الآتية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2009 

 

1.   لمحاكمة الجنود والمعاونين والفرسان وضباط الصف :

 السيد نور الدين زحاف ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛

 السيد محمد الزوهري ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛

السيد الحسن شهبون ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط )رئيسا نائبا(.


 

2.   لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه :

 السيد عبد الإله الفرجي، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا) ؛

 السيد إدريس جبروني ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش (رئيسا نائبا) ؛

 السيد نور الدين زحاف ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا(.

 

3.   لمحاكمة الضباط إلى رتبتي كولونيل وجنرال :

السيد محمد البحري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛

السيد عبد الإله الفرجي ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا) ؛

 السيد محمد الزوهري ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط )رئيسا نائبا(.

 

4.     لمحاكمة المدنيين الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والعسكريين المنتمين إلى أحد الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه إذا كان بمعيتهم مدنيون فاعلون أصليون أو مساهمون أو شركاء :

 السيد محمد البحري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛

 السيد إدريس جبروني ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش) رئيسا نائبا) ؛

 السيد الحسن شهبون ، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط )رئيسا نائبا(.


المادة2

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.



وحرر بالرباط في 8محرم 1430 (5 يناير 2009).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير العدل ،
الإمضاء : عبد الواحد الراضي.