الجريدة الرسمية عدد 5703 الصادر في 29 محرم 1430(26 يناير2009)

الجريدة الرسمية عدد 5703 الصادر في 29 محرم 1430(26 يناير2009)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير2009)

تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني  بالدار البيضاء"

 

 

 

الحمد لله وحده

 

الطابع الشريف – بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف ، اسماه الله واعز أمره أننا،

 

ديباجة

يعتبر مسجد الحسن الثاني صرحا شامخا فريدا من نوعه في العالم العربي والإسلامي ومعلمة معمارية متميزة في الفضاء العمراني للدار البيضاء الكبرى يرجع الفضل في تشييدها إلى والدنا المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه والى تضافر جهود جميع المغاربة.

وقد تولت الوكالة الحضرية للدار البيضاء إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته منذ فتحه في وجه العموم. غير أن الإدارة اليومية لهذا الصرح الديني والثقافي الكبير إضافة إلى أنشطته الحالية والمستقبلية تظهر انه صار من اللازم اليوم إحداث بنية قانونية لإدارته وتدبيره.

ويعتبر اتخاذ هذه البنية شكل مؤسسة الخيار الأكثر ملائمة لإدارة مسجد الحسن الثاني وتدبيره نظرا إلى ما يميز المؤسسة من ناحية وضعيتها القانونية من مرونة في مجال الحكامة مع الحرص على توخي الفعالية والنجاعة في التدبير.

واعتبارا لما لمسجد الحسن الثاني من أهمية وما يحظى به من اهتمام سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يتضح أن شكل المؤسسة يوفر جميع الضمانات اللازمة لاستمرار وتنمية هذا الصرح والمرافق الملحقة به.

ولذلك قررنا إحداث مؤسسة تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة وهي مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى " مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء".

وبناء على الفصل 19 من الدستور،

 

      أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

 

الباب الأول

اسم المؤسسة وغرضها

المادة 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء" ويشار إليها بعده بالمؤسسة.

يكون مقر المؤسسة بالدار البيضاء.

 

المادة2

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يثمتل غرض المؤسسة في إدارة مسجد الحسن الثاني بالمرافق الملحقة به والمحافظة عليه وصيانته ولاسيما:

-         المدرسة؛

-         مكتبة الوسائط ؛

-         أكاديمية الفنون التقليدية.

 

الباب الثاني

الإدارة

المادة 3

يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعده كاتب عام.

 

 المادة 4

يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-         السلطة الحكومية الكلفة بالمالية ؛

-         السلطة الحكومية الكلفة بالثقافة ؛

-         السلطة الحكومية الكلفة بالتجهيز ؛

-         السلطة الحكومية الكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية ؛

-         السلطة الحكومية الكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي ؛

-         والي جهة الدار البيضاء الكبرى، عامل عمالة الدار البيضاء ؛

-         عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا ؛

-         رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا ؛

-         رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء ؛

-         رئيس مجلس جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى ؛

-         رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ؛

-         مدير الوكالة الحضرية الدار البيضاء.

يمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

 

المادة 5

يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المؤسسة.

ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:

-         تحديد التوجهات العامة للمؤسسة واعتماد كل القرارات الضرورية لتنفيذها ؛

-         وضع برنامج عمل المؤسسة ؛

-         حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها ؛

-         حصر الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛

-         حصر النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة ؛

-         تحديد تعريف الزيارات والخدمات؛

-         إعداد النظام الأساسي للمستخدمين .

يرفع المجلس إلى جلالتنا الشريفة تقريرا حول أنشطة المؤسسة  في 30  يونيو من كل سنة على ابعد تقدير.

 

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.

يشترط لصحة مداولاته حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فان تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

و تحرر محاضر في شأن مداولاته

 

المادة7

يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.

 

المادة 8

يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام مساعد  وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق.

 

المادة 9

يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزاء الدولة وكل الإدارات   العامة أو الخاصة وجميع الأغيار.

ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.

يقترح جدول أعمال جلسات المجلس.

يمكنه أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام.

إذا تغيب المحافظ أو عاقه عائق قام مقامه الكاتب العام.

ينفذ الكاتب العام مقررات المجلس ويتولى مهام كتابته ويسهر على حسن سير إدارة المؤسسة ويعد تقريرا سنويا عن أنشطتها وسير أعمالها ويرفعه إلى المجلس.

يمسك الأمين العام للصندوق حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مداخليها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ التي تم تسلمها.

يقدم الأمين العام للصندوق كل سنة تقريرا ماليا إلى المجلس.

 

الباب الثالث

التنظيم المالي

المادة 10

تتألف موارد المؤسسة مما يلي :

-         مساهمة من الدولة

-         عوائد الأملاك المحبسة لفائدة مسجد الحسن الثاني والمرافق الملحقة به؛

-         مساهمة من الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ؛

-         مساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد كل سنة من لدن الوزارة المذكورة؛

-         كل العوائد الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية ؛

 

المادة 11

تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.

 

المادة 12

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 13

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتحدد مهامه في المرسوم المذكور.

 

المادة 14

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل الدين العمومية.

 

 

الباب الرابع

المستخدمون وأحكام مختلفة

المادة 15

تتوفر المؤسسة قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو يلحقون لديها من لدن الإدارات العمومية.

ينقل إلى المؤسسة المستخدمون المعينون لإدارة مسجد الحسن الثاني والتابعون للوكالة الحضرية للدار البيضاء في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مع احتفاظهم بنفس الحقوق والواجبات.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للمستخدمين المذكورين اقل فائدة منة الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ نقلهم.

ويظل القيمون الدينيون والوعاظ والمرشدون المعينون بمسجد الحسن الثاني خاضعين للنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة عليهم.

 

المادة 16

ينقل إلى المؤسسة في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ الأرشيف الذي تمسكه الوكالة الحضرية  للدار البيضاء  والمتعلق بإدارة  مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته وكذا المرافق الملحقة به.

وابتداء من التاريخ نفسه تحل المؤسسة   محل الوكالة الحضرية للدار البيضاء في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميعه صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب مسجد الحسن الثاني من قبل الوكالة المذكورة .

 

المادة 17

يدخل ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشرع فيه مجلس المؤسسة في ممارسة مهامه بشكل فعلي  وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ويحل محلها.

 

 

 

وحرر بفاس في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

   الإمضاء : عباس الفاسي.