الجريدة الرسمية عدد 5695 مكررالصادرة في 31 دجنبر 2008

 

 

ظهير شريف رقم 147.08.1 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)

بتنفيذ قانون المالية رقم40.08   للسنة المالية 2009

 

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138.98.1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 00.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195.00.1 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم728.08 م. د الصادر في فاتح محرم 1430 (29 ديسمبر 2008 ) والذي صرح المجلس بمقتضاه :

1.     بأن أحكام المواد 2 و26 و27 و40 و41 و42 من قانون المالية رقم 08.40 لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

2.     بأن أحكام البند II من المادة 8 من قانون المالية رقم 08.40 لسنة 2009 مخالفة للدستو، ويمكن فصل هذا البند عن باقي مقتضيات القانون المذكور ، ويجوز إصدار هذا القانون بعد أن يحذفمنه ما تم التصريح بعدم مطابقته للدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، قانون المالية رقم  40.08 للسنة المالية 2009 ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر2008 ).


وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.



قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009


الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

- I الضرائب والدخول المأذون في استيفائها

 

المادة 1

                 I.      تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2009 :

1.     باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛

2.     باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

              II.      يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.

           III.      كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر ، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي،  إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.



الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة 2

                 I.      وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2009:

·        بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 340.77.1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات؛

·        بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار؛

·        بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

              II.      طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2 . I من قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية  2008 :

1.     المرسوم رقم 2.08.01  الصادر في 7 محرم 1429 (16 يناير 2008) بتغيير المرسوم رقم 84.07.2 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1427 (19 يناير 2007) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقين على بعض أنواع المنتجات؛

2.   المرسوم رقم 2.08.242 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب وتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض على القمح اللين؛

3.     المرسوم رقم 2.08.429 الصادر في 25 من رجب 1429 (29 يوليو 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض أنواع الأغذية المخصصة لتغذية الحيوانات؛

4.     المرسوم رقم 2.08.430  الصادر في 25 من رجب 1429 (29 يوليو 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين؛

5.     المرسوم رقم 2.08.266 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على بعض المواد؛

6.     المرسوم رقم 2.08.286 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على اللدائن ومصنوعاتها.



مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المادة 3

 I تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام الفصول 40 المكرر و78 المكرر و259 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 339.77.1   بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :

الفصل 40 المكرر-.يجوز لمأموري……..……........…………… وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.

إن المؤسسات .....................................................................................لتزويد الإدارة بالأختام.

ويمكن .................................................................................................................. الإدارة.

غير أنه يمكن للإدارة قبول الأختام المستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيآت المقبولة من طرف الإدارات الجمركية الأجنبية في إطار اتفاقيات تبرم معها.

وتلقى مصاريف ..................................................... ماعدا في حالة استثناء يرخص به وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

 

الفصل 78 المكرر    

1.     لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛

2.     غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح ، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع :

‌أ.         المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل؛

.............................................................................................................................

م) التي لا يترتب على التصريح .......................... أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير ويتمم، كلما دعت الضرورة، "حالات إلغاء التصاريح الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه.

يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء "التبعات المترتبة عن المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.

الفصل 259. - يمكن أن تطلب الإدارة...............................................................  لتفاهة الغش.

وعندما يتم حجز ................................................ أن تطلب من المحكمة الابتدائية الأقرب في ملتمس ................................................................................................................... المحجوزة.

 (الباقي بدون تغيير).

 

 IIابتداء من فاتح يناير 2009، يتمم الباب الأول من الجزء الرابع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكورة، بالقسم الثاني المكرر الذي يحمل عنوان "المتعامل الاقتصادي المقبول" وبالفصل 73 المكرر، كما يلي:


القسم الثاني المكرر
المتعامل الاقتصادي المقبول

الفصل 73 المكرر تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول للفاعلين الاقتصاديين اللذين يستجيبون للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي الذي يبين كذلك الحالات التي تسحب فيها هذه الصفة.


تعريفة الرسوم الجمركية

المادة 4

                 I.      ابتداء من فاتح يناير 2009، تلغى وتعوض وفق المخطط التالي، مقادير رسم الاستيراد المفروضة على المواد الصناعية الواردة من في الفصول 25 إلى 97 من تعريفة الرسوم الجمركية :

 

 

مقادير رسم الاستيراد المطبقة

في 31 ديسمبر 2008

فاتح يناير 2009

فاتح يناير 2010

فاتح يناير 2011

فاتح يناير 2012

10%

7,5%

5%

2,5%

2,5%

15,3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

17,5%

10%

5%

2,5%

2,5%

21,9%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

25%

20%

17,5%

10%

10%

32,5%

27,5%

27,5%

25%

17,5%

40%

35%

35%

30%

25%

       

              II.       

1)     ابتداء من فاتح يناير 2009، يحدد رسم الاستيراد، المطبق على المواد الواردة في الفصل 3 من تعريفة الرسوم الجمركية، في %10.

2)     تستثنى من مقتضياتأعلاه، المواد المصنفة بالبنود 0304 و0305.41 و0305.42 و0305.49 و0306.13 و0306.23 من تعـتريفة الرســتوم الجمركية والتي يــحدد رسـم الاسـتيراد المطـبق عليها في نســبة %  25 ابتداء من فاتح يناير 2009، مع تخفيض هذه النسبة إلى %20 ابتداء من فاتح يناير2010، ثم إلى %15 ابتداء من فاتح يناير 2011، ثم إلى% 10 ابتداء من فاتح يناير 2012 .

 

           III.      ابتداء من فاتح يناير 2009، يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 على المصابيح الاقتصادية المصنفة بالبنود التعريفية 8539.31.00.90 و 8539.32.

 

          IV.      ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 على المنتجات المصنفة بالبنود التعريفية التالية 6806.10 و7019.90 و8413.50.10 و8413.60.10 و8413.70.11 و8413.81.10 و8413.91و8413.92و8481.10.99.10 و8481.30 و8481.40 و8483.10.90.00 و8503.00.21.00 و8504.40.99.10 و8532 و9028.10.

 

             V.      ابتداء من فاتح يناير 2009 ، يطبق رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 على الطاقة الكهربائية المصنفة بالبند 2716.00.00.00 من تعريفة الرسوم الجمركية.


الضرائب الداخلية على الاستهلاك

المادة 5

تغييرا لأحكام المادة 5 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008، يؤجل إلى فاتح يناير 2010،  التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ، ماعدا الغازات السائلة.


شركة فوس – بوكراع

إعفاءات

المادة 6

يمدد ، إلى غاية 31 ديسمبر 2009، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل ، المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر1992 ) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.


المادة 7

المدونة العامة للضرائب

I  تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، أحكام المواد 2 و6 و7 IV)  وVI و (VIII و9 .I) جيم) و16 و20  I. و28 و39 و40 و41 و47 II. و57 - °10 و59 و68  II. و73 و74 و91 و92 - I و99 (°1 و°2) و103 و121 (°1 و°2) و123 (°36) و124 . I و131 و132 و133 و138 و148 و150 و155 و161 و162 و169 و175 و179 و183 و192 و208 و213 و214 و220 و226 و232 VIII .و234 و236 و242 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 06.43 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها :

 

 المادة 2  -الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة

I تخضع……………………………………...…………………………………………….

II تخضع للضريبة على الشركات ، بشكل اختياري لا رجعة فيه، "شركات .............................................
........................................................................................................................................

 )الباقي لا تغيير فيه. (

المادة 6 - الإعفاءات

........................................................................................................................................ I

ألف.............................................................................................................................

باء  الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض.

 

1.     تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات ، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة ، التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير...........................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................   

 II الإعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة

ألف……………………………………………………………………………………..


باء-الإعفاءاتالمؤقتة.

1.     تعفى الدخول الزراعية كما هي محددة في المادة 46 أدناه من  الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2013.

2.     يعفى الحاصل........................................................................................................................

3.     ..............................................................................................................................

 

جيم - الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض

1.     ...................................................................................................................

2.      يستفيد المنعشون العقاريون ............................................... ومبان جامعية تتكون على الأقل من مائة  وخمسين (150) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية..................................................................

)الباقي لا تغيير فيه. (

 

المادة 7 IV يطبق الإعفاء.........................................................................................

غير أن الإعفاء أو السعر النوعي المشار إليهما أعلاه ...............................................................

.................................................................................................................................... V

.................................................................................................................................... VI

يترتب على عدم مراعاة الشروط ............................. الإعفاء وتطبيق السعر النوعي المقررين أعلاه دون ..........................................................................................................................................


 -VIII للاستفادة من تطبيق الضريبة………………….……………………………………….

............................................................................................................................. أعلاه أن :

·        ينحصر غرضها الاجتماعي في تدبير محفظة سندات لمنشآت غير مقيمة وامتلاك المساهمات في هذه المنشآت؛

·        يكون رأسمالها .................................................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه (.


المادة 9 - . - Iجيم - العائدات غير الجارية المتكونة من :


 

1.     عائدات تفويت المستعقرات، باستثناء عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون رقم 01.24 الصـادر بتنفـيذه الظــهير الشـــريف رقم 04 1.04. بتاريخ فاتـح ربيــع الأول 1425 (21 أبريل (2004؛

2.     إعانات التوازن؛

3.     ....................................................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه. (


المادة 16 تحديد أساس فرض الضريبة

يجوز للشركات ............................................ المنصوص عليه في المادة 148 - III أدناه...................................................................................... المادة 19 - III - ألف أدناه.

)الباقي لا تغيير فيه. (

 

المادة 20 الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الأعمال

1.     يجب على الشركات سواء ..............................................................................................

الشركات غير المقيمة المشار إليها في II وIII من هذه المادة، أن توجه إلى مفتش .................................

)الباقي لا تغيير فيه. (

 

المادة 28 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة

يخصم..........................................................................................................................

I.      ................................................................................................................................

II.      في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، مبلغ فوائد القروض .................... وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.

 

يتوقف الخصم ..............................................................................................................

.......................................................................................................... في المادة 82 أدناه.

 

في حالة البناء، يستفيد الخاضع للضريبة من خصم الفوائد المذكورة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سبع (7(  سنوات ابتداء من تاريخ "تسليم رخصة البناء.

بعد انقضاء هذه المدة ، إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإنهاء بناء المسكن المذكور أو لم يخصصه لسكناه الرئيسية، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و232 (8°- VIII) أدناه.

غير أن الخاضع للضريبة لا يفقد الحق في الاستفادة من الخصم "المشار إليه أعلاه بالنسبة للفترة المتبقية التي تبتدئ من تاريخ انتهاء البناء إلى غاية انتهاء مدة عقد القرض، شريطة تقديمه الوثائق المثبتة لشغله المسكن المعني كسكنى رئيسية.

وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة ، ...............................................................................

............................................................................................. في المادتين 59. V. و65  II. أدناه.

 

III.      في حدود %6 ....................... ما لا يقل عن ثماني (8) "سنوات والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع" إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسين سنة كاملة من العمر.

إذا كان الخاضع للضريبة……………………………………………………………..

............................................................................................. الجاري بها العمل في هذا الميدان.

يجب على الخاضع للضريبة ................................................................ في المادة 82 أدناه :

·      نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل العقد ؛

·      شهادة بأداء الاشتراكات أو الأقساط تسلمها شركات التأمين المعنية وتبين فيها أن المؤمن له اختار خصم الأقساط أو الاشتراكات المذكورة.

إذا انتهت.............................................................................................................................

…………………...…………………………………………............................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 39 شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة

يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على .................................................................................

...............................................................................................دون احتساب الضريبة  على القيمة المضافة :

 

1.     2.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية :

·        الأنشطة التجارية ؛

·        الأنشطة الصناعية أو الحرفية ؛

·        مجهز سفن الصيد البحري ؛

2.     500.000  درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات  أو المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 30  (."جيم") و°2) أعلاه.


يظل اختيار نظام .............................................................................................. لكل مهنة.

 


المادة 40 تحديد الربح الجزافي

 

يحدد الربح الجزافي ...................................................................................... بهذه المدونة.

 

1.     يضاف، إن اقتضى الحال، إلى الربح المحدد بهذه الطريقة:

1)     زائد القيمة والتعويضات التالية :

‌أ.         مجموع صافي زائد القيمة...................................................................

 

(الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 41 شروط تطبيق نظام الربح الجزافي

يطبق نظام الربح الجزافي ........................................................... غير أنه لا يمكن أن يسري على :


 .............................................................................................................................. 1؛

 .2الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي أو المقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة المضافة:

1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة المشار إليها في المادة 39 – 1 ° أعلاه

250.000 درهم، إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة 30 (."جيم") و°2)  أعلاه ؛


يظل اختيار نظام .............................................................................. المادتين 43 و44 أدناه.


المادة 47 II  إعفاء مؤقت

 تعفى من الضريبة على الدخل إلى غاية 31 ديسمبر 2013 الدخول الزراعية، كما تم تحديدها في المادة 46 أعلاه.

 

المادة 57 الإعفاءات

تعفى من الضريبة على الدخل :

1.     ...............................................................................................................................................................................................................................................

10 . الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود" الرسملة التي لا تقل مدتها عن ثماني (8) سنوات ؛


11 ..................................................................................................................

        (الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 59 الخصوم

تخصم من المبالغ الإجمالية………………...……………………………………………...

المادة 57 أعلاه :


. Iالمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية :

 

‌أ.         %20 فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية " المشار إليها في "باء" و"جيم" بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 28.000 درهم ؛

‌ب.     بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 28.000  درهم.............................

................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه .(



المادة 68 II  الربح أو كسر........................................................................................

................إذا كانت هذه العمليات لا تتجاوز حدود ثمانية وعشرين ألف (28.000) درهم ؛

III..............................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 73 سعر الضريبة

                 I.      جدول حساب الضريبة


 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :

·        شريحة الدخل إلى غاية 28.000 درهم معفاة من الضريبة؛

·         12%بالنسبة لشريحة الدخل من 28.001 إلى 40.000 درهم؛

·         24% بالنسبة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 50.000 درهم؛

·         34% بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛

·        38% بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 150.000 درهم؛

·         40%بالنسبة لما زاد على ذلك.

 

              II.      أسعار خاصة

يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

 

‌أ.         ( ينسخ(

‌ب.     ............................................................................................................................................................................................................................................

‌ج.       15  % فيما يخص الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت:

·        الأسهم وغيرها من سندات رأس المال ؛

·         أسهم وحصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن %60 في الأسهم؛

‌د.        ...................................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه .(

 

 

المادة 74 الخصم عن الأعباء العائلية

يخصم ما قدره ثلاثمائة و ستون (360) درهما من  المبلغ السنوي......................................................

............................................................................................ مدلول II من هذه المادة.

 

غــير أن مجموع المبالغ المخصـومة عن الأعباء العائلية لا يمــكن أن يتجــاوز ألفين ومائــة وستين (2160 درهما.


 II الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم :

ألف) .......................................................................................................................... ؛

باء) ........................................................................................................................... ؛

 

-................................................................................................................................


-ألا يتجاوز سنهم خمسا وعشرين (25) سنة. غير أن............................................ معيشتهم بأنفسهم.

.............................................................................................................................. .........
(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 91 الإعفاء دون الحق في الخصم


تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

 Iألف – البيوع………………………………………………………………………………

 .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

باء-(تنسخ).

جيم - البيوع الواقعة على :

1.     ..............................................................................................................................

............................................................................................................................

 -1. II البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم أو يقل عنه.

 

غير أنه إذا أصبح هؤلاء خاضعين للضريبة على القيمة المضافة، لا يجوز لهم الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إلا إذا حققوا رقم أعمال أقل من المبلغ المذكور طوال ثلاث (3) سنوات متتابعة؛

يعتبر صانعا صغيرا.....................................................................................................


..........................................................................................................................................

 
 VI العمليات المتعلقة بما يلي :

1.     .....................................................................................................................

2.     ....................................................................................................................

3.     الـبيوع المــتعلقة بالأدوية المضــادة للسـرطان وبالأدوية المضـادة لالتهاب الكـبد الفيروسي (Hépatites B et C) .

 

VIIعمليات القرض…………………………….……………………………………………

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

 

المادة 92 الإعفاء مع الحق في الخصم

 

   Iتعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه:

1.     ........................................................................................................................

……………………………...…………………..…………………………………

  14. اقتناء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات وكذا تقديم الخدمات من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 00.73 السالف الذكر وفقا للمهام المنوطة بها ؛

...................................................................................................................................
 42 . العربات................................................................................................. ....(طاكسي)؛


42 . عمليات بناء المساجد.


 IIتعفى من الضريبة ..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 99 الأسعار المخفضة

تخضع للضريبة بالسعر المخفض:

1.     البالغ %7 مع الحق في الخصم :


عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده :

·        الماء المزودة به …………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

·         الأدوات المدرسية…………………………………………………………………..

ويكون تطبيق …………..…………………………………………………………………..

........................................................................................................... بنص تنظيمي ؛

 

·        الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات
واللباب وحثالة الشعير والتبن ؛

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

·        السيارةالمسماة......................................................................................................
.................................................................................................. تنظيمي ؛

·        ( تنسخ( ؛

 

2.     البالغ %10 مع الحق في الخصم  :

·         عمليات بيع السلع الغذائية..............................................................................................

………………………………………………………………........................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

·        العجائن الغذائية ؛

·        الكسب المستعمل في صنع الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن ؛

·         عمليات البنوك و الائتمان............................................................................................

........................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 

·        العمليات التي ينجزها………………………………………………..........................

..................................................................................................................... مهنتهم ؛

·         الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة بالامتياز في ذلك.

 

3.      البالغ  % 14:

..........................................................................................................................................

( الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 103 الإرجاع


لا يمكن .....................................................................................................................

...................................................................................................................................

1.     فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و94 أعلاه إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها يرجع الزائد وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي، وتستثنى من هذا الإرجاع المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة؛

2.     في حالة توقف عن النشاط.............................................................................................

 ...............................................................................................................................
 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 121 الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة..........................................................................................

يحدد سعر الضريبة........................................................................................................

·        يخفض السعر المذكور إلى    :

 

1.     7%   :

  -فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - °1 أعلاه؛

 -فيما يخص الذرة والشعير المعدة لصنع الأغذية المعدة للبهائم والدواجن؛

 -فيما يخص المنيهوت « Manioc » والذرة البيضاء ذات البذور « Sorgho à Grains » ؛

 

2.     10%:

-  فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - 2° أعلاه؛

 -  فيما يخص الزيوت ......................................................................................... الغذائية؛

  -  فيما يخص الكسب المستعمل لصنع الأغذية المعدة للبهائم والدواجن؛

3.       14%

……………………………………………………………………………………

 (الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 123 الإعفاءات

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1.     ...……………………………................................................................................................................................................................................................................... ...

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

35 .................................................................................................................................

  36 .الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hépatites B et C) ؛

37 .  الأدوية المخصصة.......................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 124 إجراءات الإعفاءات    

                                      I.      تحدد الإعفاءات المنصوص عليها .........................................................................

و92( ……………………………….°3 - Iو°42 و°43 و (IIو 123.........................

.........................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 131 الأساس الخاضع للضريبة

من أجل تصفية الواجبات.................................................................................................

.................................................................................................................... كما يلي :

1.     فيما يخص البيوع.......................................................................................................

................................................................................................................. تضاف إليه.


غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون:



·        بالنسبة لاقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد مرابحة ، في ثمن اقتناء هذه الأملاك من طرف مؤسسة الائتمان ؛

·         بالنسبة لعمليات بيع عقارات...........................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 132 تصفية الضريبة

              I.      تطبق واجبات التسجيل...............................................................................................

           II.      إذا كان نفس العقد....................................................................................................

................................................................................................... بحسب طبيعته.

 

بالنسبة لعقود المرابحة المشار إليها في المادة 131 - 1° أعلاه، تصفى الواجبات كما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند II.

        III.      إذا كان عقد................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(



المادة 133 الواجبات النسبية

                 I.      النسب المطبقة :

ألف......................................................................................................................................

..............................................................................................................................


جيم - تخضع لنسبة1,50%  :

1.     ............................................................................................................................

......................................................................................................................................


11 . ( تنسخ(

دال - تخضع لنسبة%1:

1.     ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................


 9. إحصاء التركات؛

 10. عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة جديدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل الملكية بعوض وذلك حسب طبيعة الأموال المتكونة منها الحصص واعتبارا لأهمية كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

 

تطبق نفس النسبة البالغة %1 على الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج احتياطي أو زائد قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.

هاء..................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 138 التزامات مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل

 

                 I.      يجب…………………………….....…………………………………………….......................................................................................................... بالسنوات السالفة.

              II.       يجب على مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل ألا يسجلوا عقدا غير متمبر بصفة قانونية إلا بعد أداء الواجبات والغرامة المستحقة المنصوص عليها على التوالي بالمادتين 252 و207 مكررة أدناه.

 

المادة 148 التصريح بالتأسيس

                 I.      ...............................................................................................................................

              II.      إذا تعلق الأمر بشركة.....................................................................................................

التصريح:  

 

1....................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 4


 5رقم القيد في السجل التجاري أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وإن اقتضى الحال، في الرسم المهني؛

6 .............................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 150 الإقرار بتوقف

              I.      .........................................................................................................................

...................................................................................................................................

.IIIاستثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يجب على كل مقاولة تطلب…………………………………

 ..........................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 155 الإقرار الإلكتروني

يجوز للخاضعين للضريبة .................................................................... للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه يجب الإدلاء لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات السالفة الذكر ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة (100) مليون درهم وابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون (50) مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

تكون للإقرارات الإلكترونية المذكورة ................................................................................
..........................................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه .(

 

 

المادة 161 زائد القيمة الملاحظ أو المحقق

              I.      (ينسخ (

           II.      تدخل التعويضات..........................................................................................................

..................................................................... في حكم زائد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع للضريبة.

        III.      في حالة سحب عنصر مجسد أو غير مجسد من الأصول الثابتة دون مقابل نقدي، يجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه. تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج، عند الاقتضاء، عن عملية التقييم باعتباره زائد قيمة ناتج عن التخلي.

        IV.      يمكن إنجاز عملية.........................................................................................................

...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 162 النظام الخاص باندماج الشركات

                                      I.      ..................................................................................................................

                                   II.      ألف.............................................................................................................

1.     .......................................................................................................

2.     ......................................................................................................

3.     .......................................................................................................

‌أ.         .........................................................................................

‌ب.     بأن تدمج..............................................................................

……………...…......………………………………………..يتعلق بمساهماتها:


ب - 1 - إما بجميع............................................................................................................

............................................................................................ الثابتة للشركة المعنية.


في هذه الحالة، يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج؛


ب - 2 - وإما فقط بسندات................................................................................................

........................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

 


المادة 169 الأداء الإلكتروني

يمكن للخاضعين للضريبة …………………………...…………………………………..

................................................................................................. للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه يجب القيام بالأداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية لدى إدارة الضرائب ابتداء من فاتح يناير   2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة (100) مليون درهم وابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها خمسون (50) مليون درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

تكون للأداءات الإلكترونية ............................................................................... في هذه المدونة.



المادة 175 التحصيل عن طريق الجدول والأمر بالاستخلاص

تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها:

....................................................................................................................................؛

....................................................................................................................................؛

.....................................................................................................................................؛

.....................................................................................................................................؛

في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الضرائب كما هو منصوص عليه في المواد 220 و221 و222 و223 و228 و229 أدناه.


يصبح مجموع ...................................................................................................... رئيسية.

إذا توفي.......................................................................................................... المنصرمة.

 

تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية بواسطة أمر بالاستخلاص في الحالات المشار إليها في المادتين 224 و228 أدناه.

 

 

الباب الرابع

تحصيل واجبات التسجيل

وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

 

المادة 179 طرق التحصيل

              I.      التحصيل بواسطة الأمر بالاستخلاص.

مع مراعاة أحكام البندين II وIII بعده ، تثبت وتحصل عن طريق أوامر بالاستخلاص، واجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.

تستحق هذه الواجبات بانصرام الآجال المحددة في المادة 128 أعلاه والمادتين 254 و261 أدناه.

غير أنه..............................................................................................................................

.................................................................................................... المادة 232 أدناه.

 

           II.      طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر.

 

تؤدى واجبات التمبر عن طريق إلصاق تمبر أو عدة تنابر منقولة على العقود والوثائق والمحررات الخاضعة لها. ويمكن كذلك أداؤها عن طريق الورق المدموغ أو بواسطة التأشيرة برسم التمبر أو بالإقرار أو بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض له ذلك.


غير أنه:

·        تستخلص بإلصاق تنابر منقولة على جوازات أو وثائق السفر أو رخص المرور الخاصة عند تسليمها. فيما يخص جواز السفر البيومتري ، تستخلص الواجبات عن طريق إلصاق التمبر المنقول على المطبوع المعد لطلب الجواز المذكور مع إبطاله من طرف السلطة المختصة وفق أحكام المادة 253 بعده ؛

·        تستخلص بواسطة التأشيرة برسم التمبر الواجبات وإن اقتضى الحال ، الذعائر والغرامات والزيادات المستحقة برسم الرخص والأذون ونظائرها ، المشار إليها بالمادة 252 II) - دال - °2 ( أدناه، وكذا برسم العقود والوثائق والمحررات المخالفة لمقتضيات واجبات التمبر ؛

·         تؤدى بناء على إقرار واجبات التمبر المستحقة على إعلانات الإشهار على الشاشة.

 

        III.      تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

يتم أداء الضريبة لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب. كما يمكن أداؤها لدى مقاولات التأمين وفق الكيفيات التي يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.

 

المادة 183 التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

ألف. التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل

                 I.      يتحمل المدينون...........................................................................................................

………………………...………..……………..………………………….....................


 VIيلزم………………….…………………….………………………………………….

........................................................................................................................ للواجبات فقط.


باء. - التضامن بالنسبة لواجبات التمبر

يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر وإن اقتضى الحال ، الغرامات والذعيرة والزيادات :

·        جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للجانبين؛

·        المقرضون والمقترضون فيما يخص الأوراق والسندات؛

·        الموقعون على الأوراق التجارية القابلة للتداول والقابلون لها والمستفيدون منها أو المظهرون لها؛

·        المرسلون وربابنة السفن أو أصحاب السيارة بالنسبة لسندات شحن البضائع وسندات النقل؛

·        الدائنون والمدينون فيما يخص المخالصات؛

·        وبصفة عامة، جميع الأشخاص الذين حرروا في ورقة عادية منقولة عقودا أو وثائق أو محررات خاضعة لواجبات التمبر دون إلصاق تنابر.

 

فيما يخص العقود غير المعفاة من واجبات التمبر المبرمة بين الدولة أو الجماعات المحلية والخواص، تقع هذه الواجبات على عاتق الخواص وحدهم بالرغم من المقتضيات المخالفة.

 

في حالة وفاة المدينين بالأداء، تستحق الواجبات الأصلية دون الذعائر والزيادات على الورثة أو الموصى لهم.


جيم. - التضامن بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

يفرض أداء الضريبة على مالك السيارة.

في حالة بيع ناقلة خلال فترة فرض الضريبة، فإن المفوت إليه أو المفوتين إليهم المتعاقبين يسألون على وجه التضامن عن أداء الضريبة والذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.

 

المادة 192 الجزاءات الجنائية

                                            I.      بصرف النظر.................................................................................................

..................................................................................................................... المادة 231 أدناه.

 

                                         II.      دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 120 و1.200 درهما كل من استعمل عمدا تنابر منقولة سبق استعمالها أو باعها أو حاول بيعها.

 

وفي حالة العود يمكن أن ترفع العقوبة إلى الضعف.

دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد ، يعاقب على صنع التنابر أو التجول بها من أجل البيع أو بيع التنابر المزورة بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 1.200 و4.800 درهم.



المادة 208 الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب والواجبات والرسوم

I.      تطبق ذعيرة..............................................................................................................

………………………………………………………………………..وتاريخ أداء الضريبة.

 

II.      بالنسبة لواجبات التسجيل تصفى الذعيرة والزيادة المشار إليهما في البند I أعلاه على أساس ............................................................................................................ مائة (100) درهم.

III.      بالنسبة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ، يترتب على كل تأخير في الأداء فرض الذعيرة والزيادة المنصوص عليهما في البند Iأعلاه مع حد أدنى قدره مائة (100) درهم.

 

وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر حددت الذعيرة في %100 من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.

يترتب على عدم تعليق الصويرة (فينييت) على الواقية الأمامية إذا عوين بمحضر، أداء غرامة مبلغها مائة (100) درهم."


المادة 213 سلطة الإدارة التقديرية

إذا............................................................................................................................

إذا كانت لمنشأة علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد بالمغرب أو خارجه ...................................................... تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار أو إليهما معا.

وللقيام بهذا التصحيح، تحدد الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة كما هو مبين أعلاه عن طريق المقارنة مع أرباح المنشآت المماثلة لها…………………………………..……………………………...

(الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 214 حق الاطلاع وتبادل المعلومات

يجوز لإدارة الضرائب..............................................................................................

 يجوز لإدارة الضرائب ...............................................................فرض الضرائب على الدخل.

بالنسبة للعمليات المحققة مع منشآت توجد خارج المغرب، يمكن لإدارة الضرائب أن تطلب من المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب الإدلاء بالمعلومات والوثائق المتعلقة بما يلي:

طبيعة العلاقات التي تربط المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب بالمنشآت المتواجدة خارج المغرب؛

طبيعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي تم تسويقها؛

طريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه المنشآت والعناصر التي تثبتها؛

أنظمة وأسعار فرض الضريبة على المنشآت المتواجدة خارج المغرب.

 

يتم طلب المعلومات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه. يجب على المنشأة المعنية الإدلاء لإدارة الضرائب بالمعلومات والوثائق المطلوبة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب السالف الذكر.

في حالة عدم الجواب على الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه أو عدم توفر الجواب على العناصر المطلوبة تعتبر علاقة التبعية بين هذه المنشآت قائمة.

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن لمديرية الضرائب استعمال المعطيات المحصل عليها بجميع الوسائل بغرض القيام بمهامها في مجال وعاء ومنازعة ومراقبة وتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم."

 

المادة 220 المسطرة العادية لتصحيح الضرائب

يمكن لمفتش.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.V يجب على اللجنة الوطنية ........................................................................ أو الإدارة:

أن تخبر..................................................................................... المرفوعة إليها، من جهة؛

 أن تطلب للإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه تسليمها الوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة من البت في القضية المعروضة عليها ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور ، من جهة أخرى.

وفي حالة عدم توجيه الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل……………………………………….

(الباقي لا تغيير فيه .(


المادة 226 اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

تحدث................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………...……………………

.Vيجوز ………………...................................................................................................

.................................................................................................................. المادة 242 أدناه.


يمكن ذلك…………...………………………………………………………………………

................................................................................................................. المادة 242 أدناه.


 VIلا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.


المادة 232 أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

I.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................
 VIIIاستثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه:

1°..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
 7° إذا تقادمت السنة المحاسبية ............................................................... من الفترة غير المتقادمة ؛

 8° تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 28 - II أعلاه بالنسبة لجميع السنوات التي كانت موضع الاسترجاع ، ولو تم انقضاء أجل التقادم.



الفرع الثاني

أحكام خاصة

 

.......................................................................................................................................

المادة 233..........................................................................................................................

 

أحكام خاصة بواجبات التسجيل والتمبر.

 

المادة 234 أحكام تتعلق بطلب الواجبات

                 I.      يسقط بالتقادم بعد مضي عشر (10) سنوات على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والتمبر والغرامة والذعيرة والزيادات المستحقة    :

1.     عن العقود والاتفاقات غير المسجلة أو غير المتمبرة ؛

2.      عن الإخفاءات……………………………………………………………… للعقد أو الاتفاق أو في إقرارات أفضت إلى تصفية واجبات التمبر، يقل مبلغها عن المبلغ المستحق.

              II.       يسقط بالتقادم.............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه .(

 

المادة 236 إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها

يجب على الوزير المكلف بالمالية ................................................... بغير موجب صحيح.

يجوز له................................................................. التشريعية الجاري بها العمل.

يمنح تخفيض قدره 3% من مبلغ طلب التنابر للموزعين المساعدين المأذون لهم بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب لبيع التنابر المذكورة للعموم.

 

المادة 242 المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة

يجوز للخاضع للضريبة………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................
........................................................................................................ الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر.

يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين أو في لائحة المحاسبيين المعتمدين.

ولا يمكن له:

أن يستند في خلاصاته على دفوع أو وثائق لم يتم اطلاع الطرف الآخر في الدعوى عليها خلال المسطرة التواجهية؛

 أن يبدي رأيه في مسائل قانونية غير تلك التي تهم مطابقة الوثائق والأوراق المقدمة له للتشريع المنظم لها."


 IIيتمم الباب الثاني من القسم الأول من الجزء الثالث من الكتاب الأول من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالفرع الخامس المسمى الجزاءات الخاصة بواجبات التمبر وبالمادة 207 المكررة على النحو التالي:

 

 

الفرع الخامس

الجزاءات الخاصة بواجبات التمبر


المادة 207 المكررة الجزاءات المترتبة على مخالفة طرق أداء واجبات التمبر

 

تفرض على كل مخالفة لمقتضيات الكتاب الثالث ، القسم الأول من هذه المدونة ذعيرة قدرها عشرون (20) درهم،  ما لم ينص على ذعيرة خاصة.

إذا تعلق الأمر بمخالفة لقواعد التمبر النسبي المنصوص عليها في المادة 252 -I) ألف وباء) أدناه تحدد الغرامة في %100 من مبلغ الواجبات المجردة المستحقة مع حد أدنى قدره مائة (100) درهم.

 

إذا كانت المخالفة المترتبة عليها الذعائر المنصوص عليها في المقطع أعلاه لا تعدو أن تكون استعمالا لتمبر أقل قيمة من التمبر الواجب استعماله ، فإن الذعيرة لا تنصب إلا على المبلغ الذي لم يؤد عنه واجب التمبر.

لا تعتبر الرخص أو الأذون ونظائرها المنصوص عليها في المادة 252 ( - II دال - °2) صالحة ولا يمكن استعمالها إلا إذا تم التأشير عليها برسم التمبر بمكتب التسجيل الواقعة بدائرة نفوذه محلات استغلال هذه الرخص أو الأذون ، وذلك داخل أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليمها.

في جميع الحالات التي تؤدى فيها واجبات التمبر عن طريق الإقرار أو بالقائمة، يخضع عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر للإقرار عند انصرام الأجل المحدد ، للذعيرة والزيادة المنصوص عليها في المادتين 184 و208 من هذه المدونة.

تفرض ذعيرة تساوي %100 من مبلغ الواجبات المجردة المستحقة مع حد أدنى قدره ألف (1.000) درهم،  على كل إخفاء أو إغفال كلي أو جزئي في الإقرارات ، أفضى إلى تصفية واجبات يقل مبلغها عن المبلغ المستحق.

تثبت كل مخالفة لحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 214 أدناه في محضر وتطبق عليها ذعيرة قدرها مائة (100) درهم عن المخالفة الأولى ومائتان وخمسون (250) درهما عن كل مخالفة موالية وأقصى ما يستوفي خمسمائة (500) درهم عن كل يوم.


 IIIابتداء من فاتح يناير 2009، تتمم كما يلي مقتضيات المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالكتاب الثالث يحمل عنوان "واجبات ورسوم أخرى.



الكتاب الثالث

واجبات ورسوم أخرى

القسم الأول

واجبات التمبر

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

المادة 249 العقود والوثائق والمحررات الخاضعة

تخضع لواجبات التمبر، كيفما كان شكلها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق أو التزام أو إبراء وبصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونية.

تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ وجميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير، المنشأة لتكون نسخا رسمية أو مستخرجات أو نسخ.

 

المادة 250 الإعفاءات

تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالية :

 

                 I.      العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية

1)     عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي والمستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شهادات العقود المذكورة المسلمة للإدارة العمومية وأصول المقررات والقرارات والمداولات والسجلات والمستندات ذات الصبغة الداخلية للإدارات العمومية؛

2)     مخالصات الضرائب والرسوم وكذا المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97المنظم لقانون تحصيل الديون العمومية السالف الذكر؛

3)     السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية وكذا العقود المنصوص عليها في القانون العقاري من أجل التحفيظ ؛

4)     الشهادات الدراسية وجميع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان؛

5)     قوائم الأثمان والتصاميم والبيانات التفصيلية وكشوف الحسابات التقديرية وشهادات ملاءة الذمة والأهلية وجميع المستندات الملحقة بعروض الأثمان بقصد المشاركة في المزادات العلنية؛

6)     السجلات وإقرارات الإيداع والقوائم والشهادات والنسخ والموجزات الممسوكة أو المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1368 (25 يونيو 1949) بنشر العقود والاتفاقيات والأحكام فيما يتعلق بالسينما والأوراق المقدمة لإتمام أحد الإجراءات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور والتي تبقى مودعة بالسجل العمومي ، شريطة أن تشير هذه المستندات صراحة إلى ما أعدت له؛

7)     وثائق الإقامة المسلمة للعمال والمتصرفين والتابعين والموظفين ومستخدمي البنك الإفريقي للتنمية؛

8)     الشهادات الطبية المسلمة قصد تقديمها لإدارة عمومية أو السلطة القضائية أو أعوان السلطة العمومية.

 

              II.      المحررات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية

1)     الأوامر بالأداء وحوالات الأداء المسحوبة على الصناديق العمومية أو على صناديق الأحباس والفاتورات والمذكرات المحررة لدعم هذه الأوامر بالأداء والحوالات؛

2)     جميع المخالصات المتعلقة بالمبالغ المؤداة بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو تحويل بنكي أو بريدي أو بواسطة حوالة بريدية أو بوساطة دفع في حساب جاري بريدي خاص بمحاسب عمومي ، شريطة أن ينص فيها على تاريخ العملية ومراجع السند أو كيفية الأداء والمؤسسة البنكية أو البريدية؛

3)     قوائم ودفاتر وسجلات المحاسبة وكذا دفاتر نسخ رسائل الخواص والتجار والفلاحين وغيرهم ومحاضر الأرقام التسلسلية والإمضاءات لهذه الدفاتر والسجلات.

 

           III.      المحررات والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية

1)     سجلات الحالة المدنية والمحررات والوثائق المنشأة أو المدلى بها لإقامة أو تصحيح الحالة المدنية وكذا النسخ الرسمية ومستخرجات عقود الحالة المدنية ، تطبيقا للقانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

2)     المحررات اللازمة لتأسيس وإدارة مجلس العائلة وكذا تسيير الوصاية؛

3)      المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بالأحوال الشخصية.



          IV.      العقود والمحررات القضائية وغير القضائية

1)      محررات وقرارات الشرطة العامة وكذا الأحكام الزجرية؛

2)      المقالات والمذكرات وأصول الأحكام القضائية ونسخها التنفيذية ونسخها الرسمية والعقود القضائية وغير القضائية الصادرة عن كتاب الضبط التي لا تخضع وجوبا للتسجيل والإجراءات المسطرية المقامة من لدن كتاب الضبط أو المفوضين القضائيين وكذا السجلات الممسوكة بمختلف أقسام المحاكم؛

3)     قرارات ومحررات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات المحدثة بالقانون رقم 99.62  المنظم للمحاكم المالية ومقررات الخازن العام للمملكة وكذا النسخ المصدقة والنسخ الرسمية التي يسلمها المجلس الأعلى للحسابات أو الخازن العام؛

4)     المحررات المنجزة تطبيقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المنظم للقانون التجاري السالف الذكر، المتعلق بصعوبات المقاولة.

 

             V.      المحررات المتعلقة بعمليات القرض

1)     المحررات المثبتة لتسبيقات الخزينة؛

2)     الشيكات البنكية والشيكات والحوالات البريدية ووصولات الوفاء الموضوعة عليها وكذا وصولات الوفاء بالأوراق التجارية القابلة للتداول.

 

          VI.      المحررات ذات منفعة اجتماعية

1)     العقود والمستندات ذات الصبغة الإدارية المسلمة للمعوزين والوصولات التي يسلمونها برسم الإعانات والتعويضات عن الحرائق والفيضانات وغيرها من الحوادث الفجائية؛

2)     أوراق السفر المعدة لصالح اللاجئين وعديمي الجنسية والرعايا الأجانب الذين يثبتون أنهم في حالة يستحيل عليهم فيها أداء الضريبة المقررة بموجب المرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) المحدد لشكليات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بنظام اللاجئين والموقعة بجنيف بتاريخ 28 يوليو 1951؛

3)     مخالصات الاكتتابات تبعا لإعلان يهيب بأريحية العموم، المسلمة خلال الاحتفالات المنظمة خصيصا لفائدة ضحايا الحرب أو منكوبي الآفات أو ضحايا أحداث الشغب، شريطة الحصول على الرخص المنصوص عليها بالقانون ووفق القرارات الجاري بها العمل؛

4)      اتفاقيات الشغل الجماعية وعقود إجارة الخدمة أو العمل وبطاقات وشهادات العمل ودفاتر المستخدمين وأوراق الأداء وجميع المستندات الأخرى المثبتة لسداد الأجور المؤداة لهؤلاء المستخدمين ؛

5)     التصريح وكذا القوانين الأساسية وقائمة الأشخاص المكلفين بالإدارة أو التسيير المودعة تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنقابات المهنية؛

6)     تذاكر الدخول إلى حفلات التسلية المنظمة بهدف المصلحة العامة للرعاية أو التضامن وكذلك للفرجة والتظاهرات ذات الصبغة الثقافية والرياضية؛

7)     لعقود والمحررات المعدة وفق النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير الإسعاف الطبي المجاني ، وشركات التعاون التعاضدي المصادق عليها بصفة قانونية أو المعترف بها كمؤسسات لها صبغة النفع العام؛

8)     المحاضر والشهادات والإشهادات اللفيفية والتبليغات وغيرها من المحررات المنجزة تنفيذا للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بشأن حوادث الشغل ، كما وقع تعديله شكلا بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963)؛

9)     العقود والوثائق الضرورية لتسلم التعويضات والمعاشات والإيرادات والمنح التي لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم وكذا التوكيلات الممنوحة لاستيفائها؛

10)       الشهادات والإشهادات اللفيفية وباقي المستندات المتعلقة بتنفيذ عمليات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات؛

11)      المستندات الإدارية الـتعلقة بتـطبيق الظـهير الـشريف الصـادر في 9 شعبـان 1346 (فاتح فبراير 1928 ) بشأن الشركات المغربية للاحتياط ، كما تم تغييره؛

12)      المحررات المتعلقة بشركات أو صناديق التأمينات التعاضدية الفلاحية المحدثة طبقا لأحكام القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

13)      سجلات ودفاتر المخازن العامة وكذا المستخرجات المسلمة منها؛

14)      شهادات الربان وجداول بحارة كل سفينة أو مركب؛

15)      عقود التأمين المبرمة من طرف شركات التأمين والشركات التعاضدية وغيرها من المؤمنين وكذا جميع العقود التي يكون موضوعها خصيصا تكوين أو تعديل أو فسخ هذه العقود بالمراضاة؛

16)      تذاكر النقل العمومي الحضري للركاب.



الباب الثاني

تصفية وتعريفة الواجبات

 

المادة 251 تصفية الواجبات

يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على:

1.     المبلغ الإجمالي لثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات العروض السينمائية؛

2.     المبلغ الإجمالي للأتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية عندما يبث الإعلان على شاشة التلفزيون.

 


المادة 252 تعريفة الواجبات

              I.      الواجبات النسبية

‌أ.         تخضع لنسبة % 5 :

·        إعلانات الإشهار على الشاشة كيفما كان شكلها وطريقتها.

‌ب.     تخضع لنسبة 0,25%  :

·         المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.

 

           II.       الواجبات الثابتة

‌أ.   تخضع لواجب ثابت قدره 1.000 درهم:

·              محضر التسلم حسب نوع السيارات والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 كيلو غرام.

‌ب.      تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم :

·              بطاقة التسجيل في سلسلة 18 w وكل تجديد لها.

‌ج.       تخضع لواجب ثابت قدره 300 درهم :

 

1)     جوازات السفر وكل تمديد لها؛

2)     رخص الصيد البري : عن كل سنة من مدة صلاحيتها ، منه مائة (100) درهم ترصد لتمويل "صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية؛

3)       رخص السياقة:

·        بالنسبة للدراجات النارية (النموذجان A و J) : عند تسليم الرخصة أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب ضياعها أو تلفها؛

·         بالنسبة للسيارات: عند تسليم أو تمديد صلاحية كل صنف من الرخص المذكورة أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب ضياعها أو تلفها؛

4)       إيصالات الشروع في استعمال العربات، المنجزة بعد انتهاء فترة صلاحية الإيصال بالشروع في الاستعمال المؤقت.

 

‌د.  تخضع لواجب ثابت قدره 200 درهم :

1)     بطاقة مراقبة المتفجرات وبطاقة مشتري المتفجرات وكل تجديد لها والإذن لشراء و/أو سند المرور المنجزة وفقا لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1332 (14 يناير1914) المنظم لاستيراد وتنقل وبيع المتفجرات وتحديد شروط إقامة المستودعات ؛

2)     رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها ؛

3)      رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة ورخص حيازة الأسلحة وكل تجديد للرخص المذكورة: عن كل سنة من مدة صلاحيتها؛

4)     رخصة السياقة الدولية؛

5)     وصل الشروع في الاستعمال المؤقت للسيارات في السلسلةww ؛

6)     محاضر تسلم :

·        السيارات والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 كيلوغرام : عن تسلم كل سيارة منفردة؛

·        الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك الذي يفوق حجم أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا : عن تسلم كل صنف من هذه الدراجات.

 

‌ه.  تخضع لواجب ثابت قدره 100 درهم :

1)     نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح السيارات والعربات المقطورة التي يتجاوز وزنها مشحونة أكثر من 1.000 كيلوغرام؛

2)     جوازات السفر المسماة "رخص المرور الخاصة" والمعدة للمتوجهين إلى البقاع المقدسة؛

3)     محاضر التسلم بشكل انفرادي للدراجات النارية والدراجات ذات المحرك الذي يفوق حجم أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا؛

4)     وثائق الإقامة المتعلقة بالأجانب : عن كل سنة من مدة صلاحيتها.

 

‌و. تخضع لواجب ثابت قدره 75 درهم:

·         البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية : عند تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها.

‌ز.تخضع لواجب ثابت قدره 50 درهم :

1)     شهادة الفحص الدوري للسيارات والعربات المقطورة؛

2)      نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح الدراجات النارية والدراجات ذات محرك : كيفما كان حجم أسطواناتها؛

3)     وصل تصريح بالشروع في استخدام عربة ذات محرك (البطاقة الرمادية) :

·         عن تسجيل وتفويت العربات ذات محرك عن كل حصان بخاري من القوة الجبائية ، مع مراعاة مقتضيات البند لام أدناه؛

·        عن العربات المقطورة البالغة حمولتها مشحونة أكثر من 1.000 كيلوغرام : عن كل طن أو جزء من الطن فيما يخص مجموع وزنها مشحونة؛

·        عن الدراجات النارية التي يفوق حجم أسطوانتها 125 سنتيمترا مكعبا :

·        عن كل حصان بخاري من القوة الجبائية مع حد أدنى للاستخلاص قدره 100 درهم؛

·        اقتناء تاجر سيارات خاضع للرسم المهني لعربات قصد إعادة بيعها : كيفما كانت القوة الجبائية للعربة؛

4)      سندات الاستيراد (الالتزام بالاستيراد وشهادة الاستيراد والتعديلات المدخلة عليها (والتي تتجاوز قيمتها 2.000 درهم.

 

‌ح.       تخضع لواجب ثابت قدره 30 درهم :

·        جذاذات القيس الجسماني : عن كل مستخرج يتم تسليمه.

 

‌ط.       تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهم :

1)     بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بالملاهي : مهما كانت مدة صلاحيتها؛

2)     شهادات التلقيح المسلمة للمسافرين عند مغادرتهم المغرب؛

3)     سندات الشحن المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري : عن كل نظير محدث؛

4)     الدفاتر البحرية الشخصية : عند تسليمها أو تعويضها؛

5)      محاضر المعاينة المنجزة عند وقوع حوادث مادية ناتجة عن اصطدام سيارات : عن تسليم كل نسخة منها؛

6)     جميع العقود والوثائق والمحررات المشار إليها في المادة 249 أعلاه والتي لا تخضع لواجب خاص مختلف: عن كل ورقة مستعملة.

 

‌ي.      تخضع لواجب ثابت قدره 5 دراهم    :

1)     الأوراق التجارية القابلة للتداول؛

2)     وثائق السفر المحدثة لفائدة اللاجئين ومن لا جنسية لهم؛

3)     وصل الشروع في استعمال عربة ذات محرك أو مقطورة : لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة، مع مراعاة مقتضيات البند زاي - °3 أعلاه.

 

‌ك.      تخضع لواجب ثابت قدره درهم واحد :

1)     المحررات التي تعتبر مجرد وصل وإبراء من السندات أو القيم؛

2)     الوصولات التي تثبت إيداع مبالغ نقدية لدى مؤسسة للقرض أو لدى بورصة القيم؛

3)     وصولات نقل البضائع أو الطرود البريدية مثل بطاقات السيارات وأوراق الطريق والوصولات والتصاريح وبيانات الإرسال التي تسلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك الحديدية أو الطرق.

 

‌ل.تخضع لواجب محدد كما يلي :

عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات :

 

 

القوة الجبائية

أصناف العربات

أقل من 8 أحصنة

من 8 إلى 10 أحصنة

من 11 إلى 14 أحصنة

تساوي أو تفوق 15 أحصنة

المبالغ

 1.000  درهم

 2.000     درهم

 3.000  درهم

4.000  درهم

 

 

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

 

المادة 253 إبطال التنابر المنقولة

              I.      كل تمبر منقول يجب إبطاله فور وضعه على العقد أو الوثيقة أو المحرر الخاضع له.

 

يتمثل الإبطال في تقييد ما يلي بالمداد المستعمل عادة على التمبر المنقول :

·        المكان الذي تم فيه الإبطال؛

·        التاريخ (اليوم والشهر والسنة) الذي تم فيه الإبطال؛

·        توقيع المكتتب أو الخاضع للضريبة أو ممثليهم أو أعوان الجمارك فيما يتعلق بنسخ سندات الشحن المقدمة من طرف ربابنة السفن الوافدة من الخارج.

 

           II.      يجوز إبطال التنابر أيضا بواسطة ختم بمداد كثيف يحمل نفس البيانات. ويتم هذا الإبطال بحيث يظهر جزء من الإمضاء أو الختم على التمبر المنقول وجزء على الورق الذي وضع عليه التمبر.

 يعتبر غير متنبر كل عقد أو وثيقة أو محرر :

·        ألصق عليه تمبر منقول أو عطل بعد استعماله أو دون تطبيق الشروط المقررة؛

·        أو وضع عليه تمبر سبق استعماله.

 

المادة 254 إقرار أصحاب إعلانات الإشهار والهيئات المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية

يجب على أصحاب إعلانات الإشهار على الشاشة أن يكتتبوا عن كل شهر إقرارا عن إعلانات الإشهار المبرمجة في الشهر الموالي وأن يدفعوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الضرائب المختص.

فيما يخص إعلانات الإشهار على شاشة التلفزيون، يجب على الهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية المشار إليها في المادة 251 - ب) أعلاه أن تؤشر على الإقرارات المذكورة.

تلزم هذه الهيئات بأن توجه إلى قابض إدارة الضرائب المختص قبل نهاية كل شهر، نسخ قوائم الجرد المتعلقة بإعلانات الإشهار المنجزة خلال الشهر السابق.

يجب على أصحاب الإعلانات الذين تعاملوا مباشرة مع محطات التلفزيون المحلية أو الفضائية أن يدلوا قبل كل بث بإقرار يتضمن عدد الإعلانات وتعاريفها وأن يدفعوا واجب التمبر المطابق إلى قابض إدارة الضرائب.

 

المادة 225 تقديم سندات الشحن

يتعين على ربابنة السفن أن يقدموا لأعوان الإدارة الضريبية والجمارك سواء عند الدخول أو الخروج سندات الشحن التي يتوجب عليهم حملها تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 207 مكررة - I - أعلاه.

 

المادة 256 التزامات مشتركة

               I.      يلزم كتاب الضبط بعدم القيام بأي عمل وقضاة المحاكم بعدم إصدار أي حكم والإدارات المركزية والمحلية بعدم اتخاذ أي قرار أو مقرر استنادا إلى عقود أو محررات لم يوضع عليها التمبر بصفة قانونية

            II.      .يمنع على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات العمومية أن تستخلص أو تعمل على أن يستخلص لحسابها أو لحساب الغير أوراق تجارية غير متنبرة ولو لم يستوف مبلغها، تحت طائلة أداء الغرامة المستحقة مع مرتكبي المخالفة.



المادة 257 الأعوان المكلفون بتحرير المحاضر

تثبت المخالفات المتعلقة بواجبات التمبر في محضر ينجزه أعوان الإدارة الضريبية وأعوان إدارة الجمارك.

المادة 258 المراقبة والمنازعات

إجراءات المراقبة والمنازعات والتقادم والتحصيل المتعلقة بواجبات التمبر هي نفس الإجراءات المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل.

غير أن مراقبة وتصحيح واجبات التمبر المؤداة عن طريق الإقرار تباشر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و221 أعلاه من هذه المدونة.



القسم الثاني

الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

المادة 259 السيارات الخاضعة

تخضع للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، السيارات المبينة في الفصل 20 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان والمسجلة في المغرب.

 

المادة 260 الإعفاءات

تعفى من الضريبة :

1)     العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص؛

2)     العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كيلوغرام؛

3)     سيارات الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني ؛

4)     الدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها؛

5)     الآلات الخاصة بالأشغال العمومية؛

6)     الجرارات؛

7)     العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛

8)     العربات المملوكة للجمعية المسماة "الهلال الأحمر"؛

9)     العربات المملوكة للتعاون الوطني؛

10)      العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع ، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين وكذا العربات المسجلة في سلسلة 18 W ؛

11)      العربات المحجوزة قضائيا؛

12)      السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة؛

13)      العربات التالية المملوكة للدولة :

·        سيارات الإسعاف ؛

·        السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها ؛

·        سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة ؛

·        السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة.


الباب الثاني

تصفية الضريبة

 

المادة 261 أجل فرض الضريبة

تمتد فترة فرض الضريبة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ويجب أداء الضريبة في شهر يناير من كل سنة جبائية، تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه.

غير أنه، فيما يخص الناقلات التي شرع في استعمالها خلال السنة يجب أداء الضريبة خلال الشهر الجاري ابتداء من تاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية، الذي يثبت بوضع المصالح المختصة التابعة لمركز تسجيل السيارات طابعا مؤرخا على الوصل المذكور.

وكذلك الشأن فيما يخص الناقلات التي لم تبق فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة.

تظل الضريبة سارية المفعول بالنسبة إلى الناقلة الخاضعة لها خلال فترة فرض الضريبة ولو في حالة استبدال المالك خلال هذه الفترة.

يجوز لملاك الناقلات المعفاة من الضريبة طلب تسليم صويرة (فينييت) مجانية.

 

المادة 262 تعريفة الضريبة

تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :

 

أصناف العربات

القوة الضريبية

أقل من 8 أحصنة

من 8 إلى غاية 10 أحصنة

من 11 إلى 14 حصانا

تساوي أو تفوق 15 حصانا

العربات المستخدم فيها االبنزين

بالدرهم

بالدرهم

بالدرهم

بالدرهم

 

350

650

2.000

4.000

العربات ذات محرك كزوال

700

1.500

5.000

10.000

 

غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة المقررة للعربات المستخدم فيها البنزين على العربات النفعية "بيكوب" ذات محرك كزوال والمملوكة لأشخاص طبيعيين.

يجب في الحالات المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 261 أعلاه أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضريبة السنوية الواجب دفعها في عدد الأشهر الباقية ، من تاريخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر الموالي للتاريخ المذكور.

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 261 أعلاه، يعد كل جزء من الشهر شهرا كاملا.
يترتب على تسليم نظير الصويرة أداء رسم قدره مائة (100) درهم.



الباب الثالث

التزامات

المادة 263 التزامات مالكي السيارات

يجب وضع الصويرة التي تثبت أداء الضريبة على الواقية الأمامية داخل الناقلة.

لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لناقلة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها.


المادة 264 التزامات أعوان الجمارك والأمن الوطني

يجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات ومن أن الصويرة قد وضعت على الواقية الأمامية.

في حالة عدم التوفر على الصويرة جارية صلاحيتها أو على ما يثبت الإعفاء من الضريبة ، فإن الناقلة لا يؤذن لها بأي حال من الأحوال في مغادرة التراب الوطني إلا بعد أداء الضريبة المذكورة والذعيرة والزيادة والغرامة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه.


الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

 

المادة 265 الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات

تثبت كل مخالفة لمقتضيات هذا القسم بواسطة محضر.

يكلف أعوان الإدارة الجبائية المفوضون بصفة خاصة بإثبات المخالفات المتعلقة بهذا القسم.

يؤهل كذلك لتحرير محاضر هذه المخالفات ، أعوان الجمارك والأعوان التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني ورجال الدرك الملكي وموظفو المياه والغابات وبصفة عامة كل الأعوان المؤهلين لتحرير المحاضر المتعلقة بمراقبة السير والجولان.



المادة 266 كيفيات التطبيق

يثبت أداء الضريبة عن طريق تسليم صويرة يحدد شكلها وكيفيات تسليمها واستعمالها بموجب نص تنظيمي.

 IVنسخ وتدابير انتقالية

ألف - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2009 :

·        المادة 2 من الظهير الشريف بتاريخ فاتح شعبان 1370 (8 ماي 1951) المتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسجيل والتمبر؛

·         الكتاب الثاني من المرسوم رقم 1151.58.2 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24  ديسمبر 1958) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف السالف الذكر؛

·       وجميع المقتضيات المتعلقة بواجبات التمبر المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.


باء - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام الظهير الشريف رقم 211.57.1 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1376 ( 13 يوليو 1957) بإحداث ضريبة خصوصية سنوية على السيارات.

غير أن أحكام النصوص المنسوخة بموجب البندين ألف وباء أعلاه، تظل مطبقة على الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعة فيما يخص:

·        واجبات التمبر بالنسبة للفترة ما قبل فاتح يناير 2009؛

·        الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للفترة ما قبل يناير 2010.


جيم-  تمتد الاستفادة من مقتضيات المادة 8-III-   5 من قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 211.07.1 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر2007) إلى السنتين المحاسبيتين المتتاليتين المواليتين للسنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2008.


دال- يمنح الإعفاء المذكور في المادة 92- I- 43° من المدونة العامة للضرائب بنسبة %50 على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير 2009.

 Vتخفيض الضريبة في حالة الزيادة في رأسمال بعض الشركات

ألف - تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة %20 من مبلغ الزيادة المحققة في رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق ربحا أو تسجل عجزا والقائمة في فاتح يناير 2009 التي تقوم ما بين فاتح يناير 2009 و31 ديسمبر 2010 بإدخال الغاية بزيادة في رأس مالها.

تتوقف الاستفادة من هذا التخفيض على توفر الشروط التالية:

·        يجب أن تتحقق الزيادة في رأس المال بحصص مشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية؛

·         أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله خلال السنة المحاسبية المعنية؛

·        ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال المذكور منذ فاتح يناير 2008؛

·        يجب أن يكون رقم المعاملات المحقق عن كل سنة من الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2009 أقل من خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛

·        ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض في رأس المال المذكور أو أن تتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ اختتام السنة المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال.

ويطبق التخفيض المذكور على مبلغ الضريبة على الشركات المستحق برسم السنة المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال بعد أن تستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكو، الضريبة المقتطعة من المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

تخصم الدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم السنة المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال من مبلغ الضريبة المستحق بعد استنزال مبلغ التخفيض من الضريبة بنسبة  20%وإذا تبين أن مبلغ الضريبة المستحق برسم السنة غير كاف لإنجاز مجموع التخفيض من الضريبة يتم استنزال الباقي تلقائيا من الدفعة أو الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم السنوات المحاسبية الموالية.

وفي حالة الإخلال بأحد الشروط السالفة الذكر، يصير مبلغ التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه الشركة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المحاسبية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و208 أعلاه.

إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن يدرج في حسابها مبلغ التخفيض من الضريبة، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة.

 

 

باء - استثناء من أحكام المادة (133 I - دال - 10°) من المدونة العامة للضرائب، تخضع للتسجيل مقابل واجب ثابت قدره ألف (1.000) درهم بنفس الشروط ولنفس المدة، عمليات الزيادة في رأس مال الشركات المشار إليها في "ألف" أعلاه.


 VI دخول حيز التطبيق

1.     تطبق أحكام المادة (6 - I - باء - 1°) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على عمليات تصدير المعادن المستعملة المحققة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

2.     تطبق أحكام المادة 28 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على العقود المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2009 ؛

3.     تطبق أحكام المادة 39 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على رقم المعاملات المحقق ابتداء من فاتح يناير 2009؛

4.     تطبق أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على رقم المعاملات المحقق ابتداء من فاتح يناير 2009؛

5.      تطبق أحكام المادة 57. 10° من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على العقود المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

6.      تطبق أحكام المادة 59 I "ألف" و"باء" من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

7.      تطبق أحكام المادة 68  II من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الأرباح المحققة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

8.      تطبق أحكام المادة 73 - I من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الدخول الخاضعة لجدول حساب الضريبة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

9.     تطبق أحكام المادة 74 - I من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على الدخول المكتسبة ابتداء من فاتح يناير2009؛

10. تطبق أحكام (  132 II - الفقرة الأخيرة) على عقود المرابحة المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

11.  تطبق أحكام المادة 161 - I من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه،على زائد القيمة المحقق أو الملاحظ ابتداء من فاتح يناير 2009؛

12. تطبق أحكام المادتين 213 و214 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على عمليات المراقبة الضريبية التي تم في شأنها تبليغ الإشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 2009؛

13. تطبق أحكام المادة 220 -V من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه ، على الطعون المقدمة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 2009؛

14.  تطبق أحكام المادتين 226 - VI و242 (الفقرتين الخامسة والسادسة) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه ، على الطعون المقدمة أمام المحاكم ابتداء من فاتح يناير 2009؛

15. تطبق أحكام القسم الأول المتعلق بواجبات التمبر من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2009؛

16. تطبق أحكام القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات من المدونة العامة للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2010؛

17.  تطبق أحكام المادة 133 (I - دال 10°) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه، على عمليات التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2009.

 VIIتعوض عبارتي "مديرية الضرائب" و"مدير الضرائب" بعبارتي "المديرية العامة للضرائب" و"المدير العام للضرائب" في المدونة العامة للضرائب.



تحصيل الديون العمومية

المادة 8

 

                I.      مدونة تحصيل الديون العمومية

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادتين 98 و132 من القانون رقم 95.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 175.00.1 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي2000) :


المادة 98 - إذا تعذر تحصيل الضرائب...................................................................... تطبيقا لأحكام أخرى.

تثار هذه المسؤولية بمبادرة من الخازن العام أو المدير العام للضرائب اللذان يقيمان دعوى ........ المسيرين الآخرين.


المادة 132 تستحق الإيرادات .................................................................................. الشيء المقضي به.

إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض "مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.

 

منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي

المادة 9

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 16  I- من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 :

 

المادة -16 I تحدث…………………………………….………………………………..

.............................................................................................................. تسم "بالنقل المزدوج"

 

وينبغي أن تتوفر العربات المعنية.................................................... …...... على الشروط التالية :

·        ألا يقل عمرها ....................................................................................... فاتح يناير 2008؛

·        أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بدون انقطاع خلال الإثنا عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب تجديد العربة لدى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل ؛

·        أن تكون في ملكية .............................................................................. قبل فاتح يناير 2008.


يستوجب على مالك العربة ......................................................... ……........... بالوسط القروي.


وتبقى الاستفادة ........................................................................................ للالتزامات التالية:

·        اقتناء عربة جديدة ............................................................................... النقل بالوسط القروي؛

·        وضع العربة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة من طرفها وذلك بهدف إتلافها وسحبها النهائي من السير على الطرقات؛

·        وجوب توفر عربة النقل .......................................................................... الجاري بها العمل.


ويحدد مبلغ المنحة…………………………….…………………………………………

 ........................................................................................................................................

وتتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية" التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، تمويل منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي في حدود اعتماد مالي سنوي يبلغ مائة وسبعين مليون درهم (170.000.000) درهم.

في حالة تكليف الإدارة لهيئة أخرى بعملية إتلاف العربات وجب على هذه الهيئة أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل عربة متلفة مقابل القيمة المتفق عليه بينهما.

 

 

مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي

المادة 9 المكررة

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2009 أحكام الفصلين 14 و15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 350.76.1 بتاريخ 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي وتحل محلها الأحكام التالية :

 

الفصل 14. - تدفع إلى ميزانية الجماعة %80 من الموارد المتأصلة من الملك الغابوي الداخل في حدودها الترابية. وتدفع %20 من هذه الموارد إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" المحدث بموجب المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 كما وقع تغييرها وتتميمها".

 

الفصل 15. - تتمم إعادة استثمار نسبة%20 من الموارد المتأصلة من الملك الغابوي المدفوعة للصندوق الوطني الغابوي ، المشار إليه في الفصل 14 أعلاه، في إنجاز مشاريع للمحافظة على الغابة وتنميتها فوق أراضي الدولة وأراضي الجموع داخل الحدود الترابية للجهات الإدارية التي تأصلت منها الموارد. ويبقى إنجاز المشاريع السالفة الذكر فوق أراضي الجموع رهينا بموافقة الجماعات السلالية المعنية".


IIالموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

المادة 10

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2009 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الشركات.


المادة 11

 تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2009 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الدخل.

 

 

الموارد المرصدة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 12

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 05.35 للسنة المالية 2006 :

المادة 18 تدفع لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

·         50%من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرو، كما وقع تغييره وتتميمه ، والتي يتم تحصيلها في شأن المخالفات التي تمت معاينتها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لذلك المنتمين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ؛

·        مقابل قيمة العربات المودعة للإتلاف من أجل سحبها النهائي من السير على الطرقات في إطار برنامج تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل بالوسط القروي.

تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة


المادة 13

تثبت خلال السنة المالية 2009، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة


المادة 14

         تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2009، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية:

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة السياحة الثقافية للشباب" التابع لوزارة الشبيبة والرياضة؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية" التابع لوزارة الداخلية؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك" التابع لوزارة الصحة؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لفاس" التابع لوزارة الصحة؛

·         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي الإقليمي لجرادة" التابع لوزارة الصحة؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق" التابع لوزارة التجهيز والنقل؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة الثانويات الفلاحية" التابع للوزارة المكلفة بالفلاحة؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية؛

·         مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

·        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان" التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

المادة 15

تغير ابتداء من فاتح يناير 2009، تسمية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية التابعة لوزارة التجهيز والنقل:

·        مديرية الطيران المدني" ب "المديرية العامة للطيران المدني؛

·        مديرية سلامة النقل عبر الطرق" ب "مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية؛

·        قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية" ب "مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات.

 

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

المادة 16

        رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بضمان الدولة للاقتراضات الداخلية والخارجية المبرمة مع الغير، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن:

·        حصيلة عمولات الضمان المحدثة بموجب المرسوم رقم 299.96.2 الصادر في 13 من صفر 1417 (30 يونيو1996) والـمرسوم رقم 1428.05.2 الصـادر في 26 من ذي العقدة 1426 ( 28 ديسمبر2005)؛

·        المبالغ غير المؤداة المسترجعة من المؤسسات المدينة والتي تكفلت بها الخزينة؛

·        المخصصات من الميزانية العامة؛

·        موارد أخرى.


في الجانب المدين :

·        تسديد استحقاقات القروض المضمونة من طرف الدولة وغير المؤداة من طرف المؤسسات المدينة؛

·        نفقات الدراسات والتحليل والتكوين من أجل تحسين منظومة الضمان؛

·        تكاليف وضع آليات التغطية ؛

·        المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة.

 

 

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية

يسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

المادة 16 المكررة

 

                 I.      رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

              II.      يتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

·        المخصصات من الميزانية العامة ؛

·        الموارد المتأتية من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

·        الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة ؛

·        الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.


في الجانب المدين :

·        النفقات المتعلقة بعمليات الإغاثة ذات الطابع الاستعجالي؛

·        النفقات المتعلقة بعمليات إسعاف ومساعدة السكان المتضررين؛

·        النفقات المتعلقة ببرامج تطوير وسائل تدخل مختلف الهيئات المتخصصة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛

·        النفقات المتعلقة بوضع نظم الإنذار واليقظة؛

·        النفقات المتعلقة بترميم أو إعادة بناء المنشآت المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية؛

·         النفقات المتعلقة بتشييد مختلف منشآت الوقاية؛

·        النفقات التي تحتمها الضرورة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

 

           III.      تدفع الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الواردة أعلاه لفائدة ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنشآت والحسابات الخصوصية للخزينة المعنية بالعمليات المتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

 


إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية

يسمى صندوق تنمية الصيد البحري

المادة 17

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على الموارد البحرية والنهوض بقطاع الصيد البحري، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تنمية الصيد البحري" ويكون الوزير المكلف بالصيد البحري هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

يتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

·        المخصصات من الميزانية العامة؛

·        الأموال المدفوعة للصندوق في نطاق التعاون الدولي؛

·        الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة؛

·        الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.


في الجانب المدين :

·        دعم البحث العلمي؛

·         تحديث وإعادة هيكلة الأسطول؛

·        دعم محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ؛

·        دعم برامج التهيئة والتدبير المستدام للمصايد؛

·        النهوض بالتثمين والجودة؛

·        النهوض بالصيد الانتقائي؛

·        دعم الهيئات المهنية؛

·        النهوض بالاستهلاك الوطني لمنتوجات الصيد البحري؛

·        النهوض بصادرات الأسماك والأصناف البحرية الأخرى.



إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق التنمية الطاقية"

المادة 18

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بأعمال وبرامج التنمية الطاقية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2009، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التنمية الطاقية" ويكون الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.


يتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

·        حصيلة الهيبات والوصايا؛

·        الموارد المتأتية من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والفاعلين العموميين أو الخواص للاستفادة من تمويلات الصندوق؛

·        الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.


في الجانب المدين:

·        النفقات المتعلقة بالمحافظة على قدرة الإنتاج الطاقي وتعزيزها والمقررة في إطار اتفاقي بين الدولة والفاعلين العموميين والخواص؛

·        النفقات المتعلقة بمنح الدعم المالي للفاعلين العموميين أو الخواص العاملين في ميادين الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية طبقا للإطار الاتفاقي بين الدولة والفاعل المعني؛

·        النفقات المتعلقة بالدراسات الضرورية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية.

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون"

المادة 19

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 31 من قانون المالية رقم 03.48 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 308.03.1 بتاريخ 7 ذي القعدة1424 ( 31 ديسمبر 2003)، كما وقع تغييرها وتتميمها :


المادة  31 I   - رغبة في  التمكن…………............................................................................

الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بالمحاكم والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بمؤسسات السجون.


  II ويتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

·        80 % من من حصيلة................................................................................................

........................................................................................................................................

في الجانب المدين :

·         مصاريف الدراسات؛

....................................................................................................

.........................................................................................................................................


III تخصص حصيلة موارد الصندوق بنسبة %70 للمحاكم و%30 لمؤسسات السجون.

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية"

المادة 20

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 38 من قانون المالية رقم 04.26 للسنة المالية 2005، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.04.1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، كما وقع تغييرها وتتميمها:

 


المادة 38

                   I.      رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية وكذا وثائق السفر، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر" ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

                II.      يتضمن هذا الحساب       :


في الجانب الدائن    :

‌أ.         وثائق الهوية الإلكترونية :

·        حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم جذادة القيس الجسماني وكذا تسليم أو تجديد أو تسليم نظير من البطاقة الوطنية أو وثائق الإقامة للأجانب المقيمين بالمغرب والمحدثة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما؛

·        المساهمات من الميزانية العامة؛

·        الهبات والوصايا؛

·        الموارد المختلفة.

 

‌ب.     وثائق السفر :

·  المساهمات من الميزانية العامة؛

·        الهبات الوصايا؛

·   الموارد المختلفة.

 

في الجانب المدين:

‌أ.         وثائق الهوية الإلكترونية   :

·  النفقات المرتبطة بشراء التجهيزات والبرامجيات والمستهلكات الخاصة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية؛

·   نفقات تعهد وصيانة التجهيزات والبرامجيات غير المدرجة في الميزانية العامة؛

·  نفقات التكوين والمساعدة التقنية والدراسات المرتبطة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية غير المدرجة في الميزانية العامة ؛

·  نفقات تشييد وتهيئة وتجهيز وصيانة البنايات التقنية والإدارية غير المدرجة في الميزانية العامة؛

·  المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.

 

‌ب.     وثائق السفر :

·         فقات شراء وثائق السفر؛

·         لنفقات المتعلقة بشراء التجهيزات والبرامجيات والمستهلكات الخاصة بوثائق السفر؛

·        نفقات تعهد وصيانة التجهيزات والبرامجيات ؛

·         نفقات التكوين والمساعدة التقنية والدراسات المرتبطة بوثائق السف؛

·        نفقات تهيئة وتجهيز البنايات المخصصة لوثائق السفر

·         نفقات الاتصال؛

·         المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.

 

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني"

المادة 21

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 44 من قانون المالية رقم 96.8 للسنة المالية

1996.1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 77.96.1 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) ،

كما وقع تغييرها وتتميمها:


المادة 44 رغبة في التمكن…………...………………………………………………………..

 ........................................................................................................................................

ويتضمن هذا الحساب  :

 

في الجانب الدائن:

...............................................................................................................................

........................................................................................................................................

في الجانب المدين  :

·         الإعانات…………………………………………………………………………...

.........................................................................................................................................
..................................................................................................................... مجال الاتصال؛

·         النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية؛

·        المبالغ المرجعة ............................................................................................. بغير حق.



تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى

"صندوق النهوض بتشغيل الشباب"

المادة 22   

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 93.32 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 123.94.1 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها :


المادة 43

                 I.      رغبة في التمكن .............................................................. يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب".
ويقوم بمهمة الآمر بصرف نفقات الحساب :

·        الوزير..............................................................................................................

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

·        الوزير..............................................................................................................

 

              II.      يتضمن هذا الحساب  :

 

في الجانب الدائن  :

...............................................................................................................................-...............................................................................................................................-...............................................................................................................................-

في الجانب المدين  :

 1 . النفقات…………………………...………………………………………………..

..................................................................................................................................-..................................................................................................................................-..................................................................................................................................-..................................................................................................................................-


8 . المبالغ المدفوعة ...........................................................................................................


 9 . المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي يديره صندوق الضمان المركزي برسم التسبيقات بدون فوائد المخصصة للتمويل الكلي أو الجزئي للحصة الذاتية للشباب المتوفرين على مشاريع إحداث مقاولات وحاملي الشهادات أو المتوفرين على أحد الشرطين التاليين      :

·        شهادة مدرسية للتعليم الأساسي على الأقل؛

·        تكوين تأهيلي ملقن من طرف إحدى مؤسسات التكوين المختصة تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 22 المكررة

يتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2009، الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 85.33 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 353.85.1 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها وتتميمها  :


المادة 34……….......………………………………………………………………….....

........................................................................................................................................

يتضمن :

في الجانب الدائن :

 -  حصيلة الرسم...................................................................... بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 85.33؛

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
- الرصيد ............................................................................................................................


 - 20 %  من الموارد المتأصلة من الملك الغابوي طبقا للفصل 14 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

1.76.350 بتاريخ 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي كما تم تغييره بموجب المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009.


في الجانب المدين:

- النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة :

 بالبحث.......................................................................................................................

 ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

-  منح القروض………………………………................................………………….

 
- إنجاز المشاريع المتعلقة بالمحافظة على الغابة وتنميتها طبقا للفصل 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 350.76.1 بتاريخ 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي كما تم تغييره بموجب المادة 9 المكررة من قانون المالية رقم 08.40 للسنة المالية 2009.

 (الباقي لا تغيير فيه .(

 

تغيير حساب القروض المسمى

"القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء"

المادة 23

تنسخ، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام الفصل 48 من قانون المالية رقم 78.15 للسنة المالية 1979 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 980.78.1 بتاريخ 29 من محرم 1399 (30 ديسمبر1978)، وتحل محلها الأحكام التالية  :

        الفصل 48. - I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بقروض الخزينة التي ستمنح للجماعات المحلية، يحدث حساب للقروض يسمى "القروض الممنوحة للجماعات المحلية" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.


II  يتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن  :

 - المبالغ الموضوعة رهن إشارة الجماعات المحلية برسم القروض المذكورة؛

 - تحمل الديون المستحقة على بعض المؤسسات.


في الجانب المدين  :

- المبالغ التي ترجعها الجماعات المحلية من القروض المذكورة؛

- تحويل الديون إلى مؤسسات أخرى.

 

تغيير حساب القروض المسمى

"القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب"

المادة 24

تغير وتتمم، ابتداء من فاتح يناير 2009، أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 1980 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 413.79.1 بتاريخ 11 من صفر 1400 (31 ديسمبر1979 )  :

 
الفصل 47.- I. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض التي ستمنحها الخزينة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، يحدث، حساب للقروض يسمى القروض الممنوحة "للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.


 IIيتضمن هذا الحساب :


في الجانب الدائن :

- المبالغ الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برسم القروض المذكورة؛

- تحمل الديون المستحقة على بعض المؤسسات.

 


في الجانب المدين :

- المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من القروض المذكورة؛

-  تحويل الديون إلى مؤسسات أخرى.



حذف حسابات التسبيقات

المادة 25

يحذف ، ابتداء من فاتح يناير 2009 ، حسابا التسبيقات التاليين :

-  حساب التسبيقات المسمى "التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم بأحولي؛

- حساب التسبيقات المسمى "التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف.

 

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2008 المسجل في الحسابين المذكورين إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المادة 6200 الفقرة 80 "موارد متنوعة.


الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I  الميزانية العامة


التأهيل

المادة 26

  I وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.


ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.


 II وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسوم رقم 361.08.2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة - والمتخذ عملا بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية . 2008


إحداث مناصب

المادة 27

 يتم إحداث  12.820 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2009 موزعة على الشكل :

                 I.      12.700 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

 

 

البيان

عدد المناصب

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي............

3.800

وزارة الداخلية ................................................................

3.800

وزارة الصحة .................................................................

2.000

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................

1.000

وزارة العدل ..................................................................

1.000

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ...........................................

500

وزارة الاقتصاد والمالية ......................................................

350

وزارة الشباب والرياضة ......................................................

100

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ............................

40

وزارة الثقافة .................................................................

30

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ...

30

المحاكم المالية ................................................................

20

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ................................

20

وزارة التجارة الخارجية .......................................................

10

المجموع .....................................................................

12.700


 

              II.      تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.


إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

المادة 28

يحدث 2.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية. 2008.

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003

 

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام

المادة 29

                 I.      تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2008 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2008 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

              II.      لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2008 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

           III.      تلغى اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 وما قبل إلى سنوات 2001 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2001 و31 ديسمبر 2008 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية. وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تتم الإلغاءات المشار إليها أعلاه على أساس بيان لعمليات النفقات المذكورة يتم وضعه من طرف الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.

 


IIمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.


التأهيل

المادة 30

                

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2009.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 


 IIIالحسابات الخصوصية للخزينة


التأهيل

المادة 31

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2009، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"

المادة 32

يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير الأول الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"

المادة 32 المكررة

يحدد بستمائة مليون درهم (600.000.000) مبلغ النفقات المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"

المادة 33

 يحدد بمليارين وخمسمائة مليون درهم (2.500.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"

المادة 34

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"

المادة 35

يحدد بمليارين ومائة مليون درهم (2.100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر"

المادة 36

يحدد بثمانمائة وتسعين مليون درهم (890.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"

المادة 37

 يحدد بمائة وخمسين مليون درهم (150.000.000) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".

 

 

الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى

"اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"

المادة 38

يحدد بثلاثة وستين مليارا وتسعمائة وتسعة وخمسين مليون درهم (63.959.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2009 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2010 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 39

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 98.7 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2009 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2008 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.


الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

المادة 40

تحدد خلال السنة المالية 2009، بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى هذا القانون المالي وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

                                                                                                 (بالدرهم)

I موارد الدولة

تقديرات الموارد

·        موارد الميزانية العامة :

240.597.548.000

- الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ............................

72.522.000.000

- الضرائب غير المباشرة .........................................

62.662.000.000

- الرسوم الجمركية ...............................................

13.870.324.000

- رسوم التسجيل والتمبر .........................................

12.752.400.000

- حصيلة تفويت مساهمات الدولة .................................

3.000.000.000

- حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة

10.014.560.000

- عائدات أملاك الدولة ...........................................

316.500.000

- موارد مختلفة ..................................................

2.449.664.000

 - موارد الاقتراضات والهبات والوصايا ..........................

63.010.100.000

- موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ...........

2.120.059.000

 

-  موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ...........................

54.100.373.000

 

مجموع موارد الدولة....................................................

 

296.817.980.000


                                                                                                     

 

                                                                                                               (بالدرهم)

II نفقات الدولة

المبالغ القصوى للتكاليف

·        نفقات التسيير للميزانية العامة :

150.873.162.000

- نفقات الموظفين ........................................................................

75.570.000.000

- نفقات المعدات والنفقات المختلفة ...................................................

25.283.959.000

- التكاليف المشتركة ....................................................................

47.019.203.000

- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية .......................................

3.000.000.000

- نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي .................................

18.149.498.000

- نفقات استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل .....................

39.629.881.000

- نفقات الاستغلال لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ............

1.666.576.000

- نفقات الاستثمار للميزانية العامة ....................................................

45.154.618.000

- نفقات الاستثمار لميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ............

453.483.000

- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة. .............................................

53.903.679.000

-            مجموع نفقات الدولة....................................................................

309.830.897.000

   III  زيادة التكاليف على الموارد (I-II)

13.012.917.000



الإذن في الاقتراض

المادة 41

 يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2009، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية".


المادة 42

 يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية2009.

 


التدبير الفعال للدين الداخلي

المادة 43

 يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

 

التحكم في تحملات المقاصة بخصوص المواد المدعمة

المادة 44

يؤذن للحكومة في إبرام عقود لتغطية تقلب أسعار المواد المدعمة قصد التحكم في تحملات المقاصة.


الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.


 Iالميزانية العامة

المادة  45

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وخمسين مليارا وثمانمائة وثلاثة وسبعين مليونا ومائة وإثنين وستين ألف درهم (150.873.162.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى هذا القانون المالي.


المادة 46   

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وتسعة وثمانين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف درهم (63.789.622.000) منها خمسة وأربعون مليارا ومائة وأربعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف درهم (45.154.618.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 

المادة 47

 يحدد بسبعة وخمسين مليارا وسبعمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعين ألف درهم (57.779.379.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى هذا القانون المالي.


 


 II ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة


المادة 48

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وستمائة وستة وستين مليونا وخمسمائة وستة وسبعين ألف درهم (1.666.576.000).

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى هذا القانون المالي.


المادة 49

حدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم (554.983.000) منها أربعمائة وثلاثة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (453.483.000) اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 


 IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 50

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2009 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وسبعين ألف درهم (53.903.679.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى هذا القانون المالي.

 

أنظر الجداول بالجريدة السمية عدد 5695 مكرر صفحة 4588