جريدة رسمية رقم 5417 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1427 (فاتح ماي 2006)

 

 

مرسوم رقم 2.05.885 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006)

بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199  بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادتين 33 (الفقرتين الثانية والثالثة) و 35 (الفقرتين الثانية والأخيرة) منه ؛

 

وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تطبيقا للمادتين 33 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 35 (الفقرتان الثانية والأخيرة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، تحدد وفقا للأحكام  الواردة في هذا المرسوم :

-         كيفية تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب مدير لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛

-         تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرها ؛

-         تأليف وسير اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها.

 

 

الباب الأول

كيفية تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات

لشغل منصب مدير لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي

غير التابعة للجامعات


المادة 2

تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، والتي تقدم للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة ثلاثة مترشحين مؤهلين لشغل منصب مدير المؤسسة المعنية، من الأعضاء الخمسة التاليين :

1.     شخصيتان مشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المؤسسة ؛

2.  أستاذ للتعليم العالي يعين من بين ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من المؤسسة المعنية، يقترحهم مجلس المؤسسة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة. ويجب ألا يكون هؤلاء الأساتذة من بين المترشحين لشغل منصب مدير بالمؤسسة.

 

إذا لم تتوافر مؤسسة على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي يحول العدد المتبقى لفائدة الأطر الأخرى المرتبة حسب الترتيب التالي :

-         الأساتذة المؤهلون ؛

-         أساتذة التعليم العالي المساعدون ؛

-         الأساتذة المساعدون ؛

-         فئات الموظفين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة ؛

 

3.     أستاذ للتعليم العالي لا ينتمي للمؤسسة المعنية ؛

4.  شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير منشأة عامة أو خاصة.

 

يعين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية.

 

المادة 3

إلى حين تنصيب مجالس المؤسسات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تعتبر صحيحة الاقتراحات المقدمة من لدن السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات والمتعلقة بالأساتذة المشار إليهم في البند 2 من المادة 2 أعلاه.

 

 

الباب الثاني

تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرها

المادة 4

يتألف مجلس مِِؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة من :

1.     الأعضاء بحكم القانون التاليين :

 

-         مدير المؤسسة المعنية، رئيسا ؛

-         المديرون المساعدون المنصوص عليهم في الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يعين واحد منهم مقررا من قبل المجلس ؛

-         رؤساء الشعب بالنسبة للمؤسسات التي تتوافر على شعب.

 

2.     الأعضاء المعينين التاليين :

-         أربع شخصيات من خارج المؤسسة.

 

3.     الأعضاء المنتخبين التاليين :

v          هيئة الأساتذة :

-         من اثنين إلى أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي ؛

-         من اثنين إلى أربعة ممثلين منتخبين عن الأساتذة المؤهلين ؛

-         من اثنين إلى أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وفئات الموظفين أو المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة.

 

يحدد عدد الممثلين المنتخبين بالنسبة لكل إطار بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

v          الموظفون أو المستخدمون الإداريون والتقنيون :

-         ممثل واحد منتخب عن الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلالم من 1 إلى 5 أو درجة مماثلة ؛

-         ممثل واحد منتخب عن الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلالم من 6 إلى 9 أو درجة مماثلة ؛

-         ممثل واحد منتخب عن الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم 10 فما فوق أو درجة مماثلة  ؛

 

v          الطلبة :

-         ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الأول ؛

-         ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثاني ؛

-         ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثالث.

 

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو، بصفة استشارية، كل شخص ذو مؤهلات، حسب النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس.

 

يتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس بما في ذلك حفظ المحاضر ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء مجلس المؤسسة.

 

الفصل الأول

تعيين شخصيات من خارج المؤسسة

بمجلس المؤسسة

المادة 5

تعين الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الأعضاء في مجلسها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة باقتراح من مدير المؤسسة المعنية وبعد استشارة المديرين المساعدين ورؤساء الشعب بالنسبة للمؤسسات التي تتوافر على شعب.

 

المادة 6

يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.

إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من اجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية.

 

 

الفصل الثاني

انتخاب ممثلي هيئة الأساتذة بمجلس المؤسسة

المادة 7

ينظم انتخاب ممثلي هيئة الأساتذة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

المادة 8

يعتبر ناخبين في كل مؤسسة، من أجل اختيار ممثلين عن هيئة الأساتذة بمجلس المؤسسة، كل الأساتذة بالمؤسسة المعنية سواء المعينين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين والذين يزاولون عملهم بها لمدة سنة على الأقل وفقا للشروط التالية :

يعتبر ناخبين في كل مؤسسة، من أجل اختيار ممثلين عن أساتذة التعليم العالي، كل أساتذة التعليم العالي؛

يعتبر ناخبين في كل مؤسسة، من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة المؤهلين، كل الأساتذة المؤهلين؛

يعتبر ناخبين، في كل مؤسسة، من أجل اختيار ممثلين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وفئات الموظفين أو المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة، كل أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين و المساعدين وفئات الموظفين أو المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة.

 

المادة 9

يعتبرمترشحين من أجل تمثيل نظرائهم بمجلس المؤسسة الأساتذة المعينون بالمؤسسة المعنية الذين يزاولون عملهم بها بصفة رئيسية ومنتظمة لمدة سنة على الأقل :

-         أساتذة التعليم العالي، فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم ؛

-         الأساتذة المؤهلون المرسمون، فيما يتعلق بممثلين عن إطارهم ؛

-         أساتذة التعليم العالي المساعدون المرسمون والأساتذة المساعدون المرسمون والمساعدون وفئات الموظفين أو المستخدمين المرسمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمؤسسة، فيما يتعلق بممثلي جميع هؤلاء الأطر.

 

إذا لم يتوافر إطار من الأطر المشار إليها أعلاه على عدد كاف من المترشحين الممكن انتخابهم، يحول المقعد أو المقاعد الشاغرة لفائدة إطار أعلى أو إذا تعذر ذلك يحول للإطار الأقل,

لايمكن للأساتذة المنتخبين الجمع بين تمثيليتين أو أكثر على مستوى المؤسسة، ولا سيما كرئيس شعبة أو عضو منتخب للجنة العلمية.

غير أنه لا يجوز أن يكون منتخبا أي من الأساتذة المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها.

يفقد صفة ممثل عن فئات الأساتذة بمجلس المؤسسة، كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه.

 

المادة 10

يتم انتخاب ممثلي فئات الأساتذة بمجلس المؤسسة بالإقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 8 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.

 

المادة 11

ينتخب ممثلو فئات الأساتذة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 9 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل لا يتجاوز ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

 

 

الفصل الثاالث

انتخاب ممثلي الموظفين أو المستخدمين الإداريين

والتقنيين بمجلس المؤسسة


المادة 12

ينظم انتخاب ثلاث ممثلين عن الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 15 بعده، وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

المادة 13

يعتبر ناخبين من أجل اختيار الممثلين الثلاث المشار إليهم في المادة 12 أعلاه :

-         الموظفون أو المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلالم من 1 إلى 5 أو درجة مماثلة المرسمون والمتدربون  المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم ؛

-         الموظفون أو المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلالم من 6 إلى 9 أو درجة مماثلة المرسمون والمتدربون  المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم ؛

-         الموظفون أو المستخدمون الإداريون والتقنيون المنتمون إلى السلم 10 فما فوق أو درجة مماثلة المرسمون والمتدربون المعينون بالمؤسسة المعنية وكذا الملحقون بها والمتعاقدون من أجل انتخاب ممثل عنهم ؛

 

يعتبر مترشحين لتمثيل الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة الموظفون أو المستخدمون الإداريون والتقنيون التاليون باستثناء الملحقين والمتعاقدين منهم :

-         الموظفون أو المستخدمون  المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلالم من 1 إلى 5 أو درجة مماثلة فيما يتعلق بممثل عن صنفهم

-         الموظفون أو المستخدمون  المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلالم من 6 إلى 9 أو درجة مماثلة فيما يتعلق بممثل عن صنفهم

-         الموظفون أو المستخدمون  المرسمون المعينون بالمؤسسة المعنية والمنتمون إلى السلم 10 فما فوق أو درجة مماثلة فيما يتعلق بممثل عن صنفهم.

 

غير أنه لا يجوز أن يكون منتخبا أي من الموظفين أو المستخدمين المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو الذين تعرضوا لعقوبة القهقرة من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها.

يفقد صفته كممثل عن الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التاديبية المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه.

 

المادة 14

تتم انتخابات ممثلي الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة بالإقتراع  السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 13 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.

 

المادة 15

ينتخب ممثلو الموظفين أو المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 13 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب.

 

الفصل الرابع

انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة

المادة 16

ينظم انتخاب ثلاثة ممثلين عن الطلبة بمجلس المؤسسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 بعده وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

المادة 17

يعتبر ناخبين ومترشحين :

-         كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الأول بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الأول ؛

-         كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثاني بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثاني ؛

-         كل الطلبة المسجلين بانتظام بالتكوين الأساسي بالسلك الثالث بالمؤسسة المعنية، فيما يتعلق بطلبة السلك الثالث ؛

 

غير أنه لا يجوز أن يكونوا مترشحين، الطلبة الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية بالطرد المؤقت لخمسة عشر يوما أو أية عقوبة أخرى أشد منها.

يفقد صفة ممثل عن الطلبة بمجلس المؤسسة كل ممثل تعرض لإحدى العقوبات التأديبية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.

 

المادة 18

تتم انتخابات ممثلي الطلبة بمجلس المؤسسة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

يشارك الناخبون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.

 

المادة 19

ينتخب ممثلو الطلبة بمجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 17 أعلاه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تعويضه تلقائيا بالنسبة للفترة المتبقية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح المنتخب.

 

الفصل الخامس

سير مجلس المؤسسة

المادة 20

إذا تبين للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة أن الأعضاء المنتخبين لمجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 7 و 12 و 17 أعلاه، ينعقد مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور الأعضاء الآخرين.

 

المادة 21

يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو بطلب مكتوب لثلث أعضائه على الأقل ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 22

يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.

تعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 23

تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.

 

الباب الثالث

تأليف وسير اللجنة العلمية لمؤسسة

للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها

المادة 24

تتألف اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، من الأعضاء التاليين :

-         مدير المؤسسة المعنية، رئيسا ؛

-         مديران مساعدان يعينان من لدن مدير المؤسسة، أحدهما مقررا للجنة ؛

-         ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ؛

 

في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة يتم انتخاب أساتذة مؤهلين وإذا اقتضى الحال أساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.

يجوز للرئيس أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا باحثا واحدا أو أستاذين باحثين اثنين في التخصص المعني، ويمكن أن يكون أحدهما عند الحاجة منتسبا لمؤسسة أخرى للإدلاء برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأي عضو منتخب في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستتاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.

باستثناء مدير المؤسسة والمديرين المساعدين، ينتدب أعضاء اللجنة العلمية الآخرون المنتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد العضو الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد وذلك بالنسبة للفترة المتبقية.

 

المادة 25

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.

تعتمد اللجنة اقتراحاتها وآرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يجب أن تكون هذه الاقتراحات والآراء معللة ومحررة في شكل تقارير مكتوبة.

 

 

المادة 26

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006)

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي

الإمضاء : حبيب المالكي.