الجريدة الرسمية رقم 5652 الصادرة يوم الخميس 31 يوليوز 2008

 

 

مرسوم رقم 253.07.2 صادر في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) يتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة.

 

الوزير الأول،

 
بناء على الدستور ولاسيما المادة 64 منه ؛


وعلى القانون رقم28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.06.153  بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المادتين 29 و83 منه ؛


وبعد دراسة المشروع من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1 429 (8 يوليو 2008)،


رسم ما يلي :


المادة  1

تطبيقا لمقتضيات المادتين 29 و83 من القانون رقم  28.00 السالف الذكر ، يتم جرد وتصنيف النفايات حسب طبيعتها ومصدرها في مصنف يسمى "المصنف المغربي للنفايات".


المادة 2

تعرف النفايات الخطرة ، المحدد لائحتها طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، بعلامة (DD) في المصنف المشار إليه أعلاه والمبين في الملحق I من هذا المرسوم. تدخل في عداد النفايات الخطرة ، كل نفاية تتوفر فيها خاصية أو خاصيات الخطورة المبينة في الملحق II من هذا المرسوم.


المادة 3

يراجع المصنف المغربي للنفايات كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للوزير المكلف بالبيئة.


المادة 4


ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.


وحرر بالرباط في 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعته بالعطف:


وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.




الملحق I : المصنف المغربي للنفايات (CMD)

 
جدول : من ص. 2321 إلى ص. 2343

-         الجدول 1 – الجدول 2 – الجدول 3- الجدول 4- الجدول 5- الجدول 6- الجدول 7- الجدول 8- الجدول 9-ل الجدول 10- الجدول 11- الجدول 12- الجدول 13- الجدول 14- الجدول 15- الجدول 16- الجدول 17- الجدول 18- الجدول 19- الجدول 20- الجدول 21- الجدول 22- الجدول 23

-          تحديد المصطلحات


يقصد بالمركبات الخطرة المتأتية من التجهيزات الكهربائية والالكترونية وخاصة البطاريات وaccumulateurs المحددة في الباب 1606 والتي تعتبر خطرة وإبر الزئبق والزجاج الناتج عن الأنابيب cathodiques وزجاج آخر فعال …………………………... إلخ.

 

(1)       يقصد من خلال هذا المدخل ، معادن transition الآتية : سكانديوم وفاناديوم والمنغانيز والكوبالت والنحاس واليوتروم والهافنيوم والتنغستتن وتيتان والكروم والحديد والنيكل والزنك والزركونيوم والموليبدين وتانطال. تعد هذه المعادن ومكوناتها خطرة إذا ما صنفت كمواد خطرة. يحدد تصنيف المواد الخطرة معادن transition ومكوناتها التي تعتبر خطرة.

 

(2)       تغير مراحل التثبيت (processus de stabilisation) خطورة مكونات النفايات وتحول أيضا النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة. فيما تغير مراحل التجميد فقط الحالة الفيزيائية للنفايات من خلال المواد المضافة (على سبيل المثال الانتقال من حالة سائلة إلى حالة جامدة). بدون تغيير الخاصيات الكيميائية.

 

(3)       تعتبر نفاية جزئيا مثبتة إذا ، بعد مرحلة التثبيت (processus de stabilisation) ، بقيت على المدى القريب أو البعيد ، قابلة لترك في البيئة مواد خطرة لم تتحول بصفة كلية إلى مكونات غير خطرة.

 

(4)       يقصد بالمركبات الخطرة المتأثية من التجهيزات الكهربائية والالكترونية خاصة : البطاريات وaccumulateurs المحددة في الباب 1606 والتي تعتبر خطرة وكذا إبر الزئبق والزجاج الناتج عن الأنابيب cathodiques وزجاج آخر فعال …………………….. إلخ.




الملحق 2 : قائمة خاصيات الخطورة



·        متفجرة : مادة أو مستحضر صلب أو سائل أو عجيني أو لاصق يمكن أن ينتج عنها ، ولو بدون أكسجين الهواء ، تفاعل حراري خارجي مع تكون سريع للغاز يمكن أن يتفرقع في ظروف تجريبية محددة ، أو ينفجر بسرعة تحت تأثير الحرارة أو في حالة حصره جزئيا ؛

·         محرقة: مادة أو مستحضر يمكن أن ينتج عنها تفاعل حراري خارجي قوي للغاية في حالة ملامستها لمواد أخرى وخاصة المشعلة منها؛

·         شديدة الاشتعال: مادة أو مستحضر ذو نقطة وميض شديدة الانخفاض ونقطة غليان قليلة الانخفاض وكذا كل مادة أو مستحضر غازي قابل للاشتعال في الهواء الطلق وبفعل الحرارة والضغط السائدين؛

·         سهلة الاشتعال : مادة أو مستحضر يمكن تحت تأثير الحرارة السائدة ودون إمداد بالطاقة أن ترتفع حرارتها إلى درجة الاشتعال في الهواء ، أو يمكن في حالتها الصلبة تحت تأثير مصدر مسبب للاشتعال أن تشتعل بسهولة وتستمر في الاشتعال ، أو يمكن في حالتها السائلة حين تكون نقطة وميضة قليلة الانخفاض أن تنتج غازات شديدة الاشتعال بكميات خطيرة ؛

·         قابلة للاشتعال : مادة أو مستحضر سائل ذو نقطة وميض منخفضة ؛

·         مهيجة : مادة أو مستحضر غير أكالة يمكن في حالة ملامستها للجلد بشكل مستمر أو لفترة طويلة أو بشكل متكرر أن تسبب في وقوع التهاب ؛

·         ضارة : مادة أو مستحضر التي قد تسبب الموت أو مخاطر حادة أو مزمنة في حالة استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد ؛

·         سامة : مادة أو مستحضر قد تسبب في وقوع سرطان أو تضاعف من وثيرة وقوعه في حالة استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد ؛

·         أكالة : مادة أو مستحضر يمكن في حالة ملامستها للأعضاء الحية أن تؤدي إلى تدميرها ؛

·         معدية : مادة تتضمن جزئيات أعضاء حيوية أو مسممة والتي نعرف أو نتوفر على معرفة مؤكدة في شأن تسببها للمرض لدى الإنسان أو لدى باقي الكائنات الحية ؛

·         سامة تجاه التوالد : مادة أو مستحضر قد يسبب استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد حدوث آثار غير وراثية في النسل أو مضاعفتها غير مرغوب فيها أو تسبب في إلحاق ضرر بوظائف وقدرات التوالد ؛

·         محولة : مادة أو مستحضر قد يتسبب استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد في تشوهات جينية وراثية أو أن ترفع وثيرتها ؛

·         مادة أو مستحضر التي تلفظ غازات سامة أو جد سامة للغاية في حالة ملامستها للماء أو الهواء أو الحامض ؛

·         مادة أو مستحضر يمكن أثناء التخلص منها أن تولد ، بأي وسيلة ، مادة أخرى ، كعصارة الأزبال مثلا ، تتوفر على نفس الخاصيات المذكورة سالفا ؛

·         خطير على البيئة : مادة أو مستحضر تشكل أو بإمكانها أن تشكل خطورة آنية أو مؤجلة على مكون أو عدة مكونات بيئية.