الجريدة الرسمية عدد 5754 الصادر بتاريخ 30 رجب 1430 (23 يوليو 2009)

 

 

مرسوم رقم 2.07.1045 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430

(21 ماي 2009) بتحديد الاختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية

 

 

 

الوزير الأول،

 

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر1975) في شان المناصب العليا بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشان نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44   الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.364   الصادر في 10 صفر 1418 (16يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2ديسمبر 2005) بشان تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430(7ماي 2009)،

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يعهد إلى وزارة التجارة الخارجية بإعداد السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية.

وفي هذا الإطار، تتولى الوزارة خصوصا، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية :

-         إعداد مشاريع النصوص التشريعية الخارجية وخاصة النصوص التي من شأنها تطوير التوسع التجاري؛

-         اقتراح سياسة الحكومة في مجال الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني وتنسيقها وتنفيذها، كتحديد حصص الاستيراد، وذلك بموافقة السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية؛

-         تنسيق أنشطة الهيئات العمومية في مجال الإنعاش التجاري الخارجي ودعم أنشطة المقاولات الخاصة عند الاقتضاء؛

-         المساهمة في تحضير وإجراء المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية سواء كانت متعددة الأطراف أو جهوية أو ثنائية. وفي هذا الصدد تساهم الوزارة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون في تنسيق موقف المملكة المغربية في هذه المفاوضات؛

-         التأكد من عدم تعارض المواصفات الإجبارية والإجراءات التقنية الأخرى المطبقة عند الاستيراد والتصدير مع القواعد والسلوكيات المتفق عليها على المستوى الدولي ؛

-         المساهمة في إعداد أي تدبير واتخاذ أي قرار يكون لهما تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية وعلى مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ، سواء تعلق الأمر بالعرض الوطني التصديري للسلع والخدمات أو بتمويل التجارة الخارجية أو بمعدل الصرف.

 

كما يعهد إلى الوزارة بتنظيم وإدارة تمثيليات المملكة المكلفة بالإنعاش التجاري بالخارج مع مراعاة الصلاحيات المخولة بمقتضى التشريع الجاري به العمل لبعض المؤسسات العمومية.

 

 

المادة 2

تتألف وزارة التجارة الخارجية ، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية وتمثيليات في الخارج ومصالح لا ممركزة عند الاقتضاء.

 

المادة 3 

تشتمل الإدارة المركزية على:

-         الكتابة العامة؛

-         المفتشية العامة؛

-         مديرية سياسة المبادلات التجارية؛

-         مديرية العلاقات التجارية الدولية؛

-         مديرية الشؤون العامة.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44  بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993).

 


المادة 5

يضطلع المفتش العام بمهمة إخبار الوزير، الذي يتوسط به مباشرة بكل ما يتصل بسير المصالح والنظر في الطلبات الموكولة إليه، كما يقوم ، تبعا لتعليمات الوزير، بعمليات التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق.

 

المادة 6

تناط بمديرية سياسة المبادلات التجارية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ، مهمة إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية . ويعهد إليها، لهذه الغاية.بالمهام التالية:

-         إعداد وملائمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والجهوية أو الثنائية؛

-         منح رخص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا الإجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

-         إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها ؛

-         اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية ؛

-         تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شانها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني؛

-         إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة، في حدود اختصاصاتها، حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون؛

-         مساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابر المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى؛

-         تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات والاجتهادات القضائية المتعلقة بها ؛

-         المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات ؛

-         الاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين الإطار التحفيزي الممنوح للأنشطة التصديرية؛

-         اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي؛

-         تنظيم وتنسيق وعقلنة مساطر وإجراءات التجارة الخارجية بهدف ضمان الانتقال إلى استعمال التقنيات الجيدة في مجالات إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق؛

-         إنشاء وتنظيم وتتبع أنشطة التمثيليات للمملكة بالخارج؛

-         تنسيق الإستراتيجية الوطنية من اجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات أخذا بعين الاعتبار السياسات القطاعية؛

-         إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه، مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة مختف هيئات الإنعاش التجاري؛

 

-         مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند الاقتضاء ؛

-         إبداء الرأي بخصوص آليات دعم الصادرات؛

-         المساهمة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني.

 

المادة 7

تناط بمديرية العلاقات التجارية الدولية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية مهمة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة المتعددة الأطراف والثنائية. ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:

-         المساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف؛

-         التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع؛

-         تحليل وتتبع مختلف المواضيع التي تتناولها اتفاقيات وتوصيات وقرارات المنظمة العالمية للتجارة؛

-         بعث الإشعارات اللازمة المتعلقة بمختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية للمنظمة العالمية للتجارة؛

-         إعداد وتتبع فحص السياسات التجارية التي تخضع له الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة؛

-         تدبير برامج التعاون المتعدد الأطراف التي تهم المنظمة العالمية للتجارة بعث الإشعارات اللازمة المتعلقة بمختلف القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية للمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الدولية الأخرى المرتبطة أنشطتها بالتجارة الدولية؛

-         نشر المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للتجارة أو من المنظمات ذات الطابع التجاري لدى الإدارات العمومية والقطاع الخاص؛

-         المساهمة في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الثنائية؛

-         إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية الثنائية؛

-         تحضير أشغال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛

-         المساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني وكذا في تحضير الدراسات المقارنة حول التجارة الخارجية للمغرب مع تجارة البلدان المنافسة.

 

المادة 8

تناط بمديرية الشؤون العامة مهمة تدبير مجموع الوظائف المساعدة بهدف تسهيل سير هياكل الوزارة وتطويرها. ويعهد إليها القيام بما يلي :

-         تدبير الموارد البشرية للوزارة وممتلكاتها؛

-         السهر على تطبيق إستراتيجية تثمين الموارد البشرية عبر التكوين المستمر وتنمية وتدبير المسارات الوظيفية؛

-         تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة؛

-         إعداد ومسك المحاسبة المتعلقة بميزانية الوزارة؛

-         السهر على إنعاش وتنشيط مختلف أشكال الأعمال لاجتماعية داخل الوزارة؛

-         معالجة المعلومات والإحصائيات التجارية؛

-         السهر على تدبير الأشغال المعلوماتية وتطوير استعمال المعلوميات حسب حاجيات المصالح والتقنيات وخصوصا لفائدة المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية؛

-         جمع وتدبير كافة الوثائق ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ووضعها رهن إشارة المستعملين؛

-         تحضير ووضع نظام عام للإعلام مفتوح في وجه جميع هياكل الوزارة والفاعلين في مجال التجارة الخارجية وباقي المستعملين العموميين والخواص؛

 

المادة 9

تحدث وتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية بالوزارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 

المادة 10

تحدث وتحدد اختصاصات والدوائر الترابية لتمثيليات المملكة المكلفة بالإنعاش التجاري بالخارج والمصالح اللاممركزة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

 

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.93.603 الصادر في 13 من جمادى الأولى (29اكتوبر1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية.

 

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التجارة الخارجية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21ماي2009).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

وزير التجارة الخارجية،

الإمضاء:عبد اللطيف معزوز،

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المز وار،

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد عبو