جريدة رسمية رقم 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.17 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)

 بتنفيذ القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف  - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (1 فبراير 2010)

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.


قانون رقم 16.09

يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة

والنجاعة الطاقية

 

الباب الأول

التسمية والغرض

 

المادة 1

يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والذي يظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، لأحكام هذا القانون ويحمل تسمية "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية التي يشار إليها في هذا القانون "بالوكالة".

 

المادة 2

تخضع الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها، وبصفة عامة، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل.

 

المادة 3

تناط بالوكالة لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مهمة المساهمة في تفعيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. و تكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:

                                 1-            اقتراح مخطط وطني و مخططات قطاعية و جهوية  على الإدارة من أجل تنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية؛

                                 2-            صياغة برامج تنمية في مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية و إنجازها و كذا برنامج المحافظة على البيئة المتصلة بالأنشطة الطاقية؛

                                 3-            تتبع برامج و مشاريع و أعمال التنمية في مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية المنصوص عليها في المخطط الوطني و في المخططات القطاعية المشار إليها أعلاه، و تنسيقها و الإشراف عليها على المستوى الوطني بتشاور مع الإدارات المعنية؛

                                 4-            القيام بأنشطة الإنعاش في مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية؛

                                 5-            تحديد خرائط الموارد الطاقية المتجددة و مكامن النجاعة الطاقية و تقييمها و إنجازها؛

                                 6-            تقديم اقتراحات للإدارة في شأن مناطق التراب الوطني القابلة لاستقبال مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر ريحية و شمسية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

                                 7-            تتبع أعمال الافتحاص الطاقي المنجزة على الصعيد الوطني وفقا لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و تنسيقها و السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص المذكور؛

                                 8-            اقتراح إجراءات تحفيزية من أجل تنمية الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية على الإدارة؛

                                 9-            تعبئة الأدوات و الإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها؛

                                 10-            اقتراح و تعميم معايير و علامات التجهيزات و الآلات المنتجة للطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و كذا تلك التي تعمل بالطاقة؛

                                 11-             تولي اليقظة و الملائمة التكنولوجية في مجالي  الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع توضيحي أو تمثيلي أو تحفيزي؛

                                 12-            تقديم رأي استشاري للإدارة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة و بعمليات النجاعة الطاقية؛

                                 13-            القيام بعمليات تحسيسية و تواصلية لتوضيح المنفعة التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية من استعمال الطاقات المتجددة و من النجاعة الطاقية؛

                                 14-            المساهمة في تشجيع التكوين و البحث العلمي في مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية و لا سيما من خلال التعاون مع الهيئات المعنية؛

                                 15-            المساهمة في التكوين المستمر للمستخدمين المتخصصين؛

                                 16-            المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.

 

المادة 4

يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة .

ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة .

ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية .

 

الباب الثاني

أجهزة الإدارة و التسيير

 

المادة 5

تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة و يسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.

 

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة و من مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.

و يجوز له أن يدعو، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

 

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.

و لهذا الغرض، يتداول المجلس في ما يلي:

-          تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على إستراتجية يحددها و على التوجهات التي تحددها الحكومة؛

-          حصر الميزانية السنوية للوكالة و كذا بياناتها التوقعية متعددة السنوات؛

-          حصر الحسابات و اتخاذ القرار بشان تخصيص النتائج؛

-          تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛

-          وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة و نظام التعويضات؛

-          تحديد المخطط التنظيمي للوكالة المحددة فيه البنيات التنظيمية و اختصاصاتها و اتخاذ القرار بإحداث تمثيليات الوكالة أو إغلاقها؛

-          تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛

-          اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أوذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة.

 

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معنية.

 

 

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:

-          قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛

-          قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما.

 

وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك.

يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

 

المادة 9

يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.

ينفد المدير العام مقررات مجلس الإدارة.

يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها. كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى القضائية.

ويعين المدير العام مستخدمي الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها.

ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطة واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.

 


المادة 10

علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من:

-           مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛

-          موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية بها العمل؛

-          أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأساسي.

 

الباب الثالث

التنظيم المالي

 

المادة 11

 

تتضمن ميزانية الوكالة:

 

في باب المداخيل:

-          العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة؛

-          إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص؛

-          الاقتراضات والتسبيقات المرخص بها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

-          مساهمات الهيئات الدولية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية الممنوحة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف برسم برامج الوكالة؛

-          حصة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالطاقات المتجددة؛

-          عائد الرسوم شبه الضريبية المحدثة أو التي يمكن إحداثها لفائدة الوكالة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

-          الهبات والوصايا والعائدات الأخرى؛

-          جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة.

 

في باب النفقات:

-          نفقات الاستغلال؛

-          نفقات الاستثمار؛

-          المبالغ المرجعة من التسبيقات و الاقتراضات؛

-          جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة أو الفائض الواجب دفعه للدولة، وفقا لمقررات مجلس الإدارة.


الباب الرابع

أحكام ختامية

 

المادة 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

و ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).