الجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر (18 مارس 2010)

الجريدة الرسمية عدد 5822 الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)

 بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف –بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.

 

 

 

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 فبراير 2010).

 

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

 

 

قانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

 

القسم الأول

الأهداف و نطاق التطبيق وتعريف المفاهيم

 

الباب الأول

الأهداف و نطاق التطبيق

 

المادة 1

دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة  و غير الملائمة أو الخطيرة، و بالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، و بشروط النظافة و التفتيش الصحي و النوعي للحيوانات الحية و المواد الحيوانية أو من أصل حيواني و بتسويق منتجات الصيد البحري و تربية السمك و بالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:

-          يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

-          يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات و مناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها و توضبيها ونقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل و الأنظمة المستعملة للحفظ و التحويل و الصنع؛

-           ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، و لاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة و السلامة الصحية و استعمال مواد التنظيف و التطهير و تحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛

-           يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات و تحديد الوثائق المرافقة لها.

 

المادة 2

تشمل أحكام هذا القانون كل مراحل إنتاج المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك البشري و المواد المعدة لتغذية الحيوانات و مناولتها و معالجتها و تحويلها و تلفيفها و توضبيها و نقلها و خزنها  و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها.

 

يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:

-         المنتجات الأولية الموجهة للاستعمال المنزلي الخاص، و كذا لتهيئ  المنتجات الغذائية و مناولتها و تخزينها بالمنزل من أجل الاستهلاك الخاص؛

-         الأدوية و كل المنتجات الأخرى المشابهة ذات الاستعمال الوقائي أو الصحي في مجال الطب البشري أو البيطري و كذا مواد التجميل؛

-         التبغ و المواد المستخلصة منه و المنتجات ذات التأثير النفسي و كذا المواد الأخرى المشابهة التي تخضع لقوانين خاصة.

 

الباب الثاني

تعريف المفاهيم

 

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون و النصوص التطبيقية له بما يلي:

1.     المنتوج الأولي :  كل منتوج زراعي موجه للاستهلاك البشري تمت زراعته أو قطفه أو جنيه و كذا كل منتوج استخلص من الحيوانات كالحليب أو العسل أو البيض و مواد القنص و الصيد أو قطف الأصناف البرية و المعروضة في السوق، على حالتها، دون استعمال و سائل خاصة للتهييء من أجل حفضها غير التبريد؛

 

2.     منتوج غذائي : كل منتوج نباتي أو حيواني خام أو معالج كليا أو جزئيا موجه للاستهلاك البشري بما في ذلك المشروبات و العلك و كل المواد المستعملة في إنتاج و تهيئ أو معالجة الأغذية. و لا يشمل هذا المفهوم النباتات قبل حصادها و الحيوانات الحية باستثناء تلك المهيأة من أجل الاستهلاك البشري على حالتها كالصدفيات و لا يشمل كذلك هذا المفهوم الأدوية و مواد التجميل و التبغ؛

 

3.     المواد المعدة لتغذية الحيوانات: كل مادة، بما فيها المضافات، محولة كليا أو جزئيا أو غير محولة و الموجهة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم؛

 

4.     منتوج سليم أو مادة سليمة: كل منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان أو الحيوان؛

 

5.     العرض في السوق: حيازة المنتجات الأولية و/ أو المنتجات الغذائية و/ أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو تفويتها بالمقابل أو بالمجان؛

 

6.     البيع: مناولة و معالجة و تخزين المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات بنقط البيع أو تسليمها للمستهلك النهائي، بما فيها مراكز التوزيع و المحلات الكبرى و منظمو الحفلات و المطاعم الجماعية و المتاجر و بائعو الجملة و نقط التوزيع؛

 

7.     الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي  أو فيزيائي يوجد في منتوج أولي أو في منتوج غذائي أو في مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو حالة خاصة لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي أو لمادة معدة لتغذية الحيوانات، كالأكسدة و التعفن و التلوث أو أي حالة أخرى مشابهة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة؛

 

8.     التتبع: القدرة على تتبع مسار منتوج أولي أو منتوج غذائي  أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، أو مسار حيوان منتج للمواد الأولية أو المنتجات الغذائية،  أو مسار مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات، و ذلك عبر السلسلة الغذائية؛

 

9.           المستهلك النهائي : المستهلك الأخير  لمنتوج أولي أو لمنتوج غذائي الذي لا يستعمله في إطار عملية إنتاجية تدخل في مجال نشاط مؤسسة أو مقاولة تنتمي لقطاع المنتجات الغذائية؛

 

10.   مقاولة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بالسلسلة الغذائية؛

 

11.   مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات:  كل مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو مقاولة خاصة تقوم، سواء بهدف الربح أم لا، بأنشطة مرتبطة أو ذات علاقة بتغذية الحيوانات؛

 

12.  السلسلة الغذائية: كل مراحل إنتاج المنتجات الغذائية و مناولتها و معالجتها و تحويلها  و تلفيفها و توضبيها  و نقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها انطلاقا من إنتاج  المنتجات الأولية حتى عرضها للبيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي. و تشمل أيضا استيراد المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية المذكورة؛

 

13. منتوج غير صالح للاستهلاك: كل منتوج أولي أو كل  منتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا؛

 

14.       منتوج مضر بالصحة:  كل منتوج أولي أو منتوج غذائي، له آثار سامة فورية أو محتملة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد على صحة الفرد أو فروعه، أو يسبب حساسية صحية مفرطة أو أي شكل آخر من الحساسية التي يمكن كشفها و التي تصيب فردا أو فئة معينة من الأفراد الموجه إليهم المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي المعني؛

 

15.  مبدأ الاحتياط: مجموعة من التدابير الوقائية المتخذة لتجنب الأخطار الممكن أن تترتب عن استهلاك منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات،  في غياب دلائل علمية ثابتة تضمن مستوى مقبولا من سلامة هذا المنتوج أو هذه المادة؛

 

16. المؤسسة: كل واحدة تقوم بإنتاج أو بمعالجة أو تحويل أو تلفيف أو توضيب  أو توزيع أو خزن أو حفظ  المنتجات الغذائية بما في ذلك  المجازر و ملحقاتها و أوراش تقطيع و تلفيف و توضيب اللحوم و أسواق السمك بالجملة و بواخر الصيد و النقالات المائية و محلات المطاعم الجماعية و كذا وحدات معالجة المنتجات الثانوية  الحيوانية و صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

 

17. المستغل : الشخص أو الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الواجب عليهم احترام أحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية، داخل مؤسسة أو مقاولة تعمل في مجال القطاع الغذائي أو قطاع تغذية الحيوانات؛

18.         البياطرة المفوضون: البياطرة غير التابعين للقطاع المكلف بالفلاحة الذين تكلفهم السلطات المختصة بمهام تتعلق بمجال الصحة الحيوانية و الصيدلة البيطرية و المراقبة الصحية للمواد الحيوانية و ذات الأصل الحيواني و المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

 

القسم الثاني

شروط عرض المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق

 

الباب الأول

الشروط العامة للعرض في السوق

 

المادة 4

لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي  في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لها إذا كانت خطيرة.

 

المادة 5

لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان و الحيوان، يجب أن يتم إنتاجها  و مناولتها  و معالجتها  و تحويلها  و تلفيفها و توضبيها  و نقلها و خزنها و توزيعها و عرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة  الصحية و السلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها  و ضمان سلامتها الصحية.

و لهذه الغاية، يجب على المؤسسات و المقاولات أن تكون  مرخصة أو معتمدة، على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها  طبقا للشكليات و الكيفيات المحددة بنصوص تنظيمية.

غير أن المؤسسات و المقاولات التي يكون إنتاجها موجها بالكامل و مباشرة إلى مستهلك نهائي لاستهلاكه الذاتي لا تخضع للترخيص أو الاعتماد السالفي الذكر.  في حين أن مستغلي المؤسسات و المقاولات المذكورة يظلون مسؤولين عن المواد و المنتجات الموجهة للاستهلاك و يضمنون أنها لا تشكل خطرا على حياة و صحة المستهلكين.

 

المادة 6

تعتبر المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة في السوق الوطنية أو المصدرة التي تحترم المقتضيات  المحددة طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، منتجات سليمة.

إلا أن مطابقة منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات للمقتضيات الخاصة المطبقة عليها وفقا لأحكام  هذا القانون أو لأي نص تشريعي آخر خاص بسلامة المنتوج أو المادة المذكورة، لا يمنع السلطات المختصة من اتخاذ كل التدابير المناسبة لفرض قيود على استيرادها أو عرضها في السوق الوطنية أو فرض سحبها منها أو منعها من التصدير إذا كانت السلطات المختصة المذكورة و بمقتضى مبدأ الاحتياط، تتوفر على أسباب مشروعة للتشكيك بأن المنتوج المعني، رغم المطابقة المذكورة، يشكل أو قد يشكل خطرا على حياة و صحة المستهلكين أو الحيوانات.

 

المادة 7

يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه عندما تكون المؤسسة أو المقاولة أو وسيلة النقل المعينة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون.

إذا لم يعد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها لتسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المشار إليهما أعلاه مستوفيا، يتم تعليق الترخيص أو الاعتماد المذكورين لمدة معينة يتوجب على المستفيد منهما خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الشروط المذكورة.

إذا لم تتخذ التدابير اللازمة عند انصرام  المدة المذكورة أعلاه، يسحب الترخيص أو الاعتماد. و في حالة العكس، يتم إنهاء التدابير المتعلقة بتعليق الترخيص أو الاعتماد.

و تحدد بنص تنظيمي:

-         كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات لمقتضيات هذا القانون؛

-         الكيفيات و الشكليات التي يتم وفقها تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي و كذا التدابير المتعلقة بتعليقهما أو سحبهما.

 

 

المادة 8

تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة و سلامة المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:

-          إنشاء و إعداد و تهيئ و إقامة التجهيزات و سير المؤسسات و المقاولات التي تنتج فيها و تعد و تحفظ و تخزن  و تناول و تعالج و تحول و توضب و تعرض المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛

-          المنتجات الأولية؛

-          المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛

-          وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية القابلة للتلف؛

-          الأشخاص العاملين بالمؤسسات و المقاولات المكلفين بعمليات المناولة و الحفظ و التخزين و المعالجة و التحويل  و التوضيب و التلفيف و التوزيع و التسويق و النقل عند الاقتضاء.

كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف و التطهير و مستويات الملوثات الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية.

تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية.

 

المادة 9

يجب أن يضمن مستغلو المؤسسات و المقاولات العاملة في القطاع الغذائي و مستغلو مؤسسات و مقاولات قطاع تغذية الحيوانات أن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يعرضونها للبيع  أو يوجهونها للتصدير، تستجيب لأحكام هذا القانون و لا تشكل أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.

و لهذا الغرض، يجب على المستغلين المذكورين وضع برنامج للمراقبة الذاتية في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه و يحافظون عليه أو يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليها من طرف السلطات المختصة. و تحدد  كيفيات تطبيق  هذا البرنامج و هذا الدليل بنص تنظيمي.

و تسجل المؤسسة أو المقاولة  كل الإجراءات المقررة في إطار تنفيذ التدابير المنصوص عليها أعلاه  في وثائق يجب أن تحفظ لمدة لا تقل عن 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها و يجب أن تقدم عند كل طلب للأعوان المنصوص عليهم في المادة 21 من هذا القانون.

 

المادة 10

إذا اعتبر مستغل مؤسسة أو مقاولة تعمل  في القطاع الغذائي أو مؤسسة أو مقاولة في قطاع تغذية الحيوانات أو كانت لديه أسباب لاعتبار أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط التي تسمح بوصفها  سليمة، طبقا لأحكام  هذا القانون، عليه أن يخبر فورا السلطات المختصة التي تتخذ كل التدابير  المناسبة لفرض قيود على عرضها في السوق الوطنية أو من أجل فرض سحبها منها أو منع  تصديرها.

و في حالة إذا ما لم يتم السحب، تقوم السلطات المختصة بسحب المنتوج أو المادة على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضها في السوق.

و في كل الحالات يتعين عليه أن يدلي بكل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذها أو التي يواصل اتخاذها  لوقاية المستهلك النهائي من الأخطار أو التقليص منها أو إزالتها، و يتخذ   كل التدابير التي تسمح بالتعاون الوثيق لمؤسسته أو لمقاولته مع السلطات المختصة، طبقا للمساطر المحددة في هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 11

إذا تبين لاحقا عند وضعه للبيع لأول مرة أن:

-          حيوانا منتجا للمنتجات الأولية   أو المنتجات الغذائية؛

-          منتوجا أوليا؛

-          منتوجا غذائيا؛

-          مادة معدة لتغذية الحيوانات؛

-          أو عنصرا أو مضافا أو هما معا قابلا لأن يدمج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات.

يشكل أو يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تقوم السلطات المختصة طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون، بحجزه أو إيداعه من أجل إخضاعه للمراقبة الضرورية للتأكد من سلامته الصحية.

إذا كان الحيوان أو المنتوج أو المادة أو العنصر أو المضاف يشكل جزءا من حصة، فإنه يجمع و يودع في مكان أو مجموعة من الأماكن من أجل مراقبة كل العناصر التي تشكل هذه الحصة.

دون الإخلال بدعاوى المسؤولية، يتحمل الفاعل المعني المصاريف الناجمة عن التجميع و الحجز و الإيداع  و عمليات المراقبة المنجزة بما فيها مصاريف النقل و التخزين و التحاليل و كذا مصاريف الإتلاف المحتملة.

 


الباب الثاني

ترقيم الحيوانات و تتبع المواد و المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية

و المواد المعدة لتغذية الحيوانات

 

المادة 12

يجب أن يتم تتبع مسار المواد و  المنتجات الأولية و المنتجات الغذائية و المواد  المعدة لتغذية الحيوانات و الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية و كل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتوج أولي أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية.

و لهذا الغرض، يتعين على المستغلين أن يكونوا قادرين على معرفة كل مؤسسة أو مقاولة زودوها أو باعوا لها و كذا كل شخص زودهم أو باعهم منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات أو حيوانا منتجا للمنتجات الأولية  أو المنتجات الغذائية أو كل مادة موجهة لكي تدمج أو قابلة للإدماج في منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد  معدة لتغذية الحيوانات.

 

المادة 13

يجب على  كل مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها خصيصا للاستهلاك البشري أن يشعر السلطات المختصة من أجل تسجيل استغلالياته حسب الشكليات و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 

المادة 14

يتعين على مالكي الحيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري ترقيم أو القيام بترقيم حيواناتهم المولودة في ضيعتاهم أو المكتسبة دون أن تكون مرقمة من طرف المالك الأصلي.

يجب على المالكين المعنيين أن يتوفروا على سجل خاص بتربية الماشية محين و يعبأ بطريقة صحيحة  و يحفظ في أماكن وجود الحيوانات.

و يهدف هذا السجل إلى تدوين متسلسل للمعلومات الصحية  و المتعلقة بتربية الحيوانات و تدجينها  بشكل يسمح بالتعرف على الحيوانات الحية و تفتيشها الصحي البيطري و كذا المواد الحيوانية أو من أصل حيواني و المواد الحيوانية الثانوية المحصل عليها من هذه الحيوانات.

وتحدد بنص تنظيمي:

-          إجراءات ترقيم الحيوانات و كذا علامات الترقيم و وضع هذه العلامات؛

-          البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بتربية الماشية المشار إليه أعلاه و كذا كيفيات إعداده  و شروط مسكه.

لا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون على تربية الدواجن التي تبقى خاضعة لقانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

 

المادة 15

يجب على منتجي المنتجات الأولية من أصل نباتي أن يتوفروا على سجل يحفظ في مكان إنتاجها تدون فيه عوامل الإنتاج من مواد كيماوية و حيوية مستعملة في صيانة و تدبير زراعة و غرس المنتجات المشار إليها أعلاه.

و تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تضمن في السجل الخاص بصيانة و تدبير زراعة و غرس المنتجات المشار إليها أعلاه و كذا كيفيات إعداده و شروط مسكه.

 

الباب الثالث

إعلام المستهلك

 

المادة 16

يجب أن يتوفر كل منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات معروضة في السوق الوطنية أو سيتم عرضها أو موجهة للتصدير أو مستوردة على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يطبق عليها بهدف تسهيل عملية التتبع.

 

المادة 17

يجب أن تنجز عنونة المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي  أو المادة المعدة لتغذية الحيوانات المعروضة للبيع في السوق الوطنية أو المصدرة بشكل يسمح لمستعمليها، بما في ذلك المستهلك النهائي، أن يطلع على خصائصها.

 

المادة 18

تحدد بنص  تنظيمي العناصر المكونة و الخصائص و أشكال البيانات و الكتابات التي يجب أن تبين على دعائم العنونة بما فيها العنونة الغذائية و الوثائق المرافقة للمنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات و كذا شروط  و كيفيات وضعها.

 

المادة 19

عندما يشير إشهار منتوج أولي أو منتوج غذائي إلى علامة المطابقة للمواصفات القياسية أو إلى علامة الجودة الفلاحية أو إلى بيان جغرافي محمي أو إلى تسمية منشأ محمية، فإن تقديمه و عنونته يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

 

المادة 20

يمنع العرض في السوق الوطنية أو استيراد كل منتوج أولي و كل منتوج غذائي و كل مادة معدة لتغذية   الحيوانات إذا كانت العنونة التي تحملها غير مطابقة لأحكام هذا الباب و للنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون.

إذا كانت عنونة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات غير مطابقة، يجب على المنتجين  أو المسؤولين عن عرضها في السوق سحبها خلال أجل تحدده السلطات المختصة. 

إذا لم يتم السحب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يقوم الأعوان المؤهلون الوارد بيانهم في المادة 21 بعده بحجز المنتوج المعني على نفقة المنتج أو المسؤول عن عرضه في السوق و يشرعون في دراسة الملف طبقا للتدابير المحددة في هذا المجال بموجب القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

 


القسم الثالث

الاختصاص و البحث عن المخالفات و معاينتها

 

المادة 21

يكلف الأعوان المؤهلون التابعون للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و إثباتها مع مراعاة الاختصاصات المخولة قانونا لضباط الشرطة القضائية و للسلطات العمومية الأخرى. كما يمكن للبياطرة المفوضين القيام بنفس المهمة تحت مراقبة المكتب السالف الذكر.

 

المادة 22

من أجل البحث عن المخالفات لهذا القانون و للنصوص المتخذة لتطبيقه و معاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 21 أعلاه الولوج خلال النهار للمؤسسات و المقاولات المحددة في المادة 3 أعلاه. و يمكنهم أيضا ولوج هذه المؤسسات و المقاولات خلال الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم أو أثناء قيامها بأنشطتها مع مراعاة أحكام مجموعة قانون المسطرة الجنائية.

يمكن للأعوان المؤهلين طلب الاطلاع على الوثائق بمختلف أنواعها أو القيام بحجزها أينما كانت، و التي من شأنها أن تسهل عملية القيام بمهامهم، و وضع الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التفتيش رهن إشارتهم. و يمكنهم الحصول على كل عناصر المعلومات الكفيلة بتقييم الطابع الخطير أو غير الخطير للمنتجات الموجودة عند المهنيين الواجب عليهم تزويدهم بها.

 

المادة 23

يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه القيام بالحجز، عندما يتعلق الأمر:

-          بمنتوج أولي  أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

-          بمنتوج أولي  أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية   الحيوانات تثبت أنها مزيفة أو فاسدة أوسامة  أو منتهية الصلاحية؛

-            بمنتوج أولي  أو بمنتوج غذائي أو بمادة معدة لتغذية  الحيوانات غير صالحة للاستهلاك؛

-          بالأدوات أو الآلات التي تستعمل في التزييف. 

 

المادة 24

يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 21 أعلاه أن يقوموا، في انتظار نتائج المراقبة، بإيداع أي:

-          منتوج أولي  أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية  الحيوانات قد  تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

-          منتوج أولي  أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات يمكن أن تصبح مزيفة أو فاسدة أوسامة  أو منتهية الصلاحية؛

-            منتوج أولي  أو منتوج غذائي أو مادة معدة لتغذية الحيوانات قد  تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني؛

-          الأدوات أو الآلات التي يمكن أن تستعمل في التزييف. 

لا تتعدى إجراءات الإيداع عشرين (20) يوما. و في حالة وجود صعوبات خاصة مرتبطة بفحص المنتوج المشبوه، يمكن لوكيل الملك المختص أن يجدد هذا الإجراء مرتين لنفس المدة.

 

القسم الرابع

المخالفات و العقوبات

 

المادة 25

دون الإخلال بمقتضيات مجموعة قانون المسطرة الجنائية أو القوانين الخاصة المطبقة على المنتجات، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر و بغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:

-          عرض أو قدم في السوق الداخلية أو استورد أو صدر أي منتوج أولي  أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية   الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان؛

-          ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا  أوليا  أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القانون أو التي تم تعليق أو سحب الترخيص أو الاعتماد منها؛

-          لم يراع الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه رغم علمه بأن المنتوج الأولي أو المنتوج الغذائي أوالمادة المعدة لتغذية الحيوانات لا تستجيب للشروط  التي تسمح بوصفها مادة أو منتوجا سليما بمقتضى  هذا القانون.

 

المادة 26

يعاقب بغرامة مالية من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم ، كل من:

-          عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا  أو مادة  لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه أو طبقا لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص؛

-          لم يقم بسحب كل منتوج أولي  أو كل منتوج غذائي أو كل مادة معدة لتغذية الحيوانات من السوق الوطنية خلال الأجل الذي تحدده السلطات المختصة طبقا لمقتضيات المادة 20 من هذا القانون.

 

المادة 27

يعاقب بغرامة مالية من 500 درهم إلى 2.000 درهم، كل:

-          مستغل أو مهني يتعاطى لتربية الحيوانات لم يقم بتسجيل استغلاليته  طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا القانون؛

-          مالك حيوانات التي يكون إنتاجها موجها للاستهلاك البشري لم يقم بترقيم حيواناته طبقا لمقتضيات المادة 14 من هذا القانون.

 


المادة 28

يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 5.000 درهم إلى 100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمل، بأي وسيلة كانت، على معارضة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أو عرقلة البحث عن المخالفات لهذا القانون أو إثباتها، و ذلك بخرق أحكام المادة 22 أعلاه.

 

القسم الخامس

أحكام انتقالية

 

المادة 29

يمنح للمؤسسات و المقاولات العاملة في القطاع الغذائي و في قطاع تغذية الحيوانات المزاولة لأنشطتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أجل سنة واحدة للحصول على الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.

و يمنح للأشخاص المذكورين في المواد 13 و 14 و 15 من هذا القانون أجل سنتين ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذه المواد من أجل تنفيذ مقتضياتها.

 

المادة 30

تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل المقتضيات المخالفة له. و تبقى النصوص التنظيمية التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا القانون سارية المفعول إلى أن يتم نسخها و ذلك في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.