الجريدة الرسمية عدد5540 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1428 (5 يوليو 2007)

 

 

مرسوم رقم 2.07.99 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007)

 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199  بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولا سيما المادة 43 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنعقدة بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1427 ( 27 يونيو 2006)؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

لتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، يقصد ب " الإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الباب الأول

تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

 

المادة 2

يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يوقع الطلب من طرف مالك أو مالكي المؤسسة المعنية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو بممثله القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

 

المادة 3

يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه ب:

1-            ملف إداري يتضمن:

                             ‌أ)            الوثائق المتعلقة بالمالك؛

1)     الشخص الذاتي:

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة؛

-         نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛

-         شهادة سلبية للتسمية المختارة للمؤسسة؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو عقد كراء المحلات.

 

2-           الشخص المعنوي:

-         نسخة من النظام الأساسي موقع ومسجل لدى السلطات المختصة؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو عقد كراء المحلات؛

-         الشهادة السلبية للتسمية المختارة للمؤسسة؛

-         الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة والسلطات المخولة له داخلها.

 

                             ‌ب)         الوثائق المتعلقة بالمحلات:

-         تصميم المحلات مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة، يوضح استعمالها كمؤسسة للتعليم العالي الخاص مرفوقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة، يحدد عدد الحجرات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل حجرة حسب الأهداف المحددة في طلب الترخيص؛

-         شهادة إدارية لمطابقة المحلات مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.

 

                             ‌ج)           الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير تربوي:

-         السيرة الذاتية؛

-         صورتان فتوغرافيتان حديثتا العهد؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛

-         نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المطلوبة؛

-         نسخة من الشهادات التي تثبت خبرة المترشح في ميدان التعليم العالي أو المجال المهني؛

-         تصريح بالشرف للمترشح بالتفرغ كامل الوقت للتسيير التربوي للمؤسسة؛

-         نسخة من التزام المالك بتشغيل المدير التربوي.

 

                             ‌د)               الوثائق المتعلقة بالمدرسين:

-         لائحة المدرسين القارين والعرضيين؛

-         سيرتهم الذاتية؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات والألقاب المطلوبة؛

-         تصريح بالشرف بالتزامهم بالمساهمة في التكوين؛

 

                             ‌ه)               الوثائق المتعلقة بالمستخدمين الإداريين والتقنيين:

-         لائحة المستخدمين الإداريين والتقنيين؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات والألقاب المطلوبة.

 

2-           ملف تربوي يتضمن:

-         لائحة التكوينات التي ستلقن وكذا البرنامج المفصل لمقررات التكوين بالنسبة لكل مسلك؛

-         الغلاف الزمني الأسبوعي والسنوي بالنسبة للدروس النظرية والتوجيهية والتطبيقية ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل لاتفاقيات التداريب المبرمة بين المؤسسة المعنية والمراكز الاستشفائية للقيام بالتداريب السريرية لفائدة الطلبة إذ تعلق الأمر بتكوينات طبية أو شبه طبية أو هما معا؛

-         لائحة المؤلفات والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأخرى الواجب توفيرها بصفة تدريجية مواكبة مع فتح مسالك التكوين؛

-         النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد على الخصوص شروط الولوج وطبيعة وتسمية الشهادات التي يختتم بها التكوين ونظام تقييم التكوينات ومراقبة المعلومات وقواعد سير المؤسسة ونظام التأديب والتحفيز المطبق على الطلبة.

 

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:

-         تصميم توسيع أو تغيير محلات المؤسسة أو هما معا أو تشييد ملحقة أو ملحقات يحدد استعمالها مرفوقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات الدراسية وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل حجرة حسب الأهداف المحددة في الطلب المذكور؛

-         لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأخرى المرتبطة بتوسيع أو تغيير محلات المؤسسة؛

-         شهادة إدارية لمطابقة المحلات موضوع التوسيع أو التغيير مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو عقد كراء المحلات.

 

المادة 5

يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولا سيما:

-         وثيقة وصفية لطبيعة ومضمون التغيير المراد تحقيقه؛

-         التعديلات التي سيتم إدخالها على لائحة المسالك أو التي سيتم إدخالها على المقررات وعلى ساعات التكوين للمسالك الموجودة؛

-         التسمية الجديدة للشهادة المتوجة للتكوين عند الاقتضاء؛

-         لائحة إضافية للأساتذة القارين والعرضيين الذي سيقومون بالتكوين موضوع التغيير مرفوقة ببيان سيرتهم الذاتية وشهاداتهم وألقابهم والتزامهم بالمساهمة في التكوين؛

-         التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي، عند الاقتضاء.

 

المادة 6

كل ملف  طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.

بالنسبة لملفات طلب الترخيص المقبولة، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي البت فيها خلال أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، بدون أجل، بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

 

المادة 7

يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي:

-         في حالة فتح أو توسيع المؤسسة: إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية والعنوان التي يجب أن تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة، وكذا شروط الولوج والمسالك ومستويات التكوين والطاقة الاستيعابية ونوعية الشهادات المسلمة؛

-         في حالة التغيير: إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الأساسي للترخيص الأول موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.

 

الباب الثاني

المدير التربوي

 

المادة 8

تطبيقا لمقتضيات المادة 56 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يزاول المدير التربوي لمؤسسة للتعليم العالي الخاص المهام التالية:

-         القيام بتدبير الأنشطة التربوية داخل المؤسسة ولا سيما إعداد استعمالات الزمن المتعلقة بالطلبة والأساتذة؛

-         تتبع سير الدراسات الملقنة داخل المؤسسة وكذا تلك المتعلقة بالأنشطة التطبيقية المرتبطة بالتكوين؛

-         السهر على تنظيم تقييم التكوين ومراقبة المعلومات والامتحانات؛

-         الإشراف على عمليات تسجيل وإعادة تسجيل الطلبة؛

-         السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة وإعلام الطلبة به، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب ذات الطابع التربوي؛

-         موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في بداية كل سنة جامعية، بملف يتضمن اللوائح والإحصائيات والوثائق المتعلقة بالطلبة والأساتذة القارين والعرضيين والتجهيزات التربوية والعلمية المتعلقة بالمؤسسة. كما يتعين عليه إخبار هذه السلطة بكل تغيير يطرأ على اللوائح السالفة الذكر؛

-         التوقيع على الشهادات والدبلومات المتعلقة بالتكوين وتسليمها للطلبة المسجلين بالمؤسسة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 9

يتعين على المترشح لشغل منصب مدير تربوي بمؤسسة للتعليم العالي الخاص التوفر على الشروط التالية:

 

-         أن يكون مغربي الجنسية؛

-         عدم صدور أي حكم جنحي أو جنائي في حقه لأسباب مخالفة لمزاولة مهمة مدير تربوي ولا سيما الأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة؛

-         التوفر على خبرة تربوية في التعليم العالي أو في الحياة المهنية، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لها علاقة بميادين التكوين الملقنة بالمؤسسة؛

-         إثبات الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير تربوي وذلك بواسطة ملف طبي؛

-         استيفاء شروط الشهادات المحصل عليها التالية:

                                                                                            ‌أ)          بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تقل أو تعادل ثلاث سنوات : التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو ماستر أو ماستر متخصص أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، محصل عليها في أحد ميادين التكوينات الأساسية المنظمة بالمؤسسة؛

                                                                                        ‌ب)      بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تفوق أو تعادل أربع سنوات:التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها محصل عليها في أحد ميادين التكوينات الأساسية المنظمة بالمؤسسة.

غير أنه، وبصفة استثنائية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص للمترشحين الحاملين للشهادات المذكورة في البند (أ) أعلاه المثبتين توفرهم على تجربة تربوية لا تقل عن خمس سنوات، للقيام بالتسيير التربوي لهذه المؤسسات؛

                                                                                          ‌ج)         بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تكون في الميادين شبه الطبية، التوفر على دكتوراه في الطب على الأقل.

 

المادة 10

في حالة معاينة شغور في مزاولة مهام المدير التربوي، يتعين على مالك مؤسسة التعليم العالي الخاص المعنية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابيا بهذا الشغور في أجل أقصاه شهرا. كما يتعين عليه في نفس الوقت، تحديد اسم الأستاذ القار بالمؤسسة الذي سيشغل مؤقتا منصب مدير تربوي وكذا الوثائق التي تثبت الشهادات المطلوبة لهذا الغرض.

كما يتعين عليه تعويض المدير التربوي طبقا لنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ شغور المنصب.

 

الباب الثالث

الأساتذة

 

المادة 11

يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:

‌أ)        بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تقل أو تعادل ثلاث سنوات: التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.

 

غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي الإجازة أو دبلوم مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها لهما:

‌ب)    بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تفوق أو تعادل أربع سنوات، التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

 

غير أنه، بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار لوزير التعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 

المادة 12

يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة ما بين 10 في المائة و 25 في المائة من الغلاف الزمني السنوي الإجمالي للتكوينات المنظمة، ويجب أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة على الأقل بعد الخمس السنوات الأولى من بداية التكوين.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون على الأقل نصف الغلاف الزمني للتكوينات الملقنة من طرف الأساتذة القارين مرتبطا بصفة أساسية بميادين تكوين المؤسسة .

 

المادة 13

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات التعليم العالي الخاص حسب إحدى الحالتين التاليتين :

-         إما في إطار اتفاقية تربط مؤسسات التعليم العالي العمومي بمؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية يحدد فيها واجبات وحقوق كل من الطرفين المعنيين؛

-         إما بطلب من المدرس المعني، بعد موافقة رئيس المؤسسة التابع لها المدرس، وعند الاقتضاء، بعد الرأي المطابق لرئيس الجامعة المعنية.

 

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

المادة 14

يمكن، عند الاقتضاء ، تغيير أو تتميم لائحة الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 9 ( أ.ب.ج) و 11 (أ.ب) المشار إليها أعلاه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

 

المادة 15

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يتعين على مؤسسات التعليم العالي الخاص، المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

 

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

 

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1428 ( 27 يونيو 2007)

 

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : حبيب المالكي