جريدة رسمية عدد 5828 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الأول 1431 (8 أبريل 2010)

جريدة رسمية عدد 5828 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1431 (8 أبريل 2010)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.200 صادر في 8 ربيع الأول  1431 (23 فبراير 2010)

بإحداث "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال للاجتماعية للقيمين الدينيين".

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

 

عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث، في مصدريها الأساسيين القرآن الكريم و السنة النبوية العطرة، على التعاون و التواد و التعاطف و التكافل الاجتماعي، باعتبارها مطلبا شرعيا و حاجة إنسانية تعتبر تلبيتها واجبا؛

 

و سيرا على سنن أسلافنا المنعمين الذين أبدعوا صورا رائعة من التعاون و التكافل الاجتماعي، تدل على ترسخ قيم الإسلام السمحة و تعاليمه السامية في هذه الأمة عبر العصور؛

 

و نهوضا من جلالتنا الشريفة بأمانة إمارة المؤمنين التي طوق الله بها عنقنا منذ اعتلائنا عرش أجدادنا الأماجد الميامين، و لا سيما منها ما يتعلق بالعناية ببيوت الله و القائمين عليها باعتبار جانبنا الشريف الراعي لشؤونهم، و الكافل لجميع قضاياهم ، و الضامن لحقوقهم، و ملاذهم في كل ما يهمهم ماديا و معنويا؛

 

و مواصلة من جلالتنا الشريفة لسابغ عنايتنا و موصول عطفنا على هذه الفئة الساهرة على شؤون المساجد و غيرها من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، فقد قررنا إحداث جهاز رسمي ينهض بأعمالها الاجتماعية و ينميها و يطورها بكيفية دائمة، أسميناه " مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال للاجتماعية للقيمين الدينيين"؛

 

و بناء على الدستور و لا سيما الفصل 19 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 


الباب الأول

الإحداث و الفرض

 

المادة 1

تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. يطلق عليها اسم " مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين". و يشار إليها بعده باسم المؤسسة.

 

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، و تنميتها و تطويرها.

يقصد بالقيمين الدينيين، في مفهوم ظهيرنا الشريف هذا، الأشخاص الذين يتولون القيام بمهام دينية أو بمهام الحراسة أو المراقبة أو النظافة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

 يعتبر القيمون الدينيون منخرطين بالمؤسسة بصفة تلقائية بمجرد توليهم، بصفة قانونية، إحدى المهام المشار إليها في الفقرة السالفة الذكر.

 

المادة 3

تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة الثانية أعلاه، الأعمال التالية:

-         تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات لبناء محلات سكنية لفائدتهم؛

-         إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بالتهيئة و البناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛

-         تقديم إعانات لاقتناء أو بناء محلات سكنية لفائدة المنخرطين الذين لا يتوفرون على سكن خاص؛

-         تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للتسوق؛

-         تقديم إعانات للمنخرطين، أو أراملهم أو أيتامهم في المناسبات الدينية و الاجتماعية؛

-         إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية لتمتيع المنخرطين و ذويهم بتسعيرة خاصة في وسائل النقل؛

-         المساهمة في تنظيم و تمويل أنشطتهم الاجتماعية و الثقافية؛

-         إبرام اتفاقيات بهدف الحصول على خدمات اجتماعية و صحية بشروط تفضيلية؛

-         تشجيع المنخرطين و مساعدتهم على إحداث و تسيير بنيات تقوم بالخدمات الاجتماعية و الأنشطة الثقافية و الترفيهية؛

-         تقديم إعانات لأبناء المنخرطين الممدرسين أو الذين يتابعون دراسات عليا أو تكوينا مهنيا مكلفا، إلى غاية بلوغهم سن25 سنة كاملة؛

-         تقديم مساعدات للمنخرطين في حالة وفاة أزواجهم و لأراملهم في حالة وفاتهم؛

-         تقديم إعانات للمنخرطين العاجزين عن مواصلة مهامهم كيفما كانت أسباب العجز؛

-         المساهمة في تحمل مصاريف علاج و تعلم و تأهيل و إعادة إدماج أبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

الباب الثاني

التنظيم و التسيير

 

المادة 4

يدير المؤسسة مجلس و يسيرها مدير يساعده كاتب عام.

 

المادة 5

يتألف مجلس المؤسسة الذي ترأسه شخصية تعينها جلالتنا الشريفة، من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:

-         السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف و الشؤون الإسلامية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

-         الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛

-         ثلاثة (3) رؤساء مجالس علمية محلية؛

-         خمسة (5) مندوبين جهويين للشؤون الإسلامية؛

-         ثلاثة (3) قيمين دينيين من بين الأئمة أو الخطباء.

 

يعين وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رؤساء المجالس العلمية المحلية و المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية والقيمين الدينيين المشار إليهم، لعضوية مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يحضر مدير المؤسسة أشغال المجلس بصفته مقررا.

و يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

 

المادة 6

تخول المجلس المؤسسة كل السلطات و الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة، و يتداول في كل القضايا التي تهمها، و لا سيما منها:

-         إعداد النظام الداخلي للمؤسسة؛

-         تحديد توجهاتها العامة؛

-         وضع برنامج عملها السنوي؛

-         حصر ميزانيتها و حساباتها؛

-         تحديد مبالغ الاعتمادات المخصصة للوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة المحدثة طبقا للمادة الرابعة عشرة بعده؛

-         تحديد مبالغ انخراط القيمين الدينيين؛

-         حصر قائمة الأعضاء المنخرطين؛

-         المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة.

 

المادة 7

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يعرض على مصادقة جلالتنا الشريفة، كيفيات تسيير مجلس المؤسسة و الوحدات الإدارية الجهوية و الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 بعده، و الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضعية العاملين بها و نظام تعويضاتهم.

 

المادة 8

يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

يشترط لصحة مداولات مجلس المؤسسة حضور نصف أعضائه أو ممثليهم على الأقل، و إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، و تكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم.

 

المادة 9

يتخذ مجلس المؤسسة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم، فإن تعادلت الأصوات، اعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس و الأعضاء أو ممثلوهم الذين شاركوا في المداولات.

 

المادة 10

يعين مدير المؤسسة من طرف جلالتنا الشريفة.

يساعد المدير في تسيير المؤسسة كاتب عام و مدير مالي مساعد يعينان بقرار لوزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

 

المادة 11

يقوم المدير، وفق توجيهات رئيس مجلس المؤسسة، بتدبير شؤونها، و السهر على حسن سيرها، و يعتبر آمرا بصرف نفقاتها و قبض مواردها، و يقوم بالأعمال التالية:

-         تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة؛

-         القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة، أو الإذن في القيام بها؛

-         تمثيل المؤسسة إزاء الدولة و كل إدارة عامة أو خاصة و أمام القضاء و إزاء الغير؛

-         القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛

-         اقتراح مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه على مجلس المؤسسة قصد المصادقة؛

-         اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس المؤسسة؛

-         إعداد مشروع الميزانية و عرضه على مجلس المؤسسة للمصادقة عليه؛

-         الأمر بقبض الموارد و صرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر بعده؛

-         إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة و سير أعمالها و عرضه على مصادقة مجلسها.

 

يمكن لمدير المؤسسة، بعد موافقة رئيس مجلسها، أن يفوض بعض سلطاته إلى الكاتب العام للمؤسسة.

 

المادة 12

يكلف الكاتب العام للمؤسسة بمهمة السهر على حسن سير العمل الإداري بالمؤسسة و القيام بمهام كتابة مجلسها، و مسك وثائقها و محفوظاتها.

ينوب الكاتب العام عن مدير المؤسسة في ممارسة جميع اختصاصاته إذا تغيب أو عاقه عائق.

 

المادة 13

يساعد المدير المالي المساعد المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه مدير المؤسسة في القيام بمهامه ذات الطابع المالي، و يقوم من أجل ذلك بمسك حسابات المؤسسة، و إعداد جميع الوثائق المالية و المحاسبية و العمل على حفظها. كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن النشاط المالي للمؤسسة لعرضه على مجلسها للمصادقة.

 

المادة 14

تمثل المؤسسة في كل جهة من جهات المملكة وحدة إدارية جهوية.

تناط بالوحدات الإدارية الجهوية، تحت سلطة مدير المؤسسة وفي حدود دائرة نفوذها الترابي، المهام التالية:

 

-         تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة و برامجها، و العمل على تتبعها؛

-         رفع تقارير دورية و سنوية إلى مجلس المؤسسة حول أنشطتها؛

-         إبداء الرأي أو تقديم اقتراحات لتنمية العمل الاجتماعي للقيمين الدينيين و تطويره على مستوى الجهة.

 

 

 

المادة 15

تتألف كل وحدة إدارية جهوية، بالإضافة إلى المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:

-      ممثل عن المجلس العلمي المحلي بمركز الجهة؛

-      ناظر الأوقاف بمركز الجهة أو من يمثله؛

-      ممثل عن ولاية  الجهة؛

-      قيمان دينيان(2).

 

يعين القيمان الدينيان من فبل وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية باقتراح من المندوب  الجهوي للشؤون الإسلامية.

و يمكن لرئيس الوحدة الإدارية الجهوية دعوة أي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات الوحدة الإدارية بصفة استشارية.

 

المادة 16

تستعين الوحدة الإدارية الجهوية في أداء مهامها بموظفي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية التابع لها مقر الوحدة المذكورة.

تحدث بقرار لمجلس المؤسسة عند الاقتضاء، وحدات إدارية إقليمية للمؤسسة على صعيد عمالات و أقاليم المملكة.

 

المادة 17

يعتبر رئيس الوحدة الإدارية الجهوية آمرا مساعدا بالصرف الاعتمادات الموضوعة رهن إشارة الوحدة.

و يكلف أحد أعضاء الوحدة الإدارية الجهوية بمسك حساباتها و حفظ وثائقها المالية و المحاسبية.

 

المادة 18

تكون مهام أعضاء مجلس المؤسسة و الوحدات الإدارية مجانا، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها مصلحة المؤسسة.

 

 

الباب الثالث

التنظيم المالي و المراقبة

 

المادة 19

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

 

في باب الموارد:

-         واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين؛

-         المساهمات المالية للأعضاء المنخرطين، عند الاقتضاء؛

-         الإعانة المالية السنوية التي تمنحها الدولة؛

-         عائدات الأملاك المحبسة على المؤسسة؛

-         الإعانة المالية التي تحددها و تمنحها كل سنة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية من مداخيل الأوقاف العامة؛

-         الاقتراضات المصادق عليها وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، و تستثنى من هذه المصادقة الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛

-         الهبات و الوصايا و العائدات المختلفة؛

-         الرسوم شبه الضريبية الممكن فرضها لفائدة المؤسسة؛

-         الدخول المختلفة، و لا سيما المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛

-         الإعانات المالية غير إعانات الدولة.

 

في باب النفقات:

-         نفقات التسيير؛

-         نفقات التجهيز؛

-         النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛

-         نفقات مختلفة.

 

المادة 20

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة إخبار وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

 

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

 

المادة 22

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة مندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

تحدد في هذا المرسوم مهام مندوب الحكومة المكلف بالمراقبة.

 

المادة 23

تخضع المؤسسة و مواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

 

المادة 24

يحدد التنظيم المالي و المحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية و وزيرنا في الاقتصاد و المالية.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

 

المادة 25

يجوز لمجلس المؤسسة أن يقرر، من أجل إنجاز مهامها، و خاصة المهام المسندة إلى الوحدات الإدارية، إحداث مناصب مديرين مساعدين أو متصرفين يعهد إليهم بمهام تقنية و إدارية بالمؤسسة. كما يجوز له إبرام عقود مع خبراء لمساعدة المؤسسة على الاضطلاع بمهامها.

يمكن أن يوضع موظفون رهن إشارة المؤسسة أو أن يلحقوا لديها وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 26

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات و العقارات اللازمة للقيام بمهامها.

و يجوز للدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة بالمجان المنقولات و العقارات التي قد تحتاج إليها للقيام بمهامها.

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

 

المادة 27

تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط و كيفيات تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 28

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

و حرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).

 

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.