الجريدة الرسمية عدد  5744 الصادرة بتاريخ24  جمادى الآخرة  1430 ( 18 يونيو 2009 )

 

 

مرسوم رقم 2.09.139 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)

 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية.



الوزير الأول ،


بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   1.06.153  بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المادتين 38 و40 منه ؛


وعلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151  بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولاسيما المواد 1 و2 و50 منه؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،


رسم ما يلي   :


الباب الأول
أهداف وتعاريف


المادة   1  

تطبيقا للمادتين 38 و40 من القانون رقم 00.28 المشار إليه أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات.


المادة 2

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم المعاني التالية :

-         التعقيم : عملية التخلص من العناصر المعدية بواسطة طريقة فيزيائية أو كيماوية أو بيولوجية ؛

-         المرسل : شخص طبيعي أو معنوي منتج أو في حوزته نفايات طبية وصيدلية من الصنفين 1 و2 المعينين في المادة 3 أسفله والذي يتوجب عليه تسليمها للجامع الناقل ؛

-         الجامع الناقل : شخص طبيعي أو معنوي مكلف بأخذ أو تسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 من المرسل وتسليمها إلى المرسل إليه ؛

-         المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يتسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قصد تثمينها أو التخلص منها ؛

-          ورقة التتبع: استمارة تصاحب عملية نقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 ؛

-         شهادة الموافقة القبلية : وثيقة تشهد بموافقة المرسل إليه باستقبال النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 بغرض التخلص منها ؛

-         النقل : عملية مرور النفايات الطبية والصيدلية من مكان إنتاجها إلى مكان تثمينها أو التخلص منها ؛

-         دواء : منتوج يعتبر دواء حسب المادتين 1 و2 من القانون رقم 04.17 السالف الذكر باستثناء الأدوية الصيدلية المشعة المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 من هذا القانون.


المادة 3

تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها على النحو الآتي :


ا لصنف 1 :

‌أ )      نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كائنات دقيقة حية أو سميات قادرة على أن تسبب المرض للإنسان أو لكائنات حية أخرى وكذا الأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية غير قابلة للتعرف ؛

‌ب )        أدوات حادة أو قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية أو لم تكن في تماس معها ؛

‌ج )    منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة أو فاسدة أو انتهت مدة صلاحيتها.


الصنف 2 :

‌أ )      أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية ؛

‌ب )        نفايات الأدوية أو المواد المانعة لانقسام الخلايا والمانعة للتسمم.


غير أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تدبير النفايات الناجمة عن استعمال المواد السامة التشريع المطبق على هذه المواد.


الصنف 3: 

أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص.


الصنف 4:

نفايات مماثلة للنفايات المنزلية.


المادة  4

يتعين على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام داخلي للتدبير يتضمن على الخصوص :

-          تعيين وحدة مسؤولة عن تدبير هذه النفايات ؛

-         التوفر على طاقم من الأشخاص المؤهلين والمكونين لممارسة الأنشطة المتعلقة بتدبير هذه النفايات ؛

-          مسك سجل تدون فيه كميات وصنف ومصدر النفايات المنتجة والمجمعة والمخزونة والمتخلص منها.


غير أنه ، يمكن للمنتجين لكمية من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 تقل عن عشرة (10) كيلوغرام في اليوم الاقتصار على تعيين مسؤول مؤهل مكلف بتدبير هذه النفايات ومسك السجل.


المادة 5     

أيا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية ، فإن تدبير هذه الأخيرة يجب أن يتضمن الفرز من المصدر والتلفيف والتخزين وعند الاقتضاء الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها.


الباب الثاني

كيفيات الفرز والتلفيف والتخزين

 

المادة 6

تفرز النفايات الطبية والصيدلية حين إنتاجها حسب أصنافها وتوضع في أكياس بلاستيكية أو في أوعية ذات ألوان مختلفة وذات استعمال وحيد تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل ، وذلك وفق الكيفيات التالية :

-         أكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون أحمر توضع فيها النفايات من الصنف

(1 - أ) و(1 - ج) ؛

-         أوعية صلبة تغلق بإحكام ذات لون أصفر توضع فيها النفايات من الصنف (1 - ب) ؛

-         أكياس من البلاستيك المقوى غير مسربة للسوائل ذات لون بني توضع فيها النفايات من الصنف 2؛

-         أوعية أو أكياس من البلاستيك ذات لون أبيض غير شفاف توضع فيها الأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية (الصنف 3) ؛

-         أكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون أسود توضع فيها النفايات من الصنف 4 .


المادة 7     

يجب ألا يتعدى ملء الأكياس والأوعية أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها الاستيعابية. ويتعين أن تحمل ملصقة تبين مصدر إنتاج هذه النفايات وتاريخ إيداعها لأول مرة في الأكياس أو الأوعية وكذا تاريخ ملئها.


بعد ملء الأكياس والأوعية ، تختم وتوضع في حاويات منفصلة عن بعضها مخصصة للخزن وذلك حسب صنف النفايات التي توجد بها.


المادة  8

يجب أن تكون الحاويات المستعملة لتخزين النفايات من الصنفين 1 و2 صلبة وغير مسربة للسوائل وقابلة لامتصاص الرطوبة ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل.


يتعين أن توضع على هذه الحاويات ملصقة تبين صنف النفايات الموضوعة بداخلها وتاريخ تخزينها ، وأن تكون مغلقة بإحكام تفاديا لكل تسرب أثناء نقلها.


توضع الحاويات في مكان ملائم للتخزين بعيدا عن الوحدات المنتجة للنفايات. لا يسمح لولوج هذا المكان إلا للطاقم التابع للوحدة المسؤولة عن تدبير النفايات أو الشخص المؤهل المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه.


المادة  9

تخزن النفايات الطبية والصيدلية من طرف أو تحت مراقبة الوحدة المسؤولة عن تدبير هذه النفايات أو من طرف الشخص المؤهل المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه ، وفق الكيفيات التالية :

-          تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من أخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح أو الحرارة أو الأمطار؛

-         تخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات أو توالد الحشرات أو القوارض ؛

-         إغلاق مكان التخزين لمنع كل ولوج غير مرخص له ؛

-         تخزن النفايات من الأصناف 1 و2 و3 لمنع تحللها ، بواسطة نظام التبريد عند الاقتضاء.



الباب الثالث

مسطرة الترخيص وكيفيات النقل


الفصل الأول

مسطرة الترخيص


المادة    10  

تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 00.28 السالف الذكر يمنح الترخيص بنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد رأي لجنة مكونة من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والنقل والبيئة.

يمكن لهذه اللجنة أن تطلب كل وثيقة أو معلومات تراها مفيدة للتأكد من مدى استيفاء الشروط المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 00.28 السالف الذكر.

يطلب تجديد الترخيص ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.


الفصل الثاني

كيفيات الجمع والنقل


المادة11

يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 00.28 السالف الذكر.


المادة 12

يتم جمع ونقل النفايات من الصنفين 1 و2 في حاويات منفصلة عن بعضها البعض تحمل ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها إشارة "نفايات معدية" وتحمل الرمز الدولي للخطر البيولوجي أو إشارة "خطر كيميائي" وتحمل الرمز الدولي للخطر الكيميائي.

يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:

-         إسم المنتج أو العابر ؛

-         إسم الناقل ؛

-         تاريخ الإرسال ؛

-         صنف النفايات.


المادة 13

تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 وكذا فيما يخص العربات المستعملة لنقل هذه النفايات.


المادة    14

يجب أن تكون ورقة التتبع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 00.28 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق I من هذا المرسوم وأن تكون معدة في خمسة نظائر.


يبين في ورقة التتبع على الخصوص مصدر وطبيعة وخاصيات وكميات ومكان وصول النفايات من الصنفين 1 و2 وكذا الكيفيات المتعلقة بالجمع والنقل والتخزين والتخلص من هذه النفايات وكذا الأطراف المعنية بهذه العمليات.


يدلي مرسل النفايات ورقة التتبع موقعة من طرفه إلى الجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل تسليمها للمرسل إليه. حين الانتهاء من عمله ، يبعث المرسل إليه بنسخة من ورقة التتبع موقعا عليها إلى مرسل النفايات.


يوقع كل من الجامع الناقل والمرسل إليه ورقة التتبع في الوقت الذي تصبح النفايات تحت مسؤوليتهما.


يحتفظ كل من المرسل والجامع الناقل والمرسل إليه بنسخة من الإرسالية الموقعة ، ويقوم كل واحد منهم في نهاية كل شهر كل فيما يخصه بإعداد تقرير حول الأنشطة التي قاموا بها ، ويبعثونه إلى السلطات المكلفة بالبيئة وبالصحة.


يجب أن توضع نظائر ورقة التتبع الموقعة رهن إشارة أعوان المراقبة خلال مدة خمس سنوات على الأقل.



المادة  15  

يجب على المرسل قبل إرسال النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي :

1.     وضع ملصقات على حاويات النفايات طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه ؛

2.     التأكد من أن المرسل إليه يستغل منشأة لتخزين أو تثمين أو التخلص من النفايات مرخص لها باستقبال النفايات التي يتم إرسالها ؛

3.     إخبار المرسل إليه بالمعلومات المنصوص عليها في الجزء (أ) من ورقة التتبع ؛

4.     التأكد من أن المرسل إليه قد قبل استلام هذه النفايات. ولهذه الغاية ، يقوم المرسل إليه بإرسال شهادة الموافقة المسبقة إلى المرسل وفق النموذج المرفق بالملحق II من هذا المرسوم.


المادة 16

يتعين على المرسل أن يوكل جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 إلى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.


يتعين على المرسل قبل تسليم هذه النفايات إلى الجامع الناقل القيام ب :

1.             ملء الجزء (أ) من ورقة التتبع ؛

2.      التأكد من أن النفايات معرفة بواسطة الملصقة المثبتة في الحاوية ؛

3.      التوقيع على ورقة التتبع من قبل الجامع الناقل أثناء عمليات الشحن وتسليمه نظيرا من ورقة التتبع.


المادة 17

يتعين على الجامع الناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 عدم قبول النفايات إلا إذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وأن تكون منقولة نحو منشأة للتثمين أو التخلص مرخص لها بذلك.


كما يتعين عليه أيضا   :

1.           التأكد من أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قد تم وضعها في الحاويات المعدة لها كما هو مبين في الجزء (أ) من ورقة التتبع ؛

2.      ملء وتوقيع ورقة التتبع المتعلقة بهذه النفايات والاحتفاظ بنسخة خلال عملية النقل ؛

3.      نقل هذه النفايات في حاويات نظيفة غير مسربة للسوائل ومغلقة أو في مقصورة عربة النقل تكون نظيفة وغير مسربة للسوائل ومغلقة ومجهزة بصمامات وبصنابير لتصريف المياه المستعملة لأجل تنظيفها ؛

4.     نقل هذه النفايات نحو المرسل إليه كما هو مبين في ورقة التتبع ؛

5.      التوفر على الموافقة كتابة للمرسل إليه للقيام بإفراغ النفايات ؛

6.       إخبار المرسل إليه إذا كان التسليم يتم في يومين على الأقل بعد التاريخ الذي تم تحديده ؛

7.       إرجاع ورقة التتبع إلى المرسل إليه مع الاحتفاظ بنظير موقع عليه.


المادة 18

يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 القيام بما يلي :

 

1.     السماح بإفراغ النفايات إذا كانت مصحوبة بورقة التتبع مكتملة المعلومات ؛

2.      ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نسخة منها إلى المرسل ؛

3.     إشعار السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة على الفور في حالة عدم توصله بالنفايات خلال اليومين المواليين للتاريخ المحدد لاستقبالها المشار إليه في ورقة التتبع أو في حالة إخباره من قبل الجامع الناقل بأن هذه النفايات لن تسلم له إلا بعد يومين على الأقل بعد التاريخ المحدد ؛

4.     إشعار نفس السلطات فورا في الحالة التي يأتي فيها الجامع الناقل بحمولة من هذه النفايات بدون التوفر على ورقة التتبع ؛

5.      إخبار المرسل في حالة رفضه استقبال النفايات وإعادة ورقة التتبع إليه مع ذكر أسباب الرفض ؛

6.     إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة كتابة وعلى الفور برفضه المعلل باستقبال النفايات. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.


الباب الرابع

كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات


المادة 19

يجب تنظيف وتعقيم الحاويات والعربات التي استخدمت لنقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 بعد كل استعمال.


يجب التخلص من الحاويات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الكيفية التي يتم بها التخلص من النفايات الطبية والصيدلية من الصنف 1 و2 التي تحويها.



المادة    20

يتم المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 وفق الطرق المناسبة والمتعارف عليها في هذا المجال.


يتم دفن الأعضاء والأنسجة البشرية القابلة للتعرف عليها بسهولة من قبل شخص غير مختص حسب الطقوس الدينية والتشريع الجاري به العمل.


تتم المعالجة والتخلص من الأعضاء والأنسجة البشرية غير القابلة للتعرف عليها بنفس كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات المعدية من الصنف 1 - (أ(


المادة 21

إذا تبين أن النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قد تمت معالجتها بطريقة معتمدة إجبارية، لا تمثل أي خطر، فإنه يمكن معالجتها بنفس الشروط التي تعالج بها النفايات المنزلية.



 

 

 

 

 

الباب الخامس

أحكام مختلفة


المادة 22

يجب أن يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية الموكول لطرف آخر موضوع دفتر تحملات أو تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


يتم إعداد دفتر تحملات وعقد نموذجي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة.


المادة 23

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة :

 

-         تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ؛

-         قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية لاسيما تلك المتعلقة بمدة وخاصيات وشروط صيانة الأماكن المخصصة لها ؛

-         التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية للصنفين 1 و2 ؛

-         كيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة أجهزة معالجة النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2.


تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة طرق المعالجة والتخلص من الأعضاء والأنسجة الحيوانية.


المادة 24

يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 


وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف   :


وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
الإمضاء : أمينة ابن خضراء.


وزير الداخلية ،
الإمضاء : شكيب بنموسى.

 

وزير التجهيز والنقل ،

الإمضاء : كريم غلاب.


وزيرة الصحة ،

الإمضاء : ياسمينة بادو.




الملحق رقم -  I : ورقة تتبع النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2

أنظر الجريدة الرسمية عدد 5744 صفحة 3569



الملحق رقم II :   -  شهادة الموافقة المسبقة

أنظر الجريدة الرسمية عدد 5744 صفحة 3570