الجريدة الرسمية عدد 5830 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الآخر 1431 (15 أبريل 2010)

 

 

موسوم رقم 2.09.538 صادر في 5 ربيع الآخر 1431 ( 22 مارس 2010)

يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006 ) ولاسيما المادة 9 منه ؛

 

وبعد دراسة المرسوم من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5مارس 2010 )،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. يخضع هذا المشروع لدراسة لجنة تحدث لهذا الغرض، تسمى "اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة".

 

المادة 2

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:

-           ممثل واحد (1) عن الإدارات التالية:

·        الداخلية؛

·        التجهيز والنقل؛

·         الإسكان والتعمير؛

·         الطاقة ؛

·        المعادن ؛

·        الصحة؛

·        الفلاحة؛

·        الصناعة؛

·        الماء؛

·        إدارة الدفاع الوطني.

 

-           ستة ( 6 ) ممثلين عن الجماعات المحلية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير الداخلية ؛

-           أربعة ( 4 ) ممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.

 

 

المادة 3

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.



المادة 4

يرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع الخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها .

 

المادة 5

لا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل. ويمكنها ، حينذاك، أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم توفره ، تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

 

المادة 6

يتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.

 

المادة 7

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء اللجنة الذين يطلبونه.

 

 

 

 

المادة 8

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

 

 

 

وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1431 ( 22 مارس 2010 ).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعته بالعطف :

 

وزيرة الطاقة والمعادن

والماء والبيئة،

الإمضاء : أمبنة ابن خضراء.