الجريدة الرسمية عدد 5830 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الآخر 1431 (15 أبريل 2010)

 

 

مرسوم رقم 2.08.488 صادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)

 بتغيير المرسوم رقم 2.00.854  الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق

القانون  رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون رقم 30.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.237 بتاريخ 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010)؛

 

و على المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 06.99؛

 

و على المرسوم رقم 2.07.1277 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتفويض الاختصاصات و السلط إلى السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429  (20 أكتوبر2008)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تتمم المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 ( 17 سبتمبر 2001) بالفقرة السادسة على النحو التالي:

 

المادة 13 (الفقرة السادسة)- إذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة، أصبحت قرارات الإدارة قابلة للتنفيذ.

 

المادة 2

 يغير على النحو التالي عنوان الفرع الثاني من الفصل الخامس و أحكام المادة 19 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 ( 17 سبتمبر 2001).

 

 

الفرع الثاني

أحكام تتعلق بالسلع و المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها

 

المادة 19- تحدد قائمة السلع و المنتوجات و الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر من قبل الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استشارة مجلس المنافسة.

 

تحدد أسعار السلع و المنتوجات و الخدمات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

 

يتم السحب النهائي للسلع و المنتوجات و الخدمات من القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات و بعد استشارة مجلس المنافسة.

 

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية و وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

و حرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010).

 

الإمضاء: عباس الفاسي

 

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

 

وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: أحمد رضى شامي.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة،

الإمضاء: نزار بركة.