الجريدة الرسمية عدد 5831 الصادرة في 4 جمادى الأولى 1431 ( 19 أبريل 2010)

 

 

مرسوم رقم2.09.607 صادر في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة .

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16  من رمضان 1424 (11  نوفمبر 2003 )؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ذي الحجة 1430 ( 26 نوفمبر 2009 )،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه الذي يفوق سنه 18 سنة والراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يتقدم بطلب لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها ، لتسليمه إحدى سندات الإقامة، قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، أو قبل انصرام مدة تسعين يوما ابتداء من تاريخ دخوله إلى التراب الوطني بالنسبة للأجنبي الذي يحمل جنسية غير خاضعة لإجراء التأشيرة.

 

المادة 2

يجب على الأجنبي القاصر المقيم بالمغرب تحت رعاية أحد أوليائه أو كافله الحامل لإحدى سندات الإقامة، أن يتقدم بطلب الحصول على إحدى هذه السندات، قبل انصرام أجل ستة أشهر على بلوغه سن الثامنة عشر.

 

المادة 3

يجب على أعوان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية و أزواجهم وأصولهم وأبنائهم القاصرين وغير المتزوجين، الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد من نفس جنسية السفارة وبصفة عامة على كل من تسري عليهم أحكام المادة 2 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أن يكونوا حاملين لبطائق قنصلية مسلمة من طرف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

 

المادة 4

تحرر طلبات الحصول على سندات الإقامة على مطبوعات تسلم للأجانب من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها المعنيون بالأمر.

يحدد شكل ومضمون المطبوعات بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 5

يحصل الأجنبي بمجرد وضعه لطلب الحصول على سند الإقامة على وصل يقوم مؤقتا مقام هذا السند، طبقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر.

يجب تجديد الوصل كل ثلاثة أشهر إلى حين البت في الطلب.

يحدد شكل الوصل ومضمونه بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 6

تسلم سندات الإقامة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أو ترفض من طرف المدير العام للأمن الوطني.

 تحدد مدة الإقامة، سواء تعلق الأمر ببطاقة الإقامة أو ببطاقة التسجيل، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب المستند عليها الطلب والوثائق المدلى بها، وكذا لاتفاقيات الثنائية المبرمة، أو المذكرات المتبادلة في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 

المادة 7

يجب على الأجنبي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 وفي الفقرة 1من المادة 18 من القانون رقم 02.03 المشار إليه أعلاه أن يصرح لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم بدائرة نفوذها بتغيير محل سكناه، ويتعين عليه كذلك أن يقوم بنفس الإجراء في مكان إقامته الجديد داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تصريحه الأول، حيث يكون مطالبا بتجديد سند الإقامة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.

 

المادة 8

يوضع طلب تجديد سند الإقامة أو طلب تسليم نظير منه لدى مصلحة الأمن الوطني أو الدرك الملكي التي يقيم في دائرة نفوذها المعني بالأمر، قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

 

المادة 9

يجب أن يثبت كل تغيير يرغب صاحب السند في إنجازه بسند إقامته، بالوثائق الضرورية المبررة لهذا التغيير.

 

 

 

المادة 10

يمكن للمدير العام للأمن الوطني منح رخصة إقامة استثنائية لبعض الأجانب الذين تتطلب طبيعة وجودهم بالمملكة المغربية إقامتهم بها لمدة تفوق ثلاثة أشهر وتقل عن سنة واحدة.

يحدد شكل الرخصة ومضمونها بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 11

ترفق طلبات الحصول على سندات الإقامة وطلبات تجديدها بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة  12

تسلم وثيقة التنقل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر من طرف المدير العام للأمن الوطني لكل من القاصرين الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المتوفرة فيهم الشروط الواردة في المادة 17 من نفس القانون وكذا للقاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة للدراسة لمدة تفوق ثلاثة أشهر.

يقدم طلب الحصول على وثيقة التنقل إلى المدير العام للأمن الوطني.

تحدد شروط تسليم وثيقة التنقل وشكلها ومضمونها بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

الباب الثاني

بطاقة التسجيل

 

المادة 13

يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يتقدم بطلبه إلى الجهات المختصة وفق الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

 

المادة 14

يجب على الأجنبي المذكور في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 02.03 الراغب في مزاولة نشاط مهني مأجور بالمغرب، أن يدلي بعقد شغل مطابق للنموذج المحدد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ومؤشر عليه من طرف مصالحها المختصة.

يشترط لتسليم بطاقة التسجيل إلى الأجنبي المذكور أن يدلي بما يثبت توفر أحد والديه على بطاقة التسجيل.

يجب على هذا الأجنبي أن يحصل على بطاقة تسجيل قبل الشروع في ممارسة أي نشاط مهني.

يجب ، علاوة على ذلك، على الأجنبي المشار إليه في المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، الراغب في ممارسة نشاط مهني خاضع للترخيص، أن يدلي بما يثبت حصوله على رخصة ممارسة هذا النشاط.

 

 

 

المادة 15

يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة "زائر"، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة "زائر" ، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء، شريطة أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط وأن يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني خاضع للترخيص.

يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة "للعمل" أن يكون قد حصل على عقد شغل مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وأن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة "للعمل"، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.

يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة "طالب" طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة "دراسة"، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء،

يشترط لحصول الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني خاضع للترخيص طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، على بطاقة تسجيل تشير إلى النشاط المذكور، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تسمح له بذلك، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.

 

المادة 16

يجب على الأجنبي الذي يرغب في التجمع العائلي أن يدلي بالوثائق المثبتة لعلاقته العائلية في حالة الزواج أو البنوة أو النسب إلى حين بلوغ سن الرشد بالنسبة للأولاد، أو في حالة التكفل بالوالدين أو في حالة كفالة الأولاد، مع توفره على وسائل عيش كافية.

تحمل سندات الإقامة الخاصة بالأجنبي الذي دخل إلى المغرب على أساس التجمع العائلي عبارة "تجمع عائلي"، شرط أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة "تجمع عائلي"، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.

 

المادة 17

يجب على الأجنبي الذي يرغب في الخضوع لعلاج طبي طويل الأمد بالمغرب أن يدلي بوثائق طبية تثبت ذلك، وبما يثبت توفره على التأمين الصحي أو ما يقوم مقام ذلك أو على الإمكانيات المالية الضرورية لتغطية مصاريف التطبيب والإقامة.

يجب أن تحمل تأشيرة الدخول إلى المغرب الصادرة لفائدة أجنبي من أجل الخضوع لعلاج طويل الأمد بالمغرب عبارة "علاج طويل الأمد"، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.

 

المادة 18

يجب أن تتضمن بطاقة التسجيل البيانات المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 19

تفقد بطاقة التسجيل صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق ستة أشهر.

 


الباب الثالث

بطاقة الإقامة

 

المادة 20

تمنح بطاقة الإقامة المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر للأجنبي الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد حسب الأسباب التي يدلي بها للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالمغرب، أو بناء على الاتفاقيات الثنائية المبرمة أو المذكرات المتبادلة بين المغرب وبلد طالب الإقامة في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل،

 

المادة 21

يجب أن تتضمن بطاقة الإقامة البيانات المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 22

يخضع تجديد بطاقة الإقامة للكيفيات المنصوص عليها  في المادة 4 من هذا المرسوم.

 

المادة 23

يجب على الأجنبي الراغب في الاستفادة من أحكام المادة 17 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، الإدلاء بالوثائق المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

 

المادة 24

يجب على الأجانب المقيمين بالمغرب والذين يغادرونه بشكل نهائي، تسليم بطاقة إقامتهم لمصالح شرطة الحدود.

 

المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010).

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير العدل،

الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء : الطيب الفاسي فهري،

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

وزيرة الصحة،

الإمضاء : ياسمينة بادو.

 

وزبر التشغيل والتكوين المهني،

الإمضاء : جمال اغماني.