الجريدة الرسمية عدد 5743 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)

 

 

مرسوم رقم 2.08.536 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)

بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.



الوزير الأول ،


بناء على الفصل 33 من قانون المالية رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332  بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمادة 52 المكررة من القانون المالي رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ؛


وباقتراح من وزيرة الثقافة ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) ،


رسم ما يلي :


المادة 1

يمكن أن تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.


المادة 2

يستفيد من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الفاعلون في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وموزعين وعازفين سواء كانوا مبدعين ذاتيين أو يعملون في إطار جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية.


المادة 3

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة وطنية يتم تحديد تشكيلها وعدد أعضائها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة ، تجدد كل سنتين ، وتتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلي المبدعين من جمعيات ونقابات فنية.

وتجتمع اللجنة الوطنية بصفة دورية ثلاث مرات في السنة بطلب من رئيسها ، وكلما دعت الضرورة لذلك.


المادة 4

 تعمل اللجنة الوطنية على ضبط معايير الاستفادة من منح دعم الأغنية المغربية والتي تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة ، اعتمادا على المبادئ التالية:

 

 

     الجودة ؛

     الجدة ؛

     المهنية ؛

     الجهوية ؛

     التنوع.


المادة 5

يعهد للجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية تحديد مستويات ومبالغ الإعانات المالية المقدمة للمشاريع الموسيقية والغنائية في حدود خمسة عشر (15) مشروعا في السنة مع تحديد سقف الدعم في ثلاثمائة ألف درهم للمشروع الواحد ، وتحدد إجراءات وكيفيات تقديم هذه الإعانات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.


المادة 6

تمنح الإعانات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".


المادة 7

تمنح تعويضات لأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه عن مشاركتهم في أشغال هذه اللجنة ، وتحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والثقافة.


المادة 8

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الثقافة ، كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.



وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

وزيرة الثقافة ،

الإمضاء : ثريا اقريتيف (جبران).