الجريدة الرسمية عدد 5694 الصادرة بتاريخ 26 ذو الحجة 1429 (25 دجنبر 2008 )

 

مرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008)

 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري.



الوزير الأول،


بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول من 28 إلى 32 منه ؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ؛

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ،


رسم ما يلي :



الباب الأول

أحكام عامة


المادة 1

طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه ، تشكل مؤسسات الصيد البحري المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم موضوع امتياز يمنح في إطار اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالصيد البحري ويصادق عليها من طرف وزير المالية.


المادة 2

يراد بمؤسسة الصيد البحري حسب هذا المرسوم :

-           كل منشأة ثابتة أو مبنى ثابت آخر مستقل عن سفينة الصيد البحري مغمور جزئيا أو كليا في البحر من أجل ممارسة الصيد البحري به ، وتدخل في عداد هذه المؤسسات المزارب والأقفاص والسلل وكل الآليات الأخرى المماثلة المستعملة انطلاقا من موقع قار ؛

-           كل تجهيز أو منشأة أو مبنى ثابت ودائم يتم وضعه على الساحل أو في الخلجان المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري أو على اليابسة والتي تستعمل مياه البحر من أجل التربية أو تسمين صغار الأصناف البحرية أو هما معا ولاسيما أسماك التونة بعد اصطيادها بالبحر أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري للأحياء المائية البحرية كالأسماك أو الرخويات أو القشريات أو الحلزونات أو النباتات البحرية أو كل الأصناف البحرية الأخرى.


وتسمى هذه المؤسسات "مزارع تربية الأحياء البحرية".


الباب الثاني

رخصة مؤسسة الصيد البحري


المادة 3

يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع اتفاقية الامتياز مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.


المادة  4

يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي :

 

-            كل البيانات التي تمكن من التعرف على هوية الطالب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا ؛

-           طبيعة المشروع موضوع طلب الامتياز ؛

-           المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود موقع الامتياز المطلوب ؛

-            صنف أو الأصناف أو التي سيتم اصطيادها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري ؛

-            الطرق التي سيتم استعمالها للاصطياد أو التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري ؛

-           الشروط المقترحة لاستغلال مؤسسة الصيد البحري ؛

-           بيان رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري التي انتهت أو لم تنتهي مدة صلاحيتها والتي استفاد أو سيستفيد منها صاحب الطلب.


إضافة إلى ذلك ، سيتم إرفاق الطلب بدراسة تتعلق بآثار النفايات المتأتية من مؤسسة الصيد البحري على الوسط والنظام البحريين كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.


المادة 5

تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحري المرخص لها سلفا في المنطقة البحرية أو في المناطق المتاخمة للمنطقة المطلوبة من أجل إنشاء مؤسسة الصيد البحري المعنية.




المادة 6

لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط مؤسسة الصيد البحري التي تم طلب إنشائها،  بما في ذلك مزرعة تربية الأحياء البحرية على اليابسة ، يشكل خطرا على حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو يهدد توالدها أو يخل بموطنها.


المادة 7

تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة على الخصوص إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4

أعلاه على ما يلي :

-            طبيعة الأنشطة المسموح بها ؛

-           حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية ؛

-           صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري ؛

-            شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة أو الممنوعة حسب الحالة ؛

-           عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند الضرورة.

-           طرق تدبير النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد ؛

-           مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات بالنسبة للمزارب و10 سنوات بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية قابلة للتجديد ؛

-           الشروط الخاصة للاستغلال إذا تعلق الأمر بمزربة أو بمزرعة لتربية الأحياء البحرية ؛

-           الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب الامتياز ولاسيما حسب موقع مؤسسة الصيد البحري ؛

-            مصدر الأصناف المراد إدخالها في مؤسسة الصيد البحري ؛

-            كيفيات تتبع الأنشطة :

-           القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية ؛

-           شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة ؛

-           مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات ؛

-           شروط وضع علامات المنشآت بالبحر ؛

-           مراقبة صاحب الامتياز للموقع المستغل وحراسته ؛

-           طرق تسوية النزاعات ؛

-            كل بيان آخر مفيد وله علاقة بخصوصية الامتياز.


وتتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية التي تمثل الملك في حالة استغلال مزرعة تربية الأحياء البحرية فوق ملك خاص.



 

المادة 8

يؤخذ بعين الاعتبار ، عند إبرام الاتفاقية ، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري ، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المنطقة المذكورة.


المادة9

يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.


المادة 10

يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.


يتم تجديد رخص مؤسسة الصيد البحري بناء على طلب المستفيد وفقا لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها.


يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة.


المادة 11

يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية :

 

1.     إذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا الخطر ؛

2.     في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة ؛

3.     في حالة المزربة ، اصطياد أصناف غير مرخص بها وفقا للاتفاقية وذلك بنسبة تتعدى 5% بالمقارنة مع الحجم الإجمالي للمصطادات المرخص بها ؛

4.     في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة.


يسمح لصاحب الامتياز داخل هذا الأجل وتحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنقل الأصناف البحرية لمؤسسة أخرى للصيد مرخص بها قانونا أو ببيعها.


عند انصرام هذا الأجل ، وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإصلاح الإخلالات التي أدت إلى توقيف الرخصة ، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحبها ويضع حدا للامتياز.


الباب الثالث


استغلال مؤسسات الصيد البحري


المادة 12

تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري ، عندما تتواجد في المياه البحرية ، من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر حول تلك الحدود.


يجب أن يتم وضع إشارات في منطقة الحماية المذكورة ليلا ونهارا طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية.


يمنع الصيد والملاحة البحرية بمنطقة الحماية المذكورة.


المادة 13

لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في اتفاقية الامتياز في مؤسسة الصيد البحري.
كل إدخال في مؤسسة للصيد البحري لأصناف بحرية متأتية من مؤسسة أخرى للصيد البحري يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يمكنه تأجيل هذا الإدخال قصد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو منعه في حالة ما إذا كان هذا الإدخال من شأنه تهديد حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو الإضرار بتوالدها أو الإخلال بمواطنها.


المادة 14

لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية ، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري والذي يحدد باتفاق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الشروط التي يمكن أن يتم بها هذا الإدخال.


ولهذا الغرض ، يحدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إجراءات التتبع العلمي التي يجب أن يخضع لها هذا الكائن المائي إذا كان إدخال هذه الأحياء أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري لا يشكل أي خطر على الأصناف البحرية وعلى مواطنها وعلى توالدها.


كما أنه لا يمكن نقل أي كائن مائي ينتمي إلى مؤسسة للصيد البحري إلى الوسط البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يستطلع رأي المعهد الوطني للصيد البحري قبل إعطاء موافقته.


في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة ، وباستثناء حالة القوة القاهرة ، يتم فورا إتلاف الأصناف المدخلة على حساب صاحب الامتياز ويتم فورا توقيف الرخصة التي يستفيد منها إلى حين إعداد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريرا يشير إلى أن المؤسسة يمكن إعادة فتحها دون خطر على الأصناف البحرية أو الوسط البحري.

المادة 15

في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري ، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.


ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد هذه السفن من حق الحصول على رخصة للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه ولو في حالة توقف نشاط المؤسسة.

يصرح الشخص صاحب امتياز مؤسسة الصيد البحري للوزير المكلف بالصيد البحري بعدد ومواصفات سفن الخدمة التي يستعملها أو التي ينوي استعمالها في نشاطه وذلك قبل استغلال هذه السفن.


المادة 16

يكون كل تغيير ، يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه ، موضوع ملحق لاتفاقية الامتياز.

وتنشر الرخصة الممنوحة وملحق اتفاقية الامتياز بالجريدة الرسمية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.


المادة 17

يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

إلا أنه، في حالة وجود سبب مشروع يدلي به المستفيد من الاتفاقية، يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري أن يخول للمستفيد المذكور، ولمدة يجب أن لا تتعدى سنة، غير قابلة للتجديد ، حق تأجيل استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية.

عند انصرام المدة المذكورة ، وإذا استمر عدم استغلال مؤسسة الصيد البحري ، يصرح الوزير المكلف بالصيد البحري بشغور المؤسسة المذكورة.

يكون التصريح بالشغور، وعند الاقتضاء نقل الاستفادة من اتفاقية الامتياز لصاحب امتياز آخر موضوع قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.


الباب الرابع

أحكام مختلفة


المادة 18

يترتب عن إبرام وتجديد كل اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة للصيد البحري تحصيل أتاوة مكونة من مبلغ قار ومبلغ متغير إذا اقتضى الحال ، يحتسب أخذا بعين الاعتبار لمبيعات الأصناف المرخص بصيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في هذه المؤسسة.

يحدد مبلغ وكيفيات أداء هذه الأتاوة في الاتفاقية ويشار إليها في القرار المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.


المادة 19

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

إلا أنه، تبقى مؤسسات الصيد البحري المستفيدة من الرخص في تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الوزير المكلف بالصيد البحري وصاحب الامتياز والمؤشر عليها من طرف وزير المالية إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها. غير أنها تخضع لأحكام المادتين 13 و14 أعلاه. ويتم تجديد أو تغيير هذه الاتفاقيات وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.


المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ، كل واحد منهما فيما يخصه.



 

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير الفلاحة والصيد البحري ،

الإمضاء : عزيز أخنوش.


وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.