الجريدة الرسمية عدد 5846 الصادرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1431 (10يونيو2010)

 

 

 

قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1193.10 صادر في 27 من ربيع الآخر 1431 (13أبريل 2010) بتحديد إجراءات وكيفيات تقديم إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.

 

 

 

وزير الثقافة ،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية ولاسيما المادة الخامسة منه،

 

قررا ما يلي:

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة  1

تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة إعانات مالية تمنحها سنويا للفاعلين في مجال الموسيقى والأغنية المغربية من كتاب كلمات وملحنين ومطربين مغاربة وموزعين وعازفين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو جمعيات أو أجواق أو مؤسسات فنية، وذلك وفق الشروط والمعايير المبينة بعده.

 

الباب الثاني

شروط منح الإعانات المالية

 

المادة2

يستفيد من الإعانات المالية احد الفاعلين في مجال الموسيقى والأغنية المغربية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه باعتباره صاحب المشروع المرشح للاستفادة من الإعانة المالية والذي يربطه عقد بباقي المتدخلين في انجاز وإنتاج المشروع المرشح وذلك كيفما كانت شخصيته القانونية سواء شخصا ذاتيا أو جمعية أو جوقة أو مؤسسة فنية، مع مراعاة الشروط التالية:

-         أن يتألف المشروع من أغاني يحدد عددها في 4 أغنيات لا تقل المدة الزمنية لكل واحدة منها عن 4 دقائق ولا تزيد عن 6 دقائق.

-         أن يتألف المشروع من قطع موسيقية يحدد عددها في 7 قطع لا تقل المدة الزمنية لكل واحدة منها عن 3 دقائق ولا تزيد عن 5 دقائق.

 

المادة 3

لا يستفيد من الإعانات المالية أعلاه كل عمل سبق إنتاجه أو إذاعته أو نشره بأي وسيلة من وسائل النشر والتذييع.

 

المادة 4

يمكن للفنانين ومختلف الفاعلين المشار إليهم أعلاه المشاركة في عدة مشاريع، كما يمكن لأصحاب المشاريع المرشحة المشاركة كأطراف في مشاريع أخرى. ولا يمكن لصاحب المشروع المرشح الاستفادة من الإعانة المالية سوى من خلال مشروع واحد في السنة مهما كان عدد المشاريع التي يقدمها بهذه الصفة.

 

الباب الثالث

كيفية طلب الدعم

 

المادة 5

يفتح الترشيح للاستفادة من الإعانات المالية لدعم الأغنية المغربية بإعلان ينشر على الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني تختارهما وزارة الثقافة، إحداهما باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني للوزارة. كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المترشحين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية عن طريق أية وسيلة أخرى للإشهار ولاسيما بشكل إلكتروني.

 

ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لإيداع طلب الاستفادة من الإعانات المالية من طرف أصحاب المشاريع لدى المصالح المختصة بوزارة الثقافة بثلاثين (30) يوما كاملة على الأقل. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت.

 

يجب أن تتضمن طلبات الاستفادة من الإعانات المالية التي يقدمها أصحاب المشاريع المترشحون ملفا إداريا وملفا فنيا.

1-  يتضمن الملف الإداري:

 

أ‌)    الوثائق المتعلقة بالشكل القانوني لصاحب المشروع المترشح (القانون الأساسي بالنسبة للجمعيات والشركات، شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات، شهادة القيد في الضريبة المهنية بالنسبة للشركات والفنانين الذين لا يعملون في إطار جمعيات أو شركات)؛

ب‌)    تصريح بالشرف وفق النموذج المرفق بملف طلب الترشيح؛

ت‌)    السيرة الذاتية لكل طرف مشارك في المشروع الفني؛

ث‌)    عقود مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، تربط صاحب المشروع بمختلف الأطراف المشاركة في المشروع؛

ج‌)    نموذج شيك صاحب المشروع طبقا للشكل القانوني لهذا الأخير.

 

ويمكن للمترشحين الإدلاء فقط بنسخ مطابقة للأصل للوثائق الواردة في المقطع أ) أعلاه.

 

2-  يتضمن الملف الفني :

 

أ‌)    نصوص الكلمات وبطاقة تقنية عن كل أغنية أو معزوفة؛

ب‌)المدونات الموسيقية للمشروع؛

ت‌)    ماكيت (maquette) في تسجيل على قرص مدمج (CD audio) للأعمال المكونة للمشروع.

 

يودع ملف طلب الاستفادة من الإعانة المالية لدى المصالح المختصة بوزارة الثقافة من طرف صاحب المشروع مقابل وصل يسلم من طرف الإدارة، داخل الأجل المحدد لإيداع ملف طلب الاستفادة من الإعانة المالية، في ظرف مختوم يحمل ما يلي:

-           اسم وعنوان صاحب المشروع المترشح؛

-         ملف طلب الاستفادة من الإعانة المالية لدعم الأغنية المغربية؛

-         سنة الدعم؛

-         العبارة البارزة "لا يفتح إلا من طرف رئيس اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية".

 

ويحتوي هذا الظرف على غلافين منفصلين:

أ‌)        يتضمن الغلاف الأول الملف الإداري المشار إليه أعلاه ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملف الإداري" بالإضافة إلى اسم وعنوان صاحب المشروع المترشح وسنة الدعم؛

ب‌)     يتضمن الغلاف الثاني الملف المشار إليه أعلاه ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملف الفني" بالإضافة إلى اسم وعنوان صاحب المشروع المترشح وسنة الدعم؛

 

المادة 6

يقصى من الترشح للاستفادة من الإعانات المالية كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه المقدم ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة.

 

 

 

 

الباب الرابع

تكوين اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية ومهامها

 

المادة 7

تتألف اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية من أعضاء تتوفر فيهم لكفاءة والمهنية والتخصص، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بقرار ينشر بالجريدة الرسمية، وتتشكل من:

-         السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من ينوب عنها، رئيسا؛

-         ملحنين إثنين؛

-         موزع موسيقي؛

-         شاعر؛

-         زجال؛

-         مطرب؛

-         ناقد؛

-         منتج؛

-         ممثلين إثنين عن المنظمات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربي.

وتضم اللجنة كذلك مقررا لها يتم اختياره من بين موظفي وزارة الثقافة ولا يشارك في التصويت.

 

المادة 8

تتولى اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية المهام لتالية:

1-     تلقي المشاريع وانتقاءها والتأكد من توفر ملفات الترشيح على جميع الوثائق والشروط المطلوبة؛

2-     الاستماع إلى المشاريع الفنية المستوفية للشروط المطلوبة ودراستها والتداول في بشأنها واختيار المشاريع المتوفرة على مقومات الجودة والجدة والمهنية والجهوية والتنوع؛

3-     تحديد سقف الإعانة المالية الخاصة بكل مشروع تم اختياره، والذي يصل إلى مبلغ ثلاثمائة ألف درهم للمشروع الواحد، طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المذكور أعلاه؛

4-     المصادقة على الصيغ النهائية للمشاريع بعد انجازها وإنتاجها من طرف أصحاب المشاريع المستفيدين من الإعانات المالية؛

5-     تحرير تقرير نهائي حول الأعمال المدعمة برسم الموسم القائم ورفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

تنجز اللجنة أشغالها على ثلاث مراحل حيث تقوم بالمهام المنصوص عليها في النقاط 1 و 2 و3 أعلاه في مرحلة أولى وبالمهمة المنصوص عليها في النقطة 4 في مرحلة ثانية ثم المهمة المنصوص عليها في النقطة 5 في مرحلة ثالثة، على أن لا تتعدى مدة أشغال اللجنة في المجموع خمسة عشرة (15) يوما.

 

 

المادة 9

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 10

لا تكون مداولات اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية صحيحة إلا بحضور ثمانية من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس والمقرر، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للمداولات خلال اجتماعين متتاليين لا تزيد المدة الفاصلة بينهما عن عشرة أيام بسبب غياب 5 أعضاء أو أكثر دون مبرر مقبول، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتعويضهم بأعضاء جدد بمقرر.

 

المادة 11

تحرر اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية خلال جلساتها محضرا عن كل اجتماع، لا يجوز نشر هذه المحاضر أو تبليغها إلى المترشحين أو إلى أي شخص اخرما لم يتم الإعلان عن لائحة المشاريع المستفيدة من الإعانات المالية بالموقع الالكتروني للوزارة مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده. ويجب أن تتضمن هذه المحاضر ما يلي:

-       تاريخ انعقاد جلسات الاجتماع؛

-       المرحلة التي تدخل فيها جلسات أشغال اللجنة؛

-       العناصر الدقيقة التي اعتمدتها اللجنة في كل مرحلة للحسم في النقاط المدرجة في مهامها؛

-       جدول يبين مدى مطابقة الوثائق المسلمة من طرف أصحاب المشاريع المترشحة والمتضمنة في الملفين الإداري والفني مع الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا القرار؛

-       جدول تصويت أعضاء اللجنة بالنسبة للحسم في النقاط 2 و 3 و 4 المدرجة في مهام اللجنة؛

-       أسماء وصفات وتوقيعات الأعضاء الحاضرين.

ويمكن لهذه المحاضر أن تتضمن عند الاقتضاء جميع الملاحظات التي ترى اللجنة ضرورة من تدوينها علاقة بمهامها.

 

المادة 12

يتولى رئيس اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة، داخل اجل أسبوعين ابتداء من التاريخ المحدد في الإعلان بإيداع طلبات الترشيح والمشار إليه في المادة 5 أعلاه.

 

المادة 13

توفر وزارة الثقافة قاعة تخصص لاجتماعات اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، مجهزة بكل الوسائل اللوجستية والتقنية الضرورية لاشتغال اللجنة.

 

 

 

 

 

الباب الخامس

كيفية صرف الإعانات المالية

 

المادة 14

بعد اختتام اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية أشغال المرحلة الأولى من مهامها المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تنشر لائحة المشاريع المستفيدة من الإعانات المالية بالموقع الالكتروني للوزارة وعلى الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني تختارهما وزارة الثقافة إحداهما باللغة العربية.

ويشعر رئيس اللجنة أصحاب المشاريع المقبولة للاستفادة من الإعانات المالية كتابة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، في اجل لا يتعدى أسبوعين بعد انتهاء أشغال المرحلة الأولى من مهام اللجنة، كما يدعوهم في نفس المراسلة إلى توقيع عقود الالتزام مع وزارة الثقافة تبين التزامات الطرفين وعلى الخصوص التزام أصحاب المشاريع بأجل شهرين لانجاز وإنتاج المشاريع ابتداء من تاريخ توصلهم بالدفعة الأولى.

ويخبر الرئيس بنفس الطريقة وفي نفس الآجال المترشحين الآخرين الذين لم تحض طلباتهم بالاستفادة من الإعانات المالية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، ويتضمن هذا التبليغ أسباب إقصاء مشاريعهم من الاستفادة من الإعانات المالية.

بعد انصرام اجل الشهرين المحدد أعلاه لإيداع الصيغ النهائية للمشاريع، يستدعي رئيس اللجة الوطنية لدعم الأغنية المغربية أعضاء اللجنة، داخل اجل أسبوع، للاجتماع قصد المصادقة النهائية على المشاريع المستفيدة تطبيقا لأشغال المرحلة الثانية من مهام اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

 

المادة 15

تصرف الإعانة المالية في دفعتين:

-       الدفعة الأولى: 50% من مبلغ الدعم تمنح عند اختيار المشروع المقدم وتوقيع عقد بين وزارة الثقافة وصاحب المشروع؛

-       الدفعة الثانية: 50% تمنح بعد المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 أعلاه.

المادة 16

لا يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية أن يكون طرفا بأي صفة كانت في المشاريع المترشحة للاستفادة من الإعلانات المالية.

 

المادة 17

كل صاحب مشروع مستفيد من الإعانة المالية خالف مقتضيات هذا القرار وذلك بعدم إنتاجه للمشروع داخل اجل الشهرين المحدد أعلاه أو عدم مصادقة اللجنة على الصيغة النهائية لمشروعه، بعد توصله بالدفعة الأولى من مبلغ الإعانة المالية يلزم بما يلي:

-       توقيف الدفعة الثانية من الإعانة المالية بمقرر تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛

-       إرجاع الدفعة الأولى من الإعانة المالية؛

-       الحرمان من الترشيح والمشاركة في أي عمل يمكن أن يترشح للاستفادة من الإعانة المالية لمدة خمس سنوات بمقرر تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

كما يلزم كذلك كل صاحب مشروع مستفيد من الإعانة المالية لم يف بالالتزامات المشار إليهما في المادة 19 من هذا القرار بإرجاع مبلغ الإعانة الملكية بكاملها والحرمان من المشاركة في أي عمل فني يمكن أن يترشح للاستفادة من الإعانة المالية لمدة سنتين بمقرر تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

 

المادة 18 

يتولى الآمر بصرف مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الوطني للعمل الثقافي إصدار أمر بالمداخيل ويقوم المحاسب المكلف باستخلاص الدفعة الأولى من الإعانة المالية أو مبلغ الإعانة المالية بكامله حسب المخالفة المرتكبة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

الباب السادس

مقتضيات مختلفة

 

المادة 19

يلتزم صاحب المشروع الذي استفاد من الإعانة المالية، عند عودته من طرف وزارة الثقافة ، بالمشاركة بأحد الأعمال المتضمنة بالمشروع في عرضين مجانيين في إحدى المهرجانات أو التظاهرات أو الأنشطة التي تنظمها أو تدعمها وزارة الثقافة خلال السنة الموالية لحصوله على الإعانة المالية ابتداء من تاريخ توصله بالدفعة الثانية، وتتكفل وزارة الثقافة أو الجهة المنظمة بنفقات النقل والإقامة والتغذية المرتبطة بهذه المشاركة.

 

كما يلتزم صاحب المشروع بنشر وتذييع المشروع المستفيد من الإعانة المالية وذلك عبر انجاز أقراص مدمجة لعدد لا يقل عن ألف وخمسمائة (1.500) قرص، في اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصله بالدفعة الثانية، مصرح ومرخص بها لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلف وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويخصص منها عشرة أقراص لفائدة وزارة الثقافة قصد توثيقها، كما يلتزم صاحب المشروع بالإشارة إلى دعم وزارة الثقافة في جميع الإعلانات والوثائق الإشهارية المتعلقة بالأعمال الفنية المدعمة.

 

يقوم مقرر اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، بعد الاطلاع على الشهادة المقدمة لأصحاب المشاريع من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلف بانجاز تقرير بذلك يرفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتوجه نسخة منه إلى أعضاء اللجنة عن طريق رئيسها.

 

بتزامن مع توجيه التقرير المذكور إلى أعضاء اللجنة، يستدعي الرئيس داخل اجل أسبوع الأعضاء قصد تحرير تقرير نهائي حول الأعمال المدعمة برسم السنة القائمة ورفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تطبيقا لأشغال المرحلة الثالثة من مهام اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

 

المادة 20

تمنح تعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية لمشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الوطني للعمل الثقافي، يحدد مبلغها كالتالي:

-         تعويض يومي صافي قدره سبعة مائة وخمسون درهما ( 750 درهم) بالنسبة للأعضاء القاطنين في جهة الرباط – سلا – زمور – زعير.

-       تعويض يومي صافي قدره ألف ومائتين درهم (1.200 درهم  ) بالنسبة للأعضاء القاطنين خارج جهة الرباط – سلا – زمور – زعير.

-       تعويض جزافي صافي قدره عشرة آلاف درهم (10.000 درهم ) لرئيس لجنة الدعم عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء أشغال اللجنة؛

-       تعويض جزافي صافي قدره ستة آلاف درهم (6.000 درهم ) لمقرر اللجنة عن مشاركته في أشغالها يصرف له عند انتهاء اشغال اللجنة؛

 

المادة 21

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1431 (13 أبريل 2010).

 

 

 

    وزير الثقافة،                                                              وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: بنسالم حميش                                                 الإمضاء: صلاح الدين المزوار