جريدة رسمية عدد 5864 الصادرة بتاريخ فاتح رمضان 1431 (12 أغسطس 2010).

 

 

 

نصوص خاصة

 

وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

مرسوم رقم 2.10.74 صادر في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010)

بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، و لا سيما الفصل 63 منه؛

 

و على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.07.1317 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام و الاقتصاد الرقمي؛

 

و على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

و على المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري؛

 

و على المرسوم رقم  2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره و تتميمه؛

 

 

و على المرسوم رقم 2.93.44  الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات؛

 

و على المرسوم رقم  2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

تتولى وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

وبهذه الصفة، تتولى الوزارة القيام بالمهام التالية:

-          إعداد استراتجيات تنمية مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و البريد، و بلورتها  في برامج عملية؛

-          المصادقة على استراتجيات تنمية الاستثمارات و تحسين تنافسية المقاولة الصغرى و المتوسطة، و بلورتها  في برامج عملية؛

-          قيادة و تنفيذ استراتجيات تنمية مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و البريد؛

-          المساهمة في تدبير العلاقة مع المؤسسات و المنظمات الدولية و الوطنية فيما يتعلق بمجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          القيام بالإحصائيات و الدراسات المتعلقة بمجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          تأمين اليقظة الإستراتجية و تتبع استراتجيات مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و تقييمها؛

-          الارتقاء بالابتكار في ميادين الصناعة و التكنولوجيات الحديثة و تطويره؛

-          تنمية فضاءات الاستقبال الصناعية و التجارية و التكنولوجية و أقطاب التنافسية و تنسيقها؛

-          المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و المشاركة في تتبع تنفيذها؛

-          إعداد الإطار التشريعي و التنظيمي لقطاعات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          تقديم اقتراحات لتقنين قطاعات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          تقنين قطاع البريد؛

-          تنمية الشراكات و تنسيق برامج التعاون و تفعيلها؛

-          الارتقاء بالجودة و السلامة في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          القيام بالمراقبة في مجالات التقييس و الاعتماد و الجودة و السلامة بالمقاولة و مراقبة السوق و حماية المستهلك؛

-          تأمين التواصل في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة.

 

المادة 2

تتولى وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 3

تشتمل وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ديوان الوزير و المفتشية العامة، على إدارة مركزية و مصالح لاممركزة.

 

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

-          كتابة عامة؛

-          مديرية الصناعة؛

-          مديرية التجارة و التوزيع؛

-          مديرية الاقتصاد الرقمي؛

-          مديرية الإحصائيات و اليقظة؛

-          مديرية الجودة و مراقبة السوق؛

-          مديرية التكنولوجيات المتقدمة و الابتكار و البحث التنموي؛

-          مديرية فضاءات الاستقبال؛

-          مديرية التعاون و التواصل؛

-          مديرية الموارد و نظم المعلومات.

 

المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

 

 

 

المادة 6

تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح و بحث كل طلب يعهد به إليها و القيام بناء على  تعليماته بجميع أعمال التفتيش و البحث و الدراسة.  كما تسهر على عمليات التدقيق.

 

المادة 7

تناط بمديرية الصناعة المهام التالية:

-          المصادقة على استراتجيات تنمية الاستثمارات الصناعية؛

-          المصادقة على إستراتجية تحسين تنافسية المقاولة الصغرى و المتوسطة؛

-          المساهمة في  إعداد إستراتجية الابتكار و البحث التنموي في القطاع الصناعي؛

-          المساهمة في  إعداد إستراتجية التنمية الاقتصادية للصادرات؛

-          المصادقة على البرامج العملية المتعلقة بإستراتجية تنمية الاستثمارات و تحسين تنافسية المقاولة الصغرى و المتوسطة؛

-          تتبع إستراتجية تنمية القطاع الصناعي وتنفيذها؛

-          المشاركة في إعداد المرجع التنظيمي للأنشطة الصناعية؛

-          إعداد الإطار التشريعي و التنظيمي للأنشطة الصناعية؛

-          المساهمة في تحديد مخططات التكوين في المجال الصناعي و المشاركة في تتبع تنفيذها؛

-          تدبير العلاقة مع الفدراليات و المقاولات و المنظمات المهنية و المؤسسات العمومية؛

-          تقديم الخبرة للفاعلين في القطاع الصناعي؛

-          استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي و إعلامهم و توجيههم.

 

المادة 8

تناط  بمديرية التجارة و التوزيع، على مستوى السوق المحلي المهام التالية:

-          المصادقة على استراتجيات تنمية الاستثمارات في ميدان التجارة و التوزيع؛

-          المصادقة على إستراتجية تحسين تنافسية الفاعلين في ميدان التجارة و التوزيع؛

-          المساهمة في  إعداد الإستراتجية المتعلقة بتحسين الإطار العام  لمزاولة أنشطة التجارة و التوزيع؛

-          المساهمة في  إعداد إستراتجية القطاعات الحكومية فيما يتعلق بميدان التجارة و التوزيع؛

-          المصادقة على البرامج العملية المتعلقة بإستراتجية تنمية الاستثمارات و تحسين تنافسية الفاعلين في ميدان التجارة و التوزيع؛

-          تتبع و تنفيذ إستراتجية تنمية التجارة و التوزيع؛

-          المساهمة في إعداد المرجع التنظيمي للأنشطة التجارية و التوزيع؛

-          المساهمة في وضع إستراتجية للتجارة القروية و المتجولة؛

-          تنمية أنماط و نماذج جديدة للتجارة و التوزيع؛

-          المساهمة في تنمية مسالك التوزيع و الفضاءات التجارية؛

-          المساهمة في اقتراح و تتبع التدابير المتعلقة بالتموين و الأسعار على الصعيد الوطني؛

-          المساهمة في تنمية مجال التجارة الالكترونية؛

-          إعداد الإطار التشريعي و التنظيمي للتجارة و التوزيع؛

-          المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالي التجارة و التوزيع و المشاركة في تتبع تنفيذها؛

-          تدبير العلاقة مع الفدراليات و المقاولات و المنظمات المهنية و المؤسسات العمومية؛

-          توفير الخبرة للفاعلين في ميدان التجارة و التوزيع؛

-          استقبال المستثمرين في ميدان التجارة و التوزيع و إعلامهم و توجيههم؛

-          إعداد الإطار التشريعي و تدبير شراء و إعادة بيع الكحول الإيثيلي.

 

المادة 9

تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي المهام التالية:

-          وضع الإستراتجية الوطنية  لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و بلورتها  في برامج عملية و الإشراف على تنفيذها بتعاون مع كافة المتدخلين؛

-          القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام و الاقتصاد الرقمي و للجنته التوجيهية؛

-          إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية ووضع معايير أمن الأنظمة المعلوماتية بتعاون مع الهيئات المختصة؛

-          تدبير ميدان التشفير  المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛

-          المساهمة في تنظيم ميدان المصادقة الإلكترونية بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

-          المساهمة التقنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية  بتعاون مع الهيئات المختصة؛

-          المساهمة في إعداد و تعديل دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات؛

-          المساهمة في تنفيذ برامج الخدمة الأساسية؛

-          تقنين قطاع البريد و إعداد إستراتجية تنميته و الإشراف على تنفيذها؛

-          المصادقة على قرارات إغلاق المكاتب البريدية و برنامج إصدار الطوابع البريدية؛

-          منح رخص مزاولة نشاط البريد السريع الدولي و المساهمة في إعداد دفاتر تحملات متعهدي البريد؛

-          المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات البريد و الاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و المشاركة في تتبع تنفيذها؛

-          إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمجالات البريد و الاتصالات و تكنولوجيات الإعلام؛

-          تمثيل الوزارة في اللقاءات الوطنية و الدولية ذات الصلة بمجالات البريد و الاتصالات  و تكنولوجيات الإعلام؛

-          تدبير العلاقة مع الفاعلين و كافة المتدخلين؛

-          توفير المعلومات الخاصة بمجالات البريد و الاتصالات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

 

المادة 10

تناط بمديرية الإحصائيات و اليقظة المهام التالية:

-          تنسيق استراتجيات الوزارة و قيادتها و تقييمها؛

-          إنجاز البحوث الميدانية و الموضوعاتية و الإحصائيات في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ؛

-          وضع مؤشرات تتبع مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ؛

-          تنسيق الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ؛

-          تدبير دليل الشركات و المؤسسات في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          المساهمة في تنشيط نظام الإحصائيات بالقطاع ؛

-          إنجاز دراسات في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          إعداد تقارير حول ظرفية و آفاق مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          نشر الدراسات و الإحصائيات في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          وضع نظام اليقظة الإستراتجية في مجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة؛

-          تدبير و استغلال قواعد البيانات و الإحصائيات المتعلقة بمجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة.

 

المادة 11

تناط بمديرية الجودة و مراقبة السوق المهام التالية:

-          تتبع الإستراتجية الوطنية للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد و الارتقاء بالجودة؛

-          القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس و الشهادة بالمطابقة و الاعتماد ؛

-          تحديد و تتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد و الخدمات؛

-          تقنين ومراقبة المواد و الخدمات و أدوات القياس؛

-          اعتماد و تتبع أجهزة تقييم المطابقة؛

-          مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار و استعمال و صيانة أدوات القياس؛

-          تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛

-          الارتقاء بالجودة و السلامة داخل المقاولات؛

-          الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛

-          القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛

-          المساهمة في تحسين الإطار القانوني و التنظيمي و المؤسساتي لحماية المستهلكين؛

-          تعزيز و مواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.

 


المادة 12

تناط بمديرية التكنولوجيات المتقدمة و الابتكار و البحث التنموي المهام التالية:

-          إعداد إستراتجية تنمية التكنولوجيات المتقدمة؛

-          اقتراح و إعداد إستراتجية الابتكار و البحث التنموي للقطاع الصناعي و التكنولوجيات المتقدمة و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الإشراف على تنفيذها؛

-           بلورة إستراتجية تطوير قطاعات التكنولوجيات المتقدمة و إستراتجية الابتكار في برامج عملية؛

-          تتبع إستراتجية تطوير التكنولوجيات المتقدمة و إستراتجية الابتكار؛

-          مصاحبة المقاولات في مجال الابتكار و تطوير التكنولوجيا؛

-          المساهمة في تحسين الإطار التكنولوجي لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي و التكنولوجيات المتقدمة و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال؛

-          المساهمة في وضع الإطار القانوني للابتكار؛

-          إعداد و تدبير برامج دعم الابتكار و أنشطة البحث التنموي في القطاع الصناعي و التكنولوجيات المتقدمة و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال؛

-          تطوير و تتبع إنجاز البنيات التحتية التكنولوجية للابتكار الصناعي و التكنولوجي؛

-          تطوير و مصاحبة التكتلات و أقطاب التنافسية و الابتكار؛

-          المساهمة في دعم و تطوير المقاولات الناشئة ذات الصبغة الابتكارية؛

-          المساهمة في تنمية و تطوير المبادرة و الروح المقاولاتية؛

-          تطوير أقطاب التميز في مجالات التكنولوجيات المتقدمة؛

-          المساهمة في تنمية و تطوير أقطاب الكفاءات و أقطاب التميز؛

-          المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات التكنولوجيات المتقدمة و الابتكار و البحث التنموي و المشاركة في تتبع تنفيذها؛

-          تطوير الشراكات في مجال الابتكار و البحث التنموي و نقل التكنولوجيا.

 

 

المادة 13

تناط بمديرية فضاءات الاستقبال المهام التالية:

-          وضع مخططات لفضاءات الاستقبال لقطاعات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، و إنجاز الدراسات المتعلقة بها؛

-          انتقاء المستثمرين المجهزين لفضاءات الاستقبال على أساس شروط محددة تتعلق بإنجازها و تدبيرها و استغلالها  و تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛

-          المساهمة في توفير الوعاء العقاري الخام لإنجاز فضاءات الاستقبال؛

-          إنجاز فضاءات الاستقبال أو المساهمة في إنجازها و تتبعها؛

-          إعادة هيكلة فضاءات الاستقبال أو المساهمة في إنجازها و تتبعها.

 

المادة 14

تناط بمديرية التعاون و التواصل المهام التالية:

-          تطوير الشراكات و تتبع تفعيلها؛

-          إعداد و تنسيق برامج و مشاريع و أنشطة التعاون و تتبع تنفيذها؛

-          تمثيل الوزارة و المشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية و القطاعية المشتركة؛

-          تمثيل الوزارة لدى الهيئات و المنظمات الدولية و الجهوية ذات الصلة؛

-          التحضير و المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات التجارية و تتبع تنفيذها؛

-          تدبير التواصل الداخلي و الخارجي.

 

 

المادة 15

تناط بمديرية الموارد و نظم المعلومات المهام التالية:

-          التدبير و التتبع الإداري للموارد البشرية؛

-          التدبير التوقعي للموارد البشرية و تدبير الكفاءات و المسارات المهنية؛

-          تنمية الموارد البشرية بالوزارة من خلال وضع مخططات التكوين؛

-          تتبع الأعمال الاجتماعية؛

-          إعداد ميزانية الوزارة و تتبع تنفيذها؛

-          إنجاز التقارير المحاسبية؛

-          تدبير مشتريات الوزارة و اللوجستيك؛

-          تدبير معدات و ممتلكات الوزارة؛

-          تدبير أعمال الطباعة و الاستنساخ؛

-          وضع المخطط المديري للنظم المعلوماتية و تتبع تنفيذه؛

-          وضع البنيات التحتية للشبكة المعلوماتية؛

-          تتبع مشاريع الأنظمة المعلوماتية؛

-          ضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية؛

-          وضع و تتبع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمجالات الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة و تقييمها.

 

المادة 16

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 17

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير2010)، تتولى مديرية الجودة ومراقبة السوق مزاولة المهام المنوطة بمعهد التقييس إلى حين إحداثه.

 

المادة 19

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير1987) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة والصناعة والمرسم رقم 2.87.671 الصادر في 5 ربيع الأول 1409 (17 اكتوبر1988) المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا المادة 7 من المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية ( قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة و قطاع الصناعة التقليدية ).

 

المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو2010).

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: احمد رضى شامي.

 


وزير الاقتصاد والمالية :

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.