الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)

 

 

مرسوم رقم 2.10.419 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)

بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07  بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لا سيما المواد 95 و 96 و97 و118 و119 والمواد من 190 إلى 215 منه،

 

رسم ما يلي:

 

القسم الأول

العقوبات والتدابير الإدارية

 

الباب الأول

التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

 

المادة 1

تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد 95 و 96 و97 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

 

المادة 2

يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة 96 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

الباب الثاني

مقتضيات متفرقة

 

المادة 3

يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.

 

 

المادة 4

يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك بعد الاطلاع على المحاضر التي يعدها الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق  التابعون لوزارة التجهيز والنقل.

 

 

القسم الثاني

معاينة المخالفات

 

الباب الأول

الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

 

المادة 5

يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 6

يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات وشروط منح الاعتماد للهيئات المذكورة وتوقيفه وسحبه.

 

المادة 7

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 8

يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في هذه المادة.

 

يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق.

 

يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي.

 

يجب خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي:

 

-   على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة؛

-   على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.

 

داخل التجمعات العمرانية:

 

1 .  تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية، في التقاصات أو الملتقيات الطرقية،بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة؛

2 .   خارج التقاصات والملتقيات الطرقية، يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة  لوحات على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة. 

عندما تتم عملية المراقبة ليلا، يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء دوار للتنبيه (Gyrophare) أو أرمات مضيئة (Balises Lumineuses) .

 

 

المادة 9

خارج التجمعات العمرانية ، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم أو بواسطة رادار موضوع، على الطرق أو مقاطع الطرق، في بداية الطريق أو مقطع الطريق المعني. ويتم هذا الإشعار بواسطة لوحة ثابتة وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة " انتباه مراقبة السرعة على ............كلم ".

 

في حالة تجاوز طول الطريق أو مقطع الطريق المذكور 30 كيلومترا،يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى  أعلاه عند كل 30 كيلو مترا.

 

فيما يخص الطريق السيار، تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة ، عند بداية الطريق السيار وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.

 

داخل التجمعات العمرانية، تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفق مقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم في الشوارع أو المحجات أو الأزقة أو مقاطعها، وذلك عند بداية هذه الطرق بواسطة لوحة ثابتة توضع وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة "انتباه مراقبة السرعة على ....كلم ".

 

في حال تجاوز طول الطرق المذكورة 10 كيلومترات، يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة عند كل 5 كيلومترات.

 

المادة 10

تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:

 

-   رخصة السياقة أو الوثيقة التي تحل محلها؛

-   شهادة تسجيل المركبة أو الوثيقة التي تحل محلها؛

-   شهادة التأمين؛

-   شهادة المراقبة التقنية؛

-   الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالنسبة للسيارات الخاضعة لهذه الضريبة؛

-   شهادة أداء الرسم على المحور بالنسبة للمركبات الخاضعة لهذا الرسم.

 

يمكن تغيير أو تتميم القائمة المحددة بهذه المادة بقرار لوزيرالتجهيز والنقل.

 

 

المادة 11

تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيزوالنقل ووزير العدل.

 

الباب الثاني

أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات

وشروط استعمالها

 

 

المادة 12

تطبيقا لأحكام 7 من المادة 191 و 4 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:

 

-   رادار مراقبة السرعة؛

-   جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛

-   ميزان وزن المركبات؛

-   جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛

-   جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛

-   جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛

-   جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛

-   جهاز مراقبة إنارة المركبات؛

-   وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛

-   جهاز قياس قوة المحركات؛

-   جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛

-   جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛

-   جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛

-   جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛

-   أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة.

 

يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 13

يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي عند الاقتضاء، وأن يكون مصادقا عليها من قبل الإدارات والهيئات المختصة.

 

الفرع 1

رادار مراقبة السرعة

 

المادة 14

يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة رادار مراقبة السرعة .

 

يجب أن يمكن هذا الجهاز، أثناء عمليات المراقبة، من قياس سرعة المركبات وتقديم الدليل المادي على المخالفة.

 

 

المادة 15

يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا.

 

يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.

 

 

 

الفرع 2

جهاز قياس السرعة وزمن السياقة

 

المادة 16

يتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة :

 

-   جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة (Chronotachygraphe)  أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛

-   البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص(Carnet de bord)  المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.

 

المادة 17

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على سجل القيادة المشار إليها في المادة المذكورة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 18

يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

الفرع  3

ميزان وزن المركبات

 

المادة 19

يتم بواسطة موازين وزن المركبات إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو مجموعة مركبات أو مركبات متمفصلة أو قطارات طرقية مزدوجة وكذا مخالفة عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.

يجب أن تمكن هذه الأجهزة من تحديد مختلف أوزان المركبات ومجموعة المركبات.

 

 

المادة 20

تتم عملية الوزن إما بواسطة ميزان مركب في محطة ثابتة أو بواسطة ميزان يمكن استعماله أثناء عمليات المراقبة المتنقلة على الطرق.

 

تستعمل الموازين المتنقلة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

تستعمل الموازين الثابتة، المركبة في المحطات الثابتة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

يجب في جميع الحالات، أن تتم عملية مراقبة الوزن بحضور سائق المركبة.

 

المادة 21

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 19 أعلاه بناء على الأوزان التي تشير إليها الموازين المذكورة في نفس المادة.

 

 

الفرع 4

جهاز قياس انبعاث الدخان أو الغاز من محرك المركبة

 

المادة 22

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في انبعاث دخان أو غاز من المحرك تتجاوز نسبته النسب المحددة في النصوص الجاري بها العمل بواسطة جهاز قياس نسبة الدخان « Opacimètre » :  بالنسبة للمركبات ذات محرك الديازال وباستعمال جهاز تحليل الغاز « Analyseur de gaz » بالنسبة للمركبات ذات محرك البنزين.

 

يجب أن تمكن هذه الأجهزة من القيام بالقياسات الضرورية للتحقق من احترام النسب السالفة الذكر.

 

المادة 23

تستعمل أجهزة قياس نسبة الدخان أوجهاز تحليل الغاز من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 24

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 22 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الأجهزة المشار إليها في نفس المادة .

 

الفرع 5

جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات

 

المادة 25

يتم إثبات مخالفة استعمال مركبة تصدر ضجيجا يتجاوز النسب المسموح بها بواسطة جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات المسمى « Sonomètre »  .

 

يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس مستوى صوت المركبات ذات محرك.

 

المادة 26

يستعمل جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بمراقبة السير على الطرق ومن قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 27

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 25 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المشار إليه في نفس المادة.

 

 

الفرع 6

جهاز مراقبة إنارة المركبات

 

المادة 28

يتم إثبات المخالفة المتعلقة بوجود عيب في أضواء التقابل بواسطة جهاز مراقبة أضواء تقابل المركبات يسمى « régloscope » أو « régloghare » .

 

يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس درجة إنارة وانخفاض الأضواء السالفة الذكر.

 

المادة 29

تستعمل أجهزة مراقبة إنارة المركبات « régloscope » أو « réglophar » من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 30

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 28 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

 

الفرع 7

وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات

 

المادة 31

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما يلي:

 

-   بواسطة العلامات الموضوعة في عمق النقوش من قبل صانع العجلة، أو، في حالة عدم توفر تلك العلامات؛

-   بواسطة أداة قياس عمق النقوش يحدد نموذجها من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 32

تستعمل وسائل مراقبة عمق النقوش على الشريط الدارج للإطار المطاطي للعجلات من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا من قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 33

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.

 

يجب على العون محرر المحضر الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية المخصص لها من قبل الصانع.

 

الفرع 8

جهاز قياس قوة المحركات

 

المادة 34

يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة  على المركبات المتعلقة بتجاوز القوة  القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر لمحركات الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات النارية الخفيفة والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة والدراجات رباعية العجلات الخفيفة والدراجات رباعية العجلات الثقيلة، بواسطة جهاز قياس قوة محركات المركبات السالفة الذكر المسمى

«  Banc de puissance »

 

 

المادة 35

تستعمل أجهزة قياس قوة محركات المركبات المذكورة في المادة 34 أعلاه من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وأعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

المادة 36

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

 

الفرع 9

جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك

 

المادة 37

يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على الدراجات بمحرك المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز قياس السرعة القصوى  للدراجات بمحرك المسمى « Speedomètre » .

 

المادة 38

تستعمل أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

 

المادة 39

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 37 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

 

الفرع 10

جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات

 

المادة 40

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم توفر المركبات على جهاز الحصر أو في وجود عيب في هذا الجهاز بواسطة جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات المسمى « Freinomètre » .

 

المادة 41

تستعمل أجهزة مراقبة حصر المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية، أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة بها.

 

المادة 42

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 40 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة.

 

الفرع 11

جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات

 

المادة 43

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في أجهزة توجيه المركبات بواسطة جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات المسمى  «  Plaque de ripage » .

 

المادة 44

يستعمل جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات «  Plaque de ripage » من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة به.

 

المادة 45

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 43 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة .

 

الفرع 12

جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات

 

المادة 46

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في وجود عيب في نظام تعليق المركبات بواسطة جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات.

 

المادة 47

تستعمل أجهزة مراقبة نظام تعليق المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، إما في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة به.

 

المادة 48

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 46 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الجهاز المذكور في نفس المادة .

 

الفرع 13

أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة

 

المادة 49

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة وتجاوز الأبعاد المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر « Décamètre » وبواسطة الجهاز المسمى قضيب الطول     « Barre de longueur   «  .

 

 

 

المادة 50

يتم استعمال مقياس الطول وقضيب الطول من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

 

 

المادة 51

تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 49 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الأدوات المذكورة في نفس المادة.

 

الباب الرابع

المعاينة الآلية للمخالفات

 

المادة 52

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي، قائمة المخالفات التي  يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة :

-   تجاوز السرعة القصوى المسموح بها؛

-   قطع خط متصل؛

-   التجاوز المعيب؛

-   عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف « Stop »  أو بضوء التشوير الأحمر؛

-   عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 53

ينتدب الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 54

تتم معاينة وإثبات المخالفات المشار إليها في المادة 52 أعلاه باستعمال رادارات أو كاميرات ثابتة أو أي جهاز قياس آخر يعمل بشكل آلي ويمكن من تقديم دليل مادي على ارتكاب المخالفة.

 

المادة 55

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر ،تحدد الأماكن التي توضع فيها أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 56

يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة 198 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 57

يحدد شكل الإشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

 

المادة 58

تحدد الكيفيات التي يسلم وفقها نسخة من صورة  المخالفة المشار إليها في المادة 204 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

 

الباب الخامس

معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

 

المادة 59

يجرى رائز النفس المشار إليه في المادة 207 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز يمكن من كشف مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المسمى  « Alcotest »  أو « Ethylotest »

 

يسمى الجهاز، المشار إليه في المادة 209 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر الذي يمكن من تحديد مستوى تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم، جهاز قياس الكحول المسمى « Ethylomètre »

 

يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان الأمن الوطني  والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.

 

المادة 60

تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس المشار إليها في المادة 208 من القانون المذكور.

 

المادة 61

تحدد كيفيات أخذ عينة الدم وكيفيات التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية من أجل تحديد نسبة الكحول في الدم بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.

 

الباب السادس

معاينة حالة السياقة تحت تأثير المواد المخدرة أو الأدوية

التي تحظر السياقة بعد تناولها

 

المادة 62

يتم تحديد لائحة الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها المنصوص عليها في المادة 213 بقرار لوزير الصحة.

 

المادة 63

يتم إجراء اختبارات الكشف والتحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية التي تثبت معاينة السياقة تحت تأثير المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة .

 

الباب السابع

مقتضيات متفرقة

 

المادة 64

يحدد شكل ومضمون الوصل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 216 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

المادة 65

تبلغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل الملك والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون رقم 52.05  السالف الذكر، من قبل وكيل الملك إلى وزير التجهيز والنقل في الأجل المحدد في الفقرة المذكورة.

 

المادة 66

يحدد شكل ومضمون الإذن المؤقت لمدة 30 يوما والذي يسلمه العون محرر المحضر لصاحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل،مقابل الاحتفاظ بالوثيقة المعنية، من أجل سياقة المركبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 218 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.

 

يرسل المحضر والوثيقة المتلاشية المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 218 السالفة الذكر، داخل الآجال المحددة في نفس الفقرة، من قبل العون محرر المحضر إلى وزير التجهيز والنقل.

 

المادة 67

يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر 2010)

 

 

الإمضاء: عباس الفاسي

 

 

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي

 

وزير العدل،

الإمضاء: محمد الطيب الناصري

 

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء : كريم غلاب

 

وزيرة الصحة،

الإمضاء: ياسمينة بادو