الجريدة الرسمية عدد 5410 الصادرة بتاريخ 7 ربيع الأول 1427 ( 6 أبريل 2006)

 

 

 

مرسوم رقم 2.06.175 صادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006)

بتحديد قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة

 

الوزير الأول،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ولاسيما المادتين 3 و 17 منه ؛

 

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة.

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تحدد على النحو التالي قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة :

 

-         بريد المغرب ؛

-         الصندوق المركزي للضمان ؛

-         مجلس القيم المنقولة ؛

-         المكتب الشريف للفوسفاط ؛

-         المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛

-         المكتب الوطني للكهرباء ؛

-         المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛

-         المكتب الوطني للنقل.

المادة 2

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006).

 

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

 

وزير المالية والخوصصة ،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.