الجريدة الرسمية عدد 5904 الصادرة بتاريخ  24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010).

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10

المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف – بداخله:

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:

بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

 

و حرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 41.10

يتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

 

أحكام عامة

 

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، و كذا الشروط و المساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.

يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، و إلى المبالغ المالية التي يدفعها بالمخصصات المالية.

يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة و هذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي، و يشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.

 

الباب الأول

الفئات المستفيدة من الصندوق

 

المادة 2

يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:

­         الأم المعوزة المطلقة؛

­         مستحق النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.

 

الباب الثاني

إجراءات الاستفادة من الصندوق

 

المادة 3

يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.

لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.

 

المادة 4

يقدم  طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.

 

المادة 5

إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.

المادة 6

ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 7

يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر، و يمكن الرجوع إليه في حالة و جود أي صعوبة في تنفيذ هذا المقرر.

يعتبر هذا المقرر نهائيا و لا يقبل أي طعن، و ينفذ على الأصل و لا يحتاج إلى تبليغ.

 

المادة 8

يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على أن لا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي.

 

المادة 9

يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه و تقوم الهيئة المختصة بصرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في هذا المقرر.

و يؤدي المخصص المالي المذكور باختيار المستفيد بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأي وسيلة تسهل تمكين المستفيد منه.

 

المادة 10

لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة و قف إجراءات صرف المخصص المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.

تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.

المادة 11

تستأنف الهيئة المختصة صرف المخصص المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.

 

المادة 12

يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موفاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.

يصدر رئيس المحكمة مقررا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من المخصص المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.

يعتبر هذا المقرر نهائيا و لا يقبل أي طعن، و ينفذ على الأصل و لا يحتاج إلى تبليغ.

 

المادة 13

يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، بإرجاعها مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.

 

الباب الثالث

استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة

 

المادة 14

تسترجع الهيئة المختصة، من الملزم بالنفقة، المخصصات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.