الجريدة الرسمية عدد 5940 الصادرة بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1432 (5 ماي 2011)

 

مرسوم رقم 2.10.587 صادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)

بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 

 

الوزير الأول

 

بناء على الدستور ،و لا سيما الفصل 63 منه؛

 

و على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولا سيما المادة 41 منه؛

 

و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الثاني 1432 (فاتح أبريل 2011).

 

رسم ما يلي:

المادة 1

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب و مصاريف المحامين ،مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

 

المادة 2

تحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية.

 

المادة 3

تتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب،على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ،ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها ،عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب .

 

المادة 4

تخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة .

 

المادة 5

يسند تنفيذ هذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية كل واحد منها فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011)

 

الإمضاء :عباس الفاسي .

 

وقعه بالعطف:

وزير العدل،

الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

 

وزير الاقتصاد ة المالية،

الإمضاء :صلاح الدين المزوار.