الجريدة الرسمية عدد 4432 الصادرة بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996).

 

 

ظهير شريف رقم 1.96.104 صادر في 21 من ربيع الأول 1417

(7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى

 لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور و لا سيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصادر عن مجلس النواب في 17 من صفر 1417 (4 يوليوز 1996) .

 

 

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996 ).

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الامضاء: عبد اللطيف الفلالي .

 

 

قانون رقم 18.96

يتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة

التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

 

مادة فريدة

 

يحدد بنص تنظيمي ابتداْ من فاتح يناير 1996 المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يكون للمِؤِمن له الحق فيه أو يكون بإمكانه الاستفادة منه عند وفاته وذلك بالرغم من أحكام أي نص تشريعي مخالف .

ويحدد باعتبار المبلغ اللأدنى المشار اليه أعلاه وبالتناسب مع الفترة المكتتب عنها أو المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي القسط من الراتب الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تصفية الرواتب الممنوحة في اطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة من لدن المملكة المغربية أو وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993 ) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي .