الجريدة الرسمية عدد 5959 الصادرة في 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011).

 

 

وزارة الداخلية

 

 

مرسوم رقم 2.11.287 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.94.100  الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية .

 

 

الوزير الأول ،

 

 

بناء على المرسوم رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما تم تغييره وتتميمه  و لا سيما الفصل 4 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415 ( 16 يونيو 1994 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 ( 17 يونيو 2011)،

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

يغير الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415 ( 16 يونيو 1994 ) المشار إليه أعلاه كما يلي :

 

 

الجدول الملحق رقم 3  المتعلق بنظام التعويضات الممنوحة لهيئة مفتشي الإدارة الترابية

(المبالغ الشهرية بالدرهم)

 

 

الدرجة

ابتداء من فاتح ماي 2011

التعويض الإجمالي

التعويض عن التأطير

التعويض عن الأعباء

الإعانة الخاصة

التعويض التكميلي

مفتشو الإدارة الترابية

 

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة

 

من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية

 

مفتشو الإدارة الترابية رؤساء البعثات

 

مفتشو الإدارة الترابية من الدرجة الممتازة

 

5.017

 

 

6.742

 

 

7.441

 

10.142

 

3.000

 

 

6.000

 

 

8.500

 

10.200

 

1.000

 

 

1.000

 

 

1.000

 

1.000

 

 

3.400

 

 

3.400

 

 

3.600

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.530

 

 

 

المادة 2

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)

الإمضاء :عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي.

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء :صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

 المكلف بتحديث القطاعات العامة ،

الإمضاء:محمد سعد العلمي.