الجريدة الرسمية عدد 5959 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 1201)
مرسوم رقم 2.11.286 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 )15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) ؛
رسم ما يلي :
المادة 1
ابتداء من فاتح يناير 2012، يغير على النحو التالي الجدولان الأول والثاني المضافان إلى الجزء الثاني من الفصل الثاني للملحق الأول بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) المتعلقان بالترتيب الاستدلالي لضباط للقوات المسلحة الملكية :
الجدول رقم 1
ضباط جميع الأسلحة والمصالح
غير الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبياطرة العسكريين
الدرجات |
الرتب |
الشروط المطلوبة لولوج مختلف الرتب |
الرقم الاستدلالي |
كولونيل ومن في حكمه |
الرتبة الاستثنائية (*) الرتبة السادسة الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
..................................................... .....................بدون تغيير.................. |
..................... ..................... |
اليوتنان كولونيل ومن في خدمته |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
..................................................... .....................بدون تغيير.................. |
..................... ..................... |
كومندان ومن في حكمه |
الرتبة الرابعة
الرتبة الثالثة
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى |
بعد ستة سنوات من الدرجة أو 4 سنوات من الدرجة و20 سنة من الخدمة بصفة ضابط بعد أربع سنوات من الدرجة أو سنتين من الدرجة و 18 سنة من الخدمة بصفة ضابط بعد سنتين من الدرجة أو 16 سنة من الخدمة بصفة ضابط قبل سنتين من الدرجة |
606
574 542
509 |
قبطان ومن في حكمه |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
بعد ثمانية سنوات من الدرجة بعد ستة سنوات من الدرجة بعد ثلاث سنوات من الدرجة قبل ثلاث سنوات من الدرجة |
564 512 484 456 |
ملازم ومن في حكمه |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
بعد ثمانية سنوات من الدرجة بعد ستة سنوات من الدرجة بعد ثلاث سنوات من الدرجة قبل ثلاث سنوات من الدرجة
|
456 428 402 377
|
ملازم ثان ومن في حكمه |
رتبة فريدة |
.......................بدون تغيير................ |
.................... |
(*) يعين المستفيدون بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العمة للقوات المسلحة الملكية.
الجدول رقم 2
"الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة العسكريون
الدرجات |
الرتب |
الشروط المطلوبة لولوج مختلف الرتب |
الرقم الاستدلالي |
طبيب كولونيل، صيدلي كولونيل، جراح الأسنان كولونيل وبيطري كولونيل
|
الرتبة الاستثنائية (*) الرتبة السادسة الرتبة الخامسة الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
............................................................................ .....................بدون تغيير.........................................
|
|
طبيب اليوتنان كولونيل، صيدلي اليوتنان كولونيل، جراح الأسنان اليوتنان كولونيل و بيطري اليوتنان كولونيل |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
............................................................................ .....................بدون تغيير.........................................
|
|
طبيب كومندان، صيدلي كومندان، جراح الأسنان كومندان و بيطري كومندان |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى |
............................................................................ .......................بدون تغيير....................................... |
طبيب قبطان، صيدلي قبطان، جراح الأسنان قبطان وبيطري قبطان |
الرتبة الرابعة الرتبة الثالثة الرتبة الثانية الرتبة الأولى
|
بعد ثمانية سنوات من الدرجة بعد ستة سنوات من الدرجة بعد ثلاث سنوات من الدرجة قبل ثلاث سنوات من الدرجة
|
564 512 484 456
|
طبيب ملازم، صيدلي ملازم، جراح الأسنان ملازم وبيطري ملازم |
الرتبة الثانية
الرتبة الأولى |
بعد ثلاث سنوات من الدرجة
قبل ثلاث سنوات من الدرجة
|
377
351 |
(*) يعين المستفيدون بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
1- تخول للأطباء العسكريين زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة.
2- تخول زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة لقدماء الداخليين بمستشفيات المغرب والكليات الأجنبية.
3- يستفيد الأطباء العسكريون الاختصاصيون من زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة.
المادة 2
يغير على النحو التالي الجزء ٍVII من الملحق I المضاف إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) :
الجزء ٍVII
التعويض عن التكاليف العسكرية
الفصل الأول
قواعد منح التعويض
يكون التعويض عن التكاليف العسكرية تابعا دائما للمرتب العسكري الشهري ويخضع صرفه للقواعد المعمول بها في صرف هذا المرتب ويتقاضاه مستحقه وفق الشروط التي يتقاضى طبقا لها مرتبه.
الفصل الثاني
المبالغ الشهرية للتعويض عن التكاليف العسكرية
تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التكاليف العسكرية وفقا للجدول التالي :
الدرجات والرتب |
المبالغ الشهرية بالدرهم |
||
ابتداء من فاتح ماي 2011 |
ابتداء من فاتح ماي 2012 |
ابتداء من فاتح دجنبر 2012 |
|
كولونيل : |
|||
الرتبة الاستثنائية |
22 413 |
22 635 |
22 858 |
الرتبة السادسة |
16 113 |
16 335 |
16 558 |
الرتبة الخامسة |
15 013 |
15 235 |
15 458 |
الرتبة الرابعة |
14 113 |
14 335 |
14 558 |
الرتبة الثالثة |
13 578 |
13 800 |
14 023 |
الرتبة الثانية |
13 263 |
13 485 |
13 708 |
الرتبة الأولى |
12 913 |
13 135 |
13 358 |
اليوتنان كولونيل : |
|||
الرتبة الرابعة |
12 594 |
12 816 |
13 039 |
الرتبة الثالثة |
9 386 |
9 611 |
9 834 |
الرتبة الثانية |
9 386 |
9 611 |
9 834 |
الرتبة الأولى |
9 386 |
9 611 |
9 834 |
كومندان : |
8 663 |
8 891 |
9 119 |
قبطان : |
|||
الرتبة الخامسة |
8 524 |
حذفت الرتبة |
|
الرتبة الرابعة |
7 924 |
8 752 |
8 981 |
الرتبة الثالثة |
7 324 |
8 152 |
8 381 |
الرتبة الثانية |
6 724 |
7 552 |
7 781 |
الرتبة الأولى |
6 124 |
7 089 |
7 495 |
ملازم |
|||
الرتبة الخامسة |
6 581 |
حذفت الرتبة |
|
الرتبة الرابعة |
6 181 |
6 809 |
7 038 |
الرتبة الثالثة |
5 381 |
6 462 |
6 745 |
الرتبة الثانية |
4 781 |
6 001 |
6 622 |
الرتبة الأولى |
4 481 |
5 636 |
6 492 |
ملازم ثان : |
4 241 |
5 384 |
6 526 |
مترشح : |
|||
الرتبة الثامنة |
3 364 |
3 592 |
3 821 |
الرتبة السابعة |
3 364 |
3 592 |
3 821 |
الرتبة السادسة |
3 244 |
3 472 |
3 701 |
الرتبة الخامسة |
3 044 |
3 272 |
3 501 |
الرتبة الرابعة |
2 984 |
3 212 |
3 441 |
الرتبة الثالثة |
2 924 |
3 152 |
3 381 |
الرتبة الثانية |
2 864 |
3 092 |
3 321 |
الرتبة الأولى |
2 804 |
3 032 |
3 261 |
مساعد أول : |
|
||
الرتبة التاسعة |
3 344 |
3 572 |
3 801 |
الرتبة الثامنة |
3 344 |
3 572 |
3 801 |
الرتبة السابعة |
3 194 |
3 422 |
3 651 |
الرتبة السادسة |
3 044 |
3 272 |
3 501 |
الرتبة الخامسة |
2 994 |
3 222 |
3 451 |
الرتبة الرابعة |
2 944 |
3 172 |
3 401 |
الرتبة الثالثة |
2 894 |
3 122 |
3 351 |
الرتبة الثانية |
2 844 |
3 072 |
3 301 |
الرتبة الأولى |
2 794 |
3 022 |
3 251 |
مساعد : |
|||
الرتبة التاسعة |
3 137 |
3 365 |
3 594 |
الرتبة الثامنة |
3 137 |
3 365 |
3 594 |
الرتبة السابعة |
2 987 |
3 215 |
3 444 |
الرتبة السادسة |
2 877 |
3 105 |
3 334 |
الرتبة الخامسة |
2 837 |
3 065 |
3 294 |
الرتبة الرابعة |
2 797 |
3 025 |
3 254 |
الرتبة الثالثة |
2 757 |
2 985 |
3 214 |
الرتبة الثانية |
2 717 |
2 945 |
3 174 |
الرتبة الأولى |
2 677 |
2 905 |
3 134 |
رقيب إداري : |
|||
الرتبة التاسعة |
2 832 |
3 060 |
3 289 |
الرتبة الثامنة |
2 832 |
3 060 |
3 289 |
الرتبة السابعة |
2 712 |
2 940 |
3 169 |
الرتبة السادسة |
2 672 |
2 900 |
3 129 |
الرتبة الخامسة |
2 632 |
2 860 |
3 089 |
الرتبة الرابعة |
2 592 |
2 820 |
3 049 |
الرتبة الثالثة |
2 552 |
2 780 |
3 009 |
الرتبة الثانية |
2 512 |
2 740 |
2 969 |
الرتبة الأولى |
2 472 |
2 700 |
2 929 |
رقيب أول : |
|||
الرتبة التاسعة |
2 614 |
2 842 |
3 071 |
الرتبة الثامنة |
2 614 |
2 842 |
3 071 |
الرتبة السابعة |
2 464 |
2 692 |
2 921 |
الرتبة السادسة |
2 434 |
2 662 |
2 891 |
الرتبة الخامسة |
2 404 |
2 632 |
2 861 |
الرتبة الرابعة |
2 374 |
2 602 |
2 831 |
الرتبة الثالثة |
2 344 |
2 572 |
2 801 |
الرتبة الثانية |
2 314 |
2 542 |
2 771 |
الرتبة الأولى |
2 284 |
2 512 |
2 741 |
رقيب : |
|||
الرتبة التاسعة |
2 472 |
2 700 |
2 929 |
الرتبة الثامنة |
2 472 |
2 700 |
9 929 |
الرتبة السابعة |
2 442 |
2 670 |
2 899 |
الرتبة السادسة |
2 412 |
2 640 |
2 869 |
الرتبة الخامسة |
2 382 |
2 610 |
2 839 |
الرتبة الرابعة |
2 352 |
2 580 |
2 809 |
الرتبة الثالثة |
2 322 |
2 550 |
2 779 |
الرتبة الثانية |
2 292 |
2 520 |
2 749 |
الرتبة الأولى |
2 262 |
2 490 |
2 719 |
عريف أول : |
|||
الرتبة السابعة |
2 430 |
2 658 |
2 887 |
الرتبة السادسة |
2 430 |
2 658 |
2 887 |
الرتبة الخامسة |
2 390 |
2 618 |
2 847 |
الرتبة الرابعة |
2 350 |
2 578 |
2 807 |
الرتبة الثالثة |
2 310 |
2 538 |
2 767 |
الرتبة الثانية |
2 270 |
2 498 |
2 727 |
الرتبة الأولى |
2 230 |
2 458 |
2 687 |
المادة 3
تغير المادة الرابعة من الفصل الحادي عشر للملحق الثاني بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) كما يلي :
ابتداء من فاتح يناير 2012، يمنح الضباط والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة من درجة اليوتنان كولونيل وملازم تعويضا تكميليا دائما يحدد مبلغه الشهري كما يلي :
- اليوتنان كولونيل......................بدون تغيير،
- ملازم :
- الرتبة الثانية.........................360 درهما.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.