الجريدة الرسمية عدد 5959 الصادرة بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 1201)

 

 

مرسوم رقم 2.11.286 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية  التابعين للقوات المسلحة الملكية.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.203  الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 )15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

ابتداء من فاتح يناير 2012، يغير على النحو التالي الجدولان الأول والثاني المضافان إلى الجزء الثاني من الفصل الثاني للملحق الأول بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) المتعلقان بالترتيب الاستدلالي لضباط للقوات المسلحة الملكية :

 

الجدول رقم 1

ضباط جميع الأسلحة والمصالح

غير الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبياطرة العسكريين

 

الدرجات

الرتب

الشروط المطلوبة لولوج مختلف الرتب

الرقم الاستدلالي

كولونيل

ومن في حكمه

الرتبة الاستثنائية (*)

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

 

.....................................................

.....................بدون تغيير..................

 

 

.....................

.....................

اليوتنان

كولونيل

ومن في خدمته

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

.....................................................

.....................بدون تغيير..................

 

.....................

.....................

كومندان

ومن في حكمه

الرتبة الرابعة

 

الرتبة الثالثة

 

الرتبة الثانية

 

الرتبة الأولى

بعد ستة سنوات من الدرجة أو 4 سنوات من الدرجة و20 سنة من الخدمة بصفة ضابط

 بعد أربع سنوات من الدرجة أو سنتين من الدرجة و 18 سنة من الخدمة بصفة ضابط

 بعد سنتين من الدرجة أو 16 سنة من الخدمة بصفة ضابط

 قبل سنتين من الدرجة

606

 

574

542

 

509

 

 

قبطان

ومن في حكمه

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

بعد ثمانية سنوات من الدرجة

بعد ستة سنوات من الدرجة

بعد ثلاث سنوات من الدرجة

قبل ثلاث سنوات من الدرجة

564

512

484

456

ملازم

ومن في حكمه

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

بعد ثمانية سنوات من الدرجة

بعد ستة سنوات من الدرجة

بعد ثلاث سنوات من الدرجة

قبل ثلاث سنوات من الدرجة

 

456

428

402

377

 

ملازم ثان

ومن في حكمه

رتبة فريدة

.......................بدون تغيير................

....................

 (*) يعين المستفيدون بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العمة للقوات المسلحة الملكية.

 

الجدول رقم 2

"الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة العسكريون

 

الدرجات

الرتب

الشروط المطلوبة لولوج مختلف الرتب

الرقم الاستدلالي

 

طبيب كولونيل،

صيدلي كولونيل،

جراح الأسنان

كولونيل

وبيطري كولونيل

 

 

الرتبة الاستثنائية (*)

الرتبة السادسة

الرتبة الخامسة

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

 

............................................................................

.....................بدون تغيير.........................................

 

 

 

طبيب اليوتنان

كولونيل، صيدلي

اليوتنان كولونيل،

جراح الأسنان

اليوتنان كولونيل و

بيطري  اليوتنان

كولونيل

 

 

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

 

............................................................................

.....................بدون تغيير.........................................

 

 

طبيب كومندان،

صيدلي كومندان،

جراح الأسنان

كومندان

و بيطري  كومندان

 

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

 

............................................................................

.......................بدون تغيير.......................................

 

 

طبيب قبطان،

صيدلي قبطان،

جراح الأسنان

قبطان

وبيطري  قبطان

الرتبة الرابعة

الرتبة الثالثة

الرتبة الثانية

الرتبة الأولى

 

بعد ثمانية سنوات من الدرجة

بعد ستة سنوات من الدرجة

بعد ثلاث سنوات من الدرجة

قبل ثلاث سنوات من الدرجة

 

564

512

484

456

 

طبيب ملازم،

صيدلي ملازم،

جراح الأسنان

ملازم

وبيطري ملازم

 

الرتبة الثانية

 

الرتبة الأولى

 

بعد ثلاث سنوات من الدرجة

 

قبل ثلاث سنوات من الدرجة

 

 

377

 

351

 (*) يعين المستفيدون بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

1-     تخول للأطباء العسكريين زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة.

2-                 تخول زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة لقدماء الداخليين بمستشفيات المغرب والكليات الأجنبية.

3-                 يستفيد الأطباء العسكريون الاختصاصيون من زيادة سنتين في الأقدمية بالدرجة والخدمة.

 

 

المادة 2

يغير على النحو التالي الجزء ٍVII من الملحق I المضاف إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) :

 

 

الجزء ٍVII

التعويض عن التكاليف العسكرية

 

الفصل الأول

قواعد منح التعويض

 

يكون التعويض عن التكاليف العسكرية تابعا دائما للمرتب العسكري الشهري ويخضع صرفه للقواعد المعمول بها في صرف هذا المرتب ويتقاضاه مستحقه وفق الشروط التي يتقاضى طبقا لها مرتبه.

 

الفصل الثاني

المبالغ الشهرية للتعويض عن التكاليف العسكرية

 

تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التكاليف العسكرية وفقا للجدول التالي :

 

الدرجات والرتب

المبالغ الشهرية بالدرهم

ابتداء من فاتح ماي 2011

ابتداء من فاتح ماي 2012

ابتداء من فاتح  دجنبر 2012

كولونيل :

الرتبة الاستثنائية

22 413

22 635

22 858

الرتبة السادسة

16 113

16 335

16 558

الرتبة الخامسة

15 013

15 235

15 458

الرتبة الرابعة

14 113

14 335

14 558

الرتبة الثالثة

13 578

13 800

14 023

الرتبة الثانية

13 263

13 485

13 708

الرتبة الأولى

12 913

13 135

13 358

اليوتنان كولونيل :

الرتبة الرابعة

12 594

12 816

13 039

الرتبة الثالثة

9 386

9 611

9 834

الرتبة الثانية

9 386

9 611

9 834

الرتبة الأولى

9 386

9 611

9 834

كومندان :

8 663

8 891

9 119

قبطان :

الرتبة الخامسة

8 524

حذفت الرتبة

الرتبة الرابعة

7 924

8 752

8 981

الرتبة الثالثة

7 324

8 152

8 381

الرتبة الثانية

6 724

7 552

7 781

الرتبة الأولى

6 124

7 089

7 495

ملازم

الرتبة الخامسة

6 581

حذفت الرتبة

الرتبة الرابعة

6 181

6 809

7 038

الرتبة الثالثة

5 381

6 462

6 745

الرتبة الثانية

4 781

6 001

6 622

الرتبة الأولى

4 481

5 636

6 492

ملازم ثان :

4 241

5 384

6 526

مترشح  :

الرتبة الثامنة

3 364

3 592

3 821

الرتبة السابعة

3 364

3 592

3 821

الرتبة السادسة

3 244

3 472

3 701

الرتبة الخامسة

3 044

3 272

3 501

الرتبة الرابعة

2 984

3 212

3 441

الرتبة الثالثة

2 924

3 152

3 381

الرتبة الثانية

2 864

3 092

3 321

الرتبة الأولى

2 804

3 032

3 261

مساعد أول :

 

الرتبة التاسعة

3 344

3 572

3 801

الرتبة الثامنة

3 344

3 572

3 801

الرتبة السابعة

3 194

3 422

3 651

الرتبة السادسة

3 044

3 272

3 501

الرتبة الخامسة

2 994

3 222

3 451

الرتبة الرابعة

2 944

3 172

3 401

الرتبة الثالثة

2 894

3 122

3 351

الرتبة الثانية

2 844

3 072

3 301

الرتبة الأولى

2 794

3 022

3 251

مساعد :

الرتبة التاسعة

3 137

3 365

3 594

الرتبة الثامنة

3 137

3 365

3 594

الرتبة السابعة

2 987

3 215

3 444

الرتبة السادسة

2 877

3 105

3 334

الرتبة الخامسة

2 837

3 065

3 294

الرتبة الرابعة

2 797

3 025

3 254

الرتبة الثالثة

2 757

2 985

3 214

الرتبة الثانية

2 717

2 945

3 174

الرتبة الأولى

2 677

2 905

3 134

رقيب إداري :

الرتبة التاسعة

2 832

3 060

3 289

الرتبة الثامنة

2 832

3 060

3 289

الرتبة السابعة

2 712

2 940

3 169

الرتبة السادسة

2 672

2 900

3 129

الرتبة الخامسة

2 632

2 860

3 089

الرتبة الرابعة

2 592

2 820

3 049

الرتبة الثالثة

2 552

2 780

3 009

الرتبة الثانية

2 512

2 740

2 969

الرتبة الأولى

2 472

2 700

2 929

رقيب أول :

الرتبة التاسعة

2 614

2 842

3 071

الرتبة الثامنة

2 614

2 842

3 071

الرتبة السابعة

2 464

2 692

2 921

الرتبة السادسة

2 434

2 662

2 891

الرتبة الخامسة

2 404

2 632

2 861

الرتبة الرابعة

2 374

2 602

2 831

الرتبة الثالثة

2 344

2 572

2 801

الرتبة الثانية

2 314

2 542

2 771

الرتبة الأولى

2 284

2 512

2 741

رقيب :

الرتبة التاسعة

2 472

2 700

2 929

الرتبة الثامنة

2 472

2 700

9 929

الرتبة السابعة

2 442

2 670

2 899

الرتبة السادسة

2 412

2 640

2 869

الرتبة الخامسة

2 382

2 610

2 839

الرتبة الرابعة

2 352

2 580

2 809

الرتبة الثالثة

2 322

2 550

2 779

الرتبة الثانية

2 292

2 520

2 749

الرتبة الأولى

2 262

2 490

2 719

عريف أول :

الرتبة السابعة

2 430

2 658

2 887

الرتبة السادسة

2 430

2 658

2 887

الرتبة الخامسة

2 390

2 618

2 847

الرتبة الرابعة

2 350

2 578

2 807

الرتبة الثالثة

2 310

2 538

2 767

الرتبة الثانية

2 270

2 498

2 727

الرتبة الأولى

2 230

2 458

2 687

 

 

المادة 3

 تغير المادة الرابعة من الفصل الحادي عشر للملحق الثاني بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) كما يلي :

ابتداء من فاتح يناير 2012، يمنح الضباط والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة من درجة اليوتنان كولونيل وملازم تعويضا تكميليا دائما يحدد مبلغه الشهري كما يلي :

-         اليوتنان كولونيل......................بدون تغيير،

-         ملازم :

-         الرتبة الثانية.........................360 درهما.

 

 

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .

 

 

وحرر بالرباط في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.