الجريدة الرسمية عدد 4244 الصادرة بتاريخ 19 رمضان  1414(2 مارس 1994)

 

 

ظهير شريف رقم 1.94.124 صادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 57 و 79 و 102 منه؛

 

وبناء على مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى رقم 439 بتاريخ 27 من شعبان 1414 (9 فبراير 1994) والذي صرحت بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 للدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي وافق عليه مجلس النواب في 15 من شعبان 1414(28 يناير 1994).

 

 

 

وحرر بالرباط  في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير الأول،

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

 

 

 

قانون تنظيمي رقم 29.93

يتعلق بالمجلس الدستوري

 

الباب الأول

في تنظيم المجلس الدستوري

 

الفرع الأول

تأليفه ومدة العضوية فيه

 

المادة 1

يتألف المجلس الدستوري من:

-         أربعة أعضاء يعينهم الملك؛

-         أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق النيابية.

 

وعلاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه يعين الملك رئيس المجلس الدستوري.

تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة وقرارات رئيس مجلس النواب الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

 

المادة 2

يعين أعضاء المجلس الدستوري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة 3

يجدد كل ثلاث سنوات نصف كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

وعند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين عضوان من كل فئة لمدة ثلاث سنوات ويعين العضوان الآخران منها لمدة ست سنوات.

 

 

الفرع الثاني

الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس

والواجبات المفروضة على أعضائه

 

المادة 4

لا يجمع بين عضوية المجلس الدستوري وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ولا يجوز كذلك الجمع بينها وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركات يكون أكثر من نصف رأس مالها مملوكا لشخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام.

 

المادة 5

يعتبر أعضاء الحكومة ومجلس النواب وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام المعينون أعضاء في المجلس الدستوري قد اختاروا الانتساب إلى هذا المجلس ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم.

 

ويلحق بالمجلس الدستوري الموظفون والمستخدمون العموميون المعينون أعضاء فيه لمدة عضويتهم به، إذا كان نظامهم الأساسي يسمح بذلك، ويعادون بحكم القانون على إطارهم الأصلي عند انتهاء المدة المذكورة.

 

يعتبر أعضاء المجلس الدستوري المنتخبون في مجلس النواب أو المعينون أعضاء في الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الأشخاص المنوطة بهم مهمة عامة انتخابية بوجه عام مستقلين من المجلس الدستوري ويعين من يحل محلهم وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 6

لا يجوز تعيين أعضاء المجلس الدستوري في أي وظيفة عمومية خلال مدة العضوية، وذلك تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 (رابعا) من هذا القانون التنظيمي، كما لا يجوز لهم، إن كانوا موظفين أو مستخدمين عموميين في وضعية إلحاق لدى المجلس، أن يحصلوا على ترقية بالاختيار في إطارهم الأصلي.

المادة 7

يلزم أعضاء المجلس الدستوري عموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه.

 

ويحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم:

-         اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمجلس الدستوري أن قضى فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها؛

-         شغل منصب مسؤول أو قيادي في حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها أو ممارسة نشاط فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه بصورة عامة؛

-         السماح بإثبات صفتهم كأعضاء بالمجلس الدستوري في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة بأي نشاط عمومي أو خاص.

 

المادة 8

يجب على أعضاء المجلس الدستوري اطلاع رئيس المجلس فورا على كل تغيير يطرأ على النشاطات التي يزاولونها خارج المجلس إذا كان من شانه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.

 

المادة 9

على كل عضو من أعضاء المجلس الدستوري يرغب في الترشيح لانتخاب يهدف إلى تقلد مهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المجلس الدستوري قبل إيداع طلب ترشيحه.

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية بهيئة مهنية أو في حظيرة جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي.

ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس.

 

الفرع الثالث

استبدال أعضاء المجلس الدستوري

الذين انتهت عضويتهم فيه

 

المادة 10

تنتهي عضوية المجلس الدستوري:

أولا : بانتهاء المدة المحددة لها؛

ثانيا: بوفاة العضو؛

ثالثا: بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس الدستوري ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه؛

رابعا: بالإعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو من رئيس مجلس النواب أو من وزير العدل، في الحالات التالية:

-         مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المجلس الدستوري؛

-         فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

-         حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس الدستوري من مزاولة مهامه؛

-         إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.

 

المادة 11

يعين من يحل محل أعضاء المجلس الدستوري قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة 15 يوما من تبليغ الحدث إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى  رئيس مجلس النواب إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى  جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب إن كان ذلك من اختصاصه.

 

المادة 12

يكمل أعضاء المجلس الدستوري المعينون للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائه لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي الفترة الباقية من مدة سلفهم الذي خلفوه.

 

الفرع الرابع

التعويض الممنوح لأعضاء المجلس الدستوري

 

المادة 13

يتقاضى أعضاء المجلس الدستوري تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.

ويستفيد رئيس المجلس الدستوري، علاوة على ذلك، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.

 

الباب الثاني

سير المجلس الدستوري

 

الفرع الأول

أحكام عامة

 

المادة 14

يؤدي رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه، قبل تسلم مقاليد مناصبهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري.

 

المادة 15

يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه، وإذا عاق الرئيس عائق وجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة لاجتماع المجلس وتولى رياسته في هذه الحالة.

 

المادة 16

يبت المجلس الدستوري في القضايا المعروضة عليه بعد الاستماع على تقرير عضو من أعضائه يعينه الرئيس.

ولا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها سبعة من أعضائه على الأقل.

وتصدر قراراته باسم الملك وتتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

ويجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون مسببة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها.

وتنشر بالجريدة الرسمية داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

 

 

المادة 17

جلسات المجلس الدستوري غير علنية ولا يجوز للمعنيين بالأمر أن يطلبوا الاستماع إليهم خلالها.

 

المادة 18

إذا لاحظ المجلس الدستوري وجود خطإ مادي في قرار من قراراته جاز له تصويبه تلقائيا.

 

المادة 19

لكل طرف معني أن يطلب إلى المجلس الدستوري تصويب خطإ مادي شاب قرار من قراراتها.

ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصويبه.

 

المادة 20

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.

 

الفرع الثاني

القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور

 

المادة 21

يحيل الوزير الأول إلى المجلس الدستوري على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها مجلس النواب، ويشار في رسالة الإحالة عند الاقتضاء إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبث في الموضوع.

ويحيل رئيس مجلس النواب إلى المجلس الدستوري على الفور النظام الداخلي لمجلس النواب والتعديلات المدخلة عليه بعد إقرارها من قبل البرلمان.

 

المادة 22

تكون إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 79 من الدستور برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن ربع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس.

ويقوم المجلس الدستوري، فور إحالة القوانين إليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإبلاغ ذلك إلى الملك والوزير الأول ورئيس مجلس النواب الذي يتولى بدوره إعلام النواب بالأمر.

وللوزير الأول ورئيس مجلس النواب وأعضائه أن يدلوا إلى المجلس الدستوري بما يبدو لهم من ملاحظات في شأن القضية المعروضة عليه.

 

المادة 23

يبت المجلس الدستوري في مطابقة القانون للدستور خلال شهر من إحالته إليه أو في غضون ثمانية أيام في حالة الاستعجال.

وفور نشر قرار من المجلس الدستوري يقضي بمطابقة قانون للدستور ينتهي فيما يخص هذا القانون وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين.

 

المادة 24

يحول نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي أو من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة من النظام الداخلي موضوع القرار.

وإذا قضى المجلس الدستوري بأن قانونا تنظيميا أو قانونا أو نظاما داخليا يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور.

 

الفرع الثالث

الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص

عليها في الفصل 47 من الدستور

 

 

 

المادة 25

في الحالة المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور يحيل الوزير الأول القضية إلى المجلس الدستوري ويبت هذا الأخير فيها خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن الأمر يدعو إلى التعجيل.

 

المادة 26

يقرر المجلس الدستوري في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليه لها صبغة تشريعية أو تنظيمية.

 

الفرع الرابع

إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه

في الفصل 52 من الدستور

 

المادة 27

إذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في حيز القانون تتوقف مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة.

وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المجلس الدستوري فور ذلك إشعار الجهة الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 52 من الدستور ، وللجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري.

 

المادة 28

يبت المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام ويبلغ قراره داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس مجلس النواب وإلى الوزير الأول.

 

الفرع الخامس

المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب

 

المادة 29

يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء مجلس النواب أمام المجلس الدستوري.

 

المادة 30

يحال النزاع إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة توجه إلى أمانته العامة أو إلى عامل العمالة أوالإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.

ويشعر العامل أو كاتب الضبط ببرقية الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويوجه إليها كل منهما العرائض التي تلقاها.

وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها.

وفي ما يخص العرائض الواردة من عمال العمالات والأقاليم أو من كتاب الضبط بالمحاكم الابتدائية يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى العمالة أوالإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.

ويشعر الأمين العام  للمجلس الدستوري فورا مجلس النواب بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتسلمها من قبل عمال العمالات أو الأقاليم أو كتاب الضبط بالمحاكم الابتدائية.

 

 

 

المادة 31

يجب أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.

ويجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

وللمجلس الدستوري أن يمنح الطاعن، بصورة استثنائية، أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المشار إليها أعلاه.

وليس للعريضة أثر واقف، وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل.

 

المادة 32

يوجه المقرر المعين لعضو مجلس النواب المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها.

وللمجلس الدستوري أن يبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ويضرب لهم أجلا للرد عليها.

 

المادة 33

يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المجلس الدستوري إذا طلب منها ذلك.

وللمجلس الدستوري أن يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع ويكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه.

ويدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن والمنتخب المنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.

ويحرر المقرر محضرا بذلك ويدعو المعنيين بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمجلس الدستوري وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.

وللمجلس الدستوري كذلك أن يكلف عضوا من أعضائه أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها.

 

المادة 34

عندما تكون القضية جاهزة يبت فيها المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما.

وللمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا انه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب.

وفي جميع الحالات يبلغ المجلس الدستوري قراراته إلى مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

 

 

المادة 35

للمجلس الدستوري، إذا قضى لفائدة الطاعن، إما أن يلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية.

 

الفرع السادس

مراقبة صحة عمليات الاستفتاء

 

المادة 36

يتولى المجلس الدستوري مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء.

وينظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات ويبت فيها بصورة نهائية.

وإذا عاين وجود مخالفات في هذه العمليات يكون له باعتبار نوعها أو جسامتها أن يقضي إما بالإبقاء على تلك العمليات وإما بإلغاء جميعها أو بعضها.

 

المادة 37

يتولى المجلس الدستوري إعلان نتائج الاستفتاء ويشار إلى هذا الإعلان في الظهير الشريف القاضي بإصدار الأمر بتنفيذ القانون الذي وافقت عليه الأمة بالاستفتاء.

 

الفرع السابع

التسيير الإداري للمجلس الدستوري

 

المادة 38

يتولى تسيير المصالح الإدارية للمجلس الدستوري، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف.

تحدد المصالح الإدارية واختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس الدستوري.

ويقوم الأمين العام للمجلس الدستوري بتبليغ قرارات المجلس وتسجيل الإحالات الواردة عليه من السلطات المختصة وتبليغ العرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس الدستوري، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاته ومستنداته.

 

المادة 39

يتولى الأمين العام تسيير المصالح الإدارية التابعة للمجلس الدستوري، ويمكنه أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضه على الرئيس للموافقة عليه، وتسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة.

 

المادة 40

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرف اعتماداته، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

ويتولى محاسب يلحق بالمجلس الدستوري بقرار من وزير المالية القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .

 

المادة 41

يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون بالمجلس الدستوري، لمساعدة رئيسه وأعضائه في القيام بمهامهم، ويتم ذلك بقرار مشترك تتخذه السلطة الحكومية التابع لها المعنيون ورئيس المجلس الدستوري.

 

الباب الثالث

أحكام انتقالية

 

المادة 42

في انتظار توظيف المجلس الدستوري للموظفين الخاصين به، تضع الحكومة رهن تصرفه موظفين يحدد عددهم وصفتهم بمرسوم يصدر باقتراح من رئيس المجلس الدستوري.

 

المادة 43

تحيل الغرفة الدستورية إلى المجلس الدستوري فور تنصيب أعضائه ملفات القضايا المعروضة عليها التي لم يسبق لها الفصل فيها، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها.