الجريدة الرسمية عدد 5962 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1432 ( 21 يوليو 2011 )

 

ظهير شريف رقم 1.11.86 صادر في 29 من رجب 1432

( 2 يوليو 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 59.10 القاضي بتتميم

القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏     (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 59.10 القاضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 29 ‏ من رجب 432 1 ( 2 ‏ يوليو 2011 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

 

مادة  فريدة

تتمم على النحو التالي المادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 < ‏ ربيع ا لآخر 1418 ( ‏7  أغسطس 1997 ) :

المادة 107.- يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ....................... ‏وتجهيزات المعهد.

تحدد كيفيات إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات بنص تنظيمي مع مراعاة ما يلي وبالرغم من جميع الأحكام المنافية :

‌أ)        يمكن للمعهد الوطني للبريد والمواصلات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي، إحداث شهادات خاصة به ولاسيما في مجال التكوين المستمر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

‌ب)    يسير المعهد الوطني للبريد والمواصلات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مدير يساعده مديرون مساعدون وكاتب عام، يعينهم جميعا مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ؛

‌ج)     تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات وكذا تنظيمها بنص تنظيمي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.