الجريدة الرسمية عدد 5962 الصادرة بتاريخ 19 شعبان 1432 ( 21 يوليو 2011 )

 

ظهير شريف رقم 1.11.85 صادر في 29 من رجب 1432 ( 2 يوليو 2011 )

 بتنفيذ القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع ألشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله  وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ؛

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بتطوان في 29 من رجب 1432 ( 2 يوليو 2011 )

 

وقعه بالعطف :

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي

 

 

قانون رقم 59.09 ‏

يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة  اللوجيستيكية

 

الباب الأول

التسمية والغرض والمهام

 

المادة 1

تحدث تحت اسم " الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية "، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

 

المادة 2 

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :

-   الأنشطة اللوجيستيكية : مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها ، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة ؛

-   متعهد لوجيستيكي : كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة ا لمشار إليها أعلاه أو أنشطة  تهيئة وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية أو ترويجها ؛

-   مناطق الأنشطة اللوجيستيكية : ‏هي مجالات مندمجة معدة لاستقبال المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين مع عرض لخدمات موازية ضرورية لممارسة أنشطتهم.

 

المادة 3

تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.

وتتكلف الوكالة لهذه الغاية بما يلي :

-   إنجاز الدراسات الاستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية ؛

-   إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛

-   ‏ ‏ إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛

-    البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛ 

-   ‏إحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛

-   ‏ تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأ نشطة اللوجيستيكية ؛

-   المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستكية ؛

-   ‏ السهر على تتبع مستوى  فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها.

ويعهد إلى الوكالة كذلك بأن تتقدم للحكومة بمقترحات لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها

النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأ نشطة اللوجيستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجيستيكي.

 

المادة 4

تكلف الوكالة بوضع مناطق الأ نشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3،        رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد شروط تهيئتها وتنميتها وترويجها  وتسييرها واستغلالها،  وكذا بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

‏علاوة على ذلك، يمكن للوكالة، بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إنجاز و تسيير مناطق أنشطة لوجيستيكية في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع  تبرمها معها.

 

المادة 5

للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

‏يرخص للوكالة بامتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

 

‏ المادة 6

يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة اللوجيستيكية.

 

الباب الثاني

أجهزة الإدارة والتسيير

 

المادة 7

‏ يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.

 

المادة 8

يتألف مجلس الإدارة من :

-   ممثلين عن الدولة ؛

-   ‏ المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ أو من يمثله ؛

-   ‏رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو أحد نوابه ؛

-   ‏ رئيس وثلاثة ممثلين عن الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لمقاولات المغرب ؛

-     ثلاث شخصيات يعينها الوزير الأول، لمدة 3 ‏ سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، اعتبارا لكفاءتها في مجال ا لأنشطة اللوجيستيكية.

 

يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

تتنافى العضوية في مجلس الإدارة مع صفة متعهد  لوجيستيكي.

 

المادة 9

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وإنجاز مهامها. ولهذه الغاية، يقوم المجلس على الخصوص بما يلي :

-   المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الإستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة ؛

-   ‏حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات ؛

-   حصر الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج ؛

-   ‏وضع المخطط التوجيهي لمناطق الأ نشطة اللوجيستيكية ؛

-   ‏ المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتنمية المناطق اللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارة المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين من قبل الوكالة ؛

-   ‏وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

-   ‏إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛

-   ‏وضع النظام الذي يحدد شروط وكيفيات إبرام الصفقات ؛

-   اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة وتفويتها وكرائها ؛

-   ‏دراسة التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من قبل المدير العام للوكالة.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام للوكالة من أجل تسوية قضايا معينة.

 

 

المادة 10

يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته.

 

المادة 11

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

‏يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة أن يحضره أو يمثل فيه نصف أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات  بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 12

يتمتع  المدير  العام بجميع السلط  والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة  ولهذه ‏الغاية  :

-   ‏ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من قبل هذا الأ خير والتي تمت المصادقة عليها من طرفه ؛

-   ‏يتولى تسيير الوكالة والتصرف باسمها ؛

-   ‏يتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للقانون الأساسي لمستخدميها ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ؛

-   يمثل الوكالة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وجميع الأ غيار؛

-   يقوم بالإجراءات التحفظية للحفاظ عن مصالح الوكالة ؛

-   يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛

-   يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من قبل المجلس عند الاقتضاء.

ويمكن للمدير العام للوكالة أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

 

‏ الباب الثالث

التنظيم المالي - المستخدمون

 

المادة 13

تتضمن ميزانية الوكالة :

1- في باب الموارد :

-   ‏ المداخيل المتأتية من أنشطتها ؛

-   ‏ إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛

-   ‏ عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدة الوكالة ؛

-   الهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛

-   ‏ عائدات الاقتراضات الداخلية و الخارجية ؛

-   ‏جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.

2- في باب النفقات :

-   ‏نفقات التسيير والاستثمار ؛

-     المبالغ المرجعة من القروض ؛

-     جميع النفقات الأخرى المترتبة عن مهام الوكالة.

 

 

المادة 14

تتوفر الوكالة على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين أو إلحاقهم من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.