الجريدة الرسمية عدد 5979 الصادرة بتاريخ 20 شوال 1432 (19سبتمبر 2011)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.11.158 صادر في 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر2011)

بتنفيذ القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة

 و ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

 

 

 

الحمد لله  وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1432 ( 17 سبتمبر 2011)

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء :عباس الفاسي.

 

 

قانون رقم 36.11

يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها

بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.

 

تشمل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، على التوالي، فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه، وإجراء التقييدات الجديدة، وتصحيح الأخطاء المادية وحصر اللوائح الانتخابية الجديدة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 2

تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام هذا القانون وكذا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجنة الإدارية ولجنة الفصل في المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 18 و 23 و 29 و 32 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، تتولى عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، لجنة إدارية تحدث في كل جماعة أو مقاطعة وتتألف من:

·  قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا؛

·  ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة، ونائب له ليقوم مقامه في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب، يعينهما المجلس من بين أعضائه لهذه الغاية؛

·  الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.

 

إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها، لأي سبب من الأسباب، ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية.

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من أرائهم في اتخاذ قراراتها.

تتداول اللجنة الإدارية و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

بصفة استثنائية، تحد ث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل  مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة في الفقرة الأولى أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية.

تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.

تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها ، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 18 و 29 من هذا القانون.



 المادة 4

إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة أو تعذر عليه لأي سبب من الأسباب تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أو إذا امتنع الممثل المذكور عن المشاركة في أعمال اللجنة ، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض لها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعدار إلى من يعنيه الأمر ،بتعيين من يخلفه من بين الناخبات و الناخبين الذين يحسنون القراءة و الكتابة.

يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى، ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيه الأمر، ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد ولا أن يزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.

يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية، باقتراح من السلطة الإدارية المحلية، مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها .

تتخذ اللجنة الإدارية مقرا لها في مكان معروف وسهل الولوج لدى العموم.

 

الباب الثاني

فحص و تصحيح اللوائح الانتخابية

 

المادة 5

تباشر اللجنة الإدارية واللجن الإدارية المساعدة عند الاقتضاء، في كل جماعة أو مقاطعة طيلة الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، المهام التالية :

1-    فحص وتصحيح التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 6 يونيو 2011 ، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة أو المقاطعة ؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و أحكام المادة 4 المكررة من نفس القانون المتعلقة بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة ؛

2-    وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على الإثباتات الضرورية ؛

3-    رصد وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية؛

4-    دعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة، أو وصل إيداع ملف طلبه وذلك قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة؛

5-    تلقي طلبات تصحيح عناوين الناخبات والناخبين المبينة باللوائح الانتخابية.

 

المادة 6

تتداول اللجنة الإدارية ، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة ،في التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة.و تحدد التقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية قصد الاحتفاظ بها ، كما تحدد أسماء الأشخاص المقيدين فيها الذين لا يتوافر فيهم الشرط المذكور، وتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.

تتداول اللجنة الإدارية أيضا في شأن التقييدات المتعلقة بالأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.

لا تشطب اللجنة الإدارية أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية الذين فقدوا حق القيد فيها إلا بعد اطلاعها على الإثباتات الضرورية.

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة. ولهذه الغاية، يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة المذكورة.

 

المادة 7

كل قرار صادر بشطب، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات، يبلغه رئيس اللجنة الإدارية إلى الشخص المعني بالأمر داخل الأجل و وفق الكيفيات المبينة بعده.

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص قررت اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور هذا القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

 

 

المادة 8

يوجه رئيس اللجنة الإدارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، إشعارا إلى كل ناخب مقيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة بدون البطاقة الوطنية للتعريف، يبلغ إليه بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية المقيد فيها ، قصد الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويته استنادا إلى بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب على المعني بالآمر أن يدلي بالبيانات المطلوبة قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، وذلك تحت طائلة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة.

 

الباب الثالث

نقل التقييدات و التقييدات الجديدة

 و حصر اللوائح الانتخابية الجديدة

 

المادة 9

تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة بصفة شخصية خلال مدة ثلاثين يوما، ويحدد تاريخ البدء في تقديم هذه الطلبات بمرسوم.

تقدم خلال نفس الأجل الطلبات الهادفة إلى نقل القيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى لائحة جماعة أخرى، أو من لائحة مقاطعة إلى لائحة مقاطعة أخرى، أو من دائرة انتخابية جماعية إلى دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة.

في هذه الحالة، يجب على الناخب المعني أن يشفع طلب نقل قيده بطلب شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها ، وعلى اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر نقل قيده إلى لائحتها أن تحيل طلب الشطب المذكور على نظيرتها بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها قصد شطب اسمه من لائحتها.

 

المادة 10

تقدم طلبات القيد الجديدة من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 6 يونيو 2011 مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، البالغين من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة على الأقل، في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القسم الأول من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

يقيد المغاربة، ذكورا وإناثا، المولودون بالمغرب، المقيمون خارج تراب المملكة، في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أب المعني بالأمر أو جده أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري. وتقدم الطلبات الخاصة بهم وكذا الطلبات المتعلقة بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة مباشرة لدى اللجنة الإدارية المعنية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم.

تقوم اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه، بطلب منهم، بإخبار الجهة التي أحالت عليها طلب القيد مع بيان القرار المتخذ في شأنه لتبليغ ذلك إلى المعنيين بالأمر.

تقدم طلبات القيد طبقا للشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه. غير أنه يتعين على كل طالب للقيد أن يدلي وجوبا ببطاقته الوطنية للتعريف لإثبات هويته.



المادة 11

تقوم اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بمرسوم، ببحث طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وتتداول في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون. وتقبل الطلبات التي تتوافر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية القرار القاضي بالرفض إلى كل شخص رفض طلبه، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار، ويجب أن يتم في العنوان الضمن في طلب القيد أو طلب نقل القيد.

 

المادة 12

تقوم اللجنة الإدارية، على ضوء الأعمال والمداولات التي أنجزتها بمقتضي أحكام المواد 5 و 6 و 11 من هذا القانون، بالمهام التالية :

1-    وضع لائحة انتخابية مؤقتة تتضمن:

·  أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية المحصورة في 6 يونيو2011 مع مراعاة التغييرات  التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه الذين قررت اللجنة الإدارية الاحتفاظ بأسمائهم في اللائحة الانتخابية ؛

·  أسماء الأشخاص الذين قررت اللجنة قبول طلبات قيدهم؛

·  أسماء الأشخاص الذين قررت اللجنة قبول طلبات نقل قيدهم.

 

2-    حصر قائمة التشطيبات التي يجب أن تتضمن:

·  أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة الذين تبين للجنة أن أصحابها لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتقييد في هذه اللائحة مع الاحتفاظ بتقييدهم بمحل إقامتهم الفعلية؛

·  أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة لانتخابية للجماعة أوالمقاطعة الذين تخلفوا عن الإدلاء بالبيانات التي تثبت هويتهم استنادا إلى بطاقتهم الوطنية للتعريف ، داخل الأجل المحدد لهذه الغاية ؛

·  أسماء الأشخاص المقيدين أكثر من مرة واحدة في لائحة انتخابية أو في أكتر من لائحة واحدة الذين قررت اللجنة شطب أسمائهم منها.

 

3-    إعداد جدول الطلبات المرفوضة الذي يتضمن :

·  أسماء أصحاب طلبات القيد الجديدة التي قررت اللجنة الإدارية رفضها لعدم استيفاء أصحا بها للشروط المطلوبة قانونا؛

·  أسماء أصحاب طلبات نقل القيد التي قررت اللجنة الإدارية رفضها لعدم استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة قانونا.



المادة 13

تقوم اللجنة الإدارية، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام، و يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال،

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من كل من اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة. ويتضمن مستخرج اللائحة الانتخابية المؤقتة أسماء الناخبات والناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.

يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب يتقدم به داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج. و يكون المستخرج مبوبا بحسب الدوائر الانتخابية المكونة للجماعة أو بحسب مكاتب التصويت المحدثة برسم أخر انتخابات عامة.

يسلم المستخرج مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أوفي شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة كل وسيلة إلكترونية أخرى.

لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله.

 

 

 

المادة 14

يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت أسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بكيفية غير قانونية، أن يطلب خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه لدى اللجنة الإدارية إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة أن يطلب، خلال الأجل نفسه، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية.

كما يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أن يتقدم لدى اللجنة الإدارية بشكوى.

يجب إرفاق طلبات إعادة القيد أو طلبات الشطب أو الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد أو نقل القيد المرفوضة بالبيانات والإثباتات الضرورية.

يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يتقدم بطلب قيده خلال نفس الأجل لدى اللجنة الإدارية.

يسلم كاتب اللجنة الإدارية فورا وصلا يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.

لا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.

 

المادة 15

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على اللجنة الإدارية للتداول في شأنها خلال اجتماعاتها التي تعقد خلال مدة تحدد بمرسوم.

تكون قرارات اللجنة الإدارية معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها.

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلع، كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، القرار القاضي بهذا الرفض إلى كل شخص رفض طلبه أو شكواه. ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.

 

المادة 16

تضمن اللجنة الإدارية قراراتها في الجدول التعديلي، وتودعه طيلة خمسة أيام، تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة. ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليه في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون، وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 17

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية خلال الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 296 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية أو الابتدائية المحال إليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية والى الأطراف المعنية الأخرى بكل وسائل التبليغ القانونية.



المادة 18

تقوم اللجنة الإدارية، انطلاقا من اللائحة الانتخابية المؤقتة المشار إليها في البند 1 من المادة 12 من هذا القانون والجدول التعديلي المشار إليه في المادة 16 أعلاه، بحصر اللائحة الانتخابية النهائية. ويتم حصر اللائحة المذكورة في تاريخ يحدد بمرسوم.

بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، تحصر اللائحة الانتخابية على صعيد كل مقاطعة من المقاطعات التابعة للجماعة.

بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات ،تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية الجماعية التابعة لها .

يراعى في حصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ترتيب الناخبات والناخبين حسب عناوين إقامتهم.

تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه على اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية عملا بأحكام هذه المادة. غير أنه يجب توجيه نظير من اللائحة المذكورة إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ حصرها .

 

الباب الرابع

المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة النهائية

 

المادة 19

تباشر،ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، معالجة معلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد بعده من هذا القانون.

 

المادة 20

تجرى عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:

·  رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس ؛

·  ممثل عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية في تاريخ  نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ؛

·  ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.

يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها . وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.

 

المادة 21

تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. وتكون هذه العمليات، مدونة في محاضر موقعة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية التقنية.

 

المادة 22

تحيل اللجنة الوطنية التقنية على اللجنة الإدارية في كل جماعة ومقاطعة، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.

المادة 23

تجتمع اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، في تاريخ يحدد بموجب القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون لدراسة الحالات المحالة إليها إثر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح المذكورة، وذلك لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها .

 

المادة 24

كل قرار صادر بالشطب من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

 

المادة 25

تضع اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها،الجدول التعديلي المؤقت الذي يتضمن القرارات التي اتخذتها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت، رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بالقرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. و يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليهما في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي المؤقت داخل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون.



المادة 26

لكل شخص يرى أن أسمه قد شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية أن يقدم شكوه إلى رئيس اللجنة الإدارية خلال نفس الأجل المشار إليه في المادة 25 أعلاه.

يسلم كاتب اللجنة الإدارية فورا وصلا يحمل رقما ترتيبيا عن كل شكوى،

 

المادة 27

تعرض الشكاوى المشار إليها في المادة 26 أعلاه على اللجنة الإدارية التي تجتمع في تاريخ يحدد بموجب القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. وتقوم بالتداول في الشكاوى المذكورة والبت فيها .

تكون قرارات اللجنة الإدارية موضوع جدول تعديلي نهائي يودع بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طوال أجل ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. ويمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي النهائي داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون.

 

المادة 28

لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال الأجل المبين في المادة 27 أعلاه دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 296 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية أو الابتدائية المحال إليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلي رئيس اللجنة الإدارية وإلى الأطراف المعنية الأخرى.

 

المادة 29

تقوم اللجنة الإدارية، وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، بحصر اللائحة الانتخابية العامة بصفة نهائية، وذلك في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون.

 للأحزاب السياسية أن تحصل على مستخرج من اللائحة المحصورة من طرف اللجنة.



المادة 30

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا طبقا لهذا القانون صالحة وحدها  لجميع الانتخابات العامة أو الجزئية أو التكميلية للمجالس الجماعية والمجالس الجهوية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب وكذا لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية العامة للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 31

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.