الجريدة الرسمية عدد 5978 الصادرة بتاريخ 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)

 

 

مرسوم رقم 2.11.195 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 ( 13 ديسمبر 2010 ) ولا سميا المواد 1 و 6 و 8 منه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 ( 26 أبريل 1999 ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 3 منه ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432( 25 أغسطس 2011)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة و الهيئة المختصة

 

المادة 1

يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية.

 

 

الباب الثاني

الوثائق التي ترفق بطلبات الاستفادة من الصندوق

 

المادة 2

يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية :

بالنسبة للأم المعوزة المطلقة :

1-    نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة ؛

2-    المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3-    عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛

4-    شهادة إثبات العوز:

- يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 ( 29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة.

 

5- نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق ؛

6- شهادة الحياة.

 

وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية :

1- نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة ؛

2- المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3- عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة ؛

4- شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه؛

5-  شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.

 

المادة 3

يمكن، عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية،

 

الباب الثالث

تحديد سقف الاستفادة من الصندوق

 

المادة 4

يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.

 

المادة 5

يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011)،

 

الإمضاء :عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير العدل،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء :صلاح الدين المزوار.