الجريدة الرسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011).

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.142 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)

بتنفيذ القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

 

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله .

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

 

و حرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

 

قانون رقم 38.09

القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

 

ديباجة

استلهاما لمبادئ ديننا الحنيف الذي كانت أول آية من كتابه المنزل، القرآن الكريم "اقرأ" و الذي أعطى أولوية كبرى لمحو الأمية و تعليم القراءة و الكتابة باعتبارها مدخلا للعلم و المعرفة و تأهيل الإنسان للقيام بشعائره الدينية و الاضطلاع بمهامه ووظائفه و أدواره الاجتماعية.

واستحضارا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية و التكوين من أن محاربة الأمية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة و المجتمع في الوقاية من هذه الآفة ضمن مقاربة تشاركية و تعاقدية و التقائية بين القطاعات المعنية،  و في إطار مؤسساتي يوفر فضاء للتنسيق بين مختلف المتدخلين، و وفقا لرؤية تربط محاربة الأمية بإصلاح  منظومة التربية و التكوين و مشاريع التنمية البشرية و محاربة الفقر.

 

في هذا الإطار و انسجاما مع المعطيات المشار إليها سابقا، و مع التوجهات الدولية في هذا المجال يأتي إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية كمؤسسة عمومية و أداة للقضاء على الأمية و وسيلة للارتقاء بالمجتمع المغربي و مساهمته في الحضارة الإنسانية، و انخراطه في عالم المعرفة و التعلم مدى الحياة.

 

الباب الأول

الاسم والمهام

 

المادة 1

تحدث تحت إسم "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، يشار إليها فيما يلي بالوكالة.

 

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، و يكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، و لا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، و بشكل عام، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

و تخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة و هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 3

في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال محاربة الأمية تناط بالوكالة المهام التالية:

-         اقتراح برامج عمل سنوية على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية في أفق القضاء عليها؛

-         اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى تعزيز قدرات المتحررين و المتحررات من الأمية بغية تمكينهم من الإدماج الاقتصادي و الاجتماعي حتى لا يرتدوا إلى الأمية، و ذلك من خلال ربط عمليات محو الأمية بالمشاريع المدرة للدخل و محاربة الفقر، و بتنسيق مع الجهات المعنية بالبرامج التنموية؛

-         البحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة، و تطوير التعاون الدولي الثنائي و المتعدد الأطراف؛

-         تنفيذ برامج العمل المشار إليها أعلاه؛

-         توجيه و تنسيق أنشطة الإدارات و المؤسسات العمومية المعنية و مختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية، انسجاما مع البرامج السنوية المصادق عليها من طرف مجلس الإدارة؛

-         تعزيز و تطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية في إطار تعاقدي مع الإدارات و المؤسسات العمومية ومع الجماعات المحلية و المؤسسات الخاصة و كذا مع المنظمات الغير الحكومية؛

-         المساهمة في تشجيع و دعم البحث العلمي و الدراسات في مجال محاربة الأمية؛

-         تقديم الخدمات في جميع المجالات المرتبطة بمحاربة الأمية من خلال:

Ÿ        التكوين في مجال محاربة الأمية؛

Ÿ        وضع و إعداد المقررات و الكتب و الوسائل الديداكتيكية الخاصة ببرامج محاربة الأمية و الملائمة لخصوصيات الفئات المستهدفة؛

Ÿ        وضع أدوات إحصائية و قاعدة معطيات و أدوات للتتبع و التقويم.

 

المادة 4

تعد الوكالة عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا حول وضعية الأمية و المجهودات المبذولة للقضاء عليها، مع التذكير بأنشطة الوكالة خلال السنة المنصرمة. و تودع نسخة من التقرير بمجلسي البرلمان و يناقش بلجانه المختصة بحضور السلطة الوصية على القطاع.

 

 

 

 

الباب الثاني

الإدارة و التسيير

 

المادة 5

يترأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض و يتألف من:

-         ممثلين عن القطاعات المعنية بمحاربة الأمية؛

-         رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو ممثله؛

-         رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة أو ممثله؛

-         رئيس الجامعة الوطنية للبناء و الأشغال العمومية أو ممثله؛

-         رؤساء جامعات الغرف المهنية أو ممثليهم؛

-         ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا؛

-         ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية؛

-         ثلاث شخصيات تعينهم الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتبارا لكفاءتهم في مجال محاربة الأمية؛

-         رئيس مجلس الجهة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛

-         رئيس الجامعة التي يكون مقر الوكالة بها أو من يمثله؛

-         مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين  التي يكون بها مقر الوكالة أو من يمثله؛

-         ممثل عن مجلس الجالية المغربية بالخارج.

 

و يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في مشاركته.

وتحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب نص تنظيمي,

 

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط و الاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، و لهذه الغاية يضطلع بما يلي:

-         وضع برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الإستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية و التوجهات التي تحددها الحكومة؛

-         حصر الميزانية السنوية و البيانات متعددة السنوات و كيفيات تمويل برامج الوكالة؛

-         حصر الحسابات و البت فيها؛

-         وضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية و اختصاصاتها؛

-         وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر و المسار المهني للمستخدمين؛

-         المصادقة على التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة؛

-         وضع النظام المحدد لقواعد و طرق إبرام الصفقات؛

-         حصر شروط الاقتراضات؛

-         وضع النظام الداخلي للوكالة؛

-         تحديد جدول تعريفات الخدمات المقدمة من طرف الوكالة؛

-         التقرير في اقتناء و تفويت و استئجار العقارات لفائدة الوكالة؛

-         البت في التقرير السنوي الذي يقدمه مدير الوكالة؛

-         المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الذي يعهد إليه المجلس بمهمة مراقبة مطابقة محاسبة الوكالة؛

-         المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع أطراف أخرى.

 

و يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

 

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك و مرتين في السنة و ذلك:

-         قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير و حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

-         قبل الخامس عشر (15) من أكتوبر لدراسة و حصر الميزانية و البرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

 

المادة 8

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 9

يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث لجانا استشارية يحدد تأليفها و كيفية تسييرها و يجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه و اختصاصاته.

 

المادة 10

يسير الوكالة مدير يعين وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور.

يتمتع المدير بجميع السلط و الاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، و لهذه الغاية يقوم بما يلي:

-         ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛

-         يسير شؤون الوكالة و يتصرف باسمها؛

-         يشرف على تدبير مجموع المصالح و ينسق أنشطتها، و يعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛

-         يقترح لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة على المجلس للمصادقة؛

-         يمثل الوكالة إزاء الدولة و جميع الإدارات العمومية أو الخاصة و كل الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛

-          يمثل الوكالة أمام القضاء و يمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الوكالة. غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛

-         يعد مشروع ميزانية الوكالة مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛

-          يوقع باسم الوكالة على اتفاقيات الشراكة؛

-         يعد عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة، و يستعرض فيه الوضعية العامة لمحاربة الأمية، و يعرضه على مجلس إدارة الوكالة؛

-         يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة و اجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير و يقوم بمهام كتابة مجلس الإدارة.

 

و يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه و اختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.

 

الباب الثالث

التنظيم المالي و المستخدمون

 

المادة 11

تشمل ميزانية الوكالة ما يلي:

1.      في باب الموارد:

-         المخصصات السنوية التي تمنحها الدولة و المسجلة في ميزانية القطاع الحكومي الوصي على الوكالة؛

-         الإعانات المالية التي تمنحها الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية؛

-         الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

-         المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها الوكالة؛

-         الهبات و الوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛

-         الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة كلما اقتضى الأمر ذلك؛

-         جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص للوكالة لاحقا.

 

2.     في باب النفقات:

-         نفقات التسيير و الاستثمار؛

-         المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛

-         الإعانات و المساهمات التي تقدمها الوكالة؛

-         جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة.

 

المادة 12

للقيام بالمهام المنوطة بها ، بموجب هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو ملحقين من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين و بمتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة.

 

الباب الرابع

أحكام انتقالية و متفرقة

 

المادة 13

تنقل إلى الوكالة الاختصاصات المزاولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من لدن الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي في مجال محاربة الأمية و التي تدخل ضمن مهام الوكالة بموجب المادة 3 من هذا القانون.

 

المادة 14

يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون و المتدربون المزاولون مهامهم في الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

و يمكن للموظفين الملحقين بالوكالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه أن يدمجوا في أطرها بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

 

المادة 15

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين تطيقا لأحكام المادة 14 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إدماجهم.

في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، يحتفظ الموظفون المدمجون أو الملحقون بكافة الحقوق و الامتيازات التي كانوا  يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المذكورون داخل الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون كما لو أنجزت داخل الوكالة.

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يستمر الموظفون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون فيها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 16

توضع رهن إشارة الوكالة مجانا، و وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو الملك الجماعي و اللازمة لتسييرها.

تنقل إلى الوكالة مجانا المنقولات التابعة للهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 أعلاه، و اللازمة لإنجاز المهام المسندة للوكالة.

 

المادة 17

ينقل إلى الوكالة الأرشيف و الملفات المتعلقة بمجال محاربة الأمية الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهياكل الإدارية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.

و تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها و التزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات و الأشغال و الخدمات و التوريدات و كذا جميع العقود و الاتفاقيات المبرمة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لحساب وزارة  التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي في مجال محاربة الأمية.

 

المادة 18

يمكن للوكالة أن تستعين، قصد القيام بمهامها، بالوسائل المادية و البشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و كذا مصالحها الخارجية و كذا القطاعات الحكومية المعنية.

 

المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالجريدة الرسمية.