الجريدة الرسمية عدد 5579 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1428 (19 نوفمبر 2007)

 

 

مرسوم رقم 2.07.1274 صادر في 4 ذي القعدة 1428 ( 15 نوفمبر 2007)

 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري

 

 

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 65 منه؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007 ) بتعيين أعضاء الحكومة؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.23  الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما تم تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 ( 20 يناير 1995) بتحديد تنظيم واختصاصات وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.763  الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقات مع البرلمان وبتفويض السلط، ولا سيما المادتين الثانية والثالثة منه.

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

يمارس من الآن فصاعدا، السيد عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري، الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) والمادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.763 الصاد رفي 6 جمادى الأولى 1418 (9 سبتمبر 1997)، على التوالي، إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصيد البحري.

 

المادة 2

يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري السلطة على مجموع هياكل وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي المحدثة على الصعيدين المركزي والخارجي بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.23 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 ( 13 ماي 1993) وكذا على الهياكل المركزية والخارجية التي تدخل ضمن اختصاصاته في ميدان الصيد البحري كما هي محددة في المرسومين رقم 2.94.858  الصادر في 18 من شعبان 1415 ( 20 يناير 1995 ) ورقم 2.97.763  الصادر في 6 جمادى الأولى 1418 ( 9 سبتمبر 1997) المشار إليهما أعلاه.

 

المادة 3

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1428 ( 15 نوفمبر 2007)

 

الإمضاء: عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف:

 

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.