الجريدة الرسمية عدد 5986 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1432 ( 13 أكتوبر 2011 )

 

 

مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 ذي القعدة 1432 ( 30 سبتمبر 2011 )

بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 07.92 ‏ المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30  بتاريخ  22 ‏  من ربيع الأول 1414 ‏ (10 ‏ سبتمبر 1993 ‏) ؛

 

وعلى القانون رقم  10.03 المتعلق بالولوجيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 ‏ بتاريخ 10 ‏ ربيع الأول 1424 ‏ (21 ‏ ماي 2003 ‏) ؛

 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 ‏ من رمضان 1432 ‏( 25 ‏ أغسطس 2011‏)،

 

رسم ما يلي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

يجب أن تستجيب المؤسسات و المنشآت المشار إليها في المادتين 2 ‏ و 3  من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.03 ‏لمقتضيات هذا المرسوم.

 

الباب الثاني

الولوجيات العمرانية

 

المادة 2

يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أو المحدثة غير مؤثثة ومكسوة بكساء غير أملس بدون حواجز للعجلات والعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدون حصى وإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة وبتغيير اللون.

عندما  لا يمكن تجنب هذه النتوءات  يتعين أن تهيأ جوانب الممرات بشكل  مدور ومنتهية  بحرف مائل على أن تكون الانحناءات  العرضية الأقل  انخفاضا ، وكل فارق ارتفاع  يجب تجاوزه بمستوى مائل.

 

المادة 3

يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 ‏م  و2.00 ‏م  ومنحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين.

‏يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين. ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (أقل من 5% )متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين(أقل من 5 %)  للربط مع الرصيف.

يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.

 

 

المادة 4

يخصص موقف واحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ومرائب البنايات المفتوحة للعموم.

 

المادة 5

تحدد الخاصيات التقنية وقياسات مختلف  الولوجيات وخصوصا الممرات والمسالك والأرصفة والأدراج والسلالم الخارجية  ومواقف السيارات والأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة المشتركة  المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.

 

الباب الثالث

الولوجيات المعمارية

 

المادة 6

يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم والمباني المعدة للاستعمال  الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين وسهلة الولوج عبر مسلك آمن.

عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدا، للكتابة يجب توفير نسبة واحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين.

يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد واحد من أصل كل عشرين مقعدا

 

المادة 7

تجهز الغرف والحمامات والمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرورية للأشخاص المعاقين وذلك بنسبة واحد من كل عشرة من المرافق المذكورة،

 

المادة 8

يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أوالمفتوحة للعموم،  خصوصا الإدارات و المراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب  للمعايير المعمول بها،  وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاوية انحدار بنسبة 12%  على الأكثر،  وذلك  لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.

يجب أن لا تقل مساحة مسطحات تغيير اتجاه الممرات عن متر واحد مربع.

تجهز هذه الممرات وجوبا بمقابض لليد على الجانبين.

يخضع تهييء المداخل الرئيسية للبنايات المفتوحة للعموم والبنايات الجماعية المخصصة للسكن لنفس المعايير السابق ذكرها. كما يلزم توفر هذه المداخل على منحدر جانبي بنسبة لا تتعدى 20% وبطول لا يقل عن متر واحد.

المادة 9

تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والإسكان.

الباب الرابع

ولوجيات النقل

 

المادة 10

يجب تصميم كل إحداث أو تهيئة موقف وقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل ولوج وهبوط الأشخاص المعاقين ويأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العتبة المنخفضة.

 

 

 

المادة 11

يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أو أي جهاز آخر معتمد، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن ولوجها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ومتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.

تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل والصناعة.

 

المادة 12

يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وبالقطارات في مقعد واحد من بين خمسة عشر مقعدا.

 

المادة 13

‏ تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعمدات، في مختلف محطات المسافرين ومحطات التوقف، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية.

لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا على التسجيلات الجديدة لحافلات النقل العمومي ووسائل النقل الحضري وتلك الرابطة بين المدن.

 

الباب الخامس

ولوجيات الاتصال

 

المادة 14

يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أو سمعيا في هاتف عند كل مدخل، وذلك بالبنايات العمومية والبنايات المخصصة للسكن الجماعي.

 

المادة 15

تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة.

 

المادة 16

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011)

 

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

 

وزير التجهيز والنقل،

الإمضاء : كريم غلاب.

 

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،

الإمضاء : احمد توفيق حجيرة.

 

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: احمد رضى شامي.

 

وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،

الإمضاء: نزهة الصقلي.