المملكة المغربية                                            الرباط في جمادى 1 ـ  1394

         وزارة العدل                                              ( 21 يونيه 1974)

      منشور عدد: 693                                      

                                                              

                  

من وزير العدل

                                            إلى السادة :

                        ـ الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف

                        ـ وكـلاء المـلك لدىالمحاكم الاقليميـــة

                        ـ قضاة التوثيق

                        ـ النواب الخصوصيين

                            

 

وبعد، فغير خفي عنكم ما تكتسيه الرسوم العدلية من أهمية وما تلعبه من دور كبير في المعاملات والعلاقات بين المواطنين الذين يحرصون كل الحرص على التمسك بها حفاظا على حقوقهم من جهة ولإضفاء قوة الإثباب على مطالبهم ونزاعاتهم المعروضة على المحاكم من جهة أخرى، وقد أولت الوزارة هذه الرسوم كامل عنايتها في مناسبات شتى فأصدرت مناشير وضوابط تجسم مدى هذا الاهتمام بما تضمنته من الحث على التعجيل بتحريرها في إبانها وتسليمها لأصحابها حتى يمكن لهم الاستظهار بها كلما توقفوا عليها.

غير أننا لا حظنا ـ ويا للأسف ـ من وفرة الشكايات التي ترد يوميا على الوزارة من مختلف طبقات السكان ومن الأبحاث المجراة  في شأنها وحتى من إجراءات التفتيش وعمليات التفقد والمراقبة أن معظم أقسام التوثيق بالمملكة لا تقوم بواجبها في هذا المجال فهي قد تعودت إلقاء الحبل على الغارب وعدم الاهتمام بالأنظمة المقررة والضوابط المقررة ويتجلى ذلك في الرسوم المكدسة برفوفها وبدون موجب وعدم تسليمها لأصحابها ولو سعى هؤلاء إلى الحصول عليها وقاموا بمبادرات لغاية الظفر بها.

ورغبة في جعل حد لهذا الإخلال الذي لا يفضي إلا إلى أوخم العواقب بالنسبة للمواطنين الذين يحرمون من التمتع بصكوكهم بقطع النظر عما يتحمله الساهرون عن شؤون التوثيق من مسؤولية وتبعة في هذا المجال وجب التذكير بالضوابط الصادرة في هذا النطاق وإثارة الانتباه إلى ضرورة الرجوع إليها والعمل بمقتضياتها وتتجسم هذه الضوابط فيما يلي :

1)      المنشور المؤرخ في 23/3/1927 في شأن تحرير الرسوم وقبض الأجور وواجب التسجيل. 

2)  الفصل 4 من المنشور عدد 4232 وتاريخ 7/12/1942 في ضبط العلاقات بين المحاكم الشرعية ومصلحة التسجيل.

3)  المنشور عدد 10522 وتاريخ 21/3/1949 بإلزام العدول القابضين بأن يقدموا على رأس كل شهرين قائمة بالرسوم الباقية تحت أيديهم، المؤكد بالفصل 3 من المنشور عدد 383 وتاريخ 26/6/1967 في حصر الأموال المجمدة.

4)      المنشور عدد 16089 وتاريخ 8/5/1951 في الحسابات التي يقوم بها العدل القابض.

وإذا كان من المقرر المعلوم أن الضوابط والمناشير لا تتخذ لتبقى حبرا على ورق فمن المتعين على من يعنيهم أمرها  أخذها في كل وقت وحين بعين الاعتبار وتطبيقها بكامل الدقة.

لذا، نطلب منكم أن تنظموا باتصال مع المسؤولين عن التوثيق بدائرة نفوذ محكمتكم حملة واسعة النطاق تستهدف في نطاق المناشير المسطرة أعلاه إحصاء جميع الرسوم والوثائق المتراكمة بها والعمل على استدعاء أصحابها ولو بواسطة السلطات الإدارية لتسليمها لهم بدلا من الاحتفاظ بها عرضة للضياع ونؤكد عليكم في أن تتم هذه الحملة في ظرف شهر واحد من تاريخ تسلمكم لهذا المنشور مع موافاتنا عند انتهاء هذا الأجل بما اسفرت عنه هذه الحملة من نتائج إيجابية وبقائمة مفصلة بما تبقى من الرسوم التي تعذر القيام بتطبيق هذه التعليمات عليها وبيان أسباب ذلك والحلول الناجعة لتلافيها وتحديد المسؤوليات بكل دقة، ونأمل أن تستمر هذه الحملة دائما لتسليم العقود لأصحابها في أخصر الآجال.

وإننا إذ نلح عليكم في التقيد بهذه التوجيهات نشعركم بأننا لن نتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة ضد كل من ظهر تهاونه أو أخل في القيام بالواجب لإنجاح هذه الحملة التي نعلق عليها كبير الأمال لصالح كافة المتعاقدين والســلام./.

 

 

                                                          وزير العدل

                                                  الإمضاء : عباس القيسي