الجريدة الرسمية عدد 6009 مكرر الصادرة بتاريخ 10 صفر 1433 (4 يناير 2012)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.12.01 صادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012)
بتعيين أعضاء الحكومة
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة؛
وباقتراح من رئيس الحكومة؛
وبعد أداء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة 1
يعين ابتداء من 9 صفر 1433 (3 يناير 2012):
السيد عبد الله بها : ..........................................................................................وزيرا للدولة؛
السيد محند العنصر : .....................................................................................وزيرا الداخلية؛
السيد سعد الدين العثماني :............................................................. وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون؛
السيد مصطفى الرميد :........................................................................... وزيرا للعدل والحريات؛
السيد أحمد التوفيق : ..................................................................وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية؛
السيد إدريس الضحاك : .............................................................................. أمينا عاما للحكومة؛
السيد نزار بركة :............................................................................... وزيرا للاقتصاد والمالية؛
السيد نبيل بنعبد الله : .............................................................وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛
السيد عزيز أخنوش :..................................................................... وزيرا للفلاحة والصيد البحري؛
السيد محمد الوفا :................................................................................ وزيرا للتربية الوطنية؛
السيد لحسن الداودي : .................................................وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
السيد محمد أوزين : .............................................................................وزيرا للشباب والرياضة؛
السيد عزيز رباح :................................................................................ وزيرا للتجهيز والنقل؛
السيد الحسين الوردي : ....................................................................................وزيرا للصحة؛
السيد مصطفى الخلفي :.................................................... وزيرا للاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
السيد فؤاد الدويري :................................................................ وزير للطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
السيد عبد الواحد سهيل :................................................................. وزيرا للتشغيل والتكوين المهني؛
السيد عبد القادر اعمارة : ................................................وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
السيد لحسن حداد :........................................................................................ وزيرا للسياحة؛
السيدة بسيمة الحقاوي : ..............................................وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
السيد محمد الأمين الصبيحي : ..............................................................................وزيرا للثقافة؛
السيد عبد الصمد قيوح :......................................................................... وزيرا للصناعة التقليدية؛
السيد الحبيب الشوباني : ............................................ وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
السيد عبد اللطيف لوديي :................................... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني؛
السيد عبد اللطيف معزوز : ........................ وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالمغاربة المقيمين في الخارج؛
السيد الشرقي الضريس :................................................................ وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية؛
السيد يوسف العمراني : ........................................... وزيرا المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
السيد محمد نجيب بوليف : ............................. وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة؛
السيد عبد العظيم الكروج : .................... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
السيد ادريس الأزمي الإدريسي :......................................... وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية؛
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 9 صفر 1433 ( 3 يناير 2012)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإله بنكيران