الجريدة الرسمية عدد 6009 مكرر الصادرة بتاريخ 10 صفر 1433 (4 يناير 2012)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم  1.12.01 صادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012)

 بتعيين أعضاء الحكومة

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 47 منه؛

 

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.11.183 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011) بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة؛

 

وباقتراح من رئيس الحكومة؛

 

وبعد أداء القسم بين يدي جلالتنا الشريفة،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

المادة 1

يعين ابتداء من 9 صفر 1433 (3 يناير 2012):

 

السيد عبد الله بها : ..........................................................................................وزيرا للدولة؛

السيد محند العنصر : .....................................................................................وزيرا الداخلية؛

السيد سعد الدين العثماني :............................................................. وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد مصطفى الرميد :........................................................................... وزيرا للعدل والحريات؛

السيد أحمد التوفيق : ..................................................................وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية؛

السيد إدريس الضحاك : .............................................................................. أمينا عاما للحكومة؛

السيد نزار بركة :............................................................................... وزيرا للاقتصاد والمالية؛

السيد نبيل بنعبد الله : .............................................................وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة؛

السيد عزيز أخنوش :..................................................................... وزيرا للفلاحة والصيد البحري؛

السيد محمد الوفا :................................................................................ وزيرا للتربية الوطنية؛

السيد لحسن الداودي : .................................................وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

السيد محمد أوزين : .............................................................................وزيرا للشباب والرياضة؛

السيد عزيز رباح :................................................................................ وزيرا للتجهيز والنقل؛

السيد الحسين الوردي : ....................................................................................وزيرا للصحة؛

السيد مصطفى الخلفي :.................................................... وزيرا للاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

السيد فؤاد الدويري :................................................................ وزير للطاقة والمعادن والماء والبيئة؛

السيد عبد الواحد سهيل :................................................................. وزيرا للتشغيل والتكوين المهني؛

السيد عبد القادر اعمارة : ................................................وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

السيد لحسن حداد :........................................................................................ وزيرا للسياحة؛

السيدة بسيمة الحقاوي : ..............................................وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

السيد محمد الأمين الصبيحي : ..............................................................................وزيرا للثقافة؛

السيد عبد الصمد قيوح :......................................................................... وزيرا للصناعة التقليدية؛

السيد الحبيب الشوباني : ............................................ وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

السيد عبد اللطيف لوديي :................................... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني؛

السيد عبد اللطيف معزوز : ........................ وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالمغاربة المقيمين في الخارج؛

السيد الشرقي الضريس :................................................................ وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية؛

السيد يوسف العمراني : ........................................... وزيرا المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛

السيد محمد نجيب بوليف : ............................. وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة؛

السيد عبد العظيم الكروج : .................... وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛

السيد ادريس الأزمي الإدريسي :......................................... وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفا بالميزانية؛

 

المادة 2

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية

 

 

وحرر بالرباط في 9 صفر 1433 ( 3 يناير 2012)

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله بنكيران