الجريدة الرسمية عدد 6029 الصادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1433 (12 مارس 2012)

 

 

مرسوم رقم 2.12.32 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012)

يتعلق باختصاصات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه ،

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الإسكان ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.97.176  الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) ولاسيما المادتين 3 و 27 منه ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل و لا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) والمواد من 27 إلى 34 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.176  الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) على التوالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

 

علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يقترح وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على الحكومة السياسة الحكومية في مجال سياسة المدينة ويقوم بتنفيذها، كما يساهم، في حدود اختصاصه، في إعداد هذه السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.

 

المادة 2

يتولى السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، السلطة على :

-         مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) ؛

-         مجموع هياكل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني المحدثة بموجب المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) ؛

-         المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 491.93 الصادر في 24 من شعبان 1413 (16 فبراير 1993) ؛

-         المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56  الصادر في 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) والملحقة بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بموجب المادة 34 من المرسوم السالف للذكر رقم 2.97.176 ؛

 

 

-         المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 (27 مارس 1991) والملحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بموجب المادة 34 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176.

-           معاهد تكوين التقنيين المتخصصين والتقنيين في التعمير والإسكان.

 

المادة 3

يمارس السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بموجب النصوص الجاري بها العمل وعلى مجموعة التهيئة العمران.

 

المادة 4

يتولى السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، كتابة كل من :

-         المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.2331  الصادر في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001) ؛

-         المجلس الوطني للإسكان المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.1011 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

 

المادة 5

يسند الى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012).

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة،

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله