الجريدة الرسمية عدد 2664 الصادرة بتاريخ   28جمادى الثانية 1383 (15 نونبر 1963)

 

 

ظهير شريف رقم 1.63.326  بشأن القانون التنظيمي للمالية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه لله وأعز أمره أنه:

 

 بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382(14 دجنبر 1962) ولا سيما الفصلين 53 و 54 منه؛

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

 

الجزء الأول

تقديم القوانين المالية والتصويت عليها

 

الفصل 1

تحدد قوانين المالية نوع ومبلغ وتخصيص موارد وتكاليف الدولة باعتبار توازن مالي تحدده هذه القوانين.

ولا يمكن أن تتضمن قوانين المالية سوى مقتضيات تتعلق بمداخل ونفقات السنة الميزانية أو تهدف إلى تحسين مراقبة استعمال الأموال العمومية.

 

الفصل 2

يكتسي صبغة قوانين المالية:

-         قانون مالية السنة والقوانين المصححة؛

-         قانون التصفية.

 

وينص قانون المالية السنة فيما يرجع لكل سنة مدنية على مجموع موارد وتكاليف الدولة كما يؤذن فيها.

غير أن المقتضيات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة مباشرة أو بواسطة المنظمات المختصة وبتدبير شؤون الديون العمومية والترخيصات في البرامج يمكن أن تلزم التوازن المالي في السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالترخيصات في البرامج فإن قانون مالية السنة يعين حدود التزامات الدولة إزاء الغير خلال السنة في دائرة نفقات الإستثمارالناجمة عن تطبيق التخطيط المصادق عليه من طرف البرلمان .

ولا يمكن أن تغير خلال السنة مقتضيات قانون مالية السنة إلا بموجب قوانين مالية معبر عنها بقوانين مصححة و يثبت قانون التصفية النتائج المالية لكل سنة مدنية ويصادق على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات قانون مالية السنة المتممة عند الاقتضاء بالقوانين المصححة.

 

الفصل 3

يشتمل مشروع قانون مالية السنة على جزأين:

يؤذن الجزء الأول في استخلاص الموارد العمومية وإصدار القروض ويتضمن الطرق والوسائل التي تضمن التوازن المالي ويعين المبالغ القصوى للأصناف الكبرى للنفقات ويحدد المعطيات العامة التوازن المالي؛

أما الجزء الثاني فيحدد فيما يخص كل وزارة نفقات الميزانية العامة للدولة ويؤذن في عمليات الميزانيات الملحقة وكذا في عمليات كل صنف من حسابات الخصوصية.

 

الفصل 4

تشتمل الميزانية العامة على جزئين يتعلق أولهما بالموارد والآخر بالنفقات المدرجة تحت ثلاثة عناوين: نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بالدين العمومي بإستثناء الدين العمري.

وتقدم نفقات التسيير ونفقات الاستثمار بابا فبابا ويخصص بكل وزارات فيما يرجع لنفقات التسيير باب للموظفين وباب للأدوات و النفقات المختلفة كما يخصص بنفقات الاستثمار باب لكل وزارة.

ويبين في قوائم ملحقة تفصيل النفقات فصلا ففصلا وفقرة ففقرة.

 

الفصل 5

لا يمكن أن تحدث الميزانيات الملحقة إلا بموجب قانون المالية، وتشتمل هذه الميزانية على مداخيل ونفقات الاستغلال من جهة،  وعلى نفقات الاستثمار والموارد المخصصة بها من جهة أخرى.

 

الفصل 6

لا تشمل الحسابات الخصوصية إلا على الصناديق التالية:

1 -  حسابات التخصيص الخاص؛

2 -  حسابات العمليات البنكية والتجارية؛

3 -                     حسابات التصفية مع الحكومات الأجنبية؛

4 -                    حسابات الانخراط في المنظمات الدولية؛

5 -                    حسابات العمليات النقدية؛

6 -                     حسابات استثمار الأموال؛

7 -                     حسابات القروض؛

8 -                     حسابات التسبيقات؛

9 -                     حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة.

 

ولا يمكن إحداث حسابات خصوصية جديدة إلا بموجب قانون المالية، وينص هذا القانون على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن خصمها من هذه الحسابات.

 

الفصل 7

إن قوانين المالية المصححة تعرض كلا أو بعضا طبق نفس الكيفيات التي يعرض بها قانون مالية السنة.

 

الفصل 8

يحضر وزير المالية مشاريع قوانين التي تتخذ في مجلس وزاري .

ويودع مشروع قانون المالية السنة على أبعد تقدير يوم فاتح نونبر من السنة السابقة لسنة تنفيذ الميزانية.

ويكون مشروع هذا القانون  مشفوعا بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي و التغييرات المدخلة فيها فيما يرجع للمداخل والنفقات وكذا بالوثائق المضافة المتعلقة بنفقات الميزانية وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية .

ويرفع المشروع المذكور في الحين إلى لجنة برلمانية للنظر فيه.

 

الفصل 9

يجب على مجلس النواب أن يبث في مشروع قانون المالية كقراءة أولى داخل أجل العشرين يوما الموالية لإيداعه.

وإذا لم يصوت مجلس النواب بعد قراءة أولى على مجموع المشروع في الأجل المحدد أعلاه فإن الحكومة تعرض على مجلس المستشارين النص الذي قدمته في أول الأمر والمغير عند الاقتضاء بالتعديلات التي صوت عليها مجلس النواب وقبلتها الحكومة.

ويتعين على مجلس المستشارين أن يبث في النص بعد قراءة أولى داخل أجل الخمسة عشرة يوما الموالية لعرضه عليه.

إذا لم يصوت مجلس المستشارين بعد قراءة أولى على مجموع مشروع قانون المالية داخل الأجل المحدد فإن الحكومة تعرض من جديد على مجلس النواب النص الذي قدمته في أول الأمر والمغير عند الاقتضاء بالتعديلات التي صوت عليها مجلس المستشارين وقبلتها الحكومة.

وإذا لم تقع الموافقة على الميزانية في 31 دجنبر فإن الحكومة تفتح بمرسوم طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الدستور الإعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.

 

الفصل  10

 إن الجزء الثاني من قانون مالية السنة لا يمكن أن يعرض على مجلس للمناقشة فيه قبل التصويت على الجزء الأول.

 

الفصل 11

يجرى بشأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل ميزانية ملحقة أو كل صنف من الحسابات الخصوصية كما يجرى تصويت عن كل باب فيما يخص نفقات الميزانية العامة .

أما نفقات الميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية فيصوت عليها حسب كل ميزانية ملحقة أو حسب كل صنف من الحسابات الخصوصية.

 

الفصل 12

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان لا تقبل  طبقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور إذا كان قبولها يؤدى بالنسبة لقانون المالية إما إلى تخفيض الموارد العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة فيه.

ويجب أن يدعم بأسباب كل فصل إضافي وكل تعديل.

ويباشر بحكم القانون حذف أو رفض الفصول الإضافية أو التعديلات المخالفة لمقتضيات هذا الفصل.

 

الفصل 13

لا يمكن التصويت على مشروع أي قانون بصفة نهائية ولا التوقيع على أي مرسوم إذا كان الأمر يؤدى إلى تكاليف جديدة أو تخفيضات في المداخيل ما لم تكن هذه التكاليف أو التخفيضات في المداخيل مقررة و مقدرة ومأذونا فيها بموجب قانون مالي.

ولتطبيق مقتضيات المقطع السابق فإن كل مشروع نص يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الزيادة في نفقات الدولة أو التخفيض من مداخيلها لا يمكن أن يكتسي صبغة نهائية إذا لم يحمل تأشرة وزير المالية.

 

الفصل 14

يثبت المشروع السنوي لقانون التصفية المبلغ النهائي لتحصيل المداخيل و الأوامر بدفع النفقات الخاصة بنفس السنة.

ويجب إيداع المشروع المذكور في نهاية السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية على أبعد تقدير.

و يكون هذا المشروع مشفوعا بما يلي:

1 -  النصوص التفسيرية الملحقة التي تعرف على الأخص بسبب تجاوز الاعتماد؛

2 -  تقرير للجنة الوطنية للحسابات.

 

الجزء الثاني

تحديد موارد الدولة و تكاليفها

 

الفصل 15

تشتمل موارد الدولة على ما يلي:

الضرائب و المتحصل من الغرامات؛

أداء عن الخدمات المنجزة والواجبات وأموال المساهمة و الهبات و الوصايا؛

دخل الأملاك المخزنية ومساهمات الدولة المالية والقسط الراجع للدولة لأرباح المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية؛

المبالغ المرجعة من القروض و التسبيقات؛

المحصولات المختلفة ؛

المتحصل لإصدار القروض .

 

الفصل 16

يصدر الإذن سنويا باستخلاص الضرائب ويحدد بموجب قانون المالية مقدار الضرائب المخصص محصولها بالدولة.

وتوضع بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية والوزير المعني بالأمرالأداآت  الشبيهة  بالجبائية المقبوضة من أجل مصلحة اقتصادية أوإجتماعية لفائدة شخص معنوي يجرى عليه القانون العام أو الخاص غير الدولة و الجماعات المحلية و يجب أن يؤذن كل سنة بموجب قانون للمالية في استخلاص هذه الأداآت بعد 31 دجنبر من السنة وضعها.

 

الفصل 17

إن الأداء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه إلا إذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية  و الوزير المعني بالأمر.

ويقرر ويقدر في قانون مالية السنة كل من محصول الغرامات والأدآت المسددة عن الخدمات المنجزة ودخل الأملاك المخزنية ومساهمة الدولة المالية والمبالغ المرجعة من القروض أو التسبيقات  ومبلغ المحصولات المختلفة.

 

الفصل 18

تشتمل تكاليف الدولة على ما يلي:

-         نفقات التسيير؛

-         نفقات الاستثمار؛

-         النفقات الراجعة للعمليات المتعلقة باستهلاك و تدبير الدين القابل للاستهلاك و الدين غير الثابت؛

-         نفقات الحسابات الخصوصية .

 

 

الجزء الثالث

تنفيذ قانون المالية

 

الفصل 19

يباشر قبض مبلغ المحصولات بكامله دون مقاصة في المداخيل و النفقات.

 

الفصل 20

تكون الإعتمادات تقديرية أو تحديدية .

وتستعمل الإعتمادات التقديرية لتسديد ديون الدولة المترتبة عن مقتضيات تشريعية خصوصية أو عن اتفاقيات مستمرة مصادق عليها بموجب القانون و تطبق هذه الإعتمادات على الدين العمومي والصوائر القضائية و التعويضات المدنية و المبالغ المرجعة و التخفيض من الضرائب وإرجاع الأموال و كذا على النفقات المخصومة من الأبواب المبينة في قائمة خاصة ملحقة بقانون المالية.

أما النفقات التي تطبق عليها الإعتمادات التقديرية فتخصم عند الحاجة بما يتجاوز المبالغ المرصودة المقيدة في الأبواب المتعلقة بها بناء على إذن يخول بقرار وزير المالية ينص على أن تسوية هذا التجاوز في الإعتمادات تباشر في نهاية السنة عن طريق الخصم من الإعتمادات المقيدة في باب "النفقات الطارئة" المشار إليه في الفصل 22.

وتعتبر تحديدية جميع الإعتمادات التي لا تدخل في الصنف المنصوص عليه أعلاه.

 

وبصرف النظر عن الاستثناءات التي يمكن إدخالها على مبدأ اعتبار السنة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل 23 فإن النفقات المقتطعة من الإعتمادات التحديدية لا يمكن رصدها و الأمر بدفعها إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة  و لا يمكن تغيير هذه الإعتمادات إلا بموجب قانون مالي ما عدا في حالة استثناء تبرره ضرورة ملحة ذات صبغة وطنية غير أن قانونا ماليا يتعلق بالمصادقة على هذه الإعتمادات يودع في هذه الحالة على الفور أو عند افتتاح أقرب دورة للبرلمان.

 

الفصل 21

إن التخطيطات التي يصادق عليها البرلمان عملا بالفصل 53 من الدستور لا يمكن أن تترتب عنها التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون مالية السنة.

 

ويمكن أن تشتمل المبالغ المرصودة المخصصة بنفقات الاستثمار على ترخيصات في البرامج و إعتمادات للأداء.

 

وتؤلف الترخيصات في البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في رصدها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون وتبقى هذه الترخيصات صالحة دون تحديد في المدة إلى أن يقع إبطالها وتمكن مراجعتها لاعتبار تغييرات تقنية أو تغييرات في الأثمان وتخصم مبالغ هذه المراجع على وجه الأسبقية من الترخيصات في البرامج المفتوحة وغير المستعملة أو عند عدمها و على وجه الأسبقية من الترخيصات في البرامج الجديدة المفتوحة بموجب قانون مالي.

 

الفصل 22

يمكن أن تغير بموجب مقررات لوزير المالية تتخذ باقتراح الوزراء أو كتاب الدولة أو وكلاء الوزارات المعنيين بالأمر المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات داخل كل باب من أبواب الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير.

 

ويمكن أن تغير المبالغ المرصودة  بالفصول والفقرات داخل الأبواب المتعلقة بنفقات الاستثمار بناء على مراسيم تتخذ باقتراح الآمرين بالدفع المعنيين بالأمر بعد استشارة وزير المالية غير أن المبالغ المرصودة بكل فصل من الفصول المتعلقة بهذه الإعتمادات لا يمكن رفعها أو التخفيض منها على هذه الطريقة بأكثر من 10 بالمائة من مبلغ هذه الإعتمادات .

 

ومن جهة أخرى يفتح باب خاص غير مخصص بأية مصلحة لتسديد النفقات الطارئة فيما يتعلق بنفقات التسيير.

ويمكن أن تباشر اقتطاعات من هذا الباب أثناء السنة المالية إما للقيام بواسطة اعتماد إضافي لتغطية العجز في المبالغ المرصودة للمصالح الملحقة قائمتها بالميزانية وإما للقيام بواسطة اعتماد فوق العادة بمواجهة الحاجيات المستعجلة التي تستلزم توسيع نطاق مصلحة ما إلى ما وراء الحدود المقررة عند وضع الميزانية.

 

ولا يمكن أن ترمى هذه الاقتطاعات أبدا إلى إحداث مصلحة جديدة و يؤذن في الاقتطاعات المذكورة بموجب مرسوم يتخذ بعد استشارة وزير المالية.

 

الفصل 23

تدرج المداخيل في حسابات ميزانية السنة التي يقع أثنائها تحصيل هذه المداخيل من طرف محاسب عمومي.

وتدرج النفقات في حسابات ميزانية السنة التي يقع أثنائها التأشير على الأوامر بالدفع أو الحوالات من طرف المحاسبين المكلفين بتخصيص النفقات ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

 

وتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية كيفيات تطبيق المبادئ السابقة و الشروط التي يمكن أن تدخل بها استثناءات على هذه المبادئ  ولا سيما فيما يرجع لعمليات التسوية وإن الإعتمادات المفتوحة برسم ميزانية ما لم تخول مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرنامج أي حق في الميزانية الموالية .

 

غير أن إعتمادات الأداء المتوفرة من عمليات الاستثمار تنقل بقرار يصدره وزير المالية برصد مبالغ من نفس المقدار زيادة على المبالغ المرصودة للسنة الموالية.

 

الفصل 24

تنجز عمليات الميزانية الملحقة تبعا لنفس القواعد التي تنجز بها عملية الميزانية العامة.

 

 

 

الفصل 25

تقرر عمليات الحسابات الخاصة للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط التي تنفذ بها عمليات الميزانية العامة ما عادا في حالة الترخيصات بالمخالفة المنصوص عليها في القانون المالي.

 

أو ينقل رصد كل حساب خاص من سنة إلى سنة ما عدا في حالة مقتضيات منافية منصوص عليها في قانون مالي غير أن الأرباح والخسائر المثبتة في جميع أصناف الحسابات باستثناء حسابات التخصيص الخاص تدرج في نتائج السنة.

 

ويمنع أن تدرج مباشرة في حساب خاص بالخزينة النفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات لأعوان الدولة أو أعوان الجماعات أو المؤسسات العمومية  أو المقاولات العمومية ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة منصوص عليها في قانون مالي.

 

الجزء الرابع

مقتضات مختلفة ومقتضيات انتقالية

 

الفصل 26

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمراسيم تتخذ باقتراح وزير المالية.

وتحدد هذه المراسيم على الخصوص المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية والحسابات الخاصة وجميع المقتضيات التي تساعد على ضمان حسن تسيير الأموال العمومية.

 

الفصل 27

تلغى جميع المقتضيات المخالفة من ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما الفصل 1 وما يليه إلى غاية الفصل 18 و الفصل 22 و المقطع الثاني  من الفصل 24 والفصل 73 وما يليه إلى غاية الفصل 78 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية.

 

الفصل 28

تجرى بصفة استثنائية على القانون المالي لسنة 1964 المقتضيات الآتية:

1 -  يجب أن يعرض الجزء الأول من هذا القانون طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه وخلافا لمقتضيات الفصل الرابع فإن الجزء الثاني يمكن أن يعرض فيما يخص الميزانية العامة طبقا للمقتضيات الأتية: تشتمل الميزانية العامة على جزئين يتعلق أولهما بالموارد والأخر بالنفقات المدرجة في عنوانين يخصص أولهما بالميزانية العادية  و الآخر بميزانية التجهيز،

2 -  إن الجزءين الأول و الثاني من القانون المالي لايمكن إيداعهما على التوالي خلافا لمقتضيات المقطع الأول من الفصل الثامن أعلاه إلا يوم 30 نونبر 1963 على أبعد تقدير والجزء الثاني يوم 15 دجنبر على أبعد تقدير.

3 -                      يتعين على مجلس النواب ومجلس المستشارين البث بعد قراءة أولى في الجزء الأول خلافا لمقتضيات الفصل التاسع أعلاه من قانون الميزانية داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإيداعه وفي الجزء الثاني منه داخل أجل الثمانية أيام الموالية لإيداعه.

 

الفصل 29

ينشر ظهيرنا الشريف  هذا في الجريدة الرسمية  للمملكة ويعمل به بمثابة قانون تنظيمي والسلام .

 

 

وحرر بالرباط في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963 )