الجريدة الرسمية عدد2273 الصادرة  بتاريخ 7 شوال1375 (18 مايو 1956)

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

ظهير شريف رقم 1.56.035

في تنظيم المحاكم العادية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

                                                 

                                                الجزء الأول

                                             في المحاكم العادية

تنظم المحاكم الابتدائية والمحاكم الإقليمية والمحكمة العليا الشريفة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية طبق قواعد الاختصاص المقررة في الجزء  الثاني من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الباب الأول

في المحاكم الابتدائية

 

الفصل الأول

تنظر ابتدائيا في القضايا محاكم الحكام المفوضين تلك المحاكم المؤلفة كل واحدة منها من حاكم رسمي ومن نائب حاكم أو عدة نواب حكام. وتعين بظهير شريف مراكز تلك المحاكم ودوائر اختصاصاتها ويؤدي تنصيب محكمة حاكم مفوض إلى إلغاء محكمة الباشا أو القائد الموجودة بدائرة اختصاصها والمبينة في الفصل التالي:

 

الفصل الثاني

وفي انتظار إحداث محاكم الحكام المفوضين في مجموع المملكة المغربية يسند بصفة مؤقتة إلى الباشوات والقواد أو خلفائهم النظر ابتدائيا في القضايا.

الباب الثاني

في المحاكم الإقليمية

 

الفصل الثالث

تحدث المحاكم الإقليمية بموجب ظهير شريف يعين فيه لكل واحدة منها تركيبها ومركزها ودائرة اختصاصها.

 

وتحتوي كل محكمة إقليمية تحت نفوذ الرئيس على قسم أو عدة أقسام ويتركب كل قسم من ثلاثة حكام.

ويمكن أن تحتوي المحكمة فوق هذا على حاكم نائب أو عدة حكام نواب.

 

الباب الثالث

في المحكمة العليا الشريفة

 

الفصل الرابع

يكون مقر المحكمة العليا الشريفة بالرباط وهذه المحكمة تتركب من رئيس ومن حكام لهم رتبة رؤساء أقسام أو مستشارين أو حكام وإذا كان الرئيس غائبا أو حدث له مانع فيخلفه رئيس القسم الأقدم ويوزع حكام المحكمة العليا الشريفة على أربعة أقسام :

 

-         قسم جنائي؛

-         قسم لاستئناف القضايا المدنية؛                                

-         قسم لاستئناف القضايا الجنحية؛

-         قسم لمراجعة الأحكام والنقض والإبرام؛

 

ولرئيس المحكمة العليا الشريفة أن يرأس ماشاء من أقسامها أما الأقسام التي لا يرأسها رئيس المحكمة العليا الشريفة المذكورة فيترأس عليها رؤساء الأقسام أو أقدم الحكام للقسم.

 

إن أحكام قسم المراجعة والنقض والإبرام يجب أن تصدر عن خمسة قضاة باعتبار الرئيس وأما الأقسام الأخرى فتصدره الأحكام من طرف ثلاثة قضاة.

 

وتجتمع كافة أقسام المحكمة العليا الشريفة لتنظر في الأحكام الصادرة من إحداها والمرفوعة إليها لمراجعتها أو لنقضها أو إبرامها.

 

الجزء الثاني

في اختصاص المحاكم

 

الباب الأول

في اختصاص المحاكم فيما يرجع إلى القضايا المدنية والتجارية.

 

الفصل الخامس

تنظر المحاكم العادية في جميع القضايا المدنية والتجارية باستثناء ما يأتي :

 

أولا- القضايا التي هي من خصائص المحاكم المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالنظام القضائي.

 

ثانيا- المسائل المتعلقة بالملك العقاري والمنازعات الخاصة بنظام الأحوال الشخصية والميراث التي هي من اختصاص المحاكم الشرعية.

 

ثالثا- المنازعات التي لازال الحكم فيها راجعا إلى المحاكم العرفية.

 

رابعا- المنازعات التي هي من نظر المحاكم الإسرائيلية.

 

الفصل السادس

تنظر المحاكم الابتدائية نهائيا في جميع الدعاوى التي يكون مبلغها المتنازع فيه مساويا ل 20.000 فرنك أو أقل من هذا المبلغ كما تنظر ابتدائيا بشرط إبقاء حق الاستئناف  التي يتراوح مبلغها المتنازع فيه بين 20.000 و90.000 فرنك وكذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بأداء كراء الرباع وكراء الأراضي الزراعية كيفما كان قدر الكراء وسواء كان عقد الكراء كتابيا أو شفويا وفي الإنذار بالإفراغ في دعوى فسخ عقود الكراء وإفراغ المحلات.

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع

 تنظر المحاكم الإقليمية فيما يأتي :

 

-    بصفة ابتدائية في الدعاوى التي يتجاوز مبلغها المتنازع فيه 90.000 فرنك بشرط إبقاء حق استينافها لدى المحكمة العليا الشريفة.

-    في جميع الأحكام المطلوب استينافها والصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية الموجودة في الدائرة العدلية للمحاكم الإقليمية المذكورة.

 

الفصل الثامن

تنظر المحكمة العليا الشريفة في الأحكام المستأنفة والتي أصدرتها ابتدائيا المحاكم الإقليمية.

وتنظر أيضا ابتدائيا ونهائيا في الدعاوى المقامة عن أعضاء الحكومة الشريفة وعلية الموظفين والعمال والقضاة والباشوات والقواد وخلفائهم.

 

الباب الثاني

 

في اختصاص المحاكم في القضايا الجنائية

الفصل التاسع

تنظر المحاكم العادية في جميع الجرائم ما عدا الجرائم التي أسند النظر فيها بنص صريح إلى ما سواها من المحاكم.

 

الفصل العاشر

تنظر المحكمة العليا الشريفة ابتدائيا ونهائيا في الجرائم المعتبرة بمثابة جنايات وفي القتل من غير عمد.

 

وتنظر في الأحكام المستأنفة لديها والصادرة ابتدائيا من المحاكم الإقليمية.

 

الفصل الحادي عشر

تنظر المحاكم الإقليمية ابتدائيا وبشرط إبقاء حق الاستيناف لدى المحكمة العليا الشريفة في الجنح التي يعاقب من أجلها بسجن تتجاوز مدته سنتين وبغرامة أو بلا غرامة وذلك إذا ما اقترفت تلك الجنح في دائرة المحاكم المذكورة.

 

كما تنظر المحاكم الإقليمية في الأحكام المستأنفة لديها والتي تصدرها ابتدائيا محاكم الحكام المفوضين و بصفة مؤقتة الباشوات والقواد وذلك إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها تعادل سنتين سجنا أو تقل عنهما وبغرامة أو بلا غرامة.

 

الفصل الثاني عشر

تنظر محاكم الحكام المفوضين وبصفة مؤقتة الباشوات والقواد في جميع المخالفات البسيطة كما تنظر في الجنح ما عدا القتل من غير عمد تلك الجنح التي يحكم من أجلها بعقوبة تساوي مدتها سنتين سجنا أو تقل عنهما وبغرامة أو بلا غرامة.

 

الفصل الثالث عشر

لا تكون الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية قابلة للاستئناف إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتجاوز شهرا سجنا أو 10.000 فرنك غرامة أو كان قدر التعويض الذي يطالب به الفريق المتضرر يفوق 20.000 فرنك.

 

 

 

الباب الثالث

في اختصاص المحاكم بشأن تعقيب الأحكام ونقضها

 

الفصل الرابع عشر

تنظر المحكمة العليا الشريفة في المطالب بشأن تعقيب الأحكام النهائية التي تصدرها نهائيا المحاكم العادية في القضايا الجنائية والجنحية.

 

كما تنظر في مطالب النقض المرفوعة لديها لإبطال الأحكام الاستينافية أوالأحكام الابتدائية التي تصدرها نهائيا المحاكم العادية في جميع القضايا.

 

وفيما يخص القضايا المدنية والتجارية فإن مطالب النقض والإبرام يجب أن تقدم خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالأحكام الصادرة في شأن تلك القضايا وإلا فتكون المطالب المذكورة باطلة.

 

الجزء الثالث

في النيابة العمومية

 

الفصل الخامس عشر

يقوم المندوبون المخزنيون بالنيابة العمومية لدى المحاكم المذكورة أعلاه وتسند للمندوب المخزني مهمة السهر

 على حسن سير العدالة في دائرة المحكمة المنتصب فيها.

 

ويجب أن يعلم بدون توان وزير العدل بجميع ما يمكن أن يعتبره مخلا بحسن سير العدالة ويحضر المندوب المحزني الجلسات بدون أن يسير المناقشات ولا أن يتدخل في الحكم ، وله أن يبدي رأيه في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العمومي كما يسوغ له أن يتدخل في كل قضية مدنية أو تجارية بواسطة لائحة يقدمها.

 

وله أن  يطلب في ظرف أجل شهر واحد ابتداء من إصدار الحكم استيناف الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية.

 

الجزء الرابع

 

الفصل السادس عشر

توجد لدى كل محكمة من المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية والتجارية والجنائية كتابة للضبط مكلفة بتسجيل الأحكام وبقبض الصوائر العدلية وبالمحاسبة وبجميع ما يأمر به الحكام من الإجراءات العدلية.

 

الفصل السابع عشر

إن مصالح الكتابة واقعة تحت نظر رئيس المحكمة. فتقوم بها هيأة من الموظفين تنظم أسلاكهم ورتبهم وأجورهم وترقيتهم وتأديبهم بموجب مرسوم.

 

الفصل الثامن عشر

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 شعبان عام 1375 الموافق 4 أبريل سنة 1956 وسجل برياسة الوزارة بتاريخه.

 

 

الإمضاء: البكاي