الجريدة الرسمية عدد 6030 الصادرة بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)

 

 

مرسوم بقانون رقم 2.12.88 صادر في 22 من ربيع الآخر 1433  (15 مارس 2012)

 بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي  رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على الفصل 81 من الدستور؛

 

و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 15 من ربيع الآخر 1433 (8 مارس 2012)؛

 

و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

لتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي مدة انتداب الأعضاء أو الممثلين التالي بيانهم المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية:

·        أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛

·        أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛

·        أعضاء مجالس الجهات؛

·        أعضاء الغرف المهنية؛

·        ممثلو المـأجورين.

 

المادة 2

يباشر انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات الجدد وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

 

المادة 3

يباشر انتخاب أعضاء الغرف المهنية الجدد وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 4

يباشر في تاريخ يحدد بنص تنظيمي انتخاب ممثلي المأجورين الجدد وفق الشروط والإجراءات المطبقة على كل فئة من فئات المأجورين المذكورين.

 

المادة 5

لتطبيق الفقرة III من المادة الأولى من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 28.11 يحدد بنص تنظيمي تاريخ انتخاب أعضاء الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين.

 

 

 

المادة 6

ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012).

 

 

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.