الجريدة الرسمية عدد 3785 الصادرة بتاريخ 24 شعبان 1405 (15 ماي 1985)

 

 

مرسوم رقم 2.85.364 صادر في 27 من رجب 1405 (18أبريل 1985)

تسند بموجبه إلى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة

بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني.

 

 

 

 

الوزير الأول،

 

بعد الإطلاع على الفصلين 46 و 64 من الدستور؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985)،

 

رسم ما يلي:

المادة 1

يمارس وزير الداخلية من الآن فصاعدا السلط والاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها إلى السلطات الحكومية المكلفة بالإنعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني.

 

المادة 2

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1405(18 أبريل 1985).

 

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الداخلية،

الإمضاء: إدريس البصري.