الجريدة الرسمية عدد 6058 الصادرة بتاريخ فاتح شعبان 1433 (21 يونيو 2012).

 

 

قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 780.12 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012)

 بتحديد قائمة الوثائق و المستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات

 العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية و النوعية

 

 

وزير الاقتصاد و المالية،

 

بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

 

و على القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره و تتميمه؛

 

و على القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)،

 

قرر ما يلي:

 

 

المادة 1

تحدد لائحة الوثائق و المستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية و النوعية المقدمة من طرف الآمرين بالصرف و الآمرين بالصرف المساعدين إلى الخزنة المكلفين بالأداء و الأعوان المحاسبين من أجل الأداء طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

 

المادة 2

الوثائق و المستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي:

-         إما الوثائق و المستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، المدعمة لعمليات نفقات المؤسسة العمومية التي يلتزم بها و يأمر بتنفيذها؛

-         إما الوثائق و المستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة؛

-         إما الوثائق و المستندات، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

 

المادة 3

تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق و المستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، و كذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.

 

المادة 4

لا تطبق مقتضيات هذا القرار على العمليات و الالتزامات المتخذة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

و حرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012).

 

الإمضاء: نزار بركة.

 

 

 

 

قائمة الوثائق و المستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية

 

تقديم

إن النفقات المأذون بها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين لدى المؤسسات العمومية و المقدمة للأداء إلى الخزنة المكلفين بالأداء و الأعوان المحاسبين، تكون مدعومة بالأوامر بالأداء و الوثائق المثبتة. و للإشارة، فإن هذه الأخيرة يتم إعدادها إما من طرف الآمر بالصرف أو المستفيدين من النفقات أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة.

 

و يحتفظ الآمرون بالصرف بأصل الوثائق المثبتة، التي توجه إلى المحاسبين العموميين مشفوعة بنسخ منها و التي يشهد الآمر بالصرف بمطابقتها للأصل. و ترجع الوثائق الأصلية المذكورة، بعد التحقق، إلى الآمر بالصرف من أجل الحفظ.

 

و طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية و لا سيما المادة 26 منها، يمكن التحقق بعين المكان من الوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العمومية من طرف المحاكم المذكورة. و يتعلق الأمر حسب المادة 27 من المدونة المذكورة بالوثائق المنصوص عليها  في القوانين و الأنظمة المعمول بها و في القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.

 

كما تهدف هذه القائمة إلى وضع إطار مرجعي للآمرين بالصرف و الخزنة المكلفين بالأداء و الأعوان المحاسبين من أجل أداء نفقات المؤسسات العمومية.

 

غير أن النفقات المحددة وثائقها المثبتة بمقتضيات تنظيمية خاصة أو تعاقدية أو غير المدرجة في هذه القائمة، يتم أداؤها طبقا للأنظمة المطبقة عليها.

 

و بالإضافة إلى ذلك، تشكل الأوامر بالتسخير الصادرة عن الآمرين بالصرف بعد رفض معلل من طرف الخزنة المكلفين بالأداء، وثائق مثبتة للنفقات، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيآت أخرى، المحدث بالظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 11 نوفمبر 2003 و من طرف الأعوان المحاسبين بناء على كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يتعلق بهذا الموضوع.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: الصفقات و العقود و الاتفاقيات و سندات الطلب

 

طبيعة النفقات

الوثائق المثبتة

 

1-  الصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة و المحدودة أو عن طريق الانتقاء المسبق و المباراة

تسديد دفعة واحدة:

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         عقد الالتزام؛

-     محضر أو محاضر لجنة طلب العروض، المفتوح أو المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق و لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة؛

-     أوامر بالخدمة1 موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و الشروع في الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أمر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-         جدول المنجزات؛

-     كشف الحساب المؤقت الأول و الأخير موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة2، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة ، عند الاقتضاء؛

-     محضر التسلم المؤقت أو/ النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقات بأثمان أحادية؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية.

 

تسديد على أساس عدة كشوفات

 

التسديد الأول:

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         عقد الالتزام؛

-     محضر أو محاضر لجنة طلب العروض، المفتوح أو المحدود أو عن طريق الانتقاء المسبق و لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة؛

-     أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و بالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و باستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

 

1- تكون أوامر الخدمة مكتوبة و موقعة من طرف صاحب المشروع مؤرخة و مرقمة و مسجلة.

2-  يجب أن تكون الفاتورة مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الأمر المساعد بالصرف أو أي شخص مؤهل لهذا الغرض) و مصحوبة بعبارة يتم الإطلاع عليه، مقبول للأداء.

 

 

-         جداول المنجزات؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب الأول موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET) إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة إذا لم تكن تأشيرة مراقب الدولة على الصفقة ضرورية.

 

التسديدات اللاحقة:

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و باستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     كشوفات الحساب المؤقتة موقعة من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-         جداول المنجزات.

 

التسديد الأخير:

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب المؤقت رقم .......... و الأخير موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب النهائي  مقبول من طرف صاحب الصفقة و موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة ، عند الاقتضاء؛

-     محضر التسلم المؤقت و/أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع، حسبما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه؛

-         جداول المنجزات.

 

تسديد مبلغ الاقتطاع الضامن:

-     كشف الحساب النهائي  مقبول من طرف صاحب الصفقة و مصادق عليه من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-         محضر التسلم النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع.

 

اقتطاع غرامات التأخير

-         بيان يشهد باقتطاع غرامات التأخير، مصحوب بمذكرة حسابية.

 

تكوين الضمان النهائي خارج الأجل القانوني

-         مقرر بحجز مبلغ الضمان المؤقت؛

-     وثيقة تثبت تحصيل مبلغ يساوي قيمة الضمان المؤقت (إشعار بإيداع بنكي، كشف الحساب البنكي).

 

 

2-   الصفقة التفاوضية

التسديد دفعة واحدة:

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         عقد الالتزام؛

-     أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و بالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و باستئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-         جداول المنجزات؛

-     كشف الحساب الأول رقم 1 و الأخير موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب النهائي  مقبول من طرف صاحب الصفقة و موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء

-     محضر التسلم المؤقت و/أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه؛

-     تقرير المفاوضات موقع من طرف صاحب المشروع عند الاقتضاء و في حالة إذا كانت تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

-         الملف الإداري لصاحب الصفقة التفاوضية؛

-         الشهادة الإدارية للصفقة في الحالات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة عندما تكون تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية؛

-     محضر لجنة طلب العروض، عندما تكون الصفقة التفاوضية قد أبرمت بعد الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض.

 

تسديد على أساس عدة كشوفات:

 

التسديد الأول:

-         الصفقة مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         عقد الالتزام؛

-     أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و بالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-         جداول المنجزات؛

-     كشوفات الحساب المؤقتة  موقعة من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

-         الملف الإداري لصاحب الصفقة التفاوضية؛

-         الشهادة الإدارية للصفقة في الحالات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة عندما تكون تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية.

 

التسديدات اللاحقة:

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         جداول المنجزات؛

-     كشوفات الحساب المؤقتة  موقعة من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

 

التسديد الأخير:

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     كشف الحساب المؤقت رقم ............... و الأخير   موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET) إذا كان هذا الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-         جداول المنجزات؛

-     كشف الحساب النهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء؛

-     محضر التسلم المؤقت  و/ أو النهائي موقع  من طرف صاحب المشروع، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه.

3-  الوثائق و المستندات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المعاهدات أو الاتفاقيات الموقعة مع منظمات دولية أو دول أجنبية أو مؤسسات مالية

الوثائق التكميلية التي تتم إضافتها عند التسديد الأول إلى الوثائق المثبتة المطلوبة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، المتعلقة بالصفقات عن طريق طلبات العروض المفتوحة أو المحدودة أو بالانتقاء المسبق و المباريات و بالصفقات التفاوضية:

 

-     نسخة من اتفاقية  أو معاهدة التمويل موقعة بصفة قانونية من لدن مختلف الأطراف و لا سيما  الوزارة المكلفة بالمالية؛

-         كل وثيقة منصوص عليها في الصفقة أو المعاهدة متعلقة بالأداء.

4-  صفقات ممولة بواسطة السلف التوثيقي

 

1-    فتح السلف التوثيقي:

-         رسالة فتح اعتماد 3؛

-         إلتزام بالاستيراد4؛

-         فاتورة الممون الأولية 5 (proforma ) رقم ................... و الأخيرة؛

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

 

3.  يجب أن تتضمن رسالة فتح الاعتماد البيانات التالية:

اسم الهيئة (المشتري) العنوان، رقم الحساب، رقم الهاتف الخ ............؛

بنك الإصدار (الإسم و العنوان)؛

الحساب (اسم الممون الأجنبي)؛

طريقة الإرسال (بالبريد و بالطائرة)؛

مبلغ السلف (خالص الثمن و أجرة الشحن أو غير خالص)؛

طريقة تحقيق الائتمان:  بالأداء عند التقديم أو مؤجل أو بالموافقة؛

نوع الائتمان: غير نهائي، نهائي، نهائي و مؤكد؛

سريان مفعول السلف التوثيقي؛

وصف موجز للبضائع؛

مكان الشحن؛

مكان الوجهة؛

تسليمات جزئية مرخصة أو لا؛

 

4. الالتزام بالاستيراد يبين:

هوية المستورد (المشتري) ؛

النظام الجمركي و مكتب الجمارك؛

رقم ملف الفاعلين في التجارة الخارجية؛

هوية المرسل؛

المبلغ بالعملة؛

شروط التسليم؛

التسمية التجارية للبضائع؛

رقم القائمة الجمركية؛

التاريخ و الطابع و توقيع المستورد (الشخص المؤهل)؛

الطابع و رقم السند الممنوح من طرف البنك المبلغ.

 

5. الفاتورة الأولية تبين:

هوية الممون؛

المبلغ و موضوع الصفقة؛

شروط التسليم مع تحديد مبلغ الشحن على متن السفينة ((FOB، الشحن، التأمين إلخ ...............؛

ميناء شحن للبضاعة.

 

2-    التسديد دفعة واحدة:

-         عقد الالتزام ؛

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         رسالة فتح الاعتماد؛

-     محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود  أو عن طريق الانتقاء المسبق و لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقات بأثمان أحادية؛

-     أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و بالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-     فاتورة الممون رقم ............ و الأخيرة و الفاتورة النهائية مصادق عليهم من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حائز على تفويض لهذا الغرض)؛

-     فاتورة البنك رقم ............ و الأخيرة  أو إشعار بالدين و الفاتورة النهائية مصادق عليهم من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل للضمان أو لا تنص عليه؛

-     محضر التسلم المؤقت و/أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص على أجل الضمان أو لا تنص عليه؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة عندما تكون تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية.

 

3-     التسديد بناء على عدة فواتير:

 

التسديد الأول:

-         عقد الالتزام ؛

-         عقد الصفقة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         رسالة فتح الاعتماد؛

-     جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل مرفقان بعقد الالتزام عندما يتعلق الأمر بصفقات بأثمان أحادية؛

-     أوامر بالخدمة موقعة بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بتبليغ المصادقة على الصفقة و بالشروع في تنفيذ الأعمال، أو بتبليغ المصادقة على الصفقة بمثابة أمر بالشروع في تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     محضر أو محاضر لجنة طلب العروض المفتوح، المحدود  أو عن طريق الانتقاء المسبق و لجنة المباراة، موقع (ة) بصفة قانونية من طرف أعضاء اللجنة؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     تصريح بوضع الضمان النهائي أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الاقتطاع الضامن، عند الاقتضاء؛

-     فاتورة الممون مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)؛

-     فاتورة البنك مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)،  أو إشعار بالدين؛

-     دفتر الشروط الخاصة و نظام الاستشارة عندما تكون تأشيرة الصفقة من طرف مراقب الدولة غير ضرورية.

 

التسديدات اللاحقة:

-     فاتورة ممون مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)؛

-     فاتورة البنك مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)، أو إشعار بالدين؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء.

 

التسديد الأخير:

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-     فاتورة الممون رقم ............ و الأخيرة و الفاتورة النهائية مصادق عليها من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بالصرف أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)؛

-     فاتورة البنك رقم ............ و الأخيرة  أو إشعار بالدين و الفاتورة النهائية مصادق عليهم من طرف صاحب المشروع (الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص حصل على تفويض لهذا الغرض)، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان؛

-     محضر التسلم المؤقت و/أو النهائي، موقع من طرف صاحب المشروع، حسب ما إذا كانت الصفقة تنص أم لا على أجل للضمان.

5-  منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات إلى مؤلفي المشاريع الأحسن ترتيبا عن طريق المباراة

-         مقرر الآمر بالصرف المتعلق بمنح المكافآت و الجوائز؛

-         محضر لجنة المباراة الذي تقترح فيه منح المكافآت و الجوائز.

6-  تغيير شروط الصفقات المتطلبة لإبرام العقد الملحق للصفقة

الوثائق و المستندات المثبتة المشتركة بين كل العقود الملحقة6 للصفقات:

-         العقد الملحق مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         العقود الملحقة التي سبق إبرامها، عند الاقتضاء؛

-         أمر بالخدمة بتبليغ المصادقة على العقد الملحق.

 

6- يمكن، بناء على المادة 10 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة (CCAG-T ) بصفة خاصة، إبرام عقود ملحقة لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على:

شخص صاحب المشروع؛

الاسم التجاري أو اسم صاحب الصفقة؛

تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة؛

تنفيذ مراجعة شروط الصفقات – إطار.

 

 

الوثائق الإضافية حسب نوع العقد الملحق، و طبيعة التغييرات المقدمة لبنود الصفقة:

 

¯     حالة الأعمال الإضافية:

-         الشهادة الإدارية ؛

-         أمر بالخدمة بالشروع في تنفيذ الأعمال؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و باستئناف تنفيذ الأعمال تتضمن سبب التوقف، عند الاقتضاء؛

-         كفالة الإقتطاع الضامن عند الإقتضاء.

 

المستندات و الوثائق المثبتة المتعلقة بالنفقات التالية تكون مطلوبة، إذا كان العقد الملحق غير مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة:

 

¯     تغيير في شخص صاحب المشروع:

-         مقرر الانتقال موقع من طرف صاحب المشروع القديم و الجديد؛

-     كشف الحساب المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

¯        تغيير في الاسم التجاري أو إسم صاحب الصفقة:

-     نسخة من "الجريدة الرسمية" نشرة الإعلانات القانونية أو الجريدة التي قامت بنشر الإعلان عن تغيير الاسم التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه، في حالة الصفقة المبرمة مع شخص معنوي كمحضر الجمعية العامة؛

-     نسخة من النص القانوني يثبت تغيير الاسم في حالة الصفقة المبرمة مع مؤسسات عمومية؛

-     كشف الحساب المؤقت، يتضمن التسمية الجديدة، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

¯        تغيير في تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة:

-     شهادة مسلمة من طرف المؤسسة البنكية تبين الحساب البنكي الجديد لصاحب الصفقة عندما تكون الصفقة غير مرهونة؛

-     كشف الحساب المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

¯        تفويت الصفقة:

-         إذن التفويت من طرف السلطات المختصة (صاحب المشروع)؛

-         تصريح بالشرف لصاحب الصفقة الجديد؛

-     شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الإدارة الضريبية المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأنه في حالة جبائية قانونية؛

-     شهادة مسلمة منذ أقل من سنة للمفوت إليه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  تثبت بأنه في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق؛

-         شهادة قيد المفوت إليه في السجل التجاري؛

-     كشف الحساب المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

¯        مراجعة شروط الصفقة الإطار و الصفقة القابلة للتجديد:

-     كشف الحساب المؤقت، مصادق عليه من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

¯        متابعة تنفيذ الصفقة في حالة وفاة صاحب الصفقة:

-         نسخة من عقد الوفاة؛

-         عقد الإراثة؛

-         رسالة تخبر صاحب المشروع بنية ذوي الحقوق متابعة تنفيذ الصفقة؛

-         مقرر السلطة المختصة يبلغ بموافقتها على استمرار ذوي الحقوق في تنفيذ الصفقة؛

-         جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال؛

-     وصل الضمان أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية لذوي الحقوق التي تحل محله، عند الاقتضاء؛

-         عقد تكوين مجموعة ذوي الحقوق؛

-     أمر بالخدمة بمواصلة الأشغال أو بالشروع في تنفيذ الأعمال عند الاقتضاء، موجه لذوي الحقوق؛

-     كشف الحساب المؤقت، موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

تقليص حجم الأعمال بأكثر من 25 % بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة إذا لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال:

-         بيان التقليص؛

-         بيان الالتزام الأولي؛

-         الصفقة الأولية؛

-         العقد الملحق بالصفقة.

 

حالة القوة القاهرة:

-     رسالة من صاحب الصفقة تتضمن العناصر المكونة للقوة القاهرة و نتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة؛

-     كشف الحساب المؤقت رقم ................ و الأخير موقع من طرف صاحب المشروع و المهندس المعماري و/أو مكتب الدراسات التقنية (BET)  إذا كان هذان الأخيران مكلفين بتتبع تنفيذ الأشغال أو الفاتورة، عند الاقتضاء.

 

7-  تغييرات لا تتطلب إبرام العقد الملحق

الوثائق التكميلية حسب نوع الالتزام التكميلي:

 

الزيادة في حجم الأعمال7:

-         مقرر لصاحب المشروع بمتابعة تنفيذ الأعمال؛

-         أمر بالخدمة متعلق بالزيادة في حجم الأشغال.

 

7- المقاول مطالب بإنهاء إنجاز الأشغال موضوع الصفقة ما دامت الزيادة في حجم الأشغال التي قد تنتج عن إكراهات تقنية أو خصاص في الكميات المحددة في الصفقة لا تتجاوز 10 % من الحجم الأولي للأشغال، و يجب أن يبلغ أمر استئناف الأشغال التي تتجاوز الحجم الأولي قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي.

 

 

الالتزام التكميلي من أجل الزيادة في القيمة المستحقة في حالة مراجعة أثمان الصفقة أثناء تنفيذ الأعمال:

-         مذكرة مفصلة لحساب مراجعة الأثمان؛

 

الزيادة في مراجعة الأثمان المسجلة بعد انتهاء الأعمال:

­         مذكرة حساب مراجعة الأثمان؛

-     كشف الحساب المتعلق بمراجعة الأثمان،  إذا كانت الصفقة موضوع مذكرتين أو عدة مذكرات لمراجعة الأثمان.

 

الزيادة في القيمة المستحقة لتغطية حقوق الجمارك و رسوم الاستيراد:

-     كشف حقوق و رسوم الاستيراد مسلم من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.

8-  التزام تكميلي لأداء فوائد التأخير

-         مقرر للآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد بمنح الفوائد عن التأخير؛

-         كشف حساب يبين مبلغ فوائد التأخير؛

-         بيان التصفية يحدد المبالغ المؤداة و تواريخ تنفيذ الأعمال و تواريخ التسديد؛

-         طلب صاحب الصفقة.

9-  تعويض صاحب الصفقة8

تعويض صاحب الصفقة المحدد بالتراضي:

-         طلب صاحب الصفقة عند الاقتضاء؛

-         مقرر الآمر بالصرف ، يبين عناصر حساب مبلغ التعويض المعلل بصفة قانونية؛

-         ترخيص الوزارة المكلفة بالمالية.

 

8- عندما تقرر السلطة المختصة منح تعويض لفائدة  المقاول، فإن هذا التعويض يحدد إما بناء على دفتر الشروط الخاصة، أو في حالة عدم الإشارة لهذا الأخير، يحدد بالتراضي، و في حالة عدم التراضي، يتم الرجوع إلى المسطرة المحددة في المواد 71 إلى 73 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

 

تعويض صاحب الصفقة بناء على حكم قضائي:

-     حكم نهائي و مشمول بالنفاذ يقضي بأداء المؤسسة العمومية تعويضا لصالح صاحب الصفقة؛

-          مقرر الآمر بالصرف، يبين عناصر الحساب و مبلغ التعويض.

10- فسخ الصفقة

الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأشغال:

 

الوثائق المشتركة بين جميع حالات الفسخ بعد الشروع في تنفيذ الأشغال:

-         مقرر فسخ الصفقة؛

-         أوامر بالخدمة بتوقيف و استئناف تنفيذ الأعمال، عند الاقتضاء؛

-         أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الفسخ؛

-         كشف حساب مؤقت مصادق عليه من طرف صاحب المشروع؛

-     كشف حساب نهائي مقبول من طرف صاحب الصفقة و مصادق عليه من طرف السلطة المختصة و موقع من طرف المهندس المعماري عند الاقتضاء؛

-         محضر التسلم النهائي و محضر التقصير عند الاقتضاء.

 

الوثائق التكميلية حسب حالات الفسخ:

 

* فسخ على إثر تطبيق الإجراءات القسرية

-         مقرر الإنذار؛

-         أمر بالخدمة لتبليغ مقرر الإنذار.

 

* من أجل  تصفية الصفقة:

-         مقرر الفسخ.

 

حالات الفسخ الأخرى

 

* من أجل تصفية الصفقة:

-     الوثائق المثبتة هي المنصوص عليها في دفاتر التحملات المطبقة على الصفقة حسب حالة الفسخ المعينة؛

-         مقرر الفسخ.

 

11- رهن الصفقات

-         عقد الرهن؛

-         نسخة وحيدة من الصفقة؛

-         محضر تبليغ الرهن.

 

12- عقد المهندس المعماري

أتعاب المصادقة على ما قبل المشروع و إعداد ملف الصفقة:

-     عقد المهندس المعماري مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة، عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-     مذكرة تقديم المشروع معدة و موقعة من طرف المهندس المعماري مصادق عليها من طرف صاحب المشروع تحتوي على تقدير لقيمة المشروع؛

-         مذكرة الأتعاب؛

-         رخصة مزاولة مهنة مهندس معماري؛

-         التصريح بالشرف؛

-     شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض لمحل فرض الضريبة تثبت بأن المهندس في وضعية جبائية قانونية؛

-     شهادة مسلمة للمهندس المعماري منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأنه في وضعية سليمة تجاه الصندوق.

 

أتعاب بعد المصادقة على الصفقة:

-         الصفقة مصادق عليها؛

-         مذكرة  الأتعاب.

 

أتعاب على مبلغ كشوفات الحساب أثناء تنفيذ الأشغال:

-         مذكرة  الأتعاب؛

-         الكشوفات المؤداة.

 

أتعاب على مبلغ الأشغال عند التسلم المؤقت أو النهائي:

-         مذكرة  الأتعاب رقم ............... و النهائية؛

-         مذكرة  الأتعاب النهائية؛

-         محضر التسلم المؤقت أو النهائي للأشغال؛

-         كشف الحساب رقم .... والأخير؛

-         كشف الحساب النهائي موقع من طرف المهندس المعماري، عند الاقتضاء، في حالة التسلم النهائي.

 

عقد ملحق لعقد المهندس المعماري :

-         عقد المهندس المعماري الأولي؛

-         الوثائق المثبتة لإبرام العقد الملحق، حسب الحالة؛

-         عقد ملحق مؤشر من طرف مراقب الدولة إذا كان العقد مؤشرا عليه؛

-         مذكرة الأتعاب.

 

الالتزام التكميلي بأتعاب المهندس المعماري:

-         مذكرة الأتعاب؛

-         مذكرة حساب مراجعة الأثمان المتعلقة بصفقة الأشغال، عند الاقتضاء.

 

فسخ عقد المهندس المعماري:

-         مذكرة الأتعاب المؤداة؛

-         مذكرة الأتعاب النهائية؛

-         مقرر الفسخ، مرفق بالوثائق المثبتة للفسخ حسب الحالة؛

-         العقد الأولي والعقود الملحقة المحتملة.

 

من أجل تصفية العقد:

-         مقرر الفسخ.

المستندات المثبتة لتسديد النفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات

 

13- سندات الطلب

-         سند الطلب موقع من طرف الآمر بالصرف؛

-         العناصر المرجعية حسب الحالة؛

-         الاقتطاع الضامن، حسب الحالة؛

-         رسائل  الاستشارة موجهة إلى ثلاثة من أصحاب الأعمال الصفقات على الأقل؛

-         بيانات مختلفة (على الأقل 3 بيانات) أو مذكرة تقديمية للأمر بالصرف تعلل عدم اللجوء إلى المنافسة بسبب استحالة المنافسة أو تعارضها مع العمل؛

-         الفاتورة؛

-         وصل التسلم أو محضر تسلم الأعمال موقع بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف.

14- الأطباء المتعاقدون9

-         مذكرة الأتعاب؛

-         اتفاقية مؤشرة من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         شهادة الخدمة المنجزة موقعة بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

 

9- بالنسبة للرخص يجب الالتزام بمقتضيات القانون رقم 94-10 بتاريخ 21-08-1966 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والظهير المؤرخ ب 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام العام للوظيفة العمومية.

15- أتعاب المحامين

المحامون المتعاقدون:

-         اتفاقية مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         مذكرة الأتعاب؛

-         شهادة الخدمة المنجزة موقعة بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

 

المحامون غير المتعاقدون:

-         رسالة تعيين المحام؛

-         شهادة الخدمة المنجزة موقعة بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

-         مذكرة أتعاب موقعة بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

16- المفوض القضائي

-         مذكرة مصاريف أو مذكرة تبليغ مرفقة بكل وثيقة أو مراسلة موضوع مذكرة المصاريف

-         رسالة التزام ومذكرة أتعاب مع المصادقة على الخدمة المنجزة.

17- أتعاب الفقيه القانوني

-         اتفاقية مؤشرة من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         مذكرة أتعاب مصادق عليها بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

18- رسوم وأتاوى الاتصالات

-         اتفاقية أو عقد الاشتراك، بالنسبة للاشتراك الجديد، مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية؛

-         كل وثيقة تعلل اختيار الفاعل في مجالات الاتصالات؛

-         الفاتورة.

19- أتاوى الماء والكهرباء

-         عقد اشتراك بالنسبة للاشتراك الجديد؛

-         فاتورة.

20- ضرائب محلية، رسوم الخدمات الجماعية، الضريبة المهنية

-         إعلام بفرض الضريبة.

21- الضريبة على الشركات

-         مجموعة البيانات الضريبية؛

-         الإقرار الضريبي.

22- الضريبة على القيمة المضافة

-         الإقرار الضريبي؛

-         الضريبة على القيمة المضافة المستحقة حسب الحالة.

23- الضريبة على القيمة المضافة

-         إقرار بالضريبة على الدخل.

24- التأمين على السيارات (حظيرة السيارات)

-         فاتورة؛

-         لائحة مجموع السيارات المكونة لحظيرة السيارات موقع عليها من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه،

-         اتفاقية، مؤشر عليها من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية.

25- الرسم السنوي الخاص على السيارات

-         بيان تلخيصي لحظيرة السيارات الخاضعة لرسم سنوي خاص على السيارات،موقع عليه من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه.

26- مصاريف النشر

-         قسيمة من الجريدة تثبت عملية النشر؛

-         فاتورة مشهود بصحتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد.

 

27- الإعانات والهبات

-         مقرر الإعانة مؤشر عليه من طرف مراقب الدولة عندما تكون التأشيرة ضرورية

 

في حالة عدم وجوب التأشيرة:

-         مقرر الإعانة أو الهبة؛

-         النظام الأساسي للجمعية؛

-         الإيداع القانوني.

28- الاكتتاب بالمنظمات الدولية

-         طلب اداء الاكتتاب؛

-         وثيقة تبين مبلغ الاكتتاب.

 

 

 

الفصل الثاني : نفقات المستخدمين

 

طبيعة النفقات

الوثائق المثبتة

1-   التوظيف 10

التوظيف بناء على شهادة أو عقد أو اختبار أو مباراة

-         مقرر التوظيف او رسالة الإلتزام؛

-         محضر لجنة الإمتحان تبين نتائج المباراة أو الاختبار؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم أو الشهادة المدرسية؛

-         شهادة العمل أو أكثر لإثبات المنح الاعتبارية للأقدمية عند الاقتضاء؛

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل؛

-         نسخة من عقد الازدياد، عند الاقتضاء 11 ؛

-         نسخة من السجل التاديبي المركزي، عند الاقتضاء؛

-         نسخة من شهادة السجل العدلي أو بطاقة السوابق؛

-         شهادة طبية مسلمة من طرف مؤسسة تابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو من طرف طبيب متعاقد مع المؤسسة تثبت بأن المترشح يتوفر على القدرة البدنية والعقلية الضرورية للمنصب المراد شغله؛

-         شهادة توقيف الأجرة بالنسبة للأشخاص القادمين من هيئة أو مؤسسة عمومية؛

-         شهادة نهاية الخدمة بالنسبة للأشخاص القادمين من القطاع الخاص؛

-         التصريح بالشرف مصادق عليه ة مكتوب وموقع من طرف طالب الوظيفة يشهد بأنه لم يستفد من تعويض في إطار المغادرة الطوعية لدى إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة للدولة أو فرع من شركة عامة؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل؛

 

10-    تجرى التوظيفات وفق جدول المناصب المالية

كما يجب الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا كانت الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية تتضمن وثائق أخرى غير مدرجة في قائمة الوثائق المثبتة . يجب الإدلاء بها عند عملية التوظيف، أما في حالة ما إذا كانت الوثائق المتبثة مدرجة في هذه القائمة وغير مدرجة في النصوص المنظمة للتوظيفات فإنها لن تطلب في عملية التوظيف.

11-   إن تقديم نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يعفي المعني بالأمر من الادلاء بنسخة من عقد الازدياد طبق للقانون رقم 35-06 بتاريخ 06-12-2007 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

2-   الترسيم 12

1.2-  ترسيم متمرن

-         مقرر ترسيم المتمرن؛

 

12-   ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك تتم الترسيمات بعد 12 شهرا متتالية من الخدمة الفعلية بعد تاريخ التوظيف إلا إذا تم تمديد مدة تدريب المعني بالأمر.

2.2-        ترسيم الأعوان المؤقتين أو العرضيين

-         مقرر ترسيم العون؛

-         نسخة من عقد الازدياد

-         محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

3-   الترقية

1.3-        الترقية في السلم و الرتبة 13

-         مقرر الترقية؛

-         جدول الترقية.

 

13-   يجب على كل من الخازن المكلف بالأداء والعون المحاسب التأكد من توقيع المقرر وجدول الترقيات من طرف الآمر بالصرف ومن مطابقتهما للنظام الأساسي للمستخدمين.

2.3-    الترقية عن طريق امتحان الأهلية المهنية

-         مقرر الترقية؛

-         محضر لجنة الامتحان للإعلان عن النتائج.

3.3-       منحة اعتبارية في السلم أو الرتبة

 

-         مقرر المنحة الاعتبارية؛

-         كل وثيقة تثبت المنحة الاعتبارية.

4-   تسوية الوضعية

(reclassement)

-         مقرر تسوية الوضعية؛

-         نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم.

5-   العلاوات

1.5-       علاوة الأقدمية (المستخدمون) المؤقتون والعرضيون)

-         مقرر منح علاوات الأقدمية؛

-         شهادة الخدمات السابقة، عند الاقتضاء.

2.5-       علاوات نصف سنوية- سنوية

-         مقرر يحدد الغلاف الإجمالي؛

-         جدول التوزيع الفردي.

6-   رخصة المرض

1.6-    رخصة المرض متوسطة أو طويلة الأمد

 

-         مقرر متعلق بالرخصة المرضية متوسطة أو طويلة الأمد؛

-         رسالة مجلس الصحة.

2.6-    تمديد رخص المرض متوسطة أو طويلة الأمد

-         مقرر متعلق بتمديد الرخص المرضية متوسطة أو طويلة الأمد؛

-         رسالة مجلس الصحة.

3.6-       عطلة بدون أجر

-         مقرر عطلة بدون أجر

7-   الإلحاق

1.7-    إلحاق بهيئة أخرى أو إلحاق بالهيئة

 

¯     إلحاق بهيئة أخرى:

-         مقرر الإلحاق؛

 

¯     إلحاق بالهيئة:

-         مقررأو قرار الإلحاق؛

-         شهادة التوقف عن الأداء؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

 

2.7-       إنهاء الإلحاق

-         قرار أو مقرر إنهاء الإلحاق؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

3.7-    إدماج في المؤسسة بعد الإلحاق

-         قرار أو مقرر نهاية الإلحاق؛

-         مقرر التشطيب من الأطر معد من طرف المؤسسة الأصلية؛

-         مقرر الإدماج معد من طرف مؤسسة الإلحاق؛

-         طلب المعني بالأمر.

8-   الوضع في حالة استيداع

-         مقرر الوضع في حالة استيداع.

9-   إعادة الإدماج

1.9-    إعادة الإدماج بعد رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد

-         مقرر إعادة الإدماج بعد رخصة مرضية متوسطة أو طويلة الأمد؛

-         رسالة مجلس الصحة تثبت القدرة البدنية؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل

2.9-    إعادة الإدماج بعد الوضع في حالة استيداع

-         مقررإعادة الإدماج بعد الوضع في حالة الاستيداع؛

-         طلب المعني بالأمر؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل

3.9-    إعادة الإدماج بعد الإقصاء المؤقت

-         مقرر إعادة الإدماج بعد الإقصاء المؤقت؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

4.9-    إعادة الإدماج بعد حكم قضائي نهائي

-         مقرر إعادة الإدماج بعد حكم قضائي نهائي؛

-         حكم قضائي نهائي؛

-         محضر أو أية وثيقة تثبت الشروع في العمل.

5.9-    تعويض بعد حكم قضائي نهائي

-         مقرر التعويض بعد حكم قضائي نهائي؛

-         حكم قضائي نهائي.

10- تغيير أو تصحيح الاسم العائلي أو الإسم الشخصي

-    مقرر تغيير أو تصحيح  الاسم العائلي أو الاسم الشخصي؛

-    نسخة من الحكم القضائي أو نسخة من المرسوم أو نسخة طبق الأصل من الوثيقة التي تسمح بالتغيير حسب الحالة؛

-    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل؛

-    نسخة من عقد الازدياد، عند الاقتضاء 14.

 

14- إن تقديم نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يعفي المعني بالأمر من الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد طبق للقانون رقم 06-35 بتاريخ 06/12/2007 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

 

11- العقوبات التاديبية 15

-         مقرر العقوبات التاديبية.

 

15- يجب أن يسهر الخازن المكلف بالأداء والعون المحاسب على احترام مقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين الخاص بالهيئة.

12- الخروج من العمل 16

1.12-   الاستقالة

 

-    مقرر الإستقالة.

 

16 - يجب أن يسهر الخازن المكلف بالأداء والعون المحاسب على احترام مقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين الخاص بالهيئة.

2.12-   الإعفاء من العمل لغياب الكفاءة المهنية

-         مقرر الإعفاء من العمل لغياب الكفاءة المهنية.

3.12-   العزل بسبب ترك الوظيفة

-    مقرر العزل بسبب ترك الوظيفة.

4.12-   الإعفاء لعدم إعادة الإدماج بعد الوضع في حالة استيداع

-    مقرر الإعفاء لعدم الإدماج بعد الوضع في حالة استيداع.

 

 12 .5-  الإحالة على التقاعد

 

1.5.12- الإحالة على التقاعد لحد السن

-         مقرر الإحالة على التقاعد لحد السن.

2.5.12- الإحالة على التقاعد بعد الوضع في حالة استيداع حتمي لأجل المرض

-         مقرر الإحالة على التقاعد بعد الوضع في حالة استيداع حتمي لأجل المرض.

3.5.12- الإحالة على التقاعد النسبي

-         مقرر الإحالة على التقاعد النسبي.

 12 .6-  التعويض عن المغادرة الطوعية 17

-         المقرر المنشى للعملية موافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية؛

-         مقرر يخص المعني بالأمر؛

-         بيان التسوية النهائية.

 

17- يجب التأشير على المقرر المنشئ لعملية المغادرة الطوعية من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ما عدا وجود مقتضيات قانونية مخالفة و ذلك حسب نوع المراقبة المالية.

يجب تطبيق النظام الضريبي المتعلق بهذا التعويض.

 12 .7-  فسخ عقد التوظيف

-         مقرر فسخ عقد التوظيف.

 12 .8-  رصيد الوفاة

-         مستخرج من عقد الوفاة؛

-         عقد الإراثة؛

-         شهادة الحياة الجماعية؛

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل لذوي الحقوق باستثناء القاصرين؛

-         عقد الوصاية بالنسبة للقاصرين؛

-         مقرر يبين ذوي الحقوق و حصصهم حسب الأنظمة الجاري بها العمل.

13- بيان التسوية النهائية

-         البيان الأخير أو البطاقة الأخيرة للأجرة؛

-         ملخص الوضعية الإدارية و المالية للمعني بالأمر؛

-         مقرر التشطيب (الإحالة على التقاعد- الاستقالة- الإلحاق-الوفاة إلخ...)

تعويضات و نفقات أخرى للمستخدمين

 

14- تعويضات عن الأشغال أو الساعات الإضافية

-         بيان المبالغ المستحقة (البيان الشهري لعدد الساعات التي أداها كل عون)

15-  التعويضات الكيلومترية 18

-         أمر بالقيام  بمهمة يبين أن المعني بالأمر مرخص له باستعمال سيارته الشخصية؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-         نسخة مصادق عليها من البطاقة الرمادية للسيارة الشخصية للمعني بالأمر.

 

18- تحدد النسبة في النظام الأساسي لمستخدمي الهيئة.

-       يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة أو بيان التضحية مصادق عليه من طرف الآمر بالصرف أو الشخص المؤهل لهذا الغرض، و موقعة من طرف المعني بالأمر.

-       يجب أن يحدد أمر بالقيام بمهمة المسار (initaire parcouru) و كذلك النوع و القوة  الجبائية للسيارة الشخصية للمستفيد التي تم استعمالها مع تبيان الغرض عن المهمة. 

16- التسبيق على الأجرة

-         مقرر منح التسبيق19؛

-         البيان الآخر للأجرة.

19- يجب أن يكون المقرر مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه التسبيقات و كذلك أشكال و شروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

17- سلف من أجل شراء قطعة أرضية أو البناء أو اقتناء السكن

-         مقرر منح السلف20؛

-         عقد منح السلف؛

-         الوعد بالبيع؛

-         عقد موثق للوعد بالرهن مع تحديد أولوية هذا الرهن؛

-         جدول الاهتلاكات؛

-         التأمين على الحياة.

 

20- يجب أن يكون المقرر مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات و كذلك شروط منحها غير مذكورة في النظام الأساسي.

في حالة منح السلف من طرف مؤسسة بنكية

-         عقد منح السلف21؛

-         جدول الاهتلاكات.

 

21- يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات و كذلك أشكال و شروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين

18- سلف من أجل اقتناء سيارة أو دراجة نارية

-         مقرر منح السلف22؛

-         الفاتورة الأولية أو عقد البيع؛

-         جدول الاهتلاكات؛

-         التأمين على الحياة.

 

22- يجب أن يكون المقرر مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه السلفات و كذلك أشكال و شروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

19- مساعدة لأداء مناسك الحج

-         مقرر منح المساعدة لأداء مناسك الحج23؛

-         نسخة من جواز السفر بعد العودة.

 

23- يجب أن يكون المقرر مؤشر عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمالية إذا كانت هذه المساعدة  و كذلك أشكال و شروط منحها غير منصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

20- الأساتذة الزائرين

24 (vacataires)

-     ترخيص المؤسسة الأصلية أو شهادة عدم العمل مسلمة من طرف السلطات المختصة أو شهادة أو أي وثيقة تثبت العمل في القطاع الخاص ما لم توجد مقتضيات قانونية مخالفة لذلك؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-         نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛

-         نسخة طبق الأصل من الدبلوم أو القرار؛

-         مقرر الآمر بالصرف، عند الاقتضاء

 

24- يجب تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل، المطبقة على الأساتذة الزائرين خاصة المرسوم رقم  11-08-2  بتاريخ 9 يوليوز 2008 المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي.

بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بها في هذا الميدان يجب عليها تطبيق هذه المقتضيات.

21- التعويضات على الساعات الإضافية لفائدة الأساتذة الباحثين25

-         ترخيص أو تراخيص؛

-         نسخة من الدبلوم مطابقة للأصل أو القرار المعلل للدرجة حسب الحالة؛

-         بيان المبالغ المستحقة.

 

25-  يجب تطبيق المقتضيات الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم  11-08-2  بتاريخ 9 يوليوز 2008 المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي فيما يخص التراخيص التي يتعين الإدلاء بها و الجوانب الأخرى المتعلقة بالساعات الإضافية.

بالنسبة للمؤسسات  العمومية التي تتوفر على مقتضيات قانونية خاصة بها في هذا الميدان يجب عليها تطبيق هذه المقتضيات.

22- تعويضات على مصاريف التنقل  في المغرب26

-         أمر بالقيام بمهمة؛

-         بيان المبالغ المستحقة.

 

26- يجب أن يكون الأمر بالقيام بالمهمة موقعا بصفة قانونية من طرف الآمر بالصرف أو مندوبه و أن يتضمن جميع العناصر الضرورية لتحديد مبلغ التعويض الذي يتعين منحه التواريخ و ساعات الذهاب و الإياب و الوجهة  و موضوع المهمة و كذا وسيلة النقل المستعملة.

- يجب أن يكون بيان المبالغ المستحقة موقعا من طرف المعني بالأمر مصادقا عليه ومحصورا من طرف الآمر بالصرف أو الشخص المؤهل من طرفه لهذا الغرض بالنسبة للمسيرين؛يجب أن تكون بيانات المبالغ المستحقة مصادق عليها بصفة قانونية من طرف المدير و المسؤول الإداري بالمؤسسة.

23- تعويضات على مصاريف المهام بالخارج27

-         أمر بالقيام بالمهمة؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-     نسخة من صفحات جواز السفر تبين تاريخي الخروج و الدخول بعد عودة المعني بالأمر من الخارج.

 

27- يجب أن يكون الأمر بالقيام بالمهمة بالنسبة للآمر بالصرف للمؤسسة،  موقعا من طرف الوزير الوصي أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض (دورية الوزير الأول رقم 98/24 بتاريخ 23 يوليوز 1998).

بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسة، يجب أن يكون الأمر بالقيام بمهمة موقعا من طرف الآمر بالصرف للمؤسسة أو الشخص المؤهل من طرفه لهذا الغرض.

يجب أن تحتوي أوامر القيام بمهمة على:

-       الاسم العائلي و الشخصي للمستخدم و مكان- و موضوع المهمة و وسيلة النقل و تاريخي الذهاب و الإياب و تحل مصاريف المهمة من طرف المؤسسة و الدرجة في وسائل النقل و المسارات و البلد و المدينة و المؤسسة المتوجه إليها.

-       تبين دورية الوزير الأول رقم 98/24 السالفة الذكر أنه يجب أن يكون أمر القيام بمهمة مرفقا بجميع الوثائق المثبتة، و لا سيما الوثائق و المراسلات المتبادلة مع المؤسسة أو البلد المتوجه إليه.

-          تحدد النسب من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

-          التعويض لا يمكن الجمع بينه و بين التعويض الذي يمكن أن يقدم من طرف الشركاء الأجانب.

-       يجب أن يكون بيان المبالغ المستحقة موقعا من طرف المعني بالأمر و مصادقا عليه و محصورا من طرف الآمر بالصرف.

24- التدريب أو التكوين المستمر

  24. 1-            التدريب أو التكوين داخل المغرب

 

-         مقرر التدريب أو التكوين المستمر داخل المغرب28؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-     التزام من أجل الخدمة بالمؤسسة لمدة 8 سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الدبلوم، في حالة التكوين المؤدي إلى الحصول على الدبلوم.

 

28- يجب أن يكون المقرر مؤشرا عليه من  طرف الوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة للتكوين المؤدي للحصول على الدبلوم عندما لا يكون هذا التكوين و كذا أشكاله و شروطه منصوصا عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

 

  24. 2-                        التدريب أو التكوين بالخارج

-         مقرر التدريب أو التكوين المستمر خارج المغرب29؛

-         بيان المبالغ المستحقة؛

-         أمر بالقيام بمهمة؛

-     التزام من أجل الخدمة بالمؤسسة لمدة 8 سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الدبلوم، في حالة التكوين المؤدي إلى الحصول على الدبلوم.

 

29- يجب أن يكون المقرر مؤشرا عليه من  طرف الوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة للتكوين المؤدي للحصول على الدبلوم عندما لا يكون هذا التكوين و كذا أشكاله و شروطه منصوصا عليها في النظام الأساسي للمستخدمين.

25- تعويض على العمل الوظيفي

-         مقرر التعيين.

26- تعويض صندوق وكلاء الشساعة

-         بيان المبالغ المؤداة و /أو المستخلصة الذي تمت تصفيته من طرف الآمر بالصرف؛

-         مقرر تعيين  و كيل الشساعة.

27- تعويض عن المسؤولية المسندة إلى الوكلاء المفوضين

-     بيان المبالغ المستحقة مصادق عليه من طرف الخازن المكلف بالأداء و محصور من طرف الآمر بالصرف؛

-         بيان اقتطاع الضريبة على الدخل مصادق من طرف الآمر بالصرف.

28- علاوة أو إعانة الميلاد

-         نسخ من عقود ازدياد الأطفال المعولين؛

-         مقرر إعانة الميلاد؛

-         نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يكن قد أدلي به من قبل.

29- إعانات عائلية

-         نسخ من عقود ازدياد الأطفال المعولين؛

-         نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يكن قد أدلى به من قبل؛

-         شهادة الحياة الجماعية.

 

في حالة عمل  الزوجة و عدم عمل الزوج، يجب الإدلاء بالوثائق الإضافية التالية:

-     شهادة عدم انخراط الزوج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وثيقة تعلل عدم تلقي الزوج للإعانات العائلية عند الاقتضاء؛

-         التصريح بالشرف.

 

* حالة الأطفال بالتبني:

-         مقرر قضائي؛

-         نسخة من عقد الازدياد؛

-         شهادة الحياة الجماعية.

 

 

* طفل معاق:

-         شهادة طبية؛

-         نسخة من عقد الازدياد؛

-         شهادة الحياة الجماعية.

 

30- اليد العاملة العرضية

-         بيان الأجر؛

-         جدول المنجزات أو بطاقة الحضور ( fiche de pointage).