الجريدة الرسمية عدد 6065 الصادرة بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012).
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة العدل و الحريات
قرار مشترك لوزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية رقم 2444.12 صادر في
2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.
وزير العدل و الحريات،
و وزير الاقتصاد و المالية،
بناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) و لا سيما المادة 28 منه؛
و على المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه و لا سيما المادة 14 منه،
قررا ما يلي:
المادة 1
تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 و لا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم و نصف درهم (7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه.
يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهودا بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط و مصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و ينسخ القرار المشترك لوزير العدل و الحريات و وزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
و حرر بالرباط في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012).
وزير العدل و الحريات، وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء: المصطفى الرميد. الإمضاء: نزار بركة.