الجريدة الرسمية عدد 6065 الصادرة بتاريخ 26  شعبان 1433 (16 يوليو 2012).

 

 

نظام موظفي الإدارات العامة

 

 

نصوص خاصة

 

وزارة العدل و الحريات

 

 

قرار مشترك  لوزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية رقم 2444.12 صادر في

 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.

 

 

 

وزير العدل و الحريات،

 

و وزير الاقتصاد و المالية،

 

بناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) و لا سيما المادة 28 منه؛

 

و على المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه و لا سيما المادة 14 منه،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 و لا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم و نصف درهم (7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه.

 

المادة 2

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهودا بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط و مصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

 

المادة 3

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و ينسخ القرار المشترك لوزير العدل و الحريات و وزير المالية و الاستثمارات الخارجية رقم 898.97  الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.

 

 

 

و حرر بالرباط في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012).

 

 

 

    وزير العدل و الحريات،                                          وزير الاقتصاد و المالية،

  الإمضاء: المصطفى الرميد.                                          الإمضاء: نزار بركة.