الجريدة الرسمية عدد 6066 الصادرة بتاريخ 29 شعبان 1433 (19 يوليو 2012)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

 

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 منه؛

 

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 854.12 بتاريخ 12 من رجب 1433 (3 يونيو 2012) الذي صرح بمقتضاه:

             ‌أ -            بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور في البند II من المادة الثانية منه أنه "يصادق " على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الإستراتيجية، وفي المقطع الأخير من المادة الثالثة منه أنه "يصادق" على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية، غير مطابق للدستور ؛

  ‌ب -            بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابق للدستور؛

 

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 862.12  بتاريخ 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) الذي صرح بمقتضاه :

 

أولا: بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، ليس فيها ما يخالف أحكامه؛

 

ثانيا: بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران .

 

 

قانون تنظيمي رقم 02.12

يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور

 

 

المادة 1

يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي :

-         مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور ؛

-         الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقتا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

المادة 2

تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور :

                             I.-      تحدد في الملحق رقم 1 (أ)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

 

ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه تم تحويلها إلى شركة، ضمن لائحة المقاولات العمومية المشار إليها في البند II أدناه، وذلك ابتداء من نشر القانون الذي أقر هذا التحويل في الجريدة الرسمية.

 

                          II.-      تحدد في الملحق رقم 1 (ب)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

 

المادة 3

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور :

-         تتمم في البندين (أ) و (ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم ؛

-         تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقاولات العمومية التي يعين المسؤولون عنها في مجلس الحكومة.

 

المادة 4

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه :

          I.-            مبادئ التعيين :

-         تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين ؛

-         عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور ؛

-         المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

 

       II.-            معايير التعيين :

-         التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛

-         التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة ؛

-         التحلي بالنزاهة والاستقامة ؛

-         التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

 

المادة 5

من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة.

 

المادة 6

تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية المفعول، ما لم تتعارض مع مبادئ ومعايير التعيين المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.

 

 

الملحق رقم 1

 

لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية

 

‌أ)       المؤسسات العمومية الإستراتيجية :

Ÿ        صندوق الإيداع والتدبير؛

Ÿ        صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

Ÿ        الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛

Ÿ        الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛

Ÿ        وكالة المغرب العربي للأنباء ؛

Ÿ        الوكالة الوطنية للموانئ ؛

Ÿ        وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛

Ÿ        وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ؛

Ÿ        المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛

Ÿ        المكتب الوطني للمطارات ؛

Ÿ        الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ؛

Ÿ        المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛

Ÿ        المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ؛

Ÿ        الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ؛

Ÿ        الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

Ÿ        مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛

Ÿ        مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛

Ÿ        المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛

Ÿ        المؤسسة الوطنية للمتاحف ؛

Ÿ        أرشيف المغرب.

 

‌ب)   المقاولات العمومية الإستراتيجية :

Ÿ        الخطوط الملكية المغربية؛

Ÿ        المجمع الشريف للفوسفاط ؛

Ÿ        بريد المغرب ؛

Ÿ        البنك الشعبي المركزي؛

Ÿ        القرض الفلاحي ؛

Ÿ        القرض العقاري والسياحي ؛

Ÿ        الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء؛

Ÿ        مجموعة التهيئة العمران ؛

Ÿ        الصندوق المغربي للتنمية السياحية؛

Ÿ        الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛

Ÿ        شركة استغلال الموانئ؛

Ÿ        الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛

Ÿ        شركة مارشيكا للتنمية؛

Ÿ        الوكالة المغربية للطاقة الشمسية؛

Ÿ        شركة الاستثمارات الطاقية؛

Ÿ        الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي؛

Ÿ        الشركة الملكية لتشجيع الفرس.

 

الملحق 2

 

لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها

 في مجلس الحكومة

 

‌أ)        المؤسسات العمومية التالية:

-         مجلس القيم المنقولة؛

-         صندوق الضمان المركزي؛

-         صندوق التجهيز الجماعي؛

-         الصندوق المغربي للتقاعد؛

-         النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

-         الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي؛

-         الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة؛

-         مكتب الصرف؛

-         صندوق التمويل الطرقي؛

-         صندوق المقاصة؛

-         الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات؛

-         وكالة التنمية الاجتماعية؛

-         المرصد الوطني للتنمية البشرية؛

-         مكتب تنمية التعاون؛

-         مؤسسة التعاون الوطني؛

-         الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؛

-         المركز الوطني للبحث العلمي و التقني؛

-         المركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية؛

-         الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛

-         المراكز الاستشفائية الخاضعة للقانون رقم 37.80؛

-         الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

-         مركز الأمصال و اللقاحات (معهد باستور)؛

-         المختبر الرسمي للتحاليل و الأبحاث الكيماوية؛

-         وكالات الإنعاش و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعمالات و أقاليم المملكة؛

-         الوكالات الحضرية؛

-         المكتب الوطني المغربي للسياحة؛

-         المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية؛

-         دار الصانع؛

-         الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛

-         المركز المغربي لإنعاش الصادرات؛

-         المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق أعمال التصدير؛

-         مكتب التسويق و التصدير؛

-         وكالة التنمية الفلاحية؛

-         المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛

-         المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني؛

-         المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

-         الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان؛

-         المكتب الوطني للصيد؛

-         الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛

-         وكالات الأحواض المائية؛

-         المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛

-         المركز السينمائي المغربي؛

-         مسرح محمد الخامس؛

-         مكتب معارض الدار البيضاء؛

-         المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية؛

-         مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين؛

-         المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل؛

-         مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛

-         مجلس التوجيه و التتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛

-         مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛

-         مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.

 

‌ب)  المقاولات العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك المشار إليها في البند (ب) من الملحق رقم 1 من هذا القانون التنظيمي.

 

‌ج)     المناصب العليا بالإدارات العمومية التالية:

Ÿ        المفتش العام للمالية؛

Ÿ        المفتش العام للإدارة الترابية؛

Ÿ        المفتشون العامون؛

Ÿ        المتصرفون العامون؛

Ÿ        المهندسون العامون؛

Ÿ        المهندسون المعماريون العامون؛

Ÿ        الأطباء المفتشون العامون؛

Ÿ        البياطرة المفتشون العامون؛

Ÿ        الأطباء العامون؛

Ÿ        أطباء الأسنان العامون؛

Ÿ        الصيادلة العامون؛

Ÿ        البياطرة العامون؛

Ÿ        المنتدبون القضائيون العامون؛

Ÿ        المحللون و المنظمون العامون؛

Ÿ        المفتشون العامون للشغل؛

Ÿ        قائدو السجن العامون؛

Ÿ        الوزراء المفوضون العامون؛

Ÿ        مديرو المراكز الجهوية للاستثمار.