الجريدة الرسمية عدد 6078 الصادرة بتاريخ  11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)

 

 

ظهير شريف رقم 1.12.21 صادر في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012) بتنفيذ القانون رقم 09.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب  وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه

الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 09.12

بتغيير وتتميم القانون رقم 42.10

المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151

بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)

 

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151  بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) :

المادة 7.- تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ................................................................................................................ بالصيغة التنفيذية.

(الباقي بدون تغيير).