الجريدة الرسمية عدد 2414 الصادرة بتاريخ  20 رجب 1378 ( 30 يناير 1959)

 

 

الحمد لله وحده

 

مرسوم رقم 2.58.575 بشأن إحداث لجنة عليا للطفولة المهملة والتربية المحروسة

 

 

إن رئيس الوزارة

 

بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 يناير 1956 الموافق ل 24 جمادى الأولى 1375 المتعلق بالسلطات المخولة لرئيس الوزارة .

 

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

 

يرسم ما يلي:

 

الفصل الأول

تحدث لجنة تدعى لجنة عليا للطفولة المهملة والتربية المحروسة.

 

الفصل الثاني

تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

-         رئيس الوزارة أو ممثله بصفة رئيس؛

-         رئيس المكتب المركزي للتعاون الوطني أو ممثله؛

-         الكاتب العام للحكومة أو ممثله؛

-         وزير العدل أو ممثله؛

-         وزير الداخلية أو ممثله؛

-         وزير التربية الوطنية؛

-         وزير الصحة أو ممثله؛

-         وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛

-         الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛

-         الوكيل العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛

-         مدير قسم الشبيبة والرياضة أو ممثله؛

-         ممثلو الجماعات التي تهتم بحماية الطفولة لا يتجاوز عددهم ثمانية يعينهم عن سنة واحدة رئيس الوزارة باقتراح وزير التربية الوطنية؛

 

الفصل الثالث

تجتمع اللجنة سنويا باستدعاء من رئيسها.

 

الفصل الرابع

تعطي اللجنة رأيها في جميع المسائل التي تهم الطفولة والفتوة المهملة المعرضة للخطر الأخلاقي والقريبة للإجرام والمجرمة.

 

 

 

الفصل الخامس

يحدث مجلس دائم للطفولة المهملة والتربية المحروسة يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

-         وزير التربية الوطنية أو ممثله بصفة رئيس؛

-         الكاتب العام للحكومة أو ممثله؛

-         وزير العدل أو ممثله؛

-         الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛

-         الوكيل العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛

-         ممثل وزير الصحة؛

-         ممثل وزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛

-         ممثل وزير الداخلية؛

-         ممثل رئيس المكتب المركزي للتعاون الوطني؛

-         مدير قسم الشبيبة والرياضة أو ممثله؛

ويجتمع المجلس الدائم للطفولة المهملة والتربية المحروسة باستدعاء من رئيسه على الأقـل ثلاث مرات في السنة.

 

الفصل السادس

يحاط جميع الوزراء علما بجدول المجلس الدائم للطفولة المهملة والتربية المحروسة ويجوز لهم أن يعينوا من يمثلهم في اجتماعات المجلس المذكور إذا لم يكن هذا التمثيل معهدا به من قبل بمقتضى أحكام الفصل الخامس أعلاه

 

الفصل السابع

يكلف المجلس الدائم للطفولة المهملة والتربية المحروسة بدرس واقتراح وتنسيق جميع التدابير المتعلقة بوقاية الأطفال والشبان المهملين والمعرضين للخطر الأخلاقي والقريبين من الإجرام والمجرمين وكذا جميع التدابير المتعلقة بالنظر في هؤلاء وبإعادة تربيتهم وإدخالهم من جديد في المجتمع.

 

الفصل الثامن

يقدم كل سنة بيان عن أعمال المجلس الدائم إلى اللجنة العليا للطفولة المهملة والتربية المحروسة.

 

الفصل التاسع

بقوم بمهام الكتابة لدى اللجنة العليا المنوط بها أمر الطفولة المهملة والتربية المحروسة وبمهام الكتابة لدى  المجلس الدائم للطفولة المهملة والتربية المحروسة وزير التربية الوطنية  (قسم الشبيبة والرياضة) المكلف أيضا بتنفيذ ومراقة وتطبيق التدابير التي يصدرها المجلس واللجنة المشار إليهما.

 

الفصل العاشر

يلغى بهذا المرسوم القرار المقيمي المؤرخ في 13 دجنبر 1949 المحدثة بموجبه لجنة تدعى لجنة عليا للطفولة المهملة كما وقع تغييره بالقرار المقيمي الصادر يوم 26 يبراير 1953 والسلام.

 

 

 

و حرر بالرباط في 12 رجب عام 1378 موافق 22 يناير 1959.

 

 

الإمضاء: عبد الله إبراهيم.