الجريدة الرسمية عدد 6085 الصادرة بتاريخ 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.12.33 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر2012) بتنفيذ القانون

رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 ‏منه،

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بتطوان في 6 ‏1من شوال 1433 ‏( 4 سبتمبر 2012)

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

 

 

قانون رقم 01.12

يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين

 بالقوات المسلحة الملكية

 

المادة 1

‏طبقا لأحكام الفصل 71 ‏من الدستور، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 2

يطبق هذا القانون على:

                        ‌أ)‏ العسكريين المرسمين التالي بيانهم: ‏

                                            1-      ‏الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية ؛

                                            2-      ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين؛

                                            3-      ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف، الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بهذا الإطار؛

 

                    ‌ب) العسكريين المتعاقدين بالقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم :

                                      1-      ‏ضباط الصف العاملون غير أولئك المشار إليهم في البندين 2 ‏و 3 ‏أعلاه:

                                      2-      الجنود.

 

المادة 3

طبقا لأحكام الفصل 53  ‏من الدستور، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

 

المادة 4

يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات و المواطنين، و ذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما هو مقرر في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 

المادة 5

تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع :

-         الإضراب عن العمل؛

-         إحداث هيئات سياسية ونقابات؛

-         ‏الانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.

 

المادة 6

يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

‏وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 ‏ من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر، كيفما كان حاملها، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي و التقني، و ذلك ضمن الحدود و الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.

‏غير أنه، يجب على العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.

 

المادة 7

يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.

‏كما يتمتع بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

‏ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة.

 

المادة 8

تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها ، أثناء العمليات خارج التراب الوطني، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها وتم نشرها بصفة قانونية.

 

المادة 9

يتم توظيف خريجي المدارس، و كذا الترقية في الرتبة والتعيينات في المهام و الوظائف بالقوات المسلحة الملكية في ظل احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها على الخصوص في الأنظمة الخاصة المتعلقة بكل صنف من أصناف العسكريين المشار إليهم في المادة 2 ‏ أعلاه.

 

المادة 10

يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين و يكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري.

 

المادة 11

‏يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية، على الخصوص، من الضمانات التالية :

              1-      ‏في المجال التأديبي :

-   ‏ الحق في أن يستمع إليه ؛

-    الحق في تقديم شكوى، وفق المسطرة المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

 

              2- في المجال القضائي :

-   الحق في ضمان محاكمة عادلة ؛

-   الحق في الدفاع، والمساعدة القضائية وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

 

المادة 12

‏يستفيد العسكريون من الأجور و المرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 13

يستفيد العسكريون من رخص سنوية ورخص استثنائية ومن رخص المرض، مع الاحتفاظ بالمرتب، تحدد كيفيات منحها في أنظمتهم الأساسية.

غير أنه، يمكن المناداة على العسكريين أثناء استفادتهم من رخصة، في كل وقت، لحاجات المصلحة.

‏تستفيد العسكريات من رخصة عن الولادة وفق نفس الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

 

المادة 14

يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعني، يحظى بالقبول من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض.

 

المادة 15

يخول العسكريون، عند انتهاء خدمتهم، الحق في معاش تقاعد وفق الشروط المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

‏يستفيد العسكريون المصابون بعاهات ناجعة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة أو بمناسبة القيام بها، من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.

‏يستفيد العسكريون العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية اللتين تكفلهما المؤسسات الصحية وكذا الهيئات والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

 

المادة 16

تحدد بموجب نصوص تنظيمية، تدابير تطبيق هذا القانون، غير تلك المتعلقة، على الخصوص، بالأنظمة الأساسية لمختلف أصناف العسكريين المشار إليها في المادة 2‏ أعلاه، التي تعتبر من اختصاص القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.