الجريدة الرسمية عدد 6093 الصادرة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012).

 

 

نصوص خاصة

 

 

مرسوم رقم 2.12.596 صادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012)

بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.

 

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425( 7 يناير 2005 ) ولا سيما المادة 49 منه ؛

 

وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 13.12 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1433 (29 مارس 2012 ) المتعلق بالمصادقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

 

وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23.12 الصادر في 23 من ذي القعدة 1433 (10 أكتوبر 2012 ) المتعلق بالمصادقة على تعديلات دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه بالقرار رقم 13.12،

 

رسم ما يلي :

 

 

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 77.03 المشار إليه أعلاه، ينشر في الجريدة الرسمية دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 2

ينسخ المرسوم رقم 2.10.201 الصادر في 4 رمضان 1432 (5 أغسطس 2011 ) بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

 

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012 ).

 

 

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

الإمضاء: مصطفى الخلفي.



 

 

دفتر تحملات

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

الباب الأول

الخدمة العمومية

 

المادة 1

مبادئ الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

تضطلع الشركة ، باعتبارها مرفقا عاما، بتقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري قائمة على معايير الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية والمحاسبة ويتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، وتخضع الشركة في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور. كما يمارس العاملون فيها وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق وتسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته وتظلماته.

 

تعتبر حرية التعبير والحق في الخبر مقومين أساسيين للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري. لهذا الغرض، تعتمد الشركة الوطنية على مبدأي الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي مع ضمان حقوق المعارضة، في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

 

تسهر الشركة على احترام التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

 

المادة 2

الأهداف العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

تهدف الخدمة العمومية إلى:

·        ترسيخ الثوابت الأساسية للمملكة المغربية كما هي محددة في الفصل الأول من الدستور، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي؛

·        تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة التي تنصهر فيها كل المكونات العربية- الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية والمتميزة بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها مع التشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، وفق ما يقر به الدستور؛

·        تملك وتبني و إعمال قواعد الحكامة الجيدة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

·        تدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة والحرية المسؤولة والكرامة والتضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمشاركة والحداثة و السعي إلى تحقيق المناصفة والنهوض بمنظومة حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التمييز، وفق الدستور و الالتزامات الدولية للمغرب؛

·        تشجيع التربية والتعليم والتحفيز على الإبداع والتميز الثقافي والفني والتكنولوجي والرياضي، للاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في ميادين الإخبار والثقافة والتربية والترفيه؛

·        حماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، والمساهمة في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري، في إطار يحفظ الوحدة والتكامل والانسجام ويضمن التنوع والتعدد ويصون السيادة ويتيح الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات؛

·        دعم وتعزيز الجهوية والتنوع المجالي وسياسة القرب والتنمية الاقتصادية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر والنزيه والتنمية البشرية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية الوطنية؛

·        المساهمة في الاندماج في إطار الاتحاد المغاربي وتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية والتضامن معها وتطوير علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية وتعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي وتقوية التعاون والتضامن الإنساني؛

·        إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين ورفع تنافسية الإنتاج السمعي البصري المغربي؛

·        تعزيز روابط الأسرة وتقوية تماسكها واستقرارها والنهوض بحقوق المرأة وكرامتها وتحسين صورتها وحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ وتلبية حاجياته؛

·        المساهمة في تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ومساعدتهم على الاندماج وتيسير ولوجهم إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والترفيه وكذا توفير الظروف لتفتق طاقاتهم الإبداعية؛

·        المساهمة في تعزيز وتقوية الروابط الهوياتية للمغاربة المقيمين في الخارج مع وطنهم ومعالجة انشغالاتهم الراهنة في بلدان المهجر وإشراكهم في النقاش حول الشأن العام الوطني؛

·        الاستجابة لحاجيات الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بحقوقهم؛

·        توفير عناصر الفهم والتحليل والتفسير حول الأحداث والقضايا الراهنة التي تمكن المواطنات والمواطنين من ممارسة حريتهم في التقييم والرقابة على الشأن العام ومن ممارسة حقوقهم الأساسية وواجباتهم الوطنية.

 

المادة 3

القواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري

 

تعمل الخدمة العمومية وفق القواعد التالية ب:

-         الالتزام بالدقة والإنصاف والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الإخباري؛

-         عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم من عدمه لمجموعة عرقية أو لجنس أو لديانة معينة؛

-         عدم التحريض على نهج سلوكات تلحق ضررا بالصحة أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة أو تعرض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر، أو تمس بحرمة الحياة الخاصة وبالكرامة الإنسانية وبالأخلاق العامة؛

-         مراعاة سلامة اللغة العربية وتبسيطها، من حيث ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم بثه بالعربية. وتستطيع الشركة لتحقيق هذه الغاية، التنسيق مع ´´معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب´´ لإحداث لجنة تدقيق لغوية بالشركة تعنى بتتبع سلامة اللغة العربية المستعملة؛

-         مراعاة سلامة اللغة الأمازيغية، وفق ´´نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار´´، من حيث ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد حرف ´´التيفيناغ´´، واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم بثه بالأمازيغية. وتبرم الشركة لهذه الغاية، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحدث بموجبها لجنة لغوية مشتركة تعنى بتتبع سلامة الاستعمال اللغوي في البرامج الأمازيغية ؛

-         تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج التلفزية باستعمال كافة الوسائل الملائمة ؛

-         دعم الإبداعات المبتكرة للإنتاجات السمعية البصرية والسينمائية والموسيقية المغربية؛

-         الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية و الغنائية و السينمائية والمسرحية المغربية و توثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور؛

-          إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني وللموارد البشرية المغربية؛

-         احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للتشريع والتقنين الجاري به العمل والالتزامات الدولية للمغرب؛

-         التعامل المنصف والشفاف مع المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري.

 

المادة 4

الخدمة العمومية للبث

 

توفر الشركة البث، عبر الشبكة الهرتزية الأرضية التابعة لها والبنيات التحتية ذات الصلة، لكل الخدمات السمعية البصرية التابعة لشركات وطنية للاتصال السمعي البصري أو لمتعهدين خواص مرخص لهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك حسب شروط مالية وتقنية شفافة ومنصفة، وحسب الموارد المتوفرة في هذا الشأن تطبيقا للعقد البرنامج.

ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.

 

الباب الثاني

البرمجة و الإنتاج

 

الفصل الأول

مقتضيات عامة تطبق على الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

 

المادة 5

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا الفصل على الخدمات الإذاعية والتلفزية، العامة والموضوعاتية، الوطنية والجهوية، المقدمة من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي يتم بثها على التراب الوطني بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية والتي يمكن بثها بصفة متزامنة وكاملة عبر الأقمار الاصطناعية أو بأية وسيلة تقنية أخرى، ما عدا البرامج التي لم تتمكن الشركة بخصوصها من الحصول إلا على حقوق البث الأرضي مع ما يقتضيه ذلك من استبدال إشارة البث الفضائية.

 

المادة 6

تعريف الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

 

تتمثل الخدمات التي تقدمها الشركة والمعنية بمقتضيات دفتر التحملات هذا في خدمات البث الإذاعي والتلفزي التالية :

‌أ)              يتكون نشاط التلفزة من الخدمات الوطنية العامة أو الموضوعاتية ومن الخدمات الجهوية العامة التالية:

·        القناة التلفزية الوطنية المغربية، المسماة "الأولى" ؛

·        القناة التلفزية الوطنية الناطقة بالأمازيغية، المسماة "تامازيغت" ؛

·        القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية، المسماة "الثقافية"؛

·        القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية الدينية "قناة محمد السادس للقران الكريم"، المسماة "السادسة"؛

·        القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية الرياضية المسماة "الرياضية"؛

·        القناة التلفزية الإخبارية الدولية، المسماة "المغربية"؛

·        القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية للسينما والفرجة، المسماة "أفلام"؛

·        القناة التلفزية الجهوية "العيون"؛

·        القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية للأسرة والطفل، المسماة "الأسرة والطفل".

 

‌ب)          يتكون نشاط البث الإذاعي من الخدمات الإذاعية الجهوية والوطنية العامة أو الموضوعاتية التالية:

·        الإذاعة الوطنية المغربية، المسماة "الإذاعة الوطنية"؛

·        الإذاعة الوطنية الناطقة بالأمازيغية المسماة "الإذاعة الأمازيغية"؛

·        الإذاعة الوطنية، المسماة "الإذاعة الدولية "؛

·        الإذاعة الوطنية الموضوعاتية لبث القرآن الكريم، المسماة "إذاعة محمد السادس للقران الكريم"؛

·        الإذاعة الجهوية للدار البيضاء؛

·        الإذاعة الجهوية لأكادير؛

·        الإذاعة الجهوية للداخلة؛

·        الإذاعة الجهوية لفاس؛

·        الإذاعة الجهوية للعيون؛

·        الإذاعة الجهوية لمراكش؛

·        الإذاعة الجهوية لمكناس؛

·        الإذاعة الجهوية لوجدة؛

·        الإذاعة الجهوية لطنجة؛

·        الإذاعة الجهوية لتطوان؛

·        الإذاعة الجهوية للحسيمة.

 

كما تقوم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بفتح إذاعات جهوية جديدة، حسب ما هو محدد في العقد البرنامج والترددات الهرتزية المتوفرة.

تحدث الإذاعات الجهوية السالفة الذكر بتحويل المحطات الحالية، حسب الجدول الزمني الذي سيحدد في العقد البرنامج، حسب الترددات الهرتزية المتوفرة وعلى أساس أن يتم ذلك بطريقة تدريجية، كما يحدد العقد البرنامج الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية التي تضعها الشركة تحت تصرفها لتحقيق المهام المنوطة بها طبقا للمقتضيات الخاصة بها في هذا الدفتر.

تحدد المنطقة الجغرافية الواجب تغطيتها من طرف كل إذاعة جهوية والجدول الزمني لاستكمال التغطية السالفة الذكر، إن اقتضى الحال وفق ملحق خاص بهذا الدفتر.

يتم حصر الترددات المستعملة أو المزمع استعمالها في كل خدمة تلفزية أو إذاعية وكذا الخصائص التقنية المتعلقة بها ضمن ملحق خاص.

يتم حصر الخصائص التقنية والجغرافية لمحطات بث الخدمات التلفزية والإذاعية على موجات FM والموجات المتوسطة AM وفق ملحق خاص بكل خدمة.

 

المادة 7

الخدمات التعاقدية

 

تبرم الشركة، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقات مع السلطة التشريعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، تضع بموجبها الشركة رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة التي تمكنه من إنشاء قناة تعنى بالحياة البرلمانية طبقا للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. يكون الخط التحريري وضبط وتقنين القناة تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان.

 

المادة 8

تنسيق الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة

 

تحدد الشركة، وفق مقتضيات دفتر التحملات هذا، السياسة العامة للإنتاج والبرمجة وكذا التوجهات الإستراتيجية للخدمات التي تقدمها وتنسق بين سياسات بثها وعروض خدماتها وتوجه عملياتها التنموية وتدير ملفاتها المشتركة، مع الحرص على تكاملها وعلى إبراز هويتها وذلك قصد تقديم أكبر تنوع ممكن من البرامج للجمهور، كل ذلك في إ طار احترام مقتضيات هذا الدفتر ومقتضيات عقد البرنامج.

 

في هذا الإطار، يمكن استعمال مجموع البرامج التي تضعها خدمة من خدمات الشركة رهن إشارة الجمهور من طرف الخدمات الأخرى للشركة، مع مراعاة شروط جودة البرامج المعنية والوظائف المنوطة بكل قناة والجمهور المستهدف.

 

المادة 9

البرمجة

 

9. 1 - الوظائف و الخصائص العامة للبرمجة

تعتمد الشركة، عبر الخدمات التي تقدمها، برمجة مرجعية متنوعة، عامة وموضوعاتية قصد الاستجابة لحاجيات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور.

وتشمل هذه البرمجة كافة أصناف البرامج الإذاعية والتلفزية :

-         نشرات ومجلات إخبارية سياسية وعامة؛

-         مجلات ذات طبيعة اجتماعية؛

-         مجلات ثقافية وأشرطة وثائقية وبرامج معرفية وتربوية وعلمية؛

-         برامج اقتصادية؛

-         برامج بيئية؛

-         برامج الشباب؛

-         برامج الترفيه؛

-         برامج اجتماعية؛

-         برامج دينية؛

-         برامج رياضية؛

-         برامج تثقيفية عامة؛

-         برامج تعنى بالحياة العملية؛

-         منوعات موسيقية وألعاب وبرامج ترفيهية وعروض حية؛

-         أعمال سمعية بصرية خيالية؛

-         أعمال سينمائية؛

-         أعمال مسرحية؛

-         برامج للأطفال؛

-         نقل المنافسات وبث البرامج الرياضية ؛

-         برامج تعنى بقضايا المغاربة القاطنين بالخارج.

 

9.     2- احترام الالتزامات الخاصة بالبرمجة

لا يحتسب في ما يخص التزامات البرمجة إلا البث الأولي.

ابتداء من أكتوبر 2012 ، يعتبر بثا أوليا كل ما يبث لأول مرة على الخدمة المعنية المبثوثة على الشبكة الهرتزية الأرضية بالمغرب في غضون سنتين متتاليتين.

ويحدد حجم البث الأولي ضمن الشبكة المرجعية في إطار الالتزامات الخاصة بكل خدمة ما لم يرد ما يخالف ذلك بمقتضى هذا الدفتر.

يحتسب ضمن البث الأولي في الخدمات التلفزية والإذاعية، البرامج و الإنتاجات السمعية البصرية الوطنية المدبلجة إلى العربية والأمازيغية.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على قناة "أفلام".

 

المادة 10

التزامات خاصة

 

تبث الشركة خطب جلالة الملك وتقوم بتغطية الأنشطة الملكية.

تبث الشركة يوميا آذان الصلوات الخمس كما تبث وقائع صلاة الجمعة وصلوات الأعياد في مختلف خدماتها التلفزية والإذاعية.

كما تغطي الشركة، عبر القناتين "الأولى" و"تمازيغت" والإذاعتين "الوطنية" و"الأمازيغية" مستجدات العمل البرلماني، بما في ذلك أنشطة المعارضة والأحزاب والنقابات، وتقوم ببث البلاغات والرسائل والندوات والخطابات التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت.



المادة 11

التنوع الثقافي و اللغوي و المجالي

 

تعتمد الشركة على برمجة تعكس تنوع مقومات الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية واللغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية، المنفتحة على الثقافات و اللغات الأجنبية والقيم العالمية وتساهم، عبر مختلف برامجها، في إبرازها وإغنائها .

 

تبث الشركة برامجها باللغتين العربية والأمازيغية وباللسان الحساني واللهجات والتعبيرات الشفوية المجالية المغربية المتنوعة، مع الاستعمال السليم والمبسط للغة العربية والأمازيغية في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية، وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة.

تستعمل حصريا اللغة العربية و اللغة الأمازيغية في أبلجة الأعمال الأجنبية.

 

كما تلتزم الشركة ببث البرامج، التي تدخل في إطار الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر، بالعربية والأمازيغية والتعبيرات المغربية ما عدا في حالة التزام مخالف منصوص عليه في المواد 39 و 60 و 96 و 120 و 124 من هذا الدفتر. تلتزم الشركة بتخصيص برامج للأعمال الثقافية والفنية المغربية وضمان التوازن بين مختلف التعبيرات الشفوية المختلفة والمساهمة المتميزة في تثمين وتنمية وإنتاج وبث الثقافة المغربية بتنوع مكوناتها وروافدها الثقافية واللغوية والمجالية وذلك في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها .

 

المادة 12

احترام التعددية السياسية والمدنية

 

تلتزم الشركة بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات، بإشراك متعدد ومتوازن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وفق الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

 

كما تلتزم الشركة، وفق الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى الاتصال السمعي البصري، بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في جميع المجالات، بإشراك متعدد ومتوازن في النشرات والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المطروحة.

 

المادة 13

قياس نسبة المشاهدة والاستماع

 

تتعهد الشركة بقياس نسبة مشاهدة واستماع جميع الخدمات التلفزية والإذاعية التي تقدمها كيف ما كانت وسيلة البث، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف كل قناة وإذاعة حسب الوظائف المنوطة بها، وذلك في إطار آلية قياس نسبة المشاهدة التابعة لمركزي قياس نسبة المشاهدة والاستماع (CIAUMED/CIRAD).



وتشتمل هذه الآلية على قياس متعدد المكونات يتضمن نسب الاستماع والمشاهدة، مع الالتزام بالمراجعة المنتظمة للعينات المختارة، بما يتيح تقليص هوامش الخطأ والقصور، ويضمن التمثيلية المعبرة والدالة سعيا للارتقاء بجودة الإنتاج.

 

إضافة إلى القياس الكمي للمشاهدة والاستماع، خصوصا من حيث عدد الأشخاص الذين يشاهدون قنوات الشركة ويستمعون إلى إذاعاتها ومدة المشاهدة والاستماع، تسعى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى استطلاع رأي وانتظارات وتطلعات الجمهور، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف كل قناة وإذاعة حسب الوظائف المنوطة بها. إذ تصدر لهذا الغرض بارومترات نوعية منتظمة لقياس العناصر التالية بالنسبة لكل فئة ملائمة:

-         رضا الجمهور، خصوصا المستهدف من طرف القناة أو الإذاعة؛

-         رؤيته للتناول الحيادي والمتوازن للأخبار؛

-         رؤيته لانعكاس التنوع الثقافي والجهوي المغربي؛

-         مدى رضى الجمهور عن الأخذ بملاحظاته واقتراحاته ودرجة تتبعها والتفاعل معها .

 

المادة 14

خطابات الإشهار الذاتي لبرامج الخدمة العمومية

 

تلتزم الشركة ببث خطابات الإشهار الذاتي لبرامج الخدمة العمومية (الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر بخصوص كل خدمة)، باستثناء النشرات الإخبارية، حيث تبث على مختلف خدماتها بطريقة من شأنها إخبار الجمهور عن توقيت ومضمون هذه البرامج في ظروف معقولة تأخذ بعين الاعتبار الفئة المستهدفة بهذه البرامج ، كما تلتزم باحترام ما تم الإعلان عنه في تلك الخطابات.

تبث خطابات الإشهار الذاتي للبرامج التي تبثها خدمات الشركة خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مددها ضمن الحصص الزمنية الإشهارية المحددة.

تلتزم الشركة، لهذا الغرض، باستخدام خدمة "التيليتكست" ونظام " EPG"، بالنسبة للتلفزة، ونظام "RDS" ، بالنسبة للإذاعة، لإخبار الجمهور باستمرار بشبكات برامج خدماتها التلفزية، إضافة إلى بوابتها على الانترنيت من أجل الإشهار الذاتي لبرامجها .

تلتزم القناتان "الأولى" و"تمازيغت" ببث وصلات الإشهار الذاتي اليومية الخاصة ببرامج كل الخدمات التلفزية للشركة.

 

الفصل الثاني

قواعد عامة تطبق على الخدمات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المادة 15

تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

تعطي الشركة، ضمن تركيبة برامجها ، الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني كما تم تعريفه في الفقرة 11 من المادة الأولى من القانون رقم 77.03، كما تعطي الأولوية للموارد المغربية لإنجاز الأعمال السمعية البصرية.

تساهم الشركة في إنتاج أعمال سمعية بصرية وذلك خدمة للإنتاج الوطني السمعي البصري.

تقيم الشركة علاقة متوازنة بين الإنتاج الخارجي المقدم للشركة والإنتاج الداخلي وفق الحصص التالية من المدة الزمنية الإجمالية للإنتاج الوطني:

-         30 % للإنتاج الخارجي الجاهز للبث (PAD) ؛

-         10 % للإنتاج المشترك بين الشركة وغيرها من المنتجين؛

-         60 % للإنتاج الداخلي.

 

يمكن للشركة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود 10 % لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ويتم تحديد النسبة الخاصة بكل خدمة حسب إمكانياتها وحاجياتها.

 يحتسب الإنتاج الأجنبي المدبلج بالمغرب للغة العربية أو الأمازيغية في إطار الإنتاج الوطني في حدود 10 %  من مجموع التزامات البث ما لم يرد ما يخالف ذلك في هذا الدفتر.

تلتزم الشركة بالإنتاج الذاتي أو المشترك للبرامج الحوارية التي تعنى بالشأن السياسي والنقاش العمومي.

 

المادة 16

المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني

 

تساهم الشركة في إنتاج الأعمال السينمائية المغربية الأصل الموجهة للعرض في القاعات السينمائية قبل بثها عبر القنوات التلفزية التابعة للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري وذلك إما بالتمويل المباشر و/أو بالصناعة وإما باقتناء مسبق لحقوق البث. وتستفيد من هذه المساهمة شركات الإنتاج المغربية المحدثة حسب القوانين المعمول بها والتي تقدم ترشيحها لدى لجنة انتقاء البرامج المشار إليها في المادة 193 ويوكل إليها اختيار المشاريع المستفيدة وتحديد مبلغ المساهمة وفق دفتر تحملات يحمي حقوق الشركة.

تساهم الشركة سنويا في إنتاج اثني عشر (12) فيلما سينمائيا مغربيا طويلا مكتوبا أصلا للسينما، كما تعمل على اقتناء حقوق بث 24 فيلما مغربيا قصيرا على الأقل كل سنة.

 

المادة 17

دعم الرياضة الوطنية

 

تتعهد الشركة ببث التغطيات ونقل المنافسات الرياضية الوطنية والدولية المستجيبة لانتظارات الجمهور العريض.

كما تدعم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطور الرياضة الوطنية على شكل شراكات أو اقتناء لحقوق النقل أو البث الحصري للوقائع الرياضية.

 

المادة 18

الشبكة المرجعية

 

تلتزم الشركة ببث البرامج الممثلة للالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر، داخل "الشبكة المرجعية". وتحدد الشبكة المرجعية كما يلي:

1.     خلال رمضان، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الواحدة صباحا؛

2.     في الفترة الصيفية، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الواحدة صباحا؛

3.     في باقي السنة، من الساعة السادسة والنصف إلى الثامنة والنصف صباحا ومن الساعة الثانية عشرة زوالا إلى منتصف الليل.

 

يوم الأحد وأيام العطل المدرسية، من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الليل.

يمكن للشركة أن تخالف الالتزامات الكمية المنصوص عليها بهذا الدفتر بخصوص البرامج الحوارية السياسية والمتعلقة بمعالجة قضايا الشأن العام والمواقيت المتعلقة بها خلال العطلة الصيفية.

 

المادة 19

ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة

 

تعمل الشركة تدريجيا على تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة وذلك عن طريق استعمال جميع الوسائل المواتية.

و تسهر عند بث البرامج الإخبارية والبرامج الموجهة للجمهور الناشئ وكذا البرامج المتضمنة لمناقشة قضايا ذات بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو غيره، على ضمان ترجمتها إلى لغة يفهمها الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع.

 

المادة 20

التسويق التلفزي

 

لا يرخص للخدمات التلفزية التي تقدمها الشركة أن تبث برامج للتسويق التلفزي.

 

القسم الأول

التزامات خاصة تطبق على القناة التلفزية الوطنية "الأولى"

 

المادة 21

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على القناة التلفزية المسماة "القناة الأولى" المبثوثة أرضيا بالنظامين التناظري والرقمي على التراب الوطني والتي يمكن أن تبث كليا وبشكل متزامن عبر الأقمار الاصطناعية أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 22

التوقيت

 

تبث برامجها كل يوم لمدة أربعة وعشرين (24) ساعة بواسطة الشبكة الأرضية والقمر الاصطناعي (الأقمار الاصطناعية) بالنظامين التناظري والرقمي.

 

المادة 23

الخصائص العامة للبرمجة

 

تقترح "الأولى" برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والثقافة والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور.

تضم هذه البرمجة، على الخصوص، البرامج التالية:

-         نشرات إخبارية عامة وموضوعاتية ؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج مخصصة للمرأة و الأسرة ؛

-         برامج مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج ؛

-         برامج تربوية وترفيهية للأطفال؛

-         برامج تربوية وترفيهية للمراهقين؛

-         برامج تعليمية؛

-         برامج التربية الدينية؛

-         أفلام ومسلسلات تلفزية وأعمال سينمائية ومسرحية؛

-         برامج خدماتية؛

-         برامج رياضية.

 

المادة 24

الخطب و الأنشطة الملكية

 

تبث"الأولى" الخطب الملكية.

تقدم النشرات الإخبارية الأنشطة الملكية.



المادة 25

الأنشطة البرلمانية و الحكومية

 

تقوم "الأولى" ب:

·        تغطية أشغال البرلمان وأنشطة الأغلبية والمعارضة البرلمانية؛

·        بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين؛

·        النقل المباشر لجلسات البرلمان المتعلقة بتقديم ومناقشة والتصويت، إن اقتضى الحال، على:

-         التصريحات الحكومية المنصوص عليها في المواد 103 و 104 من الدستور؛

-         الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور؛

-         جلسات الأسئلة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور؛

-         جلسات ملتمس الرقابة المنصوص عليه في المادتين 105 و 106 من الدستور؛

-         جلسات تقرير لجن التقصي المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور.

 

ويتم نقل الأ نشطة البرلمانية حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب كل مجلس على حدة وفق ما ينص عليه القانون، بما في ذلك التوقيت والمدة المخصصين لهذا الغرض.

 

المادة 26

النشرات الإخبارية

 

تقوم "الأولى"، يوميا ، بإنتاج وبث ثلاث نشرات إخبارية تلفزية عامة على الأقل باللغة العربية.

كما تبث يوميا نشرة إخبارية باللغة الأمازيغية، وفق "نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار"، مصحوبة بترجمة مكتوبة باللغة العربية، على أساس أن يتم ذلك بصفة تدريجية.

تقدم النشرات الإخبارية أهم الأحداث الوطنية والجهوية والدولية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية مع احترام التوازن وتعددية تيارات التعبير والرأي في معالجة الخبر.

كما تبث القناة أسبوعيا وبشكل منتظم أربع نشرات إخبارية موضوعاتية تعنى بالأخبار الاقتصادية والرياضية والثقافية وأهم الأحداث الجهوية.



تلتزم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر باهتمام الرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية وإشعاعه الحضاري في محيطه العربي والإفريقي والإسلامي والدولي، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها .

 

كما تبث النشرات الإخبارية ملخصا عن أنشطة المجالس الوزارية و الحكومية، مع احترام القواعد الموضوعة من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

تبث نشرات الأخبار اليومية الرئيسية الحصرية باللغة العربية في حدود الساعة الواحدة ظهرا والثامنة والنصف مساء والحادية عشرة ليلا، مع مراعاة توقيت شهر رمضان والفترة الصيفية، ويمكن تغيير أوقات النشرات الإخبارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بشرط أن تكون في بداية وقت الذروة.

 

المادة 27

البرامج الحوارية

 

تبث "الأولى"، أسبوعيا وبصفة منتظمة، ثلاثة برامج حوارية على الأقل، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة لكل برنامج على ألا تتجاوز 90 دقيقة، تعنى بقضايا الشأن العام الراهنة.

 

كما تبث برنامجا شهريا بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة، حول مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية وهيئات المجتمع المدني و حقوق الإنسان.

تحرص "الشركة" في جميع برامجها الحوارية على مشاركة المرأة والشباب، ومبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي.

 

وتسهر الشركة على احترام التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي وذلك في احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

كما تسهر الشركة على تنوع و راهنية القضايا المعالجة واستجابتها لحاجيات جميع الفئات المجتمعية والمكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي.

 

المادة 28

برامج مخصصة للمرأة

 

تبث "الأولى" برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة، مدته 52 دقيقة على الأقل، يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة وكذا بدعم تماسك و استقرار الأسرة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي للمرأة.



المادة 29

برامج مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج

 

تبث "الأولى" برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة، مدته 52 دقيقة على الأقل، يهدف إلى معالجة قضايا الشأن العام التي تعني المغاربة المقيمين بالخارج وبمشاركتهم، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي الذي يميزهم.

يبث هذا البرنامج كذلك على القناة "المغربية" مع مراعاة اختلاف التوقيت بين بلدان المهجر.

 

المادة 30

برامج التربية الدينية

 

تبث "الأولى" برنامجا يوميا وبصفة منتظمة، مدته 13 دقيقة على الأقل، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد الفكري والإرشاد الديني، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية، ويمكن لذلك اعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية. وتبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، وخلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام والأحداث الدينية وبمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية و الجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة واستجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة. وتركز أيضا على مساهمة القيم الدينية في إشاعة القيم الإيجابية ومحاربة القيم السلبية وخاصة المضرة بالجمهور الناشئ.

 

المادة 31

البرامج الثقافية و المعرفية

 

تبث "الأولى"، ضمن شبكتها المرجعية، برامج في مختلف الأجناس الصحافية تخصص للتثقيف العام وللأدب والسينما والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية واكتشاف العالم والحضارات وأنماط العيش، وللتاريخ والعلوم الإنسانية والطبيعة وحياة الحيوانات والعلوم والتقنيات.

 

تبث الأولى، أسبوعيا وبصفة منتظمة، برنامجا على شكل استطلاعات أو برامج وثائقية أو أفلام وثائقية يعنى بتاريخ المغرب وأعلامه وإشعاعه الحضاري، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة.

تغطي "الأولى" أخبار التظاهرات الثقافية ذات البعد الوطني والجهوي وكذا الدولي.

 

تعمل على تثمين الفنون والتقاليد الشعبية وكذا توفير شروط التعبير عن المواهب الجديدة والابتكار الفني الوطني في تنوعه الجهوي واللغوي .

 

المادة 32

برامج تربوية و ترفيهية للأطفال

 

تبث "الأولى"، يوميا و بصفة منتظمة، برنامجا ترفيهيا موجها للأطفال و بمشاركتهم، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، تتوخى التسلية و الإسهام في تنشئة هذه الفئة اجتماعيا  و معرفيا و قيميا و فكريا و سلوكيا.

تستعين الشركة بأخصائيين يتوفرون على التكوين و الخبرة الملائمتين لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة الأولى أعلاه مع بث أخبار تعنى بمستجدات تكنولوجيا المعلومات و المحافظة على البيئة و القوانين التي تعنى بحقوق الطفل و آليات حمايته من أي استغلال.

 

كما تبث "الأولى"،  أسبوعيا و بصفة منتظمة فيلما للرسوم المتحركة لمدة لا تقل عن 26 دقيقة مع الحرص على تخصيص حصة للإنتاج الوطني في هذا المجال و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.

كما تبث "الأولى"، كل   أسبوع و بصفة منتظمة برنامجا أو عروضا للفكاهة و الفرجة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة.

 

المادة 33

برامج تربوية و ترفيهية للمراهقين

 

تبث "الأولى"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا موجها للمراهقين لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، مع إشراكهم في النقاش. يعنى بمواضيع تستأثر باهتمامهم (التوجيه الدراسي، الدين، الرياضة، الحريات و الواجبات، حقوق الإنسان، المسؤولية، الأسرة، العلاقة مع أولياء الأمور،المواطنة، الاختلاف، التربية الجنسية، الوقاية من التدخين و المخدرات، العنف و الجنوح، المال، الكحول، ... إلخ)، بمشاركة أخصائيين من اختصاصات متنوعة في هذه المجالات و حسب المواضيع المعالجة خصوصا علماء الاجتماع أو علماء نفس أو أطباء أو متخصصين في التربية أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

تبث "الأولى"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا للمسابقات و الألعاب و الترفيه موجها للمراهقين، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، تتوخى التسلية و الإسهام في تنشئة هذه الفئة اجتماعيا و معرفيا و قيميا و فكريا و سلوكيا.

 

المادة 34

برامج تعليمية

 

تبث القناة، بصفة منتظمة، برنامجا أسبوعيا يعنى بتعليم الأمازيغية لمختلف الشرائح العمرية، و يستثمر في ذلك رصيد القناة "الثقافية".

 

المادة 35

البرامج الخدماتية

 

تبث "الأولى"، برنامجا يوميا و بصفة منتظمة يعنى بتحسيس المستهلك أو بالتوعية الصحية و الأسرية أو بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين و كذا مساطر التظلم أو بالتوعية  بأهمية احترام قانون السير أو باحترام البيئة و المحافظة عليها و بصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه و واجباته بكيفية مسؤولة، دون احتساب الإشهار غير التجاري، مع اعتبار التنوع الفئوي و المجالي.

 

المادة 36

البرامج الفنية

 

تبث "الأولى"، بكيفية  منتظمة، و على الأقل مرة في الأسبوع، برنامجا فنيا يعنى بالتعبير الفني المغربي الأصيل و العصري بأذواقه  و أصنافه المتنوعة و في بعديه الجهوي و اللغوي، مع العمل على تشجيع الإبداع و إبراز المواهب الجديدة. كما يتم من خلالها الاعتناء بتفقد أحوال الفنانين و المبدعين و بالمستجدات الميدانية التي لها علاقة بالقطاع الفني.

 

كما تبث "الأولى"، بكيفية منتظمة، و على الأقل مرة في الأسبوع، برنامجا للمسابقات أو ما يماثلها يرتكز على تنمية القدرات المعرفية و التخيلية للمشاهد.

 

المادة 37

أعمال تلفزية و سينمائية و مسرحية

 

تبث "الأولى"، بكيفية  منتظمة  كل أسبوع، فيلما تلفزيا أو سينمائيا من إنتاج وطني، لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا، لا تقل مدته عن 52 دقيقة، و يستثمر فيه رصيد قناة "تمازيغت" بعد الدبلجة.

كما تبث "الأولى"، بكيفية منتظمة، و على الأقل خمس أيام في الأسبوع، مسلسلا أو سلسلة تلفزية من إنتاج وطني.

تستفيد الأعمال السمعية البصرية و السينمائية و المسرحية المغربية التي تنتجها الشركة أو تشترك في إنتاجها و التي حازت حقوق بثها، بأفضلية العرض التلفزي في البث الأول.

 

المادة 38

إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

 

تلتزم الشركة بتوفير الترجمة الفورية إلى لغة الصم و ضعيفي السمع على القناة الأولى في ما يلي:

              1.         الخطب الملكية؛

              2.         النشرة الإخبارية اليومية الرئيسية؛

              3.         إنذارات السلطات العمومية و البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفظ على النظام العام (كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون 77.03).

 

و تلتزم الشركة بإشراك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الفئات العمرية في البرامج.

تدخل مقتضيات هذه المادة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2012.

 

المادة 39

التنوع اللسني

 

تخصص "الأولى " 70% على الأقل من مدة الشبكة المرجعية باللغة العربية و باللسان الحساني الصحراوي و اللهجات المغربية الأخرى، و 20% على الأقل بالأمازيغية. و يمكن للأولى أن تخصص برامج باللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

يمكن للقناة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود 5% لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 40

الإشهار و الرعاية

 

يرخص ل "الأولى " ببث وصلات إشهارية و رعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

المادة 41

تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني على "الأولى " ثلثي مدة الشبكة المرجعية على الأقل.

يشمل الإنتاج السمعي البصري الوطني المبثوث على "الأولى" ، و الذي  تنتجه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بمفردها أو بشراكة مع غيرها أو حازت حقوق بثه، على الأقل عشرون (20) فيلما تلفزيا، ثمان (8) مسلسلات، و عشر (10) مسرحيات و اثني عشر (12) شريطا وثائقيا في السنة.

 

يجب أن يمثل عدد الأعمال السينمائية و التلفزية (الأفلام و المسلسلات و السلسلات) المغربية الواجب بثها يوميا ضمن "الشبكة المرجعية"، دون احتساب إعادة البث، ضعف الأعمال الأجنبية من نفس الصنف على الأقل.

 

القسم الثاني

التزامات خاصة تطبق على القناة التلفزية الوطنية

 الناطقة بالأمازيغية "تمازيغت"

 

المادة 42

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على القناة التلفزية "تمازيغت" المبثوثة أرضيا على التراب الوطني و التي يمكن أن تبث كليا و بشكل متزامن عبر الأقمار الاصطناعية أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 43

التوقيت

 

تبث القناة برامجها بواسطة الشبكة الأرضية و القمر الاصطناعي (الأقمار الاصطناعية) بالنظامين التناظري و الرقمي كل يوم و بشكل تدريجي لمدة أربعة و عشرين (24) ساعة.

 

المادة 44

الخصائص العامة للبرمجة

 

تلتزم الشركة في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها بتقديم مساهمة متميزة عبر قناة "تمازيغت" لتثمين و تنمية و نشر الثقافة و اللغة الأمازيغيتين، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الثقافة و الحضارة المغربيتين و رصيدا مشتركا لكل المغاربة.

 

تقترح القناة برمجة ذات مرجعية عامة و متنوعة تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار و الثقافة و التربية و الترفيه لأوسع فئات الجمهور.

 

تضم هذه البرمجة، على الخصوص، البرامج التالية:

-         نشرات إخبارية عامة و موضوعاتية؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج مخصصة للمرأة؛

-         برامج مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج؛

-         برامج تربوية و ترفيهية للأطفال؛

-         برامج تربوية و ترفيهية للمراهقين؛

-         برامج التربية الدينية؛

-         أفلام و مسلسلات تلفزية و أعمال سينمائية و مسرحية؛

-         برامج خدماتية؛

-         برامج المعرفة  و التربية و تعليم اللغة الأمازيغية؛

-         برامج رياضية.

 

المادة 45

الخطب و الأنشطة الملكية

 

تبث "تمازيغت" الخطب الملكية.

تقدم النشرات الإخبارية الأنشطة الملكية.

 

المادة 46

الأنشطة البرلمانية و الحكومية

تقوم "تمازيغت" ب:

Ÿ        تغطية أشغال البرلمان و أنشطة الأغلبية و المعارضة البرلمانية؛

Ÿ        بث البلاغات و الخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت و حين؛

Ÿ        النقل المباشر لجلسات البرلمان المتعلقة بتقديم و مناقشة التصويت، على:

-         التصريحات الحكومية المنصوص عليها في المواد 103 و 104 من الدستور؛

-         الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة المنصوص عليها في المادة 101 من الدستور؛

-         جلسات الأسئلة المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور؛

-         جلسات ملتمس الرقابة المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 من الدستور؛

-         جلسات لتقرير لجان التقصي المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور.

 

و يتم نقل الأنشطة البرلمانية حسب الإجراءات المتفق عليها مع مكتب كل مجلس على حدة وفق ما ينص عليه القانون، بما في ذلك التوقيت و المدة المخصصين لهذا الغرض.

 

المادة 47

النشرات الإخبارية

 

تقوم "تمازيغت"، يوميا، بإنتاج و بث ثلاث نشرات إخبارية تلفزية عامة على الأقل باللغة الأمازيغية.

كما تبث يوميا نشرة إخبارية باللغة الأمازيغية، وفق نحو و معجم اللغة الأمازيغية المعيار، مصحوبة بترجمة مكتوبة إلى اللغة العربية، على أساس أن يتم ذلك بطريقة تدريجية.

 

تقدم النشرات الإخبارية أهم الأحداث الوطنية و الجهوية و الدولية الراهنة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية مع احترام التوازن في معالجة الخبر و تعددية تيارات التعبير و الرأي.

كما تبث القناة، أسبوعيا و بشكل منتظم، أربع نشرات إخبارية موضوعاتية تعنى بالأخبار الاقتصادية و الاجتماعية و الرياضية و الثقافية و أهم الأحداث الجهوية.

 

تلتزم القناة، في إطار نشراتها الإخبارية، بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر باهتمام الرأي العام، و كذلك الأحداث ذات البعد الدولي خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب و خياراته الإستراتيجية، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث و مآلها.

كما تبث النشرات الإخبارية ملخصا عن أنشطة المجالس الوزارية و الحكومية،  مع احترام القواعد الموضوعة من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

المادة 48

البرامج الحوارية

 

تبث  "تمازيغت"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، ثلاث برامج حوارية على الأقل، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة لكل برنامج على ألا تتجاوز 90 دقيقة، تعنى بقضايا الشأن العام الراهنة و مؤسسات و هيئات حماية الحقوق و الحريات  و الحكامة و التنمية البشرية و الديمقراطية التشاركية و هيئات حقوق الإنسان، مع الحرص على مشاركة المرأة و الشباب.

 

تسهر القناة على تنوع و راهنية القضايا المعالجة و استجابتها لحاجيات مختلف الفئات المجتمعية و المكونات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع المغربي.

 

 

المادة 49

برامج مخصصة للمرأة

تبث  "تمازيغت"، برنامجا أسبوعيا على الأقل و بصفة منتظمة، مدته  52 دقيقة على الأقل، يهدف إلى النهوض بصورة و دور و حقوق المرأة و كرامتها و كذا بدعم تماسك و استقرار الأسرة، مع مراعاة التنوع الثقافي و الاجتماعي و المجالي للمرأة.

 

المادة 50

برامج مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج

 

تبث  "تمازيغت"، برنامجا أسبوعيا على الأقل و بصفة منتظمة، مدته  52 دقيقة على الأقل، يهدف إلى معالجة قضايا الشأن العام التي تعني المغاربة القاطنين بالخارج و بمشاركتهم، مع مراعاة التنوع الثقافي و الاجتماعي و المجالي الذي يميزهم.

يبث هذا البرنامج كذلك على القناة "المغربية" مع مراعاة اختلاف التوقيت بين بلدان المهجر.

 

المادة 51

البرامج الدينية

 

تبث  "تمازيغت"، برنامجا يوميا  و بصفة منتظمة، مدته  13 دقيقة على الأقل، يعنى بتبسيط مفاهيم و مقومات و تعاليم الدين الإسلامي و أهميته في توجيه السلوكات الفردية و الجماعية و التربية و المعاملات داخل المجتمع و مواكبة الحاجيات الراهنة و تحفيز الاجتهاد الفكري و الإرشاد الديني، وفق قيم الوسطية و الاعتدال و الانفتاح و احترام الديانات السماوية، و يمكن لذلك اعتماد طرق و وسائل تواصلية عصرية. و تبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، و خلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام و الأحداث الدينية و بمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية و الجماعية و التربية و المعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة و استجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة. و تركز أيضا على مساهمة القيم الدينية في إشاعة القيم الإيجابية و محاربة القيم السلبية و خاصة المضرة بالجمهور الناشئ.

تمثل برامج التربية الدينية 10% من الشبكة المرجعية اليومية للقناة.

 

المادة 52

البرامج التربوية و التعليمية

 

تقترح قناة "تمازيغت"، مرة في اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، برنامجا لتعليم الأمازيغية بحرف "تيفيناغ" موجها للجمهور الناشئ. كما تبث برنامجين أسبوعيين لتعليم الأمازيغية لمختلف الشرائح العمرية.

إلى جانب ذلك، تبث القناة برنامجا أسبوعيا على الأقل لتعليم اللغة العربية موجها إلى الناطقين بالأمازيغية.

و تعمل القناة على استثمار رصيد القناة "الثقافية" في البرامج التعليمية.

 

المادة 53

البرامج الثقافية و المعرفية

 

تبث  "تمازيغت" ضمن شبكتها المرجعية برامج في مختلف الأجناس الصحافية تخصص للأدب و السينما و الموسيقى و المسرح و الفنون التشكيلية و اكتشاف العالم و الحضارات و أنماط العيش، و للتاريخ و العلوم الإنسانية و الطبيعية و حياة الحيوانات و العلوم و التقنيات.

تبث  "تمازيغت"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة لكل برنامج، برنامجا حواريا للقرب و برنامجا وثائقيا يعنى بتاريخ المغرب و أعلامه، في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها، بمشاركة فاعلين و أخصائيين في هذا المجال على أساس أن تستثمر قناة "تمازيغت" رصيد القناة "الأولى" في مثل هذه البرامج.

تغطي "تمازيغت" أخبار التظاهرات الثقافية ذات البعد الوطني و الجهوي و كذا الدولي.

تعمل على تثمين الفنون و التقاليد الشعبية و الأصيلة و كذا توفير شروط التعبير عن المواهب الجديدة و الابتكار الفني الوطني في تنوعه الجهوي و اللغوي.

 

المادة 54

برامج تربوية و ترفيهية للأطفال

 

تبث  "تمازيغت"، يوميا  و بصفة منتظمة، برنامجا ترفيهيا موجها للأطفال و بمشاركتهم لمدة لا تقل عن 26 دقيقة على الأقل، تتوخى التسلية و الإسهام في تنشئة هذه الفئة اجتماعيا و معرفيا و قيميا و فكريا و سلوكيا.

تستعين الشركة بأخصائيين يتوفرون على التكوين و الخبرة الملائمين للأهداف المبينة في الفقرة الأولى أعلاه، مع بث أخبار مستجدات تكنولوجيا المعلومات و المحافظة على البيئة و القوانين التي تعنى بحقوق الطفل و آليات حمايته من أي استغلال.

 

كما تبث  "تمازيغت"، بصفة منتظمة، فيلما للرسوم المتحركة لمدة لا تقل عن 26 دقيقة مع الحرص على تخصيص حصة للإنتاج الوطني في هذا المجال و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.

 

 

المادة 55

برامج تربوية و ترفيهية للمراهقين

 

تبث  "تمازيغت"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا موجها للمراهقين لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، مع إشراكهم في النقاش. يعنى بمواضيع تستأثر باهتمامهم (التوجيه الدراسي، الدين، الرياضة، الحريات و الواجبات، حقوق الإنسان، المسؤولية، الأسرة، العلاقة مع أولياء الأمور،المواطنة، الاختلاف، التربية الجنسية، الوقاية من التدخين و المخدرات، العنف و الجنوح، المال، الكحول، ... إلخ)، بمشاركة أخصائيين من اختصاصات متنوعة في هذه المجالات و حسب المواضيع المعالجة خصوصا علماء الاجتماع أو علماء نفس أو أطباء أو متخصصين في التربية أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

تبث  "تمازيغت"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا للمسابقات و الألعاب و الترفيه موجها للمراهقين، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، تتوخى التسلية و الإسهام في تنشئة هذه الفئة اجتماعيا و معرفيا و قيميا و فكريا و سلوكيا.

 

المادة 56

البرامج الخدماتية

 

تبث  "تمازيغت"، برنامجا يوميا و بصفة منتظمة يعنى بتحسيس المستهلك أو بالتوعية الصحية و الأسرية أو بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين و كذا مساطر التظلم أو بالتوعية  بأهمية احترام قانون السير أو باحترام البيئة و المحافظة عليها و بصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه و واجباته بكيفية مسؤولة، دون احتساب الإشهار غير التجاري، مع اعتبار التنوع الفئوي و المجالي.

 

المادة 57

البرامج الفنية

 

تبث  "تمازيغت"، بكيفية  منتظمة، و على الأقل مرة في الأسبوع، برنامجا فنيا يعنى خاصة بالموسيقى و الغناء الأمازيغي الأصيل و العصري، مع ضمان تنوع التعبير الفني المغربي في بعديه الجهوي و اللغوي و العمل على تشجيع الإبداع و إبراز المواهب الجديدة كما يتم من خلالها الاعتناء بتفقد أحوال الفنانين و المبدعين و بالمستجدات الميدانية التي لها علاقة بالقطاع الفني.

 

المادة 58

أعمال تلفزية و سينمائية و مسرحية

 

تبث  "تمازيغت"، بكيفية  منتظمة  كل أسبوعين، فيلما تلفزيا أو سينمائيا من إنتاج وطني بالأمازيغية، لا تقل مدته عن 52 دقيقة، و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.

كما تبث  "تمازيغت"، بكيفية منتظمة، و على الأقل خمسة أيام في الأسبوع، مسلسلا أو سلسلة تلفزية من إنتاج وطني و تحتسب ضمنه الأعمال المدبلجة بالأمازيغية.

تستفيد الأعمال السمعية البصرية و السينمائية و المسرحية الأمازيغية المغربية التي تنتجها الشركة أو تشترك في إنتاجها و التي حازت حقوق بثها، بأفضلية العرض التلفزي في البث الأولي.

 

المادة 59

البرامج الرياضية

 

تبث  "تمازيغت"، برنامجا أسبوعيا يعنى بالأحداث الرياضية الوطنية و الدولية، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة.

تنتج برامج خاصة تتعلق بالحياة الرياضية ببلادنا، كما يمكنها أن تقوم بالنقل المباشر للمنافسات الرياضية، مع التعليق عليها باللغة الأمازيغية، اعتمادا على قناة "الرياضية". 

 

المادة 60

التنوع اللسني

 

تخصص  "تمازيغت"، على الأقل 70% من مدة الشبكة المرجعية باللغة الأمازيغية مع مراعاة التنوع اللساني،  و  على الأقل 20% باللغة العربية و باللسان الحساني الصحراوي و اللهجات المغربية الأخرى. و يمكن لقناة "تمازيغت"  أن تخصص برامج باللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

يمكن للقناة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود 5% لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

ترفق البرامج الناطقة بالأمازيغية بترجمة مكتوبة باللغة العربية و في البرامج التعليمية تضاف أيضا كتابة ما يبث بحرف "تفيناغ" حسب الإمكانيات المتوفرة.

 

المادة 61

الإشهار و الرعاية

 

يرخص ل "تمازيغت" ببث وصلات إشهارية و رعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

المادة 62

تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

تضطلع الشركة بدعم الإنتاج السمعي البصري و السينمائي بالأمازيغية.

يشمل الإنتاج السمعي البصري الوطني بالأمازيغية المبثوث على "تمازيغت" ، و الذي  تنتجه الشركة بمفردها أو بشراكة مع غيرها أو حازت حقوق بثه، على الأقل عشرة (10) أفلام تلفزية، ست (6) مسلسلات، و عشر (10) مسرحيات و عشرون (20) شريطا وثائقيا في السنة و تحتسب ضمنه الأعمال المدبلجة بالأمازيغية في السنتين الأوليتين ابتداء من دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ.

 

القسم الثالث

التزامات خاصة تطبق على قناة "الثقافية"

 

المادة 63

الموضوع

 

تنطبق مقتضيات هذا القسم على القناة التلفزية الموضوعاتية المسماة "الثقافية"  المبثوثة البث الرقمي الأرضي  وعبر الأقمار الاصطناعية و عبر أية وسيلة تقنية أخرى. ويم تنزيل هذه المقتضيات بشكل تدريجي و في إطار شراكة مع السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر.

 

المادة 64

التوقيت

 

تبث القناة "الثقافية"  برامجها لمدة أربعة و عشرين ساعة في اليوم.

 

المادة 65

الخصائص العامة للبرامج

 

Ÿ        تقترح "الثقافية"   برمجة متخصصة و متنوعة، ترتكز على البرامج الثقافية و المعرفية و الوثائقية و التربوية و الترفيهية و موجهة للجمهور الواسع بمختلف فئاته العمرية و شرائحه الاجتماعية؛

Ÿ        تساهم من خلال برامجها في فتح و توسيع فضاءات للتعبير و النقاش حول القضايا الثقافية، الفنية و الفكرية، المحلية، الجهوية و العالمية و تثمين القيم و الثقافة المغربية الإنسانية؛

Ÿ        تعمل "الثقافية"  على تتبع الأنشطة الثقافية و الفنية  المغربية و التعريف بها و تغطيتها، و كذا على نشر الإبداع الثقافي الفني و المعرفي بوجه عام، بما يساهم في تمكين المشاهدين من الولوج إلى عالم الاكتشاف و اكتساب المعرفة و إغناؤها، و دعم المدارك المعرفية و التفتح الفكري؛

Ÿ        تسهر على إشاعة رؤية مواطنة للتربية و للثقافة و الترفيه، عبر برامج مخصصة لمحو الأمية و انفتاح الشخصية و تثمين قدرات التأمل و التحليل و تشجيع التفوق العلمي و المدرسي و برامج التعليم المدرسي و تثمين و تشجيع المبادرات الإيجابية و مبادرات التشغيل الذاتي؛

Ÿ        تبث برامج تتعلق بالحياة الاجتماعية و الأسرية، و تتمحور حول المواطنة و معرفة المؤسسات و التربية و المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و السلامة الطرقية؛

Ÿ        تطمح للمشاركة في تثمين التنوع الثقافي و اللغوي الذي يميز المغرب، في بعديه الوطني و الجهوي؛

Ÿ        تشجع "الثقافية" على تطوير و نشر الإبداع الثقافي و الفني للمعارف الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية و العلمية و التقنية.

 

تشتمل "الثقافية" على شبكة برامج مرجعية تضم:

-         برامج حول تاريخ المغرب و أعلامه و تراثه الحضاري، و مجاله الجغرافي؛

-         برامج حول الكتاب، للتعريف به و مؤلفيه، يعمل على نشر القراءة و ترويج الكتاب كقيمتين حضارتين؛

-         برامج حول المسرح و السينما، تشمل عروضا مسرحية و سينمائية، مغربية و عربية و دولية، و ندوات و لقاءات، و برامج تعليمية حول الإخراج و الأداء و السينوغرافيا و الديكور و ما إلى ذلك؛

-         برامج حول الفنون التشكيلية بمختلف تجلياتها، تشمل لقاءات و ندوات و تغطيات للمعارض و برامج حول تاريخ الفن و علم الجمال، و برامج تعليمية؛

-         برامج حول الموسيقى مع الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية و الغنائية و السينمائية و المسرحية المغربية؛

-         برامج لتبسيط المعارف العلمية، أو الاكتشافات و البحث و التكنولوجيا الحديثة، أو عالم النبات و الحيوان و علوم المحيطات و الأرض و الآثار.

 

يستثمر رصيد الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في الخدمات التلفزية الأخرى لتلبية الخصائص العامة للبرمجة ل "الثقافية"  بالإضافة إلى الأعمال المنتجة من طرف القناة.

تحتسب إعادة بث الندوات العلمية و المحاضرات الجامعية في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالبرامج الوثائقية و الحوارية ضمن شبكة البرامج المرجعية.

 

و تتضمن هذه البرمجة الأنواع التالية:

-          نشرات إخبارية؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج وثائقية؛

-         برامج التربية البدنية؛

-         برامج التفوق العلمي و الدعم المدرسي؛

-         برامج تعليمية؛

-         برامج محاربة الأمية و تعليم لغة ضعيفي السمع؛

-         أفلام و مسلسلات تلفزية و أعمال سينمائية و مسرحية.



المادة 66

النشرات الإخبارية

 

تبث "الثقافية" أسبوعيا و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، نشرة إخبارية تقدم أهم المستجدات العالمية في المجال العلمي و التكنولوجي و الفني و الأدبي.

 

المادة 67

البرامج الحوارية

 

تبث "الثقافية" ، أسبوعيا و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة برنامجا حواريا مخصصا للتعبير الأدبي المغربي من إنتاج مغربي و تخصص فقرة منه باللغة الأمازيغية.

 

 

المادة 68

البرامج الوثائقية

 

تبث "الثقافية" ، أسبوعيا و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة برنامجا وثائقيا أو فيلما وثائقيا يعنى بالاكتشافات العلمية و التكنولوجية أو بالبيئة و التنمية المستدامة أو الثقافات و الحضارات العالمية مع الاهتمام بتقاليد و طقوس و فن العيش في مختلف مناطق المغرب و في مختلف المجالات.

تحرص الشركة على راهنية المعطيات العلمية المقدمة في البرامج السالفة الذكر.

تبث القناة برنامجا ثقافيا أسبوعيا على الأقل باللغة الأمازيغية.

 

المادة 69

برامج التربية المدنية

 

تبث "الثقافية"، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا يعنى بالتعريف بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية للمواطنين و بالمؤسسات المتعلقة بها. و يعنى أيضا بقضايا البيئة و سبل المحافظة عليها لمدة لا تقل عن 26 دقيقة.

 

المادة 70

برامج التفوق العلمي و الدعم المدرسي

 

تبث "الثقافية"، يوميا و بصفة منتظمة برامج للتفوق العلمي و الدعم المدرسي.

 

المادة 71

برامج تعليمية

 

تبث القناة بصفة منتظمة برنامجا أسبوعيا يعنى بتعليم الأمازيغية لمختلف الشرائح العمرية.

 

المادة 72

برامج محاربة الأمية و تعليم  لغة ضعيفي السمع

 

تبث "الثقافية" ، يوميا و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة برنامجا يعنى بمحاربة الأمية بطريقة علمية تتلاءم و الشريحة أو الشرائح المجتمعية المستهدفة.

 

تبث كذلك، يوميا و بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن 26 دقيقة، برنامجا يعنى بتدريس لغة ضعيفي السمع بطريقة علمية لهذه الفئة، تدخل مقتضيات هذه الفقرة الأخيرة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2012.

 

 

المادة 73

أفلام و مسلسلات تلفزية و أعمال سينمائية و المسرح

 

تبث "الثقافية" ، بكيفية منتظمة كل أسبوع:

-         فيلما تلفزيا أو سينمائيا لا تقل مدته عن 52 دقيقة و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا؛

-         عرضا مسرحيا مغربيا و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.

 

تستفيد الأعمال السمعية البصرية و السينمائية و المسرحية المغربية التي تنتجها الشركة أو تشترك في إنتاجها و التي حازت حقوق بثها، بأفضلية العرض التلفزي في البث الأول.

 

المادة 74

البرامج الموسيقية و الترفيهية و المسابقات

 

تبث "الثقافية"، بصفة منتظمة، برامج موسيقية.

تقترح القناة برامج تعرف بالرصيد الموسيقي المغربي الأصيل و العصري و الجديد و رواده.

تبرمج القناة، بصفة منتظمة، برامج مخصصة لتاريخ الموسيقى المغربية بمختلف أشكالها و تعابيرها.

تعمل "الثقافية" أيضا على تطوير الذوق الموسيقي من خلال الانفتاح على الأنواع الموسيقية المختلفة و الموسيقى الكلاسيكية و المنوعات الدولية التي تعالج قضايا التعايش و التسامح.

تبث القناة مسابقات معرفية تعنى بمجالات التاريخ و الثقافة و العلم، موجهة لأوسع فئات الجمهور.

 

المادة 75

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني على "الثقافية":

-         40% من مدة الشبكة المرجعية اليومية ابتداء من فاتح سبتمبر إلى حدود آخر ديسمبر 2012؛

-         50% من مدة الشبكة المرجعية اليومية ابتداء من فاتح يناير إلى حدود ديسمبر 2013؛

-         60% من مدة الشبكة المرجعية اليومية ابتداء من فاتح يناير 2014.

 

و لا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا و يستثمر رصيد الشركة في البرامج الثقافية.

يمكن للقناة مخالفة النسب السالفة الذكر في حدود 5% لكل منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 76

الإشهار و الرعاية

 

يرخص ل "الثقافية" ببث وصلات إشهارية و رعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

القسم الرابع

التزامات خاصة تطبق على

 "قناة محمد السادس للقرآن الكريم- السادسة"

 

المادة 77

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على التلفزة الوطنية الموضوعاتية الدينية "قناة محمد السادس للقرآن الكريم- المسماة السادسة" ،  المبثوثة عبر البث الرقمي الأرضي  وعبر الأقمار الاصطناعية و عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

تقوم "السادسة" بإنتاج برامجها وفقا للتوجهات العامة للمؤسسات و الهيئات الدينية الرسمية بالمملكة و بشراكة معها إعدادا و متابعة، كما تقوم السادسة بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشركة لتأهيل العلماء و المستشارين المتعاونين مع القناة في ميادين الإنتاج و تقديم البرامج.

 

المادة 78

التوقيت

 

تبث "السادسة" برامجها لمدة 24 ساعة في اليوم.

 

المادة 79

الخصائص العامة للبرمجة

 

تقترح "السادسة" برمجة موضوعاتية دينية، موجهة  لأسع فئات الجمهور تتمحور أساسا حول قراءة و تفسير القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف و معرفة الإسلام و حضارته.

و تبث بانتظام برامج يومية و أسبوعية و شهرية متنوعة على شكل نقاشات و ربورتاجات و مجلات تهدف إلى إشاعة و تعميم الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل و المنفتح.

تعالج برامج التربية الدينية، من خلال النقاش و الحوار و النقد، المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام، عموما، و الشباب، خصوصا، كالحريات و الواجبات و المعاملات المالية و علاقة الدين بتدبير الشأن العام و بإسهام القيم الدينية في معالجة المشاكل و الآفات المعاصرة، الأسرية و المجتمعية و الحضارية و الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها.

تضمن بث الأذان و خطب جلالة الملك أمير المؤمنين، و الأحداث الدينية التي يترأسها جلالته، إضافة إلى الدروس الحسنية الرمضانية.

 

تنتج "السادسة" و تبث:

Ÿ        برامج حول الأحداث الدينية الهامة و خاصة موسم الحج و صلاة التراويح خلال شهر رمضان و العيدين و ذكرى المولد النبوي و باقي المحطات الأساسية في السيرة النبوية؛

Ÿ        برامج تفاعلية لأجل الاستجابة  لانتظارات و تساؤلات المواطن فيما يتعلق بالمجال الديني؛

Ÿ        برامج التربية و التوعية في مجال الممارسة الدينية و المعاملات اليومية؛

Ÿ        برامج خاصة بتفسير القرآن الكريم؛

Ÿ        برامج للمسابقات الثقافية و الأناشيد الدينية  و الأعمال التخييلية؛

Ÿ        ندوات و ربورتاجات مخصصة لمعرفة الحقل الديني المغربي و علمائه، و كذا برامج وثائقية و نقاشات  و تحقيقات تهدف إلى التعريف بالثرات الديني، و بكبار علماء المغرب و الأندلس؛

Ÿ        برنامجا واحدا على الأقل مخصصا للمرأة يهدف إلى تثمين حقوقها و دورها في تطوير المجتمع المغربي، و برنامجا مخصصا للأسرة يعنى بدعم تماسكها و استقرارها؛

Ÿ        برامج حول تأهيل المقبلين على الزواج و التأهيل على أ دوار الأمومة و الأبوة؛

Ÿ        برامج أسبوعية موجهة للأطفال تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية و تقويم السلوك؛

Ÿ        نشرة أسبوعية على الأقل حول الأنشطة الدينية الهامة بالمغرب أو الخارج؛

Ÿ        وقائع صلاة الجمعة و صلاة العيدين و كذا صلاة التراويح مباشرة.

 

تبث "السادسة" برامجها باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو أية لغة أجنبية مع الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى، كما يمكنها نقل الأحداث الدينية و بثها بشكل مباشر أو غير مباشر، و تخصص القناة 10% على الأقل من مدة الشبكة المرجعية للبرامج باللغة الأمازيغية.

تمثل الخانة المخصصة للقرآن الكريم و الحديث النبوي 25% من مدة الشبكة المرجعية.

 

تساهم "السادسة" في الإنتاج الوطني كما يلي:

Ÿ        8 مسرحيات؛

Ÿ        2 سلسلتبن دينيتين؛

Ÿ        التظاهرات و المسابقات الدينية، الوطنية و الدولية المنظمة داخل بلادنا، بتنسيق مع الهيئات المعنية؛

Ÿ        برامج أسبوعية و شهرية للأطفال، تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية و تقويم السلوك؛

Ÿ        برنامجا يوميا لمحاربة الأمية.

 

و تلتزم "السادسة" بإعداد وصلات للإشهار الذاتي يومية تبث عليها و على مختلف خدمات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و ذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.

 

المادة 80

الإرشاد و التأطير الديني

 

تقدم "السادسة" برنامجا أسبوعيا تفاعليا للإرشاد و التأطير الديني، يؤطره علماء أعضاء في المجلس العلمي الأعلى أو مقترحون من طرفه و يتم إعداده بشراكة مع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، لا تقل مدته الزمنية عن 52 دقيقة على الأقل، يحقق مبدأ القرب و يجيب على تساؤلات المواطنين أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشعب المغربي.

تبث "السادسة" أسبوعيا ثلاث برامج في التأطير الديني باللغة العربية (52 د) و الأمازيغية (26 د) و اللسان الحساني (13 د).

 

 

المادة 81

المساهمة في الإنتاج الوطني

 

يشكل  الإنتاج السمعي البصري الوطني في "السادسة" نصف مدة الشبكة المرجعية على الأقل.

 

المادة 82

الإشهار و الرعاية

 

يرخص ل "السادسة" ببث وصلات إشهارية، مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر و لا يمكن لبرامجها الدينية أن تكون محل رعاية خاصة.

 

القسم الخامس

التزامات خاصة تطبق على " قناة العيون"

 

المادة 83

الموضوع

 

تنطبق مقتضيات هذا القسم على القناة الجهوية المسماة " قناة العيون"  التي يتم بثها بصفة متزامنة بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية الرقمية، وعبر الأقمار الاصطناعية. و التي يمكن بثها عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 84

التوقيت

 

تبث " قناة العيون" برامجها بصفة منتظمة:

-         لمدة 3 ساعات على الأقل في اليوم إلى حدود آخر ديسمبر 2012؛

-         لمدة 6 ساعات على الأقل في اليوم ابتداء من فاتح يناير إلى حدود ديسمبر2013؛

-         لمدة 9 ساعات على الأقل في اليوم ابتداء من فاتح يناير 2014.

 

إلى حدود أن تصل مدة بث القناة 9 ساعات يوميا، يبقى بث هذه الأخيرة على شكل مناولة على القناة " الأولى".

 

المادة 85

الخصائص العامة للبرامج

 

تعتمد القناة برمجة عامة و متنوعة، بتعبير جهوي في أغلبيته، موجه خصوصا لساكنة أقاليم جنوب المغرب.

تضمن إعلاما للقرب، و تعطي الأولوية لتغطية الأحداث الجهوية و المحلية.

 

تبث برامج  حول الحياة الاجتماعية، التعريف بالمؤسسات و التربية و المجال الاقتصادي  و الاجتماعي و الصحي و العلمي و التقني.

 

تساهم في تطوير فضاءات للتعبير و استيعاب القيم و الثقافة المغربية و العالمية.

تعمل على تشجيع و إشاعة الإبداع الفكري، و الإبداع الفني خاصة الموسيقي، على المستوى الجهوي.

تساهم في تثمين التنوع  الثقافي و اللغوي  الذي يميز الأقاليم الجنوبية.

 

و تتضمن شبكة البرامج المرجعية:

-         نشرات و برامج إخبارية تغطي أهم أحداث الحياة المحلية و الجهوية في المجالات السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية  و الثقافية و الرياضية؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج موسيقية و مسابقات و برامج ترفيهية؛

-         برامج الاستكشاف و أشرطة وثائقية.


المادة 86

النشرات الإخبارية

 

تنتج " قناة العيون " و تبث، كل يوم على الأقل، نشرة تلفزية واحدة ذات طابع محلي و جهوي.

و تغطي هذه النشرات أهم أحداث الحياة المحلية و الجهوية في المجالات السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية  و الثقافية و الرياضية.

كما تبرمج على الأقل مرة في الأسبوع، برامج استطلاعية، و استجوابات و حوارات تتعلق بالأحداث العامة محليا و جهويا.

 

المادة 87

البرامج الحوارية و الوثائقية

 

تبث القناة ، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا حواريا على الأقل، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة يعنى بالقضايا الراهنة للشأن العام الجهوي، مع الحرص على مشاركة المرأة و الشباب.

كما تبث أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا حواريا على الأقل، من إنتاج مغربي،  لمدة لا تقل عن 52 دقيقة يعنى بالتعبير الأدبي و الفني للمنطقة، في كل تجلياته.

 

تسهر الشركة على تنوع و راهنية القضايا المعالجة و استجاباتها لحاجيات جميع الفئات المجتمعية و المكونات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية المنتمية للمنطقة. كما تعالج قضايا حول العائدين، و المقاومة التاريخية الصحراوية للاستعمار الإسباني، و التنمية الاقتصادية.

 

كما تبث القناة، أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا حواريا و وثائقيا، يعنى ب:

-         علماء الصحراء؛

-         ثقافة الوحدة و التماسك و مخاطر التجزئة.

 

المادة 88

البرامج الدينية

 

تبث  القناة أسبوعيا و بصفة منتظمة، برنامجا مدته  13 دقيقة على الأقل، يعنى بتبسيط مفاهيم و مقومات و تعاليم الدين الإسلامي و أهميته في توجيه السلوكات الفردية و الجماعية و التربية و المعاملات داخل المجتمع و مواكبة الحاجيات الراهنة و تحفيز الاجتهاد الفكري و الإرشاد الديني، وفق قيم الوسطية و الاعتدال و الانفتاح و احترام الديانات الأخرى، و يمكن لذلك اعتماد طرق و وسائل تواصلية عصرية. و تبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، و خلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام و الأحداث الدينية و بمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية و الجماعية و التربية و المعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة و استجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة.

 

المادة 89

برامج مخصصة للمرأة

تبث  القناة برنامجا أسبوعيا على الأقل و بصفة منتظمة، لمدة لا تقل عن  52 دقيقة ، يهدف إلى النهوض بصورة و دور و حقوق المرأة، مع مراعاة التنوع الثقافي و الاجتماعي و المجالي للمرأة بالجهات الجنوبية للمملكة.

 

المادة 90

البرامج الفنية و الموسيقية و الألعاب و الترفية

 

تعمل " قناة العيون "، على تثمين الثقافة و الفنون و التقاليد الشعبية للجهة و تشجيع المواهب الجديدة و الابتكار الفني في تنوعه المحلي.

تغطي أخبار التظاهرات الثقافية و الفنية و الجهوية.

تخصص " قناة العيون " للموسيقى الحسانية المغربية، ضمن حصة بثها الموسيقى خلال الشبكة المرجعية، نسبة تصاعدية تنتقل من 20 % في 2012 إلى 40% في 2013 ثم 60% في 2014.

 

 

المادة 91

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني على " قناة العيون "، يوميا ثلثي مدة البث، خارج النشرات الإخبارية كحد أدنى.

تلتزم " قناة العيون " بإنتاج و توثيق التراث الحساني المغربي في مجال الموسيقى و الغناء و الأدب و الشعر، بمعدل لا يقل عن 50 أغنية ونص في السنة.

 

المادة 92

الإشهار و الرعاية

 

يرخص للقناة ببث وصلات إشهارية و رعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

القسم السادس

التزامات خاصة تطبق على القناة الدولية الإخبارية "المغربية".

 

المادة 93

الموضوع

 

تنطبق مقتضيات هذا القسم على القناة التلفزية الدولية المسماة  " المغربية "  المبثوثة عبر الأقمار الاصطناعية على جميع بلدان المغرب العربي و أروبا و الشرق الأوسط و أمريكا الشمالية و إفريقيا و الشبكة الهرتزية الأرضية الرقمية الوطنية و على شبكة الانترنيت و بكل وسيلة تقنية أخرى.

 

و لتنزيل مقتضيات هذا القسم، تستثمر قناة "المغربية" أساسا الأعمال المتميزة المبثوثة على قنوات القطب العمومي كما تعمل على إبرام شراكات مع السلطات الحكومية و المؤسسات المعنية بترويج صورة المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو السياحي.

 

المادة 94

التوقيت

 

تبث " المغربية " برامجها لمدة 24 ساعة كل اليوم.

 

المادة 95

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد " المغربية "   برمجة  إخبارية عامة و متنوعة، موجهة إلى المغاربة عبر العالم و إلى الجمهور المغاربي و العربي و الأوروبي و الأمريكي الشمالي، مع مراعاة فارق التوقيت بالنسبة لكل جمهور مستهدف. و تهتم بالخبر الإقليمي و الدولي.

 

تتمثل مهمتها في إبراز صورة المغرب و ما يعيشه من تحولات سياسية و حقوقية و عمرانية و اقتصادية و اجتماعية، و المساهمة في إشعاعه بالخارج كوجهة للسياحة و الاستثمار، و تثمين رصيده الثقافي و تراثه الحضاري بما يعزز موقعه على الساحة الدولية و يساهم في تفاعله الإيجابي مع محيطه، و ذلك عبر شبكة برامج مرجعية ترتكز على نشرات و برامج إخبارية و حوارية، و برامج متخصصة في المجالات السياسية و الاقتصادية و السياحية و التراثية الحضارية، تعتمد في تنفيذها على خبراء مغاربة في هذه المجالات مع استضافة فعاليات أجنبية كلما تطلب الأمر ذلك.

تضمن بث خطب جلالة الملك، مع ترجمتها إلى اللغات الأجنبية الحية.

 

و تتمحور الشبكة المرجعية ل" المغربية " حول:

-         برامج إخبارية صباحية؛

-         البرامج و النشرات الإخبارية؛

-         نشرات إخبارية موجزة و أسبوعية؛

-         برامج ذات طابع سياسي و حقوقي؛

-         برامج ذات طابع اقتصادي و رياضي؛

-         برامج حول المؤهلات السياحية و المخططات و الفرص الاستثمارية؛

-         برامج حول الثقافة و التراث و التاريخ و الحضارة المغربية؛

-         برامج للحوار السياسي و الفكري؛

-         برامج حول المجتمع المغربي؛

-         برامج حول الخصائص الدينية المغربية.

 

تنتج  " المغربية "  برامج خاصة بها، بتنسيق مع المؤسسات و الأطراف الحكومية المعنية.

و تلتزم " المغربية " بإعداد وصلات يومية للإشهار الذاتي لبرامجها تبث عليها و على مختلف خدمات الشركة. و ذلك بتنسيق مع المصالح المعنية. كما تلتزم ببث الوصلات الدعائية اليومية الخاصة بباقي خدمات الشركة. 

 

المادة 96

اللغة

 

تبث القناة برامجها باللغة العربية و الفرنسية و الإسبانية و بالإنجليزية.

 

المادة 97

النشرات الإخبارية

 

تنتج القناة و تبث، كل يوم و بصفة منتظمة، أربع نشرات إخبارية على الأقل، باللغة العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الإسبانية.

و تغطي هذه النشرات أهم الأحداث الإقليمية و الدولية في المجالات الدبلوماسية و السياسية والاقتصادية و الثقافية و الرياضية.

المادة 98

البرامج الحوارية

 

تبث القناة يوميا وبصفة منتظمة برامج حوارية على الأقل، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة لكل برنامج، يعنى بالقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع الحرص على مشاركة شخصيات وأخصائيين مغاربة وأجانب وازنين.

 

المادة 99

البرامج الوثائقية

 

تبث القناة كل أسبوع على الأقل، لمدة لا تقل عن 26 دقيقة لكل برنامج:

-         برامج وثائقية عن التاريخ الحديث والمعاصر للمغرب؛

-         برنامجا وثائقيا عن اقتصاديات الاتحاد المغاربي.

 

القسم السابع

التزامات خاصة تطبق على قناة "الرياضية"

 

المادة 100

الموضوع

 

تنطبق مقتضيات هذا القسم على التلفزة الوطنية الموضوعاتية المسماة "الرياضية"، والتي تبث عبر الشبكة الرقمية الأرضية وعبر الأقمار الاصطناعية، وعبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 101

التوقيت

 

تبث "الرياضية" برامجها لمدة 24 ساعة في اليوم.

 

المادة 102

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد "الرياضية" برمجة موضوعاتية تتمحور أساسا حول مختلف أنواع الرياضات الموجهة للجمهور العريض.

في هذا الإطار، تخصص "الرياضية"، كل أسبوع وبصفة منتظمة ولمدة لا تقل عن 26 دقيقة لكل برنامج، برنامجا خاصا بالرياضة النسوية وبرنامجا آخرا خاصا برياضة الناشئين والرياضة المدرسية والجامعية، مع التطرق لهذه المواضيع في النشرات الإخبارية.

تعمل "الرياضية" وبحسب الإمكان عل نقل المنافسات الرسمية الوطنية لمختلف أنواع الرياضات، كما تقوم بتغطية أو نقل، حسب الإمكان، الأحداث الرياضية الدولية التي تشارك فيها الأندية المغربية، بغض النظر عن النوع الرياضي.

تحرص القناة على تحقيق التوازن في تغطيتها للأحداث الرياضية بين جهات المملكة، حسب ما تفرضه الأحداث الرياضية الآنية.

تنتج الشركة منافسات رياضية مدرسية وجامعية وتقوم ببثها.

تدعم الشركة من خلال "الرياضية" تطور الرياضة الوطنية في شكل شراكات أو مقتنيات لحقوق النقل أو البث الحصري للأحداث الرياضية الوطنية.

تبت "الرياضية"، بصفة منتظمة، نشرتين للأخبار في اليوم على الأقل، باللغتين العربية والأمازيغية.

كما تبث كل أسبوع وبصفة منتظمة ولمدة لا تقل عن 52 دقيقة لكل برنامج، برنامجين حواريين حول قضايا الشأن العام الرياضي وبرنامجا للمسابقات والألعاب والترفيه تتمحور حول الرياضة.

 

المادة 103

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني على " الرياضية" والمتعلق بالمواضيع الرياضية ثلثي مدة الشبكة المرجعية، دون احتساب مدة نقل المنافسات.

 

المادة 104

الإشهار والرعاية

 

يرخص ل "الرياضية" بث وصلات إشهارية ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

القسم الثامن

التزامات خاصة تطبق على قناة الفرجة "أفلام"

 

المادة 105

الموضوع

 

تطبق المقتضيات الواردة في هذا القسم على القناة التلفزية الوطنية الموضوعاتية الخاصة بالسينما والمسماة "أفلام". وتبث هذه الخدمة على التراب الوطني عبر التلفزة الرقمية الأرضية.

 

المادة 106

مدة البث

 

تبث القناة برامجها لمدة 24 ساعة في اليوم.

 

المادة 107

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد القناة برمجة موضوعاتية تعتمد أساسا على أعمال الدراما والخيال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية والبرامج المرتبطة بها، هدفها تثقيف أوسع فئات الجمهور والترفيه عنها.

تلتزم ببث أعمال الخيال المغربية بتنوع أنماطها ومدة بثها وأشكالها.

 

لهذا الغرض، تقوم القناة، وبشكل تدريجي، ببث برنامج أسبوعي، بصفة منتظمة ولمدة لا تقل عن 52 دقيقة، يعنى بنقاش أمور السياسة العمومية في هذا المجال، بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي القطاع والصحفيين وهيئات المجتمع المدني.

 

كما تبث القناة، بشكل تدريجي، برنامجا أسبوعيا، بصفة منتظمة ولمدة لا تقل عن 52 دقيقة، يعنى بالنقد الأدبي والفني للأعمال التلفزية والسينمائية والمسرحية وكذا الجانب الثقافي لهذه الأعمال (التاريخي، الأدبي، اللغوي ...)، بمشاركة الكتاب والنقاد والفنانين وهيئات المجتمع المدني التي تهتم بهذا المجال.

كما تلتزم ببث أعمال تخييلية ووثائقية ذات صبغة تربوية على الخصوص، موجهة للجمهور الناشئ وذلك في أوقات ملائمة، وتخصص جزءا من برمجتها لتلبية انتظارات هذه الفئة.

تساهم في الترويد للإنتاج الوطني وللمهرجانات السينمائية المغربية وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل.

تساهم عبر البرامج التي تعرضها في تطوير الثقافة السينمائية والسمعية البصرية، كما تساهم أساسا في تربية الجمهور الناشئ على الصورة.

تساهم في الترويج للسينما.

تساهم في تثمين التنوع الثقافي واللغوي في المغرب، عبر بث الأعمال التخييلية التلفزية والسينمائية بالأمازيغية.

 

تتضمن هذه البرمجة الأنواع التالية :

-         الأعمال التخييلية السينمائية (الطويلة والقصيرة): الكوميديا، الدراما، المغامرة، الحركة، الأفلام الغرائبية، الخيال العلمي،... إلخ؛

-         الأفلام التلفزية؛

-         العروض المسرحية؛

-         نقل وتغطية الأحداث السينمائية والتلفزية؛

-         البرامج الدعائية.

 

المادة 108

حصص البث

 

تمثل الأعمال السينمائية والتلفزية والمسرحية المغربية على الأقل، ربع الأعمال، من كل صنف على حدة، التي تبث يوميا على القناة.

تستفيد الأعمال التخييلية والمسرحية المغربية من عرض مميز، على أن يبدأ بثها بين الساعة التاسعة والعاشرة ليلا وتمثل على الأقل 20 ساعة كل أسبوع.

تبث باللغتين العربية أو الأمازيغية أو اللسان الحساني أو بلغات أخرى وإذا أمكن مع الترجمة المكتوبة إلى اللغة العربية.

 

المادة 109

خطابات الدعاية

 

تبث القناة على الأقل مرة في الأسبوع، كبسولات أو أشرطة إعلانية أو وصلات دعائية، وذلك من أجل الترويج لخروج الأفلام إلى القاعات السينمائية وعروض الأعمال المسرحية، فضلا عن الدعاية لأعمال الخيال والمسرح المبرمجة على القنوات التي تقدمها الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي.

 

المادة 110

الإشهار والرعاية

 

يرخص لقناة "أفلام" ببث وصلات إشهارية ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا في هذا الدفتر.

 

مقتضيات خاصة تطبق على القناة

الموضوعاتية المسماة"الأسرة والطفل"

 

المادة 111

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على الخدمة التلفزية الموضوعاتية المسماة "الأسرة والطفل" التي تبث عبر البث الرقمي الأرضي وعبر الأقمار الاصطناعية وشبكة الانترنيت أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

قناة "الأسرة والطفل" هي قناة مغربية تربوية ترفيهية موجهة إلى الأسرة والطفل في إطار مقتضيات الفصل 32 من الدستور.

 

تستهدف هذه الخدمة التلفزة من خلال برامجها جمهورا واسعا من كل الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية.

تشكل أيضا  فضاء للترفيه والتربية من خلال برمجة متميزة ومتنوعة، وتسعى قناة "الأسرة والطفل" إلى تدعيم التماسك المجتمعي والتأسيس لتربية مواطنة مسؤولة، وذلك لتنشئة مواطن معتز بهويته وقيم مجتمعه، ومنفتح على عصره ومتشبع بمبادئ الإخاء والتعايش والتضامن والمسؤولية وروح المبادرة، وكذا تأهيل الأسرة ودعم تماسكها واستقرارها والمساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي لمختلف أفرادها.

 

تلتزم القناة بحماية كرامة الأطفال وضمان عدم تعرضهم لأي أذى أو خطر بسبب مشاركتهم في برامجها أو عند مشاهدتها، كما تعمل على تفادي ما من شأنه تشجيع تقليد الأطفال للسلوكات السلبية.

 

المادة 112

مدة البث

 

تبث قناة الأسرة والطفل، وعلى نحو تدريجي، شبكة برامج مرجعية يعاد بثها مرة واحدة في اليوم وذلك على الشكل التالي :

-         السنة الأولى ست (6) ساعات في اليوم تنطلق مع منتصف 2013؛

-         السنة الثانية عشر (10) ساعات في اليوم.

 

وتنطلق بالأعمال المتميزة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الخاصة بالأسرة والطفل بالإضافة إلى أعمال من إنتاج القناة.

المادة 113

الخصائص العامة للبرمجة

 

تقترح القناة برامج متنوعة تضم:

-         برامج الترفيه؛

-         برامج ذات طبيعة اجتماعية تهم العلاقات الأسرية؛

-         برامج ثقافية ومعرفية وأشرطة وثائقية تهدف إلى التثقيف والتأهيل الأسري وإعادة الاعتبار للحياة الأسرية ودعم استقرارها وتماسكها؛

-         برامج دينية تناقش قضايا الأسرة وتساهم في تأطير المجتمع تربويا وأخلاقيا؛

-         برامج رياضية؛

-         مسابقات وبرامج ترفيهية؛

-         أعمال سينمائية من شأنها المساهمة في تقوية العلاقات الأسرية مع طرح مشاكلها في حلة فنية؛

-         برامج تتعلق بالحياة اليومية (الصحة، التربية، التدبير المنزلي، الاستهلاك، الوقاية ...)؛

-         برامج حول تأهيل المقبلين على الزواج والتأهيل على أدوار الأمومة والأبوة؛

-         برامج للوقاية من إدمان وجنوح الأبناء والعناية بالمراهقين؛

-         برامج حول الأسرة والتنمية؛

-         نقل المباريات والمنافسات الطفولية الدولية والوطنية.

 

المادة 114

الفرجة والترفيه

 

تمثل عروض الفرجة والترفيه من رسوم متحركة وعروض حية ثلث الشبكة المرجعية.

تبث قناة "الأسرة والطفل"، يوميا، أعمالا سينمائية وتلفزية طويلة وقصيرة، إضافة إلى أشرطة وثائقية وتقدم كل أسبوع عرضا مسرحيا مغربيا أو عربيا.

كما تبث بكيفية منتظمة كل شهر، مسلسلا أو سلسلة تلفزية أو فيلما للرسوم المتحركة من إنتناج وطني ولا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.

وتستفيد الأعمال الدرامية من أفضلية العرض التلفزي في البث الأول.

 

المادة 115

البرامج الحوارية

 

تبث قناة "الأسرة والطفل" أسبوعيا وبصفة منتظمة ثلاثة برامج حوارية وتفاعلية بمشاركة الأطفال.

لا تقل مدة كل برنامج منها عن 52 دقيقة، ويشارك في بعضها أخصائيون من اختصاصات متنوعة وحسب المواضيع المعالجة، خصوصا علماء الاجتماع أو علماء نفس أو أطباء أو متخصصين في التربية أو علماء مقترحين من طرف المجلس العلمي الأعلى.

 

المادة 116

برامج التربية الدينية

 

تبث من الاثنين إلى الجمعة برنامجا دينيا للأطفال والأسرة، يوميا وبصفة منتظمة، لا تقل مدته عن 26 دقيقة، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته، ويمكن اعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية.

وتبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، وخلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام، وخصوصا بالأحداث الدينية وبمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة واستجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة.

 

المادة 117

برامج المسابقات

 

تبث القناة، من الاثنين إلى الجمعة، برنامجا موجها للأطفال يعنى بمجالات التاريخ والثقافة والعلم، لا تقل مدة بثه عن 26 دقيقة.

 

المادة 118

البرامج الخدماتية

 

تبث قناة "الأسرة والطفل" برنامجا يوميا لا تقل مدته عن 26 دقيقة يعنى بتحسيس المستهلك، وبالتوعية الصحية والأسرية، وبتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم، وبالتوعية لاحترام قانون السير، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة مواطنته، دون احتساب الإشهار غير التجاري، مع اعتبار التنوع الفئوي والمجالي.

تقدم قناة الأسرة والطفل، برنامجا يوميا لا تقل مدته عن 13 دقيقة يعنى بقضايا البيئة وسبل المحافظة عليها.

 

المادة 119

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الوطني 80 % على الأقل من الشبكة المرجعية ولا يشترط فيه أن يكون بثا أوليا.  

 

المادة 120

التنوع الثقافي واللغوي

 

تبث قناة "الأسرة والطفل" برامجها أساسا باللغة العربية والأمازيغية مع انفتاحها على اللغات الأجنبية، وترفق البرامج المقدمة بغير اللغة العربية بترجمة مكتوبة إلى اللغة العربية إذا أمكن ذلك.

 

المادة 121

الإشهار والرعاية

 

يرخص لقناة "الأسرة والطفل" ببث وصلات إشهارية ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

الفصل الثالث

التزامات عامة تطبق على الخدمة الإذاعية

للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

 

المادة 122

المساهمة في الإنتاج الوطني

 

تدعم الشركة، من خلال خدمتها الإذاعية، تنمية قطاع الإنتاج الإذاعي الوطني، من خلال بث أعمال موسيقية ودرامية وطنية.

يمثل الإنتاج الإذاعي الوطني في كل خدمة إذاعية على حدة 70 % على الأقل من الحجم الزمني اليومي للشبكة، خارج الفقرات الموسيقية.

 

 

المادة 123

المساهمة في الإيداع الموسيقي والدرامي الوطني

 

تساهم الشركة، ضمن مجهوداتها لفائدة الإيداع الموسيقي والدرامي الوطني، في إنتاج أعمال موسيقية ودرامية، عبر خدماتها الإذاعية الوطنية والجهوية. وتساهم في الإنتاج السنوي للأعمال الموسيقية والدرامية المغربية بنسبة تحدد بناء على خصوصية كل خدمة، على أن لا تقل عن 60 أغنية في السنة.

تعمل الشركة على تسجيل التراث الشفوي لمختلف جهات المغرب.

تسهر على التعريف بالفنانين والمبدعين المغاربة وتسهر على تشجيع المواهب الجديدة على الصعيدين الوطني والجهوي.

 

المادة 124

التنوع الثقافي واللغوي

 

تبث البرامج حسب اختيار خدمة البث الإذاعي للشركة وخصوصا بحسب مصدرها والجمهور الموجهة إليه وساعات بثها، باللغة العربية والأمازيغية والتعبيرات المغربية أو بلغة أجنبية.

 

الفرع الأول

مقتضيات خاصة تطبق على الخدمات الوطنية الإذاعية للشركة

 

الفقرة 1 : "الإذاعة الوطنية"

 

المادة 125

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذه الفقرة 1 على الخدمة الإذاعية المسماة "الإذاعة الوطنية "المبثوثة بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية عبر التراب الوطني والتي يمكن بثها بصفة متزامنة عبر الأقمار الاصطناعية أو الانترنيت أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى والتي تقوم باستبدال إشارة بثها الوطني بإشارة بث جهوي، بواسطة تقنية التناول، يسمح بالالتقاط الإذاعي لمحطاتها الجهوية، إلى حين تحويلها إلى إذاعات جهوية مستقلة، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 6.

تعمل الإذاعة الوطنية على استثمار رصيد قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

 

المادة 126

التوقيت واللغة

 

تبث "الإذاعة الوطنية" برامجها باللغة العربية أو التعبيرات اللسنية المغربية على مدار الساعة.

 

المادة 127

الخصائص العامة للبرمجة

 

تقدم "الإذاعة الوطنية" ضمن برمجتها الوطنية شبكة برامجية ذات مرجعية عامة ومتنوعة تسعى إلى الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه للجمهور العريض بمختلف شرائحه العمرية وفئاته الاجتماعية.

 

وتتضمن هذه الشبكة، خصوصا، البرامج التالية:

-         نشرات إخبارية عامة ومتخصصة؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج مخصصة للمرأة؛

-         برامج تربوية للمراهقين

-         برامج أدبية وفنية؛

-         برامج الإبداعات الفنية؛

-         برامج ثقافية؛

-         برامج رياضية؛

-         برامج الخدمة؛

-         منوعات موسيقية.

 

كما تقوم "الإذاعة الوطنية":

-         بالبث المباشر للخطب الملكية؛

-         النقل المباشر لجلسات البرلمان وخاصة منها المعنية بالمواد 67 و 100 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من الدستور. ويتم النقل بحسب الاتفاق المبرم مع مكتب كل مجلس على حدة، بما في ذلك التوقيت والمدة المخصصين لهذا الغرض.

 

إلى حين تحويل المحطات الإذاعية الجهوية إلى إذاعات جهوية ، تقدم "الإذاعة الوطنية" برمجة تتبنى إعلام القرب وذلك بالقيام باستبدال إشارة بثها الوطني بإشارة بث جهوي، بواسطة تقنية المناولة، عبر محطاتها الجهوية لمدة لا تقل عن خمس ساعات يوميا، لكل محطة جهوية على حدة.

المادة 128

النشرات الإخبارية

 

تقوم "الإذاعة الوطنية" يوميا بإنتاج وبث أربع نشرات إخبارية عامة على الأقل باللغة العربية، مع موجز للأخبار على رأس كل ساعة.

 

تقدم النشرات الإخبارية أهم الأحداث الوطنية والدولية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية مع احترام التوازن في معالجة الخبر وتعددية تيارات التعبير والرأي.

كما تبث الإذاعة أسبوعيا وبشكل منتظم ثلاث نشرات إخبارية متخصصة تعنى بالأخبار الاقتصادية والرياضية وأهم الأحداث الجهوية.

 

تلتزم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر باهتمام الرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية، كما تلزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها.

كما تقوم الإذاعة ببث ملخص عن أهم محطات الندوات الصحفية التي تنظمها الحكومة للإخبار عن أعمال المجالس الوزارية والحكومية.

 

المادة 129

البرامج الحوارية

 

تبث "الإذاعة الوطنية"، مرتين في الأسبوع وبصفة منتظمة برنامجين حواريين، يعنيان بقضايا الشأن العام الراهنة بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين وأخصائيين في القضايا المعالجة، مع الحرص على مشاركة المرأة والشباب.

تسهر الشركة على تنوع وراهنيه القضايا المعالجة واستجابتها لحاجيات جميع الفئات المجتمعية والمكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي.

 

المادة 130

برامج مخصصة للمرأة

 

تبث "الإذاعة الوطنية"، وبصفة منتظمة، برنامجا أسبوعيا يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة المغربية.

 

المادة 131

برامج أدبية وفنية

 

تبث "الإذاعة الوطنية"، برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا للتعبير الأدبي وللسينما وللموسيقى وللفنون التشكيلية وللمسرح، بمشاركة فنانين ونقاد ومهنيين ومهتمين بالمجال.

كما تبث الإذاعة أسبوعيا على الأقل، وبصفة منتظمة، نشرة إخبارية تعنى بالإخبار وتقديم ومناقشة أهم المستجدات الأدبية والمواعيد الثقافية والفنية بالمغرب.

 

المادة 132

برامج الإبداعات الفنية

 

تبث الإذاعة يوميا وبالتناوب:

-         مسرحية مغربية أو عربية، على أن تبث مسرحية مغربية واحدة على الأقل؛

-         حكاية مستقاة من التراث الحكواتي المغربي؛

-         عمل تخييلي مغربي.

 

تعمل على تثمين الفنون والتقاليد الشعبية. وتسهر على تشجيع تعبير المواهب الجديدة والابتكار الفني الوطني في تنوعه الجهوي واللغوي.

 

المادة 133

برامج التربية الدينية

 

تبث الإذاعة برنامجا يوميا وبصفة منتظمة يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد والإفتاء في القضايا المعاصرة، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية، وباعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية. وتبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، وخلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام، والأحداث الدينية وبمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية والتربية والمعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة واستجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة.

تمثل برامج التربية الدينية 5 % من مدة البث.

 

المادة 134

البرامج الرياضية

 

تبث "الإذاعة الوطنية" برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا لنقاش المستجدات الرياضية على الساحتين الوطنية والدولية.

تعمل "الإذاعة الوطنية" وبحسب الإمكان على تغطية ومتابعة المنافسات الرياضية الوطنية الرسمية.

 

 

المادة 135

البرامج الخدماتية

 

تبث "الإذاعة الوطنية" برامج يومية تعنى بتحسيس المستهلك، وبالتوعية الصحية والأسرية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي. و بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم، وبالتوعية بمدونة السير، وحماية البيئة، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة مواطنته المسؤولة.

 

المادة 136

المنوعات الموسيقية

 

تشجع "الإذاعة الوطنية" الإبداع الفني وبروز مواهب جديدة، مع تخصيص حصة لبث الموسيقى المغربية لا تقل عن 70% من الحجم الزمني لحصة بثها الموسيقي بين السادسة صباحا والواحدة صباحا.

 

المادة 137

الإشهار والرعاية

 

يرخص ل "الإذاعة الوطنية" ببث وصلات إشهارية تشمل كل منها خطابا إشهاريا واحدا أو أكثر ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

 

الفقرة 2 : "الإذاعة الأمازيغية"

 

المادة 138

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذه الفقرة 2 على الإذاعة الأمازيغية المبثوثة أرضيا عبر التراب الوطني والتي يمكن بثها بصفة متزامنة وكاملة عبر القمر الاصطناعي أو الإنترنيت أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

تعمل "الإذاعة الأمازيغية" على استثمار رصيد قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

 

المادة 139

التوقيت

 

تبث "الإذاعة الأمازيغية" برامجها يوميا على مدار 24 ساعة.

 

المادة 140

الخصائص العامة للبرمجة

 

تلتزم الشركة، في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها، بتقديم مساهمة متميزة، عبر "الإذاعة الأمازيغية"، لتثمين وتنمية ونشر الثقافة واللغة الأمازيغيتين، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة المغربيتين ورصيدا مشتركا للمغاربة.

تعتمد الإذاعة برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة باللغة الأمازيغية أساسا تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والثقافة والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور.

 

وتتضمن هذه البرمجة :

-         برامج إخبارية؛

-         برامج اجتماعية تفاعلية؛

-         برامج مخصصة للمرأة؛

-         برامج أدبية وفنية؛

-         برامج خدماتية؛

-         برامج ثقافية وترفيهية؛

-         برامج للتربية الدينية؛

-         برامج رياضية.

 

كما تقوم "الإذاعة الأمازيغية" :

-         بالبث المباشر للخطب الملكية؛

-         النقل المباشر لجلسات البرلمان وخاصة منها المعنية بالمواد 67 و 100 و 101 و 103 و 104 و 105 و 106 من الدستور، ويتم النقل بحسب الاتفاق المبرم مع مكتب كل مجلس على حدة، بما في ذلك التوقيت والمدة المخصصين لهذا الغرض.

 

المادة 141

البرامج الإخبارية

 

تبث "الإذاعة الأمازيغية" نشرات يومية وبرامج وروبورتاجات وحوارات ونقاشات تتعلق بالأحداث السياسية والعامة.

تتكون البرامج الإخبارية ل "الإذاعة الأمازيغية" من ثلاث نشرات يومية على الأقل وبرنامجين حواريين يوميين يعنيان بقضايا الشأن العام، منها:

-         برنامج مخصص للنقاش السياسي وقضايا الشأن العام؛

-         برنامج مخصص للمناقشات البرلمانية وتعبيرات المنظمات السياسية الممثلة في البرلمان.

 

المادة 142

برامج اجتماعية تفاعلية

 

تقترح الإذاعة برامج تفاعلية تعنى بالقضايا المجتمعية وانشغالات الحياة اليومية.

 

المادة 143

برامج مخصصة للمرأة

 

تبث الإذاعة، وبصفة منتظمة، برنامجا أسبوعيا يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة المغربية.

 

المادة 144

برامج أدبية وفنية

 

تبث الإذاعة برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا للتعبير الأدبي وللسينما وللموسيقى وللفنون التشكيلية وللمسرح، بمشاركة فنانين ونقاد ومهنيين ومهتمين بالمجال.

كما تبث أسبوعيا على الأقل، وبصفة منتظمة، نشرة إخبارية تعنى بالإخبار وتقديم ومناقشة أهم المستجدات الأدبية والمواعيد الثقافية والفنية بالمغرب.

 

المادة 145

البرامج الخدماتية

 

تبث الإذاعة برامج يومية تعنى بتحسيس المستهلك أو بالتوعية الصحية والأسرية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي أو بتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم أو بالتوعية بمدونة السير أو بحماية البيئة، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه وواجباته بكيفية مسؤولة.

 

المادة 146

البرامج الثقافية والترفيهية

 

تبث "الإذاعة الأمازيغية" برامج مخصصة للثقافة والفنون والتعبير الأدبي ولاكتشاف العالم وللحضارات وأنماط العيش وللتاريخ وللعلوم الإنسانية وللطبيعة والعلوم والتقنيات.

وتقدم كذلك عروضا مسرحية ومسلسلات وسلسلات إذاعية وكذا برامج وفقرات للموسيقى والألعاب والرياضة.

تغطي أخبار التظاهرات الثقافية ذات البعد الجهوي والوطني.

تعمل على تثمين الثقافة والفنون والتقاليد الشعبية وخاصة الأمازيغية. كما تشجع تعبير المواهب الجديدة والابتكار الفني والجهوي والوطني الأمازيغي.

 

 

المادة 147

برامج التربية الدينية

تبث الإذاعة برنامجا يوميا وبصفة منتظمة يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد والإفتاء في القضايا المعاصرة، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات الأخرى، وباعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية؛ وتبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، وخلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام والأحداث الدينية وبمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة واستجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة.

تمثل برامج التربية الدينية وباقي المواد الدينية الأخرى من بث للآذان، وقراءة للقرآن، ونقل لوقائع صلاة الجمعة، وما يماثلها، 10 % من مدة البث للإذاعة.

 

المادة 148

البرامج الرياضية

 

تبث "الإذاعة الأمازيغية" برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا لنقاش المستجدات الرياضية على الساحتين الوطنية والدولية.

كما تقوم الإذاعة بتغطية ومتابعة المنافسات الرياضية الوطنية الرسمية.

 

المادة 149

المنوعات الموسيقية

 

تشجع "الإذاعة الأمازيغية" الإبداع الفني وبروز مواهب جديدة. وتخصص حصة لبث الموسيقى الأمازيغية لا تقل عن 80 % من الحجم الزمني اليومي لحصة بثها الموسيقي بين السادسة صباحا والواحدة صباحا.

 

المادة 150

الإشهار والرعاية

 

يرخص ل "الإذاعة الأمازيغية" ببث وصلات إشهارية تشمل كل وصلة منها خطابا إشهاريا واحدا أو أكثر ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

الفقرة 3 : "الإذاعة الدولية"

 

المادة 151

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذه الفقرة 3 على القناة الإذاعية الوطنية المسماة "الإذاعة الدولية" المبثوثة أرضيا عبر التراب الوطني والتي يمكن بثها بصفة متزامنة وكاملة عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنيت أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

تعمل "الإذاعة الدولية" على استثمار رصيد قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

 

المادة 152

التوقيت

 

تبث "الإذاعة الدولية" برامجها كل يوم على مدار الساعة.

 

 

 

المادة 153

الخصائص العامة للبرمجة

 

تقترح "الإذاعة الدولية" برمجة ذات مرجعية عامة منفتحة على الثقافات الأجنبية تسعى إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والتربية والتثقيف والترفيه. كما يناط بها إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين لدى المستمعين الأجانب.

 

وتتضمن هذه البرمجة، خصوصا، البرامج التالية:

-         نشرات إخبارية عامة و موضوعاتية؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج أدبية وفنية؛

-         برامج ثقافية؛

-         برامج الخدمة؛

-         برامج حول المؤهلات السياحية والمخططات التنموية والفرص الاستثمارية بالمغرب؛

-         برامج ثقافية عامة.

 

كما تقوم "الإذاعة الدولية" بالبث المباشر للخطب الملكية وترجمتها إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

تبث الإذاعة برامجها بالعربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، حسب نوعية البرامج والمواضيع المعالجة والفئات المجتمعية المستهدفة.

 

المادة 154

النشرات الإخبارية

 

تقوم "الإذاعة الدولية" يوميا، من الاثنين إلى الجمعة، بإنتاج وبث أربع نشرات إخبارية عامة على الأقل، بالعربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، مع موجز للأخبار على رأس كل ساعة.

 

تقدم النشرات الإخبارية أهم الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والعلاقات الدولية، مع احترام التوازن في معالجة الخبر وتعددية تيارات التعبير والرأي.

 

كما تبث الإذاعة أسبوعيا وبشكل منتظم نشرة إخبارية موضوعاتية باللغة العربية تعنى بالأخبار الاقتصادية الدولية والإقليمية والوطنية ومعالجة أهم المستجدات بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين مغاربة وأجانب.

 

تبث الإذاعة كذلك وبشكل منتظم نشرة إخبارية أسبوعية باللغة العربية تخص الأخبار المتعلقة بالمنطقة المغاربية ومعالجة أهم المستجدات بها، بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين المغاربيين.

 

تلتزم الإذاعة، في إطار نشراتها الإخبارية، بالإخبار الآني عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر بالرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي والإقليمي، خصوصا تلك المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية، كما تلزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها.

كما تقوم ببث ملخص عن محطات الندوات الصحفية التي تنظمها الحكومة لإخبار عن أعمال المجالس الوزارية والحكومية.

 

 

 

المادة 155

برامج حوارية

 

تبث "الإذاعة الدولية"، يوميا وبصفة منتظمة، برنامجا حواريا على الأقل، يعنى بقضايا الشأن العام الراهنة، السياسية والاقتصادية، بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين وأخصائيين في القضايا المعالجة، مع الحرص على مشاركة المرأة والشباب.

تسهر الإذاعة على تنوع و راهنية القضايا المعالجة واستجابتها بصفة أولوية لاهتمامات الشباب المغربي وتطلعاته.

 

المادة 156

البرامج الخدماتية

 

تبث "الإذاعة الدولية" برامج يومية تعنى بتفسير المساطر الإدارية وكذا مساطر التظلم أو بالتوعية بمدونة السير أو بحماية البيئة، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة حقوقه وواجباته بكيفية مسؤولة، والأجانب المقيمين في المغرب على ولوج الخدمات الإدارية.

 

 

المادة 157

برامج أدبية وفنية

 

تبث "الإذاعة الدولية" بصفة منتظمة برنامجا يوميا، أربع مرات في الأسبوع على الأقل، مخصصا للتعبير الأدبي والفني وكذلك بالإخبار وتقديم أهم المستجدات الأدبية والمواعيد الثقافية والفنية على الساحة الوطنية و المغاربية والدولية، بمشاركة فنانين ونقاد ومهنيين ومهتمين بالمجال.

 

المادة 158

البرامج الثقافية

 

تبث  "الإذاعة الدولية" أسبوعيا بصفة منتظمة برنامجا وثائقيا عن التاريخ الحديث والمعاصر للمغرب، بمشاركة مختصين في المواضيع المعالجة، مع اعتماد التفاعلية مع المواطنين.

كما تقوم "الإذاعة الدولية" ببث برنامج أسبوعي يبرز المؤهلات السياحية والمخططات التنموية والفرص الاستثمارية بالمغرب بمشاركة فاعلين في الميدان السياحي والاقتصادي.

 

المادة 159

لغة البث

 

تبث "الإذاعة الدولية" برامجها باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

 

المادة 160

المساهمة في الإبداع الموسيقي الوطني

 

تشجع "الإذاعة الدولية" الإبداع الفني والمواهب الجديدة وتخصص للموسيقى المغربية حصة 50 % كحد أدنى من الحجم الزمني لحصة بثها الموسيقي بين السادسة صباحا والواحدة صباحا.

 

المادة 161

الإشهار والرعاية

يرخص ل "الإذاعة الدولية" ببث وصلات إشهارية تشمل كل وصلة منها خطابا إشهاريا واحدا أو أكثر ورعاية برامجها مع احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر.

 

الفقرة 4 : "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم"

 

المادة 162

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذه الفقرة  على الإذاعة الوطنية الموضوعاتية المسماة " إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" المبثوثة أرضيا عبر التراب الوطني والتي يمكن بثها بصفة متزامنة وكاملة عبر الأقمار الاصطناعية  والانترنيت أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى.

 

المادة 163

مدة البث

 

تبث "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم"  برامجها يوميا على مدار 24 ساعة.

 

المادة 164

الخصائص العامة للبرمجة

 

تعتمد "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" برمجة متخصصة موجهة للجمهور الواسع بمختلف فئاته العمرية وشرائحه الاجتماعية، متمحورة أساسا حول تلاوة وتفسير القرآن الكريم وبث برامج ذات طابع ديني.

تعكس هذه البرامج توجهات المملكة المغربية في المجال الديني المبنية على الارتباط بقيم الإسلام وخاصة منها قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح والحوار.

 

تتمثل مهمة  "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" في بث البرامج التي تعمل على تشجيع قيم الإسلام وخاصة برامج تفسير القرآن الكريم وتسهيل حفظه وتعلمه والعمل به.

 

تعالج برامج التربية الدينية، من خلال النقاش والحوار والنقد، المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام، عموما، والشباب، خصوصا كالحريات الفردية والمعاملات المالية وعلاقة الدين بتدبير الشأن العام وغيرها.

تبث الدروس الدينية وبرامج حول الأسرة وتوجيه السلوك والمعاملات في الإسلام.

تمثل تلاوة القرآن الكريم والبرامج التي تعنى بتفسيره وتفسير الحديث النبوي الشريف 40 % من المدة الزمنية للبث.

 

تبرمج "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" وتبث :

-         خطابات جلالة الملك وكذا الأنشطة الدينية التي يترأسها أمير المؤمنين؛

-         الدروس الحسنية خلال شهر رمضان  كما تقوم بإعادة بث الدروس الحسنية على طول السنة؛

-         وقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين وكذا صلاة التراويح؛

-         ندوات و روبورتاجات تهدف على نشر القيم الدينية الإسلامية وكذا التعريف بعلماء الإسلام وأعمالهم؛

-         برامج تفاعلية في حدود ساعة كل يوم تجيب على أسئلة المواطنين؛

-         أغاني و أناشيد دينية باللغة العربية؛

-         التظاهرات الوطنية والدولية المنظمة ببلادنا بتنسيق مع الهيئات الدينية الوطنية؛

-         برامج خاصة في المناسبات والأيام الوطنية والدولية بتنسيق مع الهيآت الحكومية المعنية؛

-         برامج تهدف إلى التعريف بحقوق المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع في حدود 6 % من إجمالي ساعات البث؛

-         وتنتج برنامجا عن الأسرة والخدمات في حدود 13 % من إجمالي ساعات البث؛

-         برنامجا أسبوعيا موجها للشباب من أجل تعزيز هويتهم الدينية والوطنية وتمكينهم من مناقشة قضايا اجتماعية وثقافية؛

-         برنامجا أسبوعيا موجها للأطفال من أجل تحسيسهم بالقيم الإسلامية؛

-         برنامجا يوميا للنقاش حول أحكام وقيم الإسلام وخاصة منها قيم التسامح والانفتاح والحوار؛

-         نشرة إخبارية أسبوعية حول الأنشطة الدينية بالمغرب.

 

تساهم "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" في الإنتاج الإذاعي الوطني عبر إنتاج مسلسلات إذاعية تمثل 5 % من المدة الزمنية للبث.

ويمكن ل  "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" أن تبث برامج ناطقة بالأمازيغية والحسانية لتبسيط وإبراز مكونات التراث الديني والثقافي الأمازيغي والحساني المغربي.

كما تضمن شبكة برامجها تنوعا لسانيا من أجل التواصل مع مغاربة العالم، وتمتين روابطهم بأصولهم المغربية والإسلامية.

يمثل مجموع البرامج الدينية باللغة الأمازيغية 10 % كحد أدنى، من حجم البرامج الدينية التي تبثها الإذاعة.

 

المادة 165

البرامج الخدماتية

 

تبث "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" برنامجا يوميا وبصفة منتظمة، خمس مرات في الأسبوع على الأقل، يعنى بتحسيس المستهلك، وبالتوعية الصحية والأسرية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي، وبتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم، وبالتوعية بمدونة السير، والمحافظة على البيئة، وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة مواطنته المسؤولة.

تحرص "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" على معالجة هذه القضايا من زاوية دينية.

 

المادة 166

الإشهار والرعاية

 

يمنع على "إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم" ، بث وصلات إشهارية ولا يمكن لبرامجها الدينية أن تكون موضوع رعاية.

 

الفرع الثاني

مقتضيات خاصة تطبق

على الخدمات الإذاعية الجهوية

 

المادة 167

الموضوع

 

تطبق مقتضيات هذا الفرع على الخدمات الإذاعية الجهوية للقرب ذات الطبيعة العامة، سواء منها الموجودة حاليا أو التي سيتم إنشاؤها لاحقا من طرف الشركة والتي يتم بثها في مختلف جهات المملكة.

 

المادة 167 مكرر

المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني

 

يمثل الإنتاج السمعي البصري الجهوي ثلث الشبكة المرجعية على الأقل.

كما تساهم الخدمات الإذاعية الجهوية في الإنتاج الإذاعي الوطني.

 

المادة 168

مدة البث

 

تبث الإذاعات الجهوية برامجها يوميا على مدار 24 ساعة في اليوم.

 

المادة 169

الخصائص العامة للبرمجة

 

تبث الإذاعات الجهوية برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تسعى، من خلال اعتمادها على برامج القرب، إلى الاستجابة لحاجيات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه لأوسع فئات الجمهور المحلي والجهوي.

تعتمد الإذاعات الجهوية أساسا على المواضيع التي تخص ساكنة المنطقة الجغرافية المغطاة، أخذا بعين الاعتبار التنوع الفئوي والثقافي واللغوي ونمط العيش لهذه الساكنة.

كما تسهر الإذاعات الجهوية على تنوع المواضيع المعالجة بالتعاطي مع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والرياضية التي تهم الشأن العام اليومي لساكنة المنطقة.

تضمن الإذاعة مشاركة مواطني الجهة من كل الشرائح في برامجها، خصوصا الشباب والمراهقين والمرأة.

تبث الإذاعات الجهوية كل برامجها باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وباللسان المحلي، مع الحرص على تنوعها حسب الساكنة.

 

وتتضمن برمجة الإذاعات الجهوية، خصوصا، البرامج التالية :

-         نشرات إخبارية جهوية عامة؛

-         برامج حوارية؛

-         برامج للوساطة؛

-         برامج مخصصة للمرأة؛

-         برامج للتربية الدينية؛

-         برامج فنية  و أدبية؛

-         برامج رياضية؛

-         برامج الخدمة؛

-         منوعات موسيقية.

 

المادة 170

النشرات الإخبارية

 

تقوم الإذاعات الجهوية يوميا بإنتاج وبث ثلاث نشرات إخبارية جهوية عامة على الأقل.

تقدم النشرات الإخبارية الجهوية أهم الأحداث والأنشطة المحلية والجهوية والوطنية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية مع احترام التوازن في معالجة الخبر وتعددية التيارات السياسية والمدنية على مستوى الجهة.

تلتزم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية، بالإخبار الآني عن كل الأحداث التي تستأثر بالرأي العام الجهوي والمحلي، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها.

 

المادة 171

البرامج الحوارية

تبث "الإذاعات الجهوية" يوميا وبصفة منتظمة برنامجا حواريا على الأقل، يعنى بالقضايا الراهنة للشأن العام الجهوي والمحلي، بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين وعلماء وأخصائيين جهويين في القضايا المعالجة، مع الحرص على مشاركة المرأة والشباب.

 

المادة 172

برامج الوساطة

 

تبث "الإذاعات الجهوية" برنامجا يوميا وبصفة منتظمة، خمس مرات على الأقل في الأسبوع، يعنى ببث تظلمات الساكنة بخصوص قضايا الشأن العام الجهوي والمحلي وتسيير المرافق العمومية، بمشاركة ممثلين عن تلك المرافق، مع السهر على الجدية والمسؤولية والتوازن في المداخلات.

 

المادة 173

برامج حول مكانة المرأة في المجتمع

 

تبث "الإذاعات الجهوية" برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة، يهدف إلى النهوض بصورة ودور وحقوق المرأة، مع مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي والمجالي لوضعية المرأة بالجهة المعنية.

 

المادة 174

برامج التربية الدينية

 

تبث "الإذاعات الجهوية" برنامجا يوميا ، خمس مرات على الأقل في الأسبوع، بالتنسيق مع المجالس العلمية المحلية وبصفة منتظمة، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد والإفتاء المعاصر، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات الأخرى، وباعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية، وتبث بصفة خاصة خلال أيام شهر رمضان، وخلال الأعياد الدينية، برامج متعلقة بالإسلام، والأحداث الدينية وبمساهمة الدين في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات داخل المجتمع، مع السهر على تنوع المواضيع المعالجة واستجابتها لحاجيات الجمهور في جميع مجالات الحياة.

 

المادة 175

برامج أدبية وفنية

 

تبث "الإذاعات الجهوية" برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا للتعبير الأدبي والفني والمحلي والجهوي، بمشاركة فنانين ونقاد ومهنيين وفاعلين جمعويين مهتمين بهذه المجالات.

كما تبث بصفة منتظمة نشرة إخبارية أسبوعية على الأقل، تعنى بالإخبار وتقديم أهم المواعيد الأدبية والثقافية والفنية بالجهة.

 

كما تبث الإذاعات الجهوية:

-         مسرحيات جهوية؛

-         برامج فكاهية تبرز الإبداعات الجهوية؛

-         حكايات مستقاة من التراث الحكواتي الجهوي؛

-         عمل تخييلي إذاعي مغربي.

 

تعمل على تثمين الفنون والتقاليد الشعبية. وتسهر على تشجيع تعبير المواهب الجديدة والابتكار الفني الوطني في تنوعه الجهوي واللغوي.

 

المادة 176

البرامج الرياضية

 

تبث "الإذاعات الجهوية" مختلف أنواع الرياضات، عبر تغطيات وإعادة نقل المنافسات الرياضية المحلية والجهوية المستجيبة لانتظارات الجمهور العريض.

عملا بذلك، تبث "الإذاعات الجهوية" برنامجا أسبوعيا بصفة منتظمة، مخصصا لنقاش المستجدات الرياضية بالجهة وبمتابعة المنافسات الرياضية الرسمية والجامعية والمدرسية المحلية والجهوية.

 

المادة 177

البرامج الخدماتية

 

تبث"الإذاعات الجهوية" برنامجا يوميا على الأقل يعنى بتحسيس المستهلك، وبالتوعية الصحية والأسرية، خصوصا بالنسبة للعالم القروي، وبتفسير المساطر الإدارية للمواطنين وكذا مساطر التظلم، وبالتوعية بمدونة السير، والمحافظة على البيئة وبصفة عامة بكل المواضيع التي تساعد المواطن في ممارسة مواطنته المسؤولة.

 

المادة 178

المساهمة في الإبداع الموسيقي الجهوي

 

تقوم "الإذاعات الجهوية" بتشجيع الإبداع الفني وصيانة التراث الثقافي ودعم المواهب الجديدة على المستويين المحلي والجهوي.

وتخصص كل إذاعة جهوية على حدة حصة دنيا للبث، لا تقل عن % 70 من الحجم الزمني لبرمجتها الموسيقية بين السادسة صباحا والواحدة صباحا، للأغنية المحلية والجهوية، الأصيلة والعصرية، والمواهب الشابة على أن تخصص النسبة المتبقية للأعمال الموسيقية المغربية الوطنية.

تنتج "الإذاعات الجهوية" ما لا يقل عن 20 عمل موسيقي جهوي ومحلي كمعدل سنوي على امتداد ثلاث (3) سنوات.

 

المادة 179

الإشهار والرعاية

 

يرخص للإذاعات الجهوية ببث وصلات إشهارية تشمل كل وصلة منها خطابا إشهاريا واحدا أو أكثر، وكذا رعاية برامجها.

 

الباب الثالث

الإشهار والرعاية

 

المادة 180

الإشهار

 

1.180-   الشروط العامة لبث الإشهار

‏يمكن للشركة بث وصلات إشهارية على الخدمات الإذاعية والتلفزية التي تقدمها، تشمل كل واحدة منها خطابا إشهاريا أو أكثر طبقا للشروط المحددة في المقتضيات العامة لهذا الباب.

يجب أن تكون الوصلات الإشهارية، التلفزية والإذاعية، قابلة للتمييز، بسهولة ومفصولة عن غيرها من المواد بواسطة مقدمة إشهارية أو شعار صوتي  خاصين بالوصلات الإشهارية قبل وبعد  بث الوصلة، لا تقل مدة الأولى عن أربع ثوان، بالنسبة للخدمات التلفزية، وعن ثانيتين، بالنسبة للخدمات الإذاعية، المرخص لها ببث الوصلات الإشهارية، وقابلة للتمييز بواسطة خاصيات بصرية وصوتية. ولا ينبغي لمقدمات الوصلات الإشهارية هاته أن تتضمن إشهارا أو تتيح التعرف على أية جهة راعية.

تمتنع الشركة، خارج الوصلات الإشهارية، عن تقديم أي شكل من أشكال العرض سواء بالصوت أو بالصورة أو بطريقة صريحة أو ضمنية، ضمن برامجها، لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات، عندما يكون هذا العرض منجزا بشكل مقصود  لهدف إشهاري غير صريح ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة عرض من هذا القبيل. ويعتبر العرض ذو قصد إشهاري عمدي خاصة إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

 

إلا أنه يجوز للشركة بث روبورتاجات إشهارية إما وسط جنريك الإشهار، أو خارج الوصلات الإشهارية بشرط الإعلان عن هذه الصفة صراحة وبطريقة واضحة، بالصوت و/أو بالصورة، في بداية ونهاية البث وبلغته، وبالصورة طيلة مدة بثه في الخدمات التلفزية، على ألا تتعدى مدة الروبورتاج الواحد ست (6) دقائق وأن يتم بثه خارج برامج أخرى. في الحالتين تحتسب مدة الروبورتاج الإشهاري ضمن المدة الزمنية المسموح بها للإشهار.

يقصد بروبورتاج إشهاري كل خطاب ذو طبيعة دعائية يقدم معلومات أوفر وأدق عن الخصائص المميزة لمنتوج أو خدمة أو مجموعة من المنتوجات أو الخدمات مقارنة مع الخطابات الإشهارية التجارية العادية.

تمتنع الشركة عن بث خطابات أو روبورتاجات إشهارية تم إنتاجها من طرف أو لفائدة أحزاب سياسية أو منظمات نقابية، سواء تم ذلك بمقابل مالي أو بدونه، مع مراعاة المقتضيات القانونية المنظمة لتدخلات الأحزاب السياسية في الإعلام العمومي بمناسبة الحملات الانتخابية أو الاستشارات الشعبية.

 

يمنع كذلك بث الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص  بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة، خصوصا من خلال ربطهم بصور أو أصوات ومشاهد من شأنها أن تعرضهم لاحتقار الجمهور أو لسخريته.

‏لا يجوز أن يتجاوز مستوى صوت الوصلات الإشهارية معدل المستوى الصوتي للبرامج المحا دية للوصلة.

 

2.180                     - شروط إدراج الخدمات التيليماتيكية

باستثناء برامج التسويق التلفزي، إذا تم إدراج رقم هاتف أو عنوان موقع انترنيت (أو أي وسيلة اتصال أخرى) ضمن خطاب إشهاري ما، فلا ينبغي، في أي حال من الأحوال، أن يترتب عن تركيب هذا الرقم أو الولوج إلى هذا الموقع تقديم مباشر لطلبات شراء المنتوج أو طلب الخدمة المروج لها. فلا يسوغ أن تكون هذه الواسطة سوى وسيلة للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتوج أو الخدمة المعينة، أو عند الاقتضاء وسيلة تمكن المعني بالأمر من إعطاء بياناته الخاصة بغرض الاتصال به لاحقا. يخبر المتعهد الجمهور بالأثمنة التي يجب أداؤها لاستعمال خدمة " تيليماتيكية " أو هاتفية يقوم ببثها بشكل تلقائي وبطريقة صوتية مسموعة ومرئية واضحة بحجم لا يقل عن  50%‏ من حجم رقم الهاتف أو عنوان الموقع المقدم وطيلة مدة عرضه بالنسبة للخدمات التلفزية وبطريقة صوتية مسموعة بالنسبة للخدمات الإذاعية.

لا يجوز إدراج خدمة تيليماتيكية وهاتفية لا علاقة لها بأي برنامج، يبث على الخدمة إلا وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للإشهار أو التسويق التلفزي، حسب مضمونها .

 

3.180- شروط إدراج الإشهار

‏يمكن إدراج الوصلات الإشهارية، الإذاعية أو التلفزية، ما بين ­حصص البرامج أو داخلها، إلا أنه بالنسبة للنشرات الإخبارية والبرامج والمجلات الإخبارية ومختلف البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية والبرامج الدينية، لا يمكن أن تتضمن إشهارا.

يقصد بالبرامج والمجلات الإخبارية البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وبرامج النقاش السياسي ومعالجة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

‏في التلفزة، يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن (20) عشرين دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين.

‏في الإذاعة، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 5 ‏ دقائق في الساعة كمعدل سنوي و 10 ‏ دقائق خلال ساعة معينة.

‏لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية ست (6) دقائق في التلفزة.

بالنسبة لساعة مسترسلة من الزمن (heure glissante) لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 12 ‏دقيقة في التلفزة، إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 14 ‏دقيقة.

عندما يتعلق الأمر بنقل منافسات رياضية أو برامج تنقل وقائع وتظاهرات فنية تتخللها فواصل، يمكن إدراج الوصلات الإشهارية ما بين الأجزاء المستقلة المكونة للبرنامج أو ضمن الفواصل. غير أنه يرخص للشركة بإدراج إشارات إشهارية على مدى نقل التظاهرات الرياضية دون أن تؤثر تلك الإشارات على المتابعة العادية للبرنامج من طرف المشاهد.

تبث البلاغات ذات المنفعة العامة المستجيبة لمقاييس الإشهار غير التجاري كما هو معرف في الفقرة 5‏ من المادة2 ‏ من القانون رقم 03-77 ‏المذكور أعلاه، وكذلك الخطابات غير الإشهارية المروجة لإنتاجات ولتظاهرات ثقافية مغربية، خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مدتها ضمن مجموع الحصص الإشهارية المرخص لها بالنسبة لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة.

يمنع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب وبالعلاقات الحميمية وبالأبراج والسحر والشعوذة أو التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر.

ويتم تطبيق جميع الأحكام أعلاه دون الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

 

المادة 181

الرعاية

 

1.181 - شروط الرعاية

‏يسمح للشركة ببث برامج مرعية. إلا أنه بالنسبة للنشرات الإخبارية والبرامج والمجلات الإخبارية ومختلف البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، وفقرات "زاوية رأي" أو "وجهة نظر"، لا يمكن أن تكون موضوع رعاية.

‏يقصد بالبرامج والمجلات الإخبارية والبرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وبرامج النقاش السياسي ومعالجة السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

‏لا يجوز رعاية أي برنامج كان من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا المنظمات التابعة لها.

‏لا يجوز أن يكون محتوى وبرمجة البرامج المرعية خاضعة لتأثير الراعي، بشكل من شأنه المس بمسؤولية واستقلالية الخط التحريري للخدمة.

 

2.181                     - يين الراعي

‏تتوجب الإشارة صراحة، في بداية و/أو نهاية البرنامج، للراعي بهذه الصفة.

ويمكن لهذه الإشارة أن تتم من خلال ذكر أو عرض اسم الراعي، أو اسمه ‏التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو علاماته التجارية، مثل الشارة أو الرمز أو المميز الصوتي.

إلا أنه عندما تستهدف الرعاية تمويل برنامج مسابقة ترفيهية أو جزء من هذا الصنف ضمن أحد البرامج، يسمح فقط بتوزيع منتوجات أو خدمات الراعي مجانا على المستفيدين في شكل جوائز.

‏لا يمكن بأي حال الإحالة على الراعي بعبارات ذات طبيعة تنويهية، ما عدا أثناء الإشارة إلى أحد شعاراته التجارية في بداية و/أو نهاية البرنامج. كما لا يجوز الحث على شراء أو كراء منتوجاته أو خدماته أو منتوجات أو خدمات طرف ثالث.

باستثناء الإشارة إلى الراعي ضمن المقدمة الإشهارية في بداية و/أو نهاية البرنامج، لا يجوز ذكره خلال البرنامج المرعي وفي سياق الوصلات الإعلانية للبرنامج، إلا إذا كان الأمر آنيا ومستترا، وخاضعا لطرق التمييز المذكورة أعلاه. يقصد بالإشارة للراعي بطريقة مستترة وآنية ألا تتعدى مدة كل إشارة إليه 3 ‏ثواني، سواء بالصوت أو بالصورة، وألا تقل المدة الفاصلة بين إشارتين ست (6) دقائق، على ألا تتعدى الإشارة إلى الراعي أربع (4) ‏ مرات في البرنامج الواحد.

لا يسمح أن تتجاوز نسبة البرامج المرعية من طرف نفس الراعي %10 من الشبكة اليومية للبرامج لكل خدمة.

 

المادة 182

التزامات خاصة تتعلق بالإشهار والرعاية

 

1.182- تلتزم الشركة بعدم بث الإشهار الممنوع أو الإشهار غير المعلن عنه كما ورد تعريفهما في المواد 2 ‏(الفقرتين 2 ‏ و 3) 67 ‏، 66 ‏، 68 ‏ من القانون 77.03 ‏.

تلتزم الشركة بالتمييز في برامجها بين المضمون التحريري والمضمون التجاري. في هذا الإطار، تتعهد الشركة، على سبيل المثال لا الحصر، بالحرص على استقلالية مضامين البرامج إزاء المعلنين والرعاة والمساهمين بصفة عامة في التمويل المباشر أو غير المباشر لبرامجها. لهذا الغرض، عندما يتناقش المنشطون أو المدعوون المتدخلون في برنامج معين حول ممتلكات، منتوجات أو خدمات، يجب أن يكون النقاش فقط من أجل إخبار الجمهور دون مجاملة. يلتزم الصحفيون ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه الأخيرة، كما يلتزمون بالنزاهة والحياد مع الحرص على أن تكون خطابات المدعوين أو المتدخلين الخارجيين تستجيب لهدف إخبار الجمهور.

‏تمتنع الشركة على بث أي إشهار تجاري يشارك فيه مقدمو النشرات والبرامج الإخبارية التي تبثها.

 

2.182-     تمتنع الشركة عن بث  الخطابات  الإشهارية التي تهدف إلى:

-         ‏الحث المباشر للأطفال على شراء منتوج أو خدمة باستغلال عدم خبرتهم وسذاجتهم خاصة (أ) حملهم على الحكم على منتوج أو خدمة هم غير قادرين على تكوين رأي حيالها أو (أ.1) تحفيزهم، بشكل صريح أو ضمني على إقناع آبائهم أو الآخرين على شراء منتوجات أو خدمات معينة مع إصدار حكم قيمة على ثمن هذه المنتوجات أو الخدمات أو على إمكانية الشراء الناجمة عن ذلك (أ.2) مع المبالغة في وصف المفعول الإيجابي لمنتوج أو خدمة على قدراتهم الجسدية أو الذهنية أو (أ . 3 ‏) مع الإيحاء لهم بأن عدم امتلاك أو استهلاك منتوج أو خدمة معينين يترتب عنه مفعول سلبي على قدراتهم الجسدية أو الذهنية، إلا في حالة ما إذا كان مضمون هذا الإيحاء مؤكدا علميا؛

-         ‏استغلال أو التأثير على الثقة الكاملة للقاصرين في أبائهم، مدرسيهم والأشخاص الذين يتوفرون على سلطة شرعية عليهم؛

-         ‏تقديم، بدون سبب مشروع، قاصرين في وضعية صعبة؛

-         ‏حث القاصرين، بشكل صريح أو ضمني، على شراء واستهلاك أو على نوعية من استهلاك منتوجات أو خدمة من شأنها أن تضر بصحتهم؛

-         الإيحاء أو التشجيع أو تقديم بطريقة عادية أو مقبولة سلوكيات، وبشكل صريح أو ضمني، من شأنها أن تضر بصحة القاصرين أو تسيء إلى حسن سلوكهم.

 

‏عندما يكون إشهار معين موجها إلى الأطفال، ينبغي أن يكون التعرف على خصائصه سهلا وسريعا.

 

3.182- تمتنع الشركة عن بث أي إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يتضمن إدعاءات أو إشارات أو تقديمات خاطئة من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ. لهذا الغرض، لا ينبغي للوصلات الإشهارية أن تغير المضمون الحقيقي للبيانات العلمية. لا ينبغي للبيانات الإشهارية أن تدعو إلى الاعتقاد بأنها ذات أساس علمي عندما لا يكون الأمر كذلك. كل معلومة ناتجة عن استطلاع رأي أو تحقيق لا يجب أن تقدم على أنها حقيقة نهائية وشائعة. أي إشارة إلى معيار أو علامة مميزة يجب أن يكون مرفقا بالتنبيه إلى أنه مصادق عليه من طرف السلطات العمومية أو المنظمات المهنية ذات الاختصاص في هذا المجال، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

‏أي إشارة إلى الضمانة في وصلة إشهارية يجب أن تكون مبنية على التزام حقيقي، يمكن التأكد منه بشكل موضوعي وأن يكون مصحوبا بالإشارة إلى طبيعته ونطاقه.

 

4.182-     عندما تتضمن الوصلة الإشهارية مقارنة، يجب أن تكون عناصر المقارنة مبنية على وقائع يمكن التحقق منها موضوعيا ومنتقاة بأمانة. لهذا الغرض، يجب على الوصلات الإشهارية ألا تهاجم أو تحقر أو تشوه سمعة منتوجات أخرى، خدمات علامات أو مقاولات، سواء كان ذلك بشكل صريح أو بشكل ضمني، وألا تحرض الجمهور تحديدا على عدم شراء أو استعمال المنتوج أو المنتوجات أو العلامات المنافسة.

 

5.182  - تمتنع الشركة كذلك عن بث أي خطاب إشهاري لمنتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية، المشروبات الكحولية، السجائر، أو التي يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية. تطبق مجموع المقتضيات المتضمنة في هذه المادة دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

6.182  - تحدد الشركة وتعلن عن تعريفات الوصلات الإشهارية وعن الشروط العامة لبيع المساحة الإشهارية في إطار احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز.

 

الباب الرابع

الأخلاقيات

 

المادة 183

التزامات أخلاقية عامة

 

1.183-            تقوم الشركة بإعداد برامجها بكل حرية، مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا  وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.

تمارس هذه الحرية في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحرية الغير وملكيته، والتنوع والطابع التعددي للتعبير عن تيارات الفكر والرأي،وكذا احترام القيم الدينية، والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.

وتسهر الشركة خصوصا في كافة برامجها على:

-         ‏ عدم الإخلال بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي؛

-         عدم المساس بالأخلاق و الآداب العامة ؛

-         ألا تعمد إلى تمجيد أو خدمة مصالح ومواقف مجموعة مصالح سياسية، عرقية، اقتصادية، مالية، إيديولوجية بعينها؛

-         ‏ عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري ، أو على الإرهاب أو العنف تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لعرق أو لديانة معينة ؛

-         عدم التحريض على نهج سلوكات من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة، أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بالبيئة. أو تعريض السلامة الذهنية أو الجسمانية أو الأخلاقية أو النفسية للناشئين للخطر.

 

دون الإخلال بحق المواطن في الإخبار، يتعين على الشركة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة عند بث صور يصعب احتمالها أو شهادات تتعلق بأحداث مأساوية، ضمن برامجها. يتوجب على كل برنامج أو جزء، من برنامج يتضمن مقاطع من شأنها صدم حساسية الأشخاص، أن يكون مسبوقا بتنبيه ملائم، شفوي أو خطي.

 

2.183- تلتزم الشركة بالتقيد بالقواعد المتعلقة بالحق في الخبر المنصوص عليها في القانون رقم 09.30 ‏ المتعلق بالتربية البدنية والرياضات وكذا المراسيم التطبيقية لنفس القانون بخصوص اقتناء، حق البث الحصري للمباريات الرياضية.

 

3.183-     تحتفظ الشركة في كل الظروف بالتحكم فيما يذاع أو يبث على خدماتها. ويتعين عليها المراقبة القبلية للبرامج أو أجزاء، البرامج المسجلة قبل بثها. في ما يتعلق بالبرامج المباشرة، يتعين عليها إخبار مقدميها أو صحفييها وكذا مسؤوليها عن الإخراج والبث، بالإجراءات الواجب إتباعها من أجل الحفاظ باستمرار على التحكم، وعند الاقتضاء، استعادة التحكم فورا فيما يذاع أو يبث على خدماتها.

 

 

المادة 184

احترام الشخص

 

  184 .1-      مبدأ عدم المساس بالكرامة الإنسانية

‏ تشكل كرامة الإنسان إحدى مكونات النظام العام. ولا يمكن التنازل عن هذا المبدأ بواسطة اتفاقات خاصة، حتى في حالة التعبير عن الموافقة من طرف الشخص المعني. ولهذا الغرض، تسهر الشركة في إطار برامجها على احترام شخص الإنسان وكرامته، وتلتزم الشركة على وجه الخصوص بالامتناع عن بث ما يمس بكرامة المرأة أو يضر بتماسك الأسرة.

 

  184 .2-      تطبيقات مختلفة لمبدأ وجوب احترام حرمات الأشخاص والكرامة الإنسانية

‏يتعين أن يظل اللجوء إلى الطرق التي تتيح التقاط صور وأصوات بدون علم الأشخاص الذين تم تصويرهم أو تسجيلهم، في حدود متطلبات إخبار الجمهور. وينبغي حصره في الحالات التي تتيح الحصول على معلومات تندرج ضمن المصلحة العامة، ويصعب الحصول عليها بوسائل أخرى. وينبغي إشعار الجمهور باللجوء إلى هذه الطرق، كما ينبغي الحفاظ على سرية أسماء الأشخاص والأماكن، باستثناء حالة الحصول على موافقة المعنيين بالأمر قبل بث البرامج.

‏يتم إخبار الأشخاص المدعوين للمشاركة في برنامج على الهواء باسم وعنوان البرنامج الذي تمت دعوتهم إليه. عندما يكونون مدعوين لحوار مباشر، يتم إخبارهم بهوية وصفة المتدخلين الآخرين، في حدود الإمكان.

وتسهر الشركة خصوصا على:

-         ‏ مراعاة قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص؛

-         ‏ تجنب التآسي عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية، أو أي معالجة من شأنها أن تهين أو أن تنتقص من قيمة الشخص ؛

-         الحصول على الموافقة الواضحة من طرف الأشخاص المعنيين عند إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياتهم الخاصة؛

-         ‏ الامتناع عن التهويل من التجربة أو الحالة موضوع شهادة أو المبالغة في المعاناة الناتجة عنها؛

-         ‏ عدم تقييد مشاركة الأشخاص في برامج الأستوديو أو الألعاب أو البرامج الترفيهية بتنازلهم عن حقوقهم الأساسية، وخصوصا منها حق ممارسة الطعن في حالة التضرر؛

-         ‏ الامتناع عن بث مشاهد لأشخاص مشاركين في برامج مسابقات أو ألعاب، كيفما كان نوعها، في مواقف أو ظروف وجدانية مهينة، ولو تم ذلك بموافقتهم؛

-         ‏ مراعاة واجب الاعتدال عند بث أخبار أو صور تتعلق بضحية أو بشخص في وضعية خطر أو معاناة.

 

  3.184- تغطية الإجراءات القضائية

في إطار احترام حق الإخبار، عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي وبصفة خاصة الالتزام بمبدأ احترام قرينة البراءة، وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين.

 

تلتزم الشركة بعدم:

-         ‏ نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية ؛

-         ‏  الإخبار عن النقاشات التي تدور خلال المحاكمات التي تتعلق بدعاوى إثبات الأبوة أو بالطلاق، باستثناء الأحكام القابلة للنشر ؛

-         ‏ الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم، أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم.

-         ‏ كما يتعين على الشركة، عند تقديمها للأحكام القضائية، أن تتجنب التعليق عليها بشكل يمس بسلطة القضاء أو باستقلاليته. عند التعرض للحديث عن مسطرة قضائية في برنامج تلفزي، على الشركة أن تراعي:

                                                            ‌أ)      تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة ؛

                                                    ‌ب)       احترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتعارضة، بالسهر على الخصوص، على تمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها .

 

المادة 185

نزاهة الأخبار والبرامج

 

185 .1-      يطبق مبدأ مراعاة نزاهة الأخبار على مجموع برامج الخدمات المقدمة من طرف الشركة.

يتعين عليها التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود الممكن، ينبغي ذكر مصدر الخبر.

كما تلتزم بضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي بإعطاء الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع. وفي حال لم تتمكن من نقل كل التيارات والمواقف في نفس البرنامج، بسبب صعوبة مادية للحصول عليها، تقوم بنقلها في أقرب حلقة ممكنة لنفس البرنامج، وإذا تعذر الأمر تلتزم الشركة بالإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

‏عند التعليق على الوقائع والأحداث العمومية، يتعين مراعاة الحياد .تجنب كل أشكال المبالغة أو الاستصغار والمساس بموضوعية الخبر، سواء بالصورة أو بالتعليق.

عندما تعطى الكلمة لمدعوين أو للجمهور، يتعين على الشركة الحرص على التوازن، وعلى الجدية والصرامة في تناول الكلمة، في إطار احترام التعبير التعددي عن مختلف تيارات الفكر والرأي. كما يتوجب عليها إشراك أخصائيين (اجتماعيين، نفسيين، قانونيين، دينيين...) في البرامج التي تتطرق لمواضيع اجتماعية، ذات حساسية بالنسبة للمشاركين والجمهور المتلقي، خصوصا عندما يسمح البرنامج باستقبال وبث شهادات مشاركين عن تجربة أو حالة معاناة شخصية.

عند اللجوء إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو ميكرفون - الطوار، لا ينبغي تقديمها على أنها ممثلة للرأي العام أو لمجموعة بعينها ، كما يتوجب الحرص على توازنها بحيث لا تصب كلها أو جلها في تمجيد أو تبخيس تيار أو موقف معين، كما لا ينبغي تخليط المشاهد بشأن أهلية أو سلطة الأشخاص المستجوبين.

عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج ، يتعين الإفصاح عن مصدرها.

‏عند تقديم قراءة للصحف، يتعين الحرص على تعددية تيارات الرأي، خصوصا السياسية منها.

 

185 .2-تحرص الشركة على تجنب كل خلط ما بين الإخبار والترفيه. عندما يتضمن البرنامج الصنفين معا، يتوجب التمييز بينهما.

توضع البرامج الإخبارية تحت مسؤولية صحفيين مهنيين.

 

185 .3-      تحرص الشركة على أن تنجز البرامج الإخبارية التي تبثها في ظروف تضمن استقلاليتها عن أي مجموعة اقتصادية أو تيار سياسي. 

تحرص أيضا على ألا يستغل الصحفيون خلال تدخلهم في البرامج الإخبارية، موقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة واحترام المبدأ العام الذي يقضي بالتمييز ما بين سرد الوقائع، من جهة والتعليق عليها من جهة أخرى. وتسهر الشركة كذلك على تقيد المستشارين والمحللين المتعاقدين معها بالحياد والموضوعية عندما يساهمون في تقديم وتنشيط البرامج التي تبثها.

 

185 .4-            مع مراعاة مبدأ الإنصاف في الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الشركة واحترام المقتضيات القانونية أو التنظيمية، بما فيها تلك الصادرة عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، عندما تقدم الشركة، في إطار نشراتها الإخبارية، تغطية أو تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سياسي أو منظمة نقابية، أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية، يتعين عليها بالأخص، من خلال الالتزام بالاعتدال في الأهمية المعطاة للحدث المعني، أن تحرص على أن تكتسي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.

 

185 .5-            تحرص الشركة على الملائمة ما بين السياق الذي يتم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله. يتعين عند كل استعمال لصور من الأرشيف أن يعلن عنه بشكل واضح وبكتابة " أرشيف " على الشاشة، وبشكل متكرر عند الاقتضاء. كما تتوجب الإشارة إلى مصدر الصور.

ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذلك.

عند بث برامج أو مقاطع إخبارية، تمتنع الشركة عن تغيير دلالة ومحتوى الصور باللجوء إلى تقنيات تكنولوجية تتيح ذلك.

‏يتوجب على الشركة اتخاذ الاحتياطات الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعبة التحمل أو شهادات تتعلق بوقائع مأساوية. وينبغي تنبيه الجمهور إلى ذلك قبل البث.

 

المادة 186

حماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ

 

تسهر الشركة، في إطار برامجها، على حماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ.

‏لهذا الغرض، تمتنع الشركة:

-         ‏ عن بث مسابقات أو ألعاب في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ تشترط، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية أو استعمال خدمات تيليماتيكية أو إليكترونية بمقابل مالي أو يترتب عن هذه المشاركة الإفصاح عن معطيات شخصية تعني الطفل أو أحد أفراد عائلته أو تحيل على موقع إلكتروني يسمح بذلك؛

-         عن بث خطابات الإشهار الذاتي وسط البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ، عندما تكون البرامج موضوع الخطاب مصنفة لفئة عمرية أكبر؛

-         عن بث خطابات دعائية أو تمجيدية للتدخين أو الكحول أو ألعاب الرهان والحظ واليانصيب؛

-         ‏ عن بث مشاهد تشجع على التعصب أو العنف أو أقوالا وإيحاءات تبريرية أو تمجيدية اتجاهها في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ ؛

-         عن بث برامج تقدم العنف، بما فيه النفسي منه، بصفة متواصلة ومتكررة أو كحل للنزاعات أو كوسيلة للمنافسة في البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ؛

-         ‏عن الترويج لأعمال أو مواقف تدعو إلى التعصب السياسي أو العرقي أو الفئوي خلال البرامج التي تستهدف الجمهور الناشئ؛

-         عن بث مشاهدات  إيحاءات جنسية .

 

كما تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم؛

تسهر الشركة كذلك من باب احترام كرامة الإنسان وحرمة الأسر على مراعاة مصلحة ومشاعر أطفال العائلات المعنية، عند بث مشاهد أو شهادات لأشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية أو عائلية ومعالجتها.

لتنفيذ مقتضيات هذه المادة، يقصد بالطفل والجمهور الناشئ الأشخاص البالغ سنهم 16 ‏سنة وأقل.

 

المادة 187

تعاريف

 

لتطبيق مقتضيات هذا الدفتر، يقصد:

-         ‏ بالطفل، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة؛

-         ‏ بالمراهق، الأشخاص البالغة أعمارهم بين 12 و 18 سنة؛

-         ‏ بالجمهور الناشئ، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

 

المادة 188

احترام الأخلاق العامة

 

لا يمكن للشركة في أي حال من الأحوال بث برامج تحث، ضمنيا أو صراحة، على اللجوء إلى العنف، أو التعاطي للانحراف أو لسلوكيات منافية لروح المواطنة أو للقيم الأخلاقية، أو لممارسات عنصرية، أو منافية لاحترام شخص أو جماعة من الأشخاص، خصوصا بسبب أصلهم، أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لديانة سماوية معينة.

كما يتعين، خلال التطرق إلى مواضيع رياضية، تفادي بث التسريحات المذكية للتعصب بين الجماهير الرياضية.

 

المادة 189

تصنيف البرامج و منظومة الشارات

 

        1.189-       تلتزم الشركة باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند الاقتضاء بعض البرامج الأخرى، حسب تقديرها، إلى أربع فئات باعتبار ضرورة حماية الطفل والمراهق، وإعطائها الشارة المناسبة حسب المواصفات التالية :

-         ‏ الفئة (I ) (بدون شارة) : البرامج التي تعني جميع فئات الجمهور؛

-         الفئة (II ) (علامة تنبيهية على شكل مربع أخضر اللون وبداخله إشارة 10 - باللون الأسود) : البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها صدم الجمهور الناشئ؛ لا ينصح تتبعها من طرف الأطفال أقل من 10 سنوات ؛

-         ‏ الفئة (III) علامة تنبيهية على شكل مربع أصفر اللون وبداخله إشارة 12 ‏ - باللون الأسود : البرامج التي تعمد في سيناريوهاتها إلى اللجوء المنتظم والمتكرر إلى العنف الجسدي أو النفسي، لا ينصح تتبعها من طرف الأطفال أقل من 12 سنة  ؛

-          الفئة (IV)  علامة تنبيهية على شكل مربع أحمر اللون وبداخله إشارة 16 ‏ -باللون الأسود ) : البرامج المتضمنة لمشاهد عنف شديدة والتي تتطلب موافقة الآباء. لا ينصح تتبعها من طرف جمهور أقل من 16 ‏ سنة.

 

ويتعين عرض منظومة الشارات هذه على الشاشة طوال مدة شريط الإعلان عن البرامج وطوال مدة بث البرنامج نفسه. كما ينبغي إخبار الجمهور بهذا التصنيف بمناسبة الإعلان عن شبكة البرامج في وسائل الإعلام.

كما ينبغي إرفاق هذه الشارة، بتنبيه صوتي بلغة البرنامج مباشرة قبل بداية البرنامج المعني.

 

   2.189-      تمتنع الشركة عن بث البرامج المصنفة في الفئتين  (II )  و  (III ) خلال المواقيت التالية :

-         ‏ من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثانية عشر إلى الثانية زوالا ومن الخامسة إلى التاسعة مساء؛

-         ‏ يومي السبت والأحد صباحا إلى حدود الساعة الثانية زوالا ومن السادسة إلى التاسعة مساء.

وتمتنع الشركة من بث البرامج من فئة IV كل يوم قبل الساعة العاشرة والنصف ليلا.

 

المادة 190

لجنة أخلاقيات البرامج

 

تحدث الشركة لجنة أخلاقيات البرامج، تجمع ممثلين عنها وشخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها، على أن يتم تعيين اللجنة داخل ثلاثة (3‏) أشهر كأجل أقصى بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ. لا يجوز أن تكون الشخصيات المستقلة السالفة الذكر مكلفة بأي التزام يكون موضوعه إنتاج أو إخراج أو تسويق أو كتابة سيناريو برنامج أو برامج لفائدة الشركة.

‏دون الإخلال بالمسؤوليات الموكولة للأجهزة الإدارية النظامية للشركة، تكلف اللجنة بتفحص القضايا الأخلاقية المتعلقة بالبث وفقا لما هو منصوص عليه على الخصوص في الباب الرابع من هذا الدفتر .

‏كما تهتم أيضا بتفحص التقارير المعدة من طرف الوسيط وتبدي آراءها وتوصياتها في ما يتعلق بالبرمجة.

تتكون اللجنة من خمسة (5‏) أعضاء، يتم اختيار اثنين (02‏) منهم من الشركة، واثنين آخرين (02‏) من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري.

‏يتم تعيين أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة ومصادقة المجلس الإداري، وذلك داخل أجل 15 يوما.

تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكل ما دعت الضرورة ذلك.

‏يتم تسليم جدول أعمال الاجتماع والوثائق اللازمة لأعضاء اللجنة داخل أجل 15 ‏يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

وتحدد كيفية اشتغال اللجنة بمقتضى نظام داخلي.

‏ويوضح هذا النظام الداخلي، على الخصوص، القواعد الكفيلة بضمان موضوعية وحياد الآراء والتوصيات.

لا يسوغ الإعلان عن مناقشات وآراء وتوصيات اللجنة للعموم.

‏يجب أن تستشار اللجنة مباشرة من قبل إدارة الشركة بهدف تصنيف برنامج تلفزي ما حسب الفئات الأربع الواردة في المادة 189 ‏ أعلاه.

تبلغ الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتركيبة اللجنة و بنظامها الداخلي، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.

‏تبلغ اللجنة مباشرة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتقريرها السنوي، كما تبلغها بكل تغيير في تشكيلتها أو تعديل لنظامها الداخلي.

 

 

المادة 191

ميثاق الأخلاقيات

 

تعتمد الشركة ميثاقا للأخلاقيات في أجل ثلاثة أشهر من دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، يذكر بمجموع القواعد الأخلاقية المعمول بها عموما والمؤطرة لمختلف أنواع البرامج التي تبثها، خصوصا منها القواعد المترتبة عن دفتر التحملات هذا، مع إفراد قسم خاص لمقتضيات ذات العلاقة بتحسين صورة المرأة وتحديد الصور السلبية الواجب اجتنابها و قسم آخر خاص بحماية الجمهور الناشئ.

يتضمن الميثاق قواعد اتقاء حالات تعارض المصالح المطبقة على العاملين بها وعلى أعضاء أجهزة إداراتها وتسييرها وتدبيرها. تسهر الشركة على تعميم الميثاق على العاملين بها .

‏ويتم تبليغ هذا الميثاق وكذا كل تعديل له، إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري قبل دخوله حيز التنفيذ.

 

 

الباب الخامس

الحكامة الجيدة

 

المادة 192

العلاقات مع الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري

 

تبرم الشركة، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقية مع الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، بهدف ضمان تكامل البرمجة وتنظيم التنسيق الضروري أو الشراكات المفيدة، خصوصا فيما يتعلق ب :

-         ­المساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج والجمهور الأجنبي، عبر البث بواسطة الأقمار الاصطناعية على الخصوص، ولاسيما من خلال تطوير القناة التلفزية  "المغربية " ؛

-         ‏ بث الخطب الملكية وتغطية الأنشطة الملكية؛

-         ‏ اقتناء واستغلال حقوق بث التظاهرات المنتظمة أو المناسباتية ذات البعد الوطني أو الدولي، خصوصا منها المنافسات الرياضية؛

-         ‏ الإنتاج المشترك للأعمال السمعية البصرية والسينمائية؛

-         ‏ وضع البرامج أو لقطات البرامج رهن الإشارة، مجانا أو بمقابل مالي؛

-         ‏ تمويل دراسات قياس المشاهدة والاستماع.

 

‏كما تبرم الشركة كل اتفاقيات، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع كل الجهات العمومية، بهدف النهوض بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها ، وخاصة في مجالات دعم الثقافة والتكوين وحفظ الذاكرة واستغلال الرصيد الوثائقي الوطني.

تحدد الاتفاقيات المذكورة شروط وكيفيات التعاون مع هذه الجهات.

تبلغ الاتفاقيات المبرمة طبقا للمقتضيات أعلاه للهيئة العليا بمجرد إبرامها.

 

المادة 193

مساطر اللجوء إلى الإنتاج الخارجي والمشترك

 

تلتزم الشركة بمعايير الإنصاف والشفافية في التعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري، وذلك بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها.

تحدد كل خدمة من خدمات الشركة حاجياتها على مستوى الإنتاج الخارجي حسب التزامات البرمجة المنصوص عليها بهذا الدفتر لكل منها.

يتم التعامل مع مقاولات الإنتاج الخارجي والمشترك وفق طلبات عروض تقدم مرتين في السنة على الأقل.

‏وفيما يخص البرامج الخاصة بشهر رمضان، تقدم طلبات العروض مرتين في السنة كالتالي:

-         ‏ بعد شهر من نهاية شهر رمضان ؛

-         قبل ستة أشهر من حلول شهر رمضان.

 

ويعهد إلى لجنة لانتقاء المشاريع، تضم ممثلين عن الشركة وفعاليات ثقافية وفنية، بالبت خلال زمن محدد في المقترحات والعروض المقدمة بناء على معايير التميز والجودة التقنية - الفنية وتكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية والوضوح والعلنية، إضافة إلى الضوابط التفصيلية التي تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها والتي سيتم تدقيقها في دفتر تحملات الإنتاج الخاص بالشركة، الذي يتعين على مقاولات الإنتاج الخارجية احترام مقتضياته تحت طائلة إلغاء العقود المبرمة معها.

تحدث الشركة لجنة انتقاء، مشاريع البرامج، تحدد تركيبتها باقتراح من الرئيس المدير العام ومصادقة المجلس الإداري، تجمع ممثلين عنها وشخصيات مستقلة مؤهلة من خارجها وتشمل وجوبا عضوية مدير القناة أو الإذاعة المعنية بطلب العروض. يتم تعيين هذه اللجنة خلال ثلاثة (3) أشهر، كأجل أقصى، بعد دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ.

لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل مستخدم في الشركة يشتغل في الإنتاج والبرمجة وكل شخص له، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، علاقة تجارية مع الشركة في مجال الإنتاج أو كتابة السيناريو. كما لا يجوز لأي عضو أن يكون صاحب مشروع معروض على اللجنة أو له مصلحة ما فيه.

و يبقى للشركة تحديد جدوى المشاريع المنتقاة من حيث قدرة إنتاجها و تكلفتها المالية، كما يحق للرئيس المدير العام الاعتراض بقرار معلل على نتائج أشغال لجنة الانتقاء، و في هذه الحالة، يتعين عليه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في القرار موضوع الاعتراض.

‏يتم اعتماد دفتر التحملات الخاص باللجنة من طرف المجلس الإداري للشركة .

 

يجب على كل عضو من أعضاء، هذه اللجنة:

-         ‏ العمل في كل الأحوال لفائدة المصلحة الاجتماعية للشركة ؛

-         ‏ معرفة كامل حقوقه وواجباته في إطار الاختصاصات المخولة للجنة؛

-         ‏ ممارسة مهامه بكل استقلالية والتزام ومهنية؛

-         ‏ الحرص على المحافظة في جميع الظروف، على استقلالية حكمه وقراره وعمله. ويمتنع عن التأثر بأي شيء خارج عن مصلحة الشركة التي من واجبه الدفاع عنها. وينبه أعضا، اللجنة إلى كل شيء، بلغ إلى علمه من شأنه الإضرار بمصالح الشركة. كما يتوجب عليه التعبير بشكل واضح عن تساؤلاته وآرائه. يجب عليه إقناع أعضاء اللجنة بصحة مواقفه. في حالة حصول أي خلاف، يحرص على أن يتم تسجيل مواقفه بشكل واضح في محاضر الاجتماعات؛

-         ‏ تفادي أي تنافي بين مصالحه المعنوية والمادية ومصالح الشركة. ويقوم بتبليغ أعضاء اللجنة بكل تنافي في المصالح يمكن أن يكون طرفا فيه وفي حالة عدم قدرته على تفادي التنافي في المصالح، يتعين عليه عدم المشاركة في المناقشات وفي أي قرار يهم المواضيع المعنية.

-         ‏ عدم اتخاذ أي تصريح أو مبادرة من شأنهما الإضرار بمصالح الشركة ويعمل بحسن النية في جميع الظروف. يلتزم شخصيا باحترام السرية الكاملة للمعلومات التي يتوصل بها والمناقشات التي يشارك فيها وكذا القرارات المتخذة. لا يستخدم لأجل مصلحته الخاصة أو لمصلحة أي كان، المعلومات غير العمومية التي يتوفر عليها؛

-         ‏ يلتزم بتكريس الوقت والاهتمام اللازمين لممارسة مهامه؛

-         ‏ يساهم في ترسيخ الطابع الجماعي وفي فعالية أشغال اللجنة. ويعمل على صياغة التوصيات التي من شأنها تحسين أساليب عمل اللجنة، خاصة بمناسبة التقييم الدوري لهذه الأخيرة ويقبل تقييم عمله داخل اللجنة.

تتكون اللجنة من ثمانية (80) أعضاء، يمثل أربعة (04) منهم الشركة، ضمنهم مدير القناة أو الإذاعة المعنية، وثلاثة (03) من الفعاليات في المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى عضو من الميدان الأكاديمي متخصص في السمعي البصري.

تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل لدراسة وانتقاء عروض و مقترحات البرامج وكلما دعت الضرورة لذلك.

يتم تسليم جدول أعمال الاجتماع والوثائق اللازمة لأعضاء اللجنة داخل أجل 15 ‏ يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

‏يتم وضع نتائج مداولات اللجنة على الموقع الإلكتروني للشركة بشكل دائم، كما يتم إبلاغ الشركات التي لم تقبل مشاريعها مع تعليل القرار ويمكن للشركة مراجعة اللجنة في قراراتها مع تعليل ذلك.

 

المادة 194

احترام البرمجة

 

   1.194-      برمجة الخدمات التلفزية

   تعلن الشركة عن برامجها، على أبعد تقدير، خمسة عشر يوما قبل أول يوم بث برامج الأسبوع المعني.

‏وتلتزم بعدم تغييرها داخل أجل يقل عن عشرة أيام من يوم البث، باحتساب هذا الأخير، باستثناء، المتطلبات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف استثنائية:

-         ‏ ظروف قاهرة ذات طبيعة تقنية ؛

-         حدث جديد مرتبط بالمستجدات؛

-         مشكل مرتبط بالحقوق المحمية بموجب القوانين المنظمة للملكية الفكرية؛

-         ‏ حكم قضائي؛

-         ‏ قرار صادر عن الهيأة العليا يقضي بتوقيف جزء من البرمجة ؛

-         ‏ مصلحة بينة للجمهور تم تقريرها بعد التشاور مع خدماتها المعنية؛

-         تقدير الشركة لعدم اهتمام واضح للجمهور، عقب بث الحلقات الأولى من سلسلة برامج، خصوصا بعد تراجع مستوى تتبع المشاهدين بشكل ملحوظ.

باستثناء، الإكراهات المرتبطة بالبث المباشر للبرامج، تحترم الشركة، عند بث برامجها ، مواقيت البرمجة التي سبق الإعلان عنها ، حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تبلغ الشركة الهيأة العليا، داخل الآجال ووفق الكيفية التي تحددها هذه الأخيرة، بشبكة برامجها وكذا التعديلات التي تطرأ عليها عند الاقتضاء.

 

2.194-            برمجة الخدمات الإذاعية

‏تعلن الشركة عن برامج خدماتها ومحطاتها أسبوعا قبل بثها.

تلتزم بعدم إدخال أي تغيير عليها، باستثناء الضرورات المتعلقة بالتظاهرات الرياضية والظروف الاستثنائية خصوصا منها:

-         ‏ ظروف قاهرة ذات طبيعة تقنية؛

-         ‏ حدث جديد مرتبط بالأخبار؛

-         مشكل مرتبط بالحقوق المحمية بموجب القوانين المنظمة للملكية الفكرية ؛

-         ‏ حكم قضائي ؛

-         قرار صادر عن الهيأة العليا يقضي بتوقيف جزء من البرمجة ؛

-         مصلحة بينة للجمهور تم تقريرها بعد التشاور مع خدماتها المعنية؛

-         تقدير الشركة لعدم اهتمام واضح للجمهور، عقب بث الحلقات الأولى من سلسلة برامج، خصوصا بعد تراجع مستوى  تتبع المستمعين بشكل ملحوظ.

 

باستثناء الإكراهات المرتبطة بالبث المباشر للبرامج، تحترم الشركة ، عند بث برامجها ، مواقيت البرمجة التي سبق الإعلان عنها ، حسب الشروط المذكورة أعلاه.

تبلغ الشركة الهيأة العليا، داخل الآجال ووفق الكيفية التي تحددها هذه الأخيرة، بشبكة برامجها وكذا التعديلات التي تطرأ عليها، عند الاقتضاء.

 

المادة 195

مؤسسة الوسيط

 

عملا بمقتضيات المادة 156 ‏ من الدستور، يعين الرئيس المدير العام للشركة وسيطا، ويتخذ هذا الأخير التدابير المواتية لاستقبال ملاحظات المشاهدين والمستمعين وتوفير الأجوبة وإجراءات الاستجابة التي تقتضيها .

‏باستثناء، برامج الوسيط، لا يمارس الوسيط أي مسؤولية تحريرية داخل الشركة كما أنه لا يتدخل في اختيار وإعداد وإنجاز البرامج.

توضع مؤسسة الوسيط تحت السلطة الإدارية المباشرة للرئيس المدير العام للشركة، الذي يوفر لها ، حسب ما هو محدد في عقد البرنامج، كل الشروط المادية والبشرية والتقنية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بكل استقلالية عن الأجهزة الأخرى للشركة.

تنتج وتبث الشركة برنامجا للوساطة كل أسبوعين وبطريقة منتظمة ولمدة 52‏ دقيقة على الأقل، ضمن خدمتها التلفزية " الأولى "، المبثوثة بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية مع الإعادة الكاملة أو المتزامنة عبر الأقمار الاصطناعية، يعالج مجموع ملاحظات الجمهور المتعلقة بالخدمات التلفزية التي تقدمها الشركة. يعمد هذا البرنامج إلى إشراك الجمهور في النقاش، وكذا في تحديد المواضيع المتناولة حسب مسطرة علانية محددة على الموقع الإلكتروني للشركة.

يبث نفس البرنامج على " الإذاعة الوطنية " و" الإذاعة الأمازيغية " وقناة " تمازيغت " بموازاة بثه الأصلي على القناة " الأولى ".

تشعر الشركة المشاهدين بهذه البرمجة بكل الوسائل المواتية، خصوصا بواسطة الإعلانات على كل خدماتها. لا يمكن لهذا البرنامج أن تتخلله وصلات إشهارية أو خطابات الإشهار الذاتي، كما لا يجوز أن يكون مرعيا.

تعلن الشركة، خصوصا على موقعها على الانترنيت، عن الأجوبة التي أدلى بها الوسيط على أسئلة واستفسارات الجمهور.

يعد الوسيط تقريرا سنويا يخبر فيه عن ممارسته لمهامه، ويقدم فيه، عند الاقتضاء، توصياته. يقدم الوسيط هذا التقرير للمجلس الإداري للشركة، كما يوضع بشكل دائم على موقعها على الانترنيت.

 

المادة 196

تقارير الأنشطة

 

تعد الشركة سنويا، وداخل أجل ثلاث أشهر الموالية لنهاية السنة المالية، تقريرا متعلقا بنتائج هذه السنة، من حيث نشاط المقاولة، ونتائجها المالية وتنفيذها لمقتضيات دفتر التحملات. كما يوضح :

-         مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر بالنسبة لكل خدمة؛

-         الحصة الزمنية الإجمالية لكل صنف من البرامج، حسب وظائف الخدمة العمومية المحددة في القانون ودفتر التحملات ؛

-         الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات المنجزة في الإنتاج السمعي البصري المغربي واقتناء حقوق بث الأعمال السمعية البصرية والسينمائية الوطنية؛

-           الجهود المبذولة للنهوض بالتراث الثقافي المغربي وإشعاعه ولتحقيق التنوع الثقافي واللغوي والتوزيع المتوازن للتغطية الجغرافية، سوا ء من حيث البرامج أو شبكة البث ؛

-         توزيع المداخيل الإشهارية حسب المعلنين وتوزيع شبكة البرامج المرعية حسب الرعاة.

 

وتلتزم الشركة بتوفير المعطيات الخاصة بكل من:

-         ‏مدى احترام التعددية السياسية والمدنية؛

-         ‏ مدى احترام التنوع الثقافي واللغوي والمجالي ؛

-         ‏ مدى احترام مقتضيات ميثاق الأخلاقيات؛

-         المساهمة في الإنتاج السمعي البصري والسينمائي والعلاقة مع شركات الإنتاج؛

-         ‏ العلاقة مع شركات الإشهار؛

-         ‏مدى احترام مقتضيات تحسين صورة المرأة في الإعلام وجهود السعي نحو المناصفة.

كما تعد الشركة داخل الشهر الموالي لنهاية الأسدس الأول من كل سنة تقريرا حول :

-         ‏ مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الدفتر بالنسبة لكل خدمة خلال الأسدس المعني؛

-         ‏ الحصة الزمنية الإجمالية لكل صنف من البرامج، حسب وظائف الخدمة العمومية المحددة في القانون ودفتر التحملات، خلال الأسدس المعني.

يتم توجيه هذه التقارير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وإلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كما يتم الإعلان عن التقرير السنوي  ووضعه بشكل دائم على الموقع الإلكتروني للشركة.

‏كما تقوم الشركة سنويا، داخل أجل ثلاث أشهر الموالية لنهاية السنة، بإعداد تقرير يعنى بتقييم مدى وجدوى تفعيل القواعد العامة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، كما تمت الإشارة إليها في هذا الدفتر، خصوصا الحكامة الجيدة وجودة البرامج والتنسيق بين الخدمات وتكامليتها وجهود السعي نحو المناصفة، وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وإلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

الباب السادس

العلاقات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 

‏علاوة على التقارير التي تلتزم الشركة بتبليغها إلى الهيئة العليا بناء على مقتضيات المادة 196 ‏ أعلاه، تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل احترام ما يلي:

 

المادة 197

تقديم المعلومات إلى الهيئة العليا

 

بطلب من الهيأة العليا ، وحسب الأشكال والكيفيات التي تحددها، تمدها الشركة بالمعلومات والوثائق المطلوبة.

تقوم الشركة بموافاة الهيئة العليا ببطاقة تعريفية لكل برنامج جديد يدرج في الشبكة، تتضمن خصوصا خانة الالتزامات الكمية التي يدخل في إطارها، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة.          

تخبر الشركة الهيأة العليا بكل تعديل يطرأ على الخصائص العامة لبرامجها، خصوصا منها تلك المتعلقة بالبرمجة، وعند الاقتضاء، بمطابقة شبكة البرمجة المعدلة مع نوعية الخدمة. يتعين إبلاغ الهيأة العليا بذلك فور اتخاذ القرار المتعلق بالتعديل المذكور.

 تخبر الشركة الهيأة العليا بالتدابير المتخذة بغرض ضمان احترام مجموع مقتضيات الباب المتعلق بالأخلاقيات من هذا الدفتر.

تبلغ الشركة الهيأة العليا، داخل أجل الشهر الموالي للمصادقة عليها من طرف جمعية المساهمين، بملخص بيانات نتائج السنة المالية المستوفاة.

‏تبلغ الشركة الهيأة العليا ، داخل أجل شهر بعد المصادقة عليها ، بكل الاتفاقيات الخاضعة لمسطرة الإذن المنصوص عليها في المادة56 ‏ والمواد الموالية من القانون رقم17 ‏-95‏ المتعلق بشركات المساهمة والتي يكون موضوعها منتوج أو خدمة لها صلة مع برامج الاتصال الإشهاري، أو أي إنتاج سمعي بصري أو سينمائي.

تبلغ الشركة الهيأة العليا داخل السبعة أيام التي تعقب كل شهر، البيانات الشهرية المتعلقة بتعددية التعبير والولوج المنصف لمختلف تيارات الفكر والرأي، حسب القواعد الموضوعة من طرف الهيأة العليا .

تخبر الهيأة العليا فورا بكل تغيير يطرأ على أجهزة إدارة المقاولة.

 

المادة 198

تسجيل البرامج

 

تحتفظ الشركة بتسجيل كامل لكل البرامج التي تبثها وتبقيها رهن إشارة الهيأة العليا ، حسب الشروط التي تحددها هذه الأخيرة.

 

الباب السابع

البث التقني

 

المادة 199

تعيين واستعمال الترددات الهرتزية الأرضية

 

تلتزم الشركة ببث برامجها لفائدة كافة الجمهور بصفة مجانية وتسعى إلى تغطية أوسع فئات الساكنة على التراب الوطني.

بهدف البث الهرتزي الأرضي لخدماتها التلفزية والإذاعية، تستغل الشركة الترددات الأرضية التي عينت لها حسب الجدول الوارد في ملحق دفتر التحملات هذا .

يمكن للشركة بث برامج تلفزية أو إذاعية، بكيفية منتظمة أو عرضية، موجهة خصيصا لمنطقة جغرافية معينة بواسطة استبدال إشارة بثها الوطني بإشارة بث محلي أو جهوي،  بواسطة تقنية المناولة، شريطة ألا تتحول هذه العملية إلى ما يشبه إصدار خدمة جديدة، سواء من حيث عدد ساعات البث أو من حيث طبيعة البرامج.

طبقا للمادة 6‏ من القانون رقم 77.03‏ تتمتع الشركة بحق الأسبقية في تعيين ترددات إضافية من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، عندما يكون الأمر ضروريا من أجل تمكينها من تأدية مهام المرفق العام المنوطة بها.

ولهذا الغرض، يتعين على كل طلب صادر عن الشركة بهدف الحصول على ترددات إضافية، أن يحدد بدقة متطلبات المرفق العام الواجب تلبيتها.

لا يمكن للشركة استعمال الترددات الراديوكهربائية المعينة لها لغرض خارج الغرض المحدد من طرف القانون ودفتر التحملات هذا وكذا قرار تعيين الترددات. وترد الخصائص التقنية للترددات المعينة لها مفصلة في الملحق.

تطبق الشركة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة في ميدان الدفاع الوطني والأمن العمومي وسلامة الأشخاص.

يتعين أن تكون خصوصيات الإشارات التي يتم بثها مطابقة للمعايير التقنية المحددة في الملحق.

تلتزم الشركة باستعمال جميع الوسائل التقنية الضرورية بهدف الحيلولة دون التشويش والتداخلات التي يمكن أن تنجم عن استعمال التقنيات الأخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 200

البنيات التحتية ومحطات البث

 

ينبغي للبنيات التحتية ولوسائل البث التقنية المستعملة من طرف الشركة أن تحترم المتطلبات الأساسية كما وردت في الفقرة 5 ‏ من المادة  1 من القانون رقم 77.03 ‏.

تطبيقا لمقتضيات المادة 47‏ من القانون 77.03‏ المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقوم الشركة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال البث التلفزي. بناء عليه، توفر الشركة البث، عبر الشبكة الهرتزية الأرضية الرقمية التابعة لها والبنيات التحتية ذات الصلة لكل الخدمات السمعية البصرية التابعة لشركات وطنية للاتصال السمعي البصري أو لمتعهدين خواص مرخص لهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك حسب شروط مالية وتقنية شفافة ومنصفة، وحسب الموارد المتوفرة في هذا الشأن تطبيقا للعقد البرنامج.

‏يجب على الشركة في حالة عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة أن تعلل قرارها. ويتم إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والهيأة العليا بهذا القرار.

 

الباب الثامن

العقوبات

 

المادة 201

‏ مقتضيات عامة

 

تخضع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيما يخص العقوبات للمقتضيات العامة للقوانين والتنظيمات وكذا لتلك المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا، بموجب الصلاحيات المخولة قانونا للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

 

المادة 202

الانضباط الذاتي

 

‏دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، في حالة الإخلال بالتزاماتها، يمكن للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تتقدم إلى الهيأة العليا بالتدابير المواتية التي تعتزم اتخاذها لتدارك وتسوية الوضع.

 

المادة 203

العقوبات

 

‏دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية، يمكن للهيأة العليا أن تقرر عقوبة مالية يتعين تحديد مبلغها حسب جسامة الإخلال المقترف، دون أن يتجاوز نسبة 0،5 % من رقم المعاملات الإشهارية خارج الرسوم والمحقق خلال آخر سنة مالية من طرف الشركة.

إلا أنه وعندما ينجم عن الإخلال تحقيق ربح غير مشروع من طرف الشركة، يمكن للهيأة العليا أن تحدد عقوبة مالية تساوي، على أقصى أقدير، ضعفي الربح المحقق بطريقة غير مشروعة. ولهذا الغرض يتعين على الشركة أن تضع رهن إشارة الهيأة العليا جميع الوثائق والمعلومات الضرورية حول الربح الناجم عن الإخلال. وفي حالة العود، يمكن أن يبلغ قدر العقوبة المالية ثلاثة أضعاف الربح غير المشروع الناجم عن الإخلال.

عندما يتعلق الإخلال بعدم أداء مستحقات الإتاوة المتعلقة باستعمال الترددات الهرتزية من طرف الشركة ، يقدر الجزاء بنسبة 1% من مبلغ الإتاوة أو الإتاوات المترتبة عن شهر أو جزء شهر من التأخير، تحتسب شهريا . ويطبق الجزاء تلقائيا ابتداء من تاريخ استيفاء المستحق، طبقا للمساطر المقررة في الموضوع من طرف الهيأة العليا .

يجب تعليل الإعذار أو العقوبات المقررة من طرف الهيأة العليا و الموجهة إلى الشركة ، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الوقائع.

 

الباب التاسع

مقتضيات انتقالية وختامية

 

المادة 204

الدخول حيز التنفيذ

 

دون الإخلال بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالتزامات معينة منصوص عليها أعلاه، تدخل مقتضيات هذا الدفتر حيز التنفيذ:

-         ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمقتضيات الواردة في الأبواب من الثالث إلى التاسع أعلاه؛

-         ‏ ابتداء من فاتح أكتوبر 2012 ‏ بالنسبة للمقتضيات الواردة في الباب الثاني أعلاه؛

-         ابتداء من فاتح شتنبر 2012 ‏ بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالنشرات الإخبارية.

ينسخ دفتر التحملات السابق للشركة والصادر بمقتضى المرسوم رقم 2.10.201 الصادر في 4 ‏رمضان 1432 ‏ (5‏ أغسطس 2011 ‏) باستثناء مقتضيات الباب الثاني منه التي تبقى سارية المفعول إلى حدود 30 ‏ سبتمبر 2012 ‏.

 

المادة 205

تم نسخ هذه المادة

 

المادة 206

تعديلات

 

‏يمكن للحكومة أن تدخل تعديلات على هذا الدفتر على أن تعرضها على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل المصادقة.