الجريدة الرسمية عدد 6094 الصادرة بتاريخ 9 ذو الحجة 1433 (25 أكتوبر2012)

                                                                                     

 

نصوص عامة

 

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2710.12 صادر في 11 من رمضان 1433 (31 يوليو 2012) بتحديد نموذج النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 139 من مدونة الشغل

 

 

 

 

وزير التشغيل والتكوين المهني،

 

بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1425 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادة 139 منه؛

 

وبعد استشارة المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين،

 

قرر ما يلي :

 

المادة 1

يحدد كما هو ملحق بهذا القرار نموذج النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 139 من مدونة الشغل.

 

 

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1433 (31 يوليو 2012).

 

 

الإمضاء : عبد الواحد سوهيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج النظام الداخلي

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

المضمون

يتضمن نموذج النظام الداخلي أهم الأحكام التي تنظم علاقات الشغل والتي نصت عليها مدونة الشغل، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 139 منها.

 

المادة 2

مجال التطبيق

عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 139 من مدونة الشغل يعتبر النموذج المشار إليه أعلاه بمثابة نظام داخلي بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء.

 

الباب الثاني

شروط التشغيل

 

المادة 3  

تشغيل الأجراء

يتم تشغيل الأجراء وفقا لحاجيات المقاولة وطبقا للشروط المحددة في مدونة الشغل، وفي المساطر الداخلية الجاري بها العمل في المؤسسة.

يقدم الأجير للمشغل الوثائق الضرورية المطلوبة عادة بالمقاولة لتشغيله.

يمنع كل تمييز بين الأجراء لأي سبب كان من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام.

في حالة غياب عقد الشغل أو عقد التزام أو ما يحل محلهما يسلم المشغل الأجير بطاقة شغل تتضمن البيانات المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 4

فترة الاختبار

فترة الاختبار، هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين، المشغل أو الأجير، إنهاء عقد الشغل بإرادته وبدون تعويض، مع مراعاة المستحقات المترتبة عن الفترة التي قضاها الأجير في الشغل.

 

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :

·        ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛

·        شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛

·        خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.

 

يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.

تحدد فترة الاختبار في العقود المحددة المدة كما يلي:

·        يوم واحد عن كل أسبوع على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛

·        شهر واحد بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر.

 

يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه.

وفي حالة عدم توصل الأجير بأي إعلام من المشغل، مباشرة بعد انتهاء فترة الاختبار، يصبح عقد الشغل ساري المفعول.

 

المادة 5

إنهاء فترة الاختبار أو إبرام عقد الشغل

يتم إخطار الأجير قبل نهاية فترة التجربة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو يدا بيد مقابل وصل، وذلك بأحد القرارات التالية:

·        الموافقة على إبرام عقد الشغل؛

·        تجديد فترة التجربة (تتم لمرة واحدة)؛

·        إنهاء فترة التجربة.

 

وفي حالة عدم إخطار الأجير فور انتهاء فترة التجربة يعتبر العقد ساري المفعول.

 

المادة 6

سن القبول في الشغل

لا يمكن تشغيل الحدث أو قبوله في المؤسسة أو لدى مشغل، قبل بلوغه 15 سنة كاملة.

كما يمنع تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في العروض المقدمة في السيرك والألعاب البهلوانية وعروض الحيوانات، وفي الملاهي المتنقلة.

يمنع تكليف الأحداث دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم.

كما يمنع أيضا تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة والمحددة لائحتها في المرسوم المتخذ تطبيقا للمادة 181 من مدونة الشغل.

 

الباب الثالث

تنظيم وشروط الشغل

 

الفرع الأول

مدة الشغل، الراحة الأسبوعية،

العطلة السنوية المؤدى عنها، العطل والتغيبات

 

المادة 7

مدة الشغل

تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.

يمكن للمشغل توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة الشغل العادية عشر ساعات في اليوم.

وفي النشاطات الفلاحية، تحدد مدة الشغل في 2496 ساعة في السنة. ويمكن توزيع هذه المدة على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات.

 

المادة 8

إثبات حضور الأجير

يمكن إثبات حضور الأجراء لعملهم بإحدى الطريقتين التاليتين:

       1)      الإمضاء على ورقة الحضور، وذلك عند بداية العمل والانتهاء منه.

       2)      عن طريق بطاقة التنقيط  carte de pointage.

 

يتم إثبات الحضور بصفة شخصية من طرف الأجير المعني بالأمر. ولا يمكن للأجير أن ينيب عنه شخصا آخر، وذلك تحت طائلة عقوبات تأديبية.

وفي حالة وجود عائق مادي أو تقني حال دون إثبات الأجير لحضوره، عليه إخطار رؤسائه المباشرين في العمل بذلك.

 

المادة 9

الساعات الإضافية

يمكن للمؤسسة أن تشغل أجراءها خارج مدة العمل العادية إذا تحتم عليها مواجهة أشغال تقتضيها مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم الشغل.

 

تؤدى للأجير، كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة عن الساعات الإضافية، تحتسب كما يلي:

-   في القطاع غير الفلاحي :

Ÿ        25% ما بين 6 صباحا و 9 ليلا؛

Ÿ        50% ما بين 9 ليلا و 6 صباحا.

 

-   في القطاع الفلاحي :

Ÿ        25% ما بين 5 صباحا و 8 ليلا؛

Ÿ        50% ما بين 8 ليلا و 5 صباحا.

 

ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50% و 100% إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية وخلال أيام الأعياد والعطل، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية.

يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق.

 

المادة 10

الراحة الأسبوعية

يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرين ساعة تحتسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل.

 

المادة 11

وقف الراحة الأسبوعية

يمكن وقف الراحة الأسبوعية في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة أو إنجاز أشغال استثنائية أو زيادة غير عادية في حجم الشغل.

 

في حالة وقف العمل بالراحة الأسبوعية للأسباب المشار إليها أعلاه يتعين مراعاة الشروط التالية:

·        تحديد تاريخ بداية تطبيق نظام وقف الراحة الأسبوعية؛

·        تحديد المدة التي يحتمل أن يستغرقها تطبيق هذا النظام؛

·        بيان فئات الأجراء التي سيشملها هذا النظام مع مراعاة حالة الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين سنة والأجراء المعاقين؛

·        إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالنظام المذكور.

 

المادة 12

العطلة السنوية المؤدى عنها

يستفيد الأجير من العطلة السنوية المؤدى عنها وفق الشروط المحددة في مدونة الشغل.

يمنع على المشغل تشغيل الأجير سواء في مؤسسته أو في مؤسسة أخرى أثناء عطلته السنوية، كما يمنع على الأجير مزاولة أي شغل مأجور في مؤسسة أخرى أثناء فترة استفادته من العطلة السنوية.

 

يتعين على المشغل مسك سجل خاص بالعطل السنوية المؤدى عنها المنصوص عليه في الفصل 246 من مدونة الشغل يسجل فيه كافة أجرائه.

 

المادة 13

رخصة المرض

يجب على كل أجير تعذر عليه أن يلتحق بشغله بسبب مرض أو حادثة أن يبرر ذلك، وأن يشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.

يجب على الأجير إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.

لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب المرض أيا كانت دورية أداء الأجور، ما لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية على خلاف ذلك، مع مراعاة مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي.

 

المادة 14

الفحص الطبي المضاد

يمكن لإدارة المؤسسة إخضاع الأجير لفحص طبي مضاد عند طبيب من اختيارها وعلى نفقتها، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية.

يتم إجراء الفحص المضاد على عنوان الأجير الذي سبق أن أبلغه لإدارة الشركة والموجود بملفه الإداري.

 

المادة 15

التغيبات لأسباب عائلية

يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية تحدد مددها على الشكل التالي:

·        زواج الأجير: أربعة أيام؛

·        زواج أحد أبناء الأجير أو أحد ربائبه: يومان؛

·        الولادة: ثلاثة أيام؛

·        وفاة زوج الأجير أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛

·        وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات الأجير أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه أو أحد أصول زوجه: يومان؛

·        الختان: يومان؛

·        عملية جراحية تجرى للزوج أو لأحد مكفوليه من الأبناء: يومان.

 

لا يؤدى الأجر عن التغيبات المذكورة أعلاه إلا لفئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية.

 

غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية:

·        يومين عن زواج الأجير؛

·        يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير، أو أبيه أو أمه أو أحد أبنائه.

 

المادة 16

حماية الأمومة

تتمتع الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة ولادة مدتها 14 أسبوعا طبقا للمادة 152 من مدونة الشغل والمادة 37 من ظهير 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأسابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضع.

يسهر المشغل على تخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة.

يحق للمرأة الأجيرة، أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع.

يحق للأم الأجيرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا، ونصف ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة.

كما يمنع تشغيل النساء الحوامل في الأشغال الخطيرة.

 

المادة 17

أيام العطل

يمنع على المشغل، تشغيل أجرائه، أيام الأعياد المؤدى عنها كما هي محددة قانونا وكذا أيام العطل، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

 

تحدد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور كما يلي :

·        11 يناير(ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال)؛

·        فاتح ماي (عيد الشغل)؛

·        30 يوليو (عيد العرش)؛

·        14 أغسطس (يوم وادي الذهب)؛

·        20 أغسطس (ذكرى ثورة الملك والشعب)؛

·        21 أغسطس (عيد الشباب)؛

·        6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء)؛

·        18 نوفمبر (عيد الاستقلال)؛

·        فاتح محرم؛

·        عيد المولد النبوي؛

·        عيد الفطر؛

·        عيد الأضحى.

 

 

الفرع الثاني

الأجر

 

المادة 18

تحديد الأجر

يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.

 

المادة 19

أداء الأجر ووصل الأداء

تؤدى أجور العمال على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاه ستة عشر يوما، أو مرة في الشهر على الأقل بالنسبة للمستخدمين والأطر.

وتصرف الأجور إما عن طريق التحويل البنكي، أو مباشرة بالمؤسسة في اليوم والمكان المحددين لذلك من قبل إدارة المؤسسة.

يجب على المشغل أن يسلم أجراءه، عند أداء أجورهم "ورقة الأداء" تتضمن البيانات المنصوص عليها في مدونة الشغل والنصوص المتخذة تطبيقا لها.

 

المادة 20

علاوة الأقدمية

يستفيد كل أجير من علاوة الأقدمية بعد قضائه فترة من الشغل بنفس المقاولة أو عند نفس المشغل، ما لم يتم احتساب الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل أو اتفاقية جماعية.

 

تحدد نسبة علاوة الأقدمية على النحو التالي:

·        5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛

·         10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛

·        15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛

·        20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛

·        25 % من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.

 

الفرع الثالث

حفظ الصحة و السلامة وطب الشغل

 

المادة 21

حفظ صحة وسلامة الأجراء

يجب على المشغل أن يسهر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء.

يجب على المشغل أن يلصق إعلانا يحذر من مخاطر استعمال الآلات والمواد الكيماوية والاحتياطات الواجب اتخاذها.

يجب على الأجير التقيد بالتعلميات الخاصة بقواعد السلامة وحفظ الصحة.

 

 

المادة 22

استعمال وسائل الوقاية الفردية والجماعية

يجب على الأجراء استعمال وسائل الوقاية الفردية والجماعية التي يضعها المشغل رهن إشارتهم وحسب طبيعة الأشغال والمخاطر التي تنجم عنها كالخوذات الواقية، والقفازات، والملابس العازلة للبرودة، والنظارات الواقية.

 

المادة 23

حوادث الشغل والأمراض المهنية

يجب على الأجير إشعار مشغله أو من يقوم مقامه على الفور بكل حادثة شغل تعرض لها، وأن يسلمه جميع الشهادات الطبية التي تعطى له خلال فترة العجز.

كما يجب على الاجير أن يحترم نفس المسطرة بالنسبة للإصابة بمرض مهني.

 

الفرع الرابع

تأهيل الأجراء المصابين بحادثة شغل أو مرض مهني

 

المادة 24 

إعادة تأهيل الأجراء المصابين بحادثة شغل أو مرض مهني

إذا أصيب الأجير بحادثة شغل أو مرض مهني نتجت عنه إعاقة يحتفظ بمنصب شغله، ويسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل.

 

الباب الرابع

التأديب وإنهاء عقد الشغل

 

الفرع الأول

التأديب

 

المادة 25

الأخطاء غير الجسيمة

يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية في حق الأجير عند ارتكابه خطأ غير جسيم .

1-     الإنذار؛

2-     التوبيخ؛

3-     التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛

4-     التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة سكنى الأجير.

 

يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة، ويمكن له بعد استنفاد هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير، ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.

 

المادة 26

الأخطاء الجسيمة للأجير

تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير:

-         ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛

-         إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛

-         ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:

·        السرقة؛

·        خيانة الأمانة؛

·        السكر العلني؛

·        تعاطي مادة مخدرة؛

·        الاعتداء بالضرب؛

·        السب الفادح؛

·        رفض إنجاز شغل، من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛

·        التغيب بدون مبرر، لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛

·        إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛

·        ارتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛

·        عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛

·        التحريض عن الفساد؛

·        استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

 

المادة 27

مسطرة الاستماع

يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

 

المادة 28

أجل الإخطار

في حالة ارتكاب الأجير لخطأ غير جسيم، يتعين على المشغل مراعاة أجل الإخطار.

 

يحدد أجل الإخطار على الشكل التالي :

 

أصناف الأجراء

أقل من سنة أقدمية

من سنة إلى خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات أقدمية

الأطر وأشباههم

شهر واحد

شهران

ثلاثة أشهر

المستخدمون والعمال

ثمانية أيام

شهر

شهران

 

 

المادة 29

شهادة الشغل

يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام.

يتم الاقتصار في شهادة الشغل على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة وتاريخ مغادرته لها ومناصب الشغل التي شغلها. ويمكن باتفاق المشغل والأجير أن تتضمن شهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير وبالخدمات التي قام بها.

ويبين في هذه الشهادة أن الأجير حر من أي التزام.

 

الباب الخامس

مقتضيات ختامية

 

المادة 30

شروط ومكان وتوقيت استقبال الأجراء

يحدد المشغل الشروط والمكان والأيام والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، إذا طلب منه ذلك، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في الشهر، وذلك بواسطة مذكرة داخلية تصدرها إدارة المؤسسة أو المقاولة، وتعلق في مكان اعتاد الأجراء دخوله.

 

المادة 31

الإخبار بالنظام الداخلي واحترام مقتضياته

يجب على المشغل أن يلصق النظام الداخلي في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.