الجريدة الرسمية عدد 6127الصادرة بتاريخ 7 ربيع الآخر 1434 (18 فبراير2013)

 

 

قرار مشترك لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية

رقـم 3405.12 صـادر في 10 ربيع الأول 1434 (22 يناير 2013) بتحديـد

تعريفـات الخدمات المقدمة من قبل المعهد العـالي

لمهن السمعي البصري والسينما.

 

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 

ووزير الاقتصاد والمالية،

 

بناء على المرسوم رقم 2.12.568  صادر في 9 ربيع الأول 1434(21 يناير 2013) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما التابع لوزارة الاتصال.

 

  قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

تحدد على النحو التالي التعريفات المطبقة على الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما التابع لوزارة الاتصال:

-         التكوين المستمر وأسلاك استكمال التكوين لمجموعة لا تتجاوز 15 شخصا 3500 درهم في اليوم؛

-         وضع رهن الإشارة الو رشات والمدرجات والبنيات التحتية والأدوات البيداغوجية؛

-         قاعة تضم 66 مقعدا: 1600 درهم في اليوم؛

-         قاعة تضم 77 مقــعدا: 2000 درهـم فــي اليـوم؛

-         قاعة تضم 130 مقعدا :2500 درهم في اليوم؛

-         وضع رهن الإشارة القاعة السينمائية :20.000 درهم في اليوم؛

-         وضع رهن الإشارة أستوديو غير مجهز 2262م : 20000 درهم في اليوم؛

-         وضع رهن الإشارة أستوديو غير مجهز 2262 م: 60000 درهم في الأسبوع؛

-         وضع رهن الإشارة أستوديو مجهز بالإضاءة اللازمة وبأربع كاميرات: 30000 درهم في اليوم؛

-         وضع رهن الإشارة أستوديو مجهز بالإضاءة اللازمة وبأربع كاميرات: 150000 درهم في الأسبوع؛

 

المادة2

 

       يمكن أن تحدد بواسطة اتفاقيات أجرة الدراسات والتكوين المستمر وتقديم الخدمات في المجـال السمعي البصري والسينما والميادين المرتبطة بها ، والخدمات المقدمة لبعض الهيآت العمومية أو الخاصة، التي تكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى حجمها أو تواترها أو تبعياتها.

                   

المادة 3

 

     ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية،

           

 

  وحرر بالرباط في 10 ربيع لأول 1434(22 يناير 2013).

 

 

 

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،                                             وزير الاقتصاد والمالية،

       الإمضاء: مصطفى الخلفي                                                              الإمضـاء : نـزار بركـة